Arrêt d’exécution : L’insuffisance des moyens soulevés par l’appelant justifie le rejet de la demande de suspension de l’exécution du jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72701

Identification

Réf

72701

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2260

Date de décision

14/05/2019

N° de dossier

2019/8109/129

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement, la cour d'appel de commerce était appelée à se prononcer sur les chances de succès d'un appel formé contre une décision condamnant un preneur commercial au paiement d'arriérés locatifs et à son expulsion. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en paiement et en éviction. L'appelante soulevait l'incompétence matérielle de la juridiction commerciale ainsi que l'existence d'une résiliation amiable du bail, intervenue avant l'introduction de l'instance, que les bailleurs auraient dissimulée au premier juge. La cour considère cependant que les moyens invoqués par la société débitrice ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 24/4/2019 تقدمت الشركة (م. م. ل.) بواسطة محاميها الأستاذ الصديق (أ. ب.) بمقال مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/1/2019 تحت عدد 662 في الملف عدد 11598/8206/2018 والقاضي بأدائها لفائدة المطلوبين مبلغ 67500,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من مارس 2018 الى نونبر 2018 و إفراغها من المستودع رقم 1 و 2.

و حيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك على أن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في الطلب. و أن الحكم الابتدائي صدر غيابيا في حقها مما يحق لها التمسك بهذا الدفع وفق احكام المادة 16 من ق.م.م هذا من جهة و من جهة اخرى فالمطلوبين اخفوا عن المحكمة كون عقد الكراء المبرم بين الطرفين بتاريخ 7/9/2017 قد تم فسخه حبيا بواسطة العقد المؤرخ في 22/5/2018 أي قبل رفع دعوى الاداء و الافراغ.

وحيث أجاب المطلوب ضدهم بواسطة نائبتهم الاستاذة زهرة (م.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن الطالبة هي شخص معنوي و هي عبارة عن شركة تجارية و بالتالي فالاختصاص النوعي يرجع الى المحكمة التجارية التي تبث في جميع النزاعات المتعلقة بها. و بخصوص عقد فسخ الكراء فإنه خال مما يفيد توقيع الممثلة القانونية للطالبة السيدة آسية (غ.) و بالتالي فعقد الكراء لا زال ساري المفعول.

حيث أدرجت القضية بجلسة 14/5/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة الذي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة إيقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه مع تحميل رافعه الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile