Association : l’exclusion d’un membre pour non-paiement de charges supplémentaires suppose la vérification par le juge de la compétence de l’organe décisionnaire (Cass. civ. 2010)

Réf : 16798

Identification

Réf

16798

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1220

Date de décision

16/03/2010

N° de dossier

3924/1/2/2008

Type de décision

Jugement

Chambre

Civile

Abstract

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale et défaut de motivation, l'arrêt d'une cour d'appel qui valide l'exclusion d'un membre d'une association pour non-paiement de charges supplémentaires, sans vérifier, alors que la compétence de l'organe de direction était contestée, si celui-ci avait statutairement le pouvoir d'imposer lesdites charges.

Résumé en arabe

– اعتبار صفة الطالب القانونية أساس مشروعية أي طلب له.
– عدم تحقق المحكمة من صلاحية المكتب المسير في اتخاذ القرار برفض الاداء التكميلي، يجعل حكمها غير مرتكز على أساس و معرضا للنقض.

Texte intégral

حكم رقم  » 1220″ الصادر بتاريخ 16/03/2010، ملف رقم 3924/1/2/2008
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
في شأن الوسيلة الخامسة
و حيث إن كل قرار يجب أن يكون معللا كاملا و مرتكزا على أساس قانوني.
حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بفاس في 10/3/08 ملف 1832/05 أن الطاعن ادعى انه عضو في جمعية فاس سايس المدعى عليها واستفاد من القطعة رقم 30 بالمجموعة السكنية إقامة حدائق فاس سايس2. و أدى جميع الأقساط داخل الجل المحدد و أن المدعى عليها أتمت الشغال الكبرى و امتنعت من تسليمه المنزل، طالبا الحكم عليها بتسليمه له. و أجابت المدعى عليها أن المدعي امتنع من أداء المبالغ الإضافية رغم إنذاره و بذلك وقع التشطيب عليه طبقا للبند 32 من ق الأساسي، فقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الطلب بحكم أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعى الطاعن على القرار نقصان التعليل ذلك انه اعتمد فيما قضى به على أن الطاعن أنذر بأداء المبلغ التكميلي و لم يمتثل، مما يعتبر إحجاما منه عن الأداء يفقده الحق في الاستفادة من القطعة الرضية في حين أن الطاعن أكد أمام محكمة الاستئناف أنه وفي جميع الأقساط في آجالها القانونية، و اعترض فقط على أداء المبلغ التكميلي لأنه لم يتقرر من طرف الجمع العام الموكول له صلاحية إقرار الزيادة.
حقا، حيث إن محكمة الاستئناف اعتبرت الطاعن متماطلا في أداء الأقساط التكميلية التي طالبه بأدائها المكتب المسير، رغم منازعة الطاعن في صلاحية المكتب في اتخاذ القرار بفرض هذه الأداءات التكميلية دون أن نحقق من كون المكتب يمتنع بصلاحية اتخاذ مثل هذا القرار، الذي يترتب عن عدم الالتزام به اعتبار الطاعن في حالة مطل و تجريده من عضويته بالجمعية، مما جعل قرارها غير مرتكزا على أساس قانوني و ناقض التعليل، و تعرض بذلك للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف  و الأطراف على نفس المحكمة لتبت طبقا للقانون مع تحميل المطلوبة المصاريف.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة التي أصدرته أثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.
و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا و المستشارين السادة: سعيدة بنموسة حسن تايب و بمساعدة كاتب الضبط السيد الإدريسي.

Quelques décisions du même thème : Civil