Réf
70162
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3252
Date de décision
01/12/2020
N° de dossier
2020/8109/259
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Trouble anormal de voisinage, Rejet de la demande, Principe de précaution, Preuve du préjudice, Expertise judiciaire, Exécution provisoire, Démantèlement, Arrêt d'exécution, Antenne de téléphonie mobile
Source
Non publiée
Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement ordonnant le démantèlement d'une antenne de téléphonie mobile, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de suspension d'une telle mesure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de riverains en ordonnant le retrait de l'installation sous astreinte, assorti de l'exécution provisoire.
L'opérateur appelant sollicitait l'arrêt de cette exécution en faisant valoir l'absence de préjudice certain et actuel, condition requise par l'article 91 du dahir sur les obligations et les contrats pour caractériser un trouble anormal de voisinage. Il se prévalait en outre d'une jurisprudence constante rejetant de telles demandes en l'absence de preuve scientifique d'un risque sanitaire, ainsi que de la conformité de ses équipements aux normes administratives.
La cour d'appel de commerce considère cependant que les moyens invoqués, bien que relatifs au fond du litige, ne sont pas de nature à justifier la suspension de l'exécution. En conséquence, elle rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et laisse les dépens à la charge du demandeur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إنه بتاريخ 26/10/2020 تقدمت شركة (م. ت.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية ، عرضت فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/06/2020 تحت عدد 1019 في الملف عدد 1822/8232/2018 القاضي: عليها بازالة اللاقط الهوائي للهاتف من المنزل الكائن بحي [العنوان] سيدي سليمان مع النفاذ المعجل ، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1500,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، و بتحميلها الصائر، و برفض باقي الطلب.
وانها تلتمس ايقاف تنفيذ الحكم المذكور الى حين البت في الاستئناف، مستندة في ذلك على كون الحكم المطعون فيه لا يستند على أي اساس قانوني سليم و خرق مقتضيات قانونية صريحة،
ذلك انه قضلا على أن المطلوبين في الإيقاف لم يثبتوا وبشكل مادي الضرر المزعوم على اساس أن العبرة في الضرر الواجب الرفع هو الضرر الثابت، وهو ما يجعل طلبهم غير مرتكز علی اساس وهذا ما أخذ به السيد قاضى المستعجلات لدى المحكمة التجارية بالرباط في نزاع مماثل حيث أصدر بتاريخ 6/3/2000 أمرا تحت عدد 172 في الملف الاستعجالي عدد 3/34/2000 قضی بعدم قبول الطلب لعدم اثبات الضرر المزعوم.و انه اذا كان يحق للجيران طبقا للفصل 91 من ق.ل.ع اقامة دعوی علی اصحاب المحلات المضرة اذا كان حالا أي وقع فعلا، أو محقق الوقوع في المستقبل اما الضرر المحتمل فهو غیر محقق الوقوع فقد يقع أو لا يقع. وهذا ما أكدته المحكمة التجارية بالرباط في دعوى مماثلة حكم عدد 1228 الصادر بتاريخ 04/10/2001 في الملف عدد2000/97/4 التي جاء فيها :
كما أنه لايوجد لحد الان أي دراسة طبية أكيدة على أن هذه الأجهزة مضرة بالصحة هذا وان العارضة قد سبق لها وأن استصدرت حكما تعتبره اجتهادا قضائيا وسابقة بتت في موضوع النزاع صدر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 04/10/2001 تدلي العارضة بنسخة منه جاء فيه:
" حيث يرمي الطلب أساسا الى الامر بازالة مابني من تجهيزات محطة الارسال والاستقبال للهواتف النقالة ..
وحيث أنه اذا كان يحق للجيران طبقا للفصل 91 من قانون الالتزامات والعقود اقامة دعوى على أصحاب المحلات المضرة بالصحة بطلب ازالة هذه المحلات الى اخر الفصل فان الضرر يعتبر محققا اذا كان حالا أي وقع فعلا أو محقق الوقوع في المستقبل.
أما الضرر المحتمل فهو غير محقق الوقوع فقد يقع أو لايقع...
حيث أنه في الوقت الراهن لاتتوفر دراسة علمية رسمية تثبت بشكل حاسم وجود مخاطر على صحة الانسان نتيجة تعرض للاشعاعات الكهرومغناطيسية المنبعثة من محطات التقوية الخاصة بالهاتف النقال.
ولم تنتهي بعد الدراسات التي تجريها الأجهزة المختصة محليا وعالميا الى نتائج واضحة كالدراسة التي تعدها المنظمة العالمية للصحة لم تصدر بعد كما أن الدراسة التي تهيئها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للتنسيق مع وزارة الصحة والداخلية والصناعة والتجارة والطاقة والمعادن وكتابة الدولة لدى وزارة اعداد التراب الوطني التي عقدت لقاءا تنسيقيا في 20 فبراير 2001 لم تعرض بعد".
وان العارضة سبق أن أدلت خلال المرحلة الابتدائية بالحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالحي المحمدي عين السبع سابقا الدار البيضاء عدد 1800 الصادر بتاريخ 9/12/2002 في الملف المدني عدد 568/2001 والذي قضى برفض الطلب بعدما أمرت المحكمة تمهیدیا باجراء خبرة طبية للتأكد من سلامة الترددات الصادرة عن الأجهزة المتعلقة بالهاتف النقال.
وأن الحكم المذكور تم تأييده استئنافيا من طرف محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 12/05/2005 قرار عدد 1945/1 الذي جاء فيه:
" وحيث أنه بالنسبة لما أثاره المستأنف من أن ماتم احداثه من طرف المالكين وشركة (م. ت.) شكل له أضرارا.
لكن حيث أن الخبرة الطبية المنجزة بأمر من المحكمة أفادت بشكل واضح بأن مايدعيه الطاعن لا اساس له من الصحة وأنه لحد الساعة ليست هناك أية حجة علمية تؤكد وجود أخطار على الصحة لها علاقة بالموجات المرسلة من محطات الهاتف المحمول.
وحيث والحالة هذه فان الطاعن لم يأت بشيء جديد يغير من وجهة نظر المحكمة مما يتعين معه رد طعنه تم تأييد الحكم المستأنف".
كما أدلت العارضة بحكم صادر عن ابتدائية مكناس ملف رقم 312/1201/2015 صدر بتاريخ 10/02/2016 والذي قضى بعدم قبول الطلب حيث جاء في تعليله مايلي:
"برجوع المحكمة الى وثائق الملف وتصفحها ثبت لها أن هاته الأخيرة جاءت خالية من أية حجة مقبولة قانونا تثبت الضرر المدعى به فهي لم تعضد طلبها ولو ببداية حجة لتعزيز ادعاءاتها بخصوص التأثير السلبي للاقط الهوائي موضوع الدعوى وما ألحقه من أضرار صحية ونفسية المتحدث عنها ولا هي أدلت بما يفيد أن مستوى الإشعاعات المنبعثة من تلك المحطات يفوق ماهو معمول به في هذا المجال ومخالف للمعايير المحددة دوليا ووطنيا بشكل من شأنه التأثير لا محالة على صحة من يتعرض لتلك الاشعاعات حتى يكون الضرر المطلوب رفعه محقق الوقوع في المستقبل وليس مجرد ضرر محتمل قد يقع أو لايقع خاصة وأنه لحد الان وعلى المستوى الدولي أن هذا النزاع من المحطات يصدر ذبدبات مضرة بصحة الانسان وليست هناك الدراسات وتجارب علمية تؤكد بالقطع وجود مخاطر صحية من تلك التجهيزات"
وبالتالي فان الضرر الذي يزعمه المطلوبين في الإيقاف لاوجود له وليس ضمن وثائق الملف مايثبته او يبين حدوثه بشكل محقق. هذا وتجدر الاشارة الى أن الأجهزة التي تضعها العارضة لاتشكل أي ضرر على الصحة العامة وهذا ما أكده المنشور الصادر عن وزارة الصحة الذي أكد فيه أن الأجهزة والمعدات المتعلقة بالاتصال والترددات الكهرومغناطيسية لاتشكل أي ضرر أو خطر على الصحة العامة للمواطنين. وهذا كذلك ما أكدته الدراسة التي قامت بها الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات والتي هي الجهاز العمومي المشرف على مراقبة وتسيير قطاع الاتصالات بالمغرب. هذا فضلا على أنه اذا كانت من مهام الدولة المحافظة على الصحة والأمن العامين فانه لايعقل أن تمنح ترخيص لاستغلال الرخصة الثانية للهاتف النقال قصد الإضرار بالمواطنين.كما أن التجهيزات المتعلقة بالهاتف النقال تخضع لمراقبة واعتماد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي هي الجهاز العمومي المشرف على ميدان الاتصالات في المغرب ولها سلطة المراقبة والفصل في النزاعات بين الفاعلين في هذا الميدان، ولها كذلك سلطة اعتماد الأجهزة المستعملة في ميدان الاتصالات. فضلا على ذلك فان تجهيزات العارضة المتعلق بالهاتف النقال تطابق المعايير الدولية كما هو ثابت من خلال الشهادة المرفقة طيه .هذا اضافة الى أن العارضة واستنادا الى مقتضيات المرسوم
2.97.1026 وبالضبط مقتضيات المادة 8 منه واستنادا كذلك الى مقتضيات المادة 12 من دفتر تحملات العارضة. فانها تقوم بممارسة مهام مرفق عام يتعلق بالاتصالات وتؤدي خدمة عامة، وأنه لايعقل المطالبة بازالة تجهيزاتها استنادا الى مزاعم واهية وغير ثابتة مما بيكون معه الحكم المطعون فيه لايستند على اي اساس سليم، مما يتعين معه الغاؤه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب.
وحول الخبرة المنجزة في الملف فإن الخبير المنتدب في المرحلة الابتدائية توصل الى مايلي:
- المسافة بين اللاقط الهوائي والساكنة لم تحترم فيها من الناحية الأفقية والعلوية.
- قوة الارسال بين الساكنة واللاقط الهوائي ناقص 55، وبالتالي فان هذه القوة أعلى من القوة المسموح بها، وبالتالي له تأثير على الساكنة واقترح زيادة 6 أمتار من حيث العلو وابعاده عن الساكنة وخفض قوة الارسال. وأن المستنتجات التي توصل اليها الخبير والحلول التي اقترحها بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية التي تضعها العارضة في الحسبان عند تثبيتها للمحطات الهوائية المتواجدة بأرجاء المغرب. وأن الخبير غير مختص من الناحية العلمية والفنية لقياس نسب الاشعاعات الكهرومغناطيسية الصادرة عن المحطة المتعلقة بالاتصال، وبالتالي غير مؤهل للحسم في هذه الأمور التقنية.
وأنه تجدر الاشارة الى أن العارضية وخلال مذكراتها السابقة أوضحت للمحكمة عن طريق الوثائق المدلى بها خاصة تقرير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات والتي هي الجهاز العمومي المشرف على مراقبة وتسيير قطاع الاتصالات بالمغرب والتي جاء فيها بان طيف الترددات التي لاتتجاوز 300 GHZ من الاشعاع بين الهاتف النقال والاجهزة المستقبلة لهذه الترددات في الحدود المسموح بها في المغرب والتي تتماشى مع النسبة المأخوذ بها من طرف اللجنة الدولية للحماية من الاشعاع، كما أنه لاتوجد حاليا أي دراسة أو خلاصة علمية تؤكد بان هذه الأجهزة المستعملة في المحطات المتعلقة بالاتصال تشكل خطرا على صحة الانسان المجاور لها .وأن هناك العديد من الدراسات التي أجريت في فرنسا من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الصحية وكذلك دول مثل ابريطانيا بالاعتماد على خبرات دولية كلها أجمعت على عدم وجود أي ضرر على صحة الإنسان بخصوص اجهزة الارسال موضوع الملف. و اكثر من ذلك فان العارضة أدلت بشهادة المطابقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات التي تفيد أن تجهيزاتها المستعملة في المحطات المتعلقة بالاتصال تطابق المعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد . وسيتبين للمحكمة ان تقرير الخبرة المنجز خلال المرحلة الابتدائية لايمكن الأخذ بما جاء فيه من مستنتجات لعدم موضوعيته وكون الخبير المنتدب غير مؤهل تقنيا للبت في مثل هذا النزاع.
وارفقت المقال بنسخة من الحكم الابتدائي، ونسخة من المقال الاستئنافي.
و حيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 01/12/2020 تخلف خلالها الاستاذ امين (ش.) عن الطالبة و المطلوبين رغم استدعائهم لعدة مرات ، و تطبيقا لمقتضيات الفقرة 4 من الفصل 147 من ق م م، تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة.
المحكمة
في الشكل:
حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب الذي أدلى بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم الأمر المستأنف مما يتعين معه قبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث ان الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها ، مما يتعين معه التصريح برفضه.
لهذه الأسباب
تصرح المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
في الشكل : بقبول الطلب.
في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025