Arrêt d’exécution : la difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs au jugement dont l’exécution est poursuivie (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55865

Identification

Réf

55865

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3672

Date de décision

02/07/2024

N° de dossier

2024/8225/3090

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de sursis à l'exécution, la cour d'appel de commerce examine les conditions de recevabilité d'une difficulté d'exécution. Le juge de première instance avait écarté la demande au motif que les faits invoqués par le requérant étaient antérieurs au jugement dont l'exécution était poursuivie.

L'appelant soutenait que l'existence d'un recours en tierce opposition contre ledit jugement justifiait à elle seule le sursis, et que le premier juge avait excédé ses pouvoirs en se prononçant sur le fond. La cour rappelle que la difficulté d'exécution justifiant un sursis doit impérativement être fondée sur des causes nées postérieurement au jugement.

Elle retient que les faits antérieurs à cette décision, qu'ils aient été ou non soulevés en première instance, constituent des moyens de défense au fond. Les invoquer au stade de l'exécution porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement.

L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée et l'appel rejeté.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ا.) و من معه بواسطة دفاعه ذ/ مصطفى بلعيش بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/05/2024 يستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 06/05/2024 تحت عدد 2732 في الملف رقم 2425/8109/2024 والقاضي برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه.

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف السيد لكبير (ع.) و من معه تقدم بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ 2024/04/05 والذي يلتمسان فيه الأمر بإيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي عدد 13000 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/12/27 في اطار الملف عدد 2023/8219/11021 " ملف تنفيذي عدد 2024/6305/150" الى حين البت في مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة موضوع الملف عدد 2024/8202/4232.

و بناء على ادلاء نائب المستأفن عليها بمذكرة جوابية بجلسة 2024/04/29 جاء فيها ان الدعوى موضوع الإيقاف بوشرت في مواجهة شركة د. و هي شخص معنوي لا علاقة لها بأسماء الأطراف المدعية التي هي مالكة لحصص بها و انها باشرت الدعوى بتاريخ لاحق لتاريخ شراء الأطراف المدعية و الذي هو 2023/10/24 و ذلك بعد ان تم امهالهم قصد أداء ما تخلذ بذمتهم من واجبات و لم يتم الأداء داخل الاجل القانوني فأصبحت الشركة في وضعية تماطل موجب للفسخ و الافراغ و انها لا علاقة لها بالنزاعات الشخصية بين الشركاء مما يكون معه الحكم المراد إيقاف تنفيذه هو حكم مصادف للصواب، ملتمسة اسناد النظر شكلا و رفض الطلب موضوعا.

وبعد الإطلاع أصدرت رئاسة المحكمة الأمر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنفان بكون الحكم الإبتدائي جانب الصواب فيما قضى به من رفض طلب ايقاف التنفيذ الى حين البث في مقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة بعلة ان الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه صدر بتاريخ 2023/12/27 وان المقال الافتتاحي للدعوى قدم بتاريخ 24/10/2023 والحال ان الواقعة المؤسس عليها الايقاف المتمثلة في تفويت حصص من الاصل التجاري كانت في 08/06/2023 وهو تاريخ سابق على صدور الحكم المطلوب ايقاف تنفيذه و أنهما اسسا طلبهما الرامي الى ايقاف التنفيذ على وجود نزاع معروض على انظار المحكمة التجارية بالبيضاء موضوع ملف تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد الحكم المراد ايقاف تنفيذه ملف رقم 2024/8202/4232 و إن الأمر المستأنف حينما قضى برفض الطلب للعلة المذكورة اعلاه يكون قد مس بجوهر النزاع من خلال تفحصه الوثائق وبث في الموضوع ككل وهذا مخالف للقانون ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما ذهب اليه خاصة وان طلب ايقاف التنفيذ بني على وجود ملف معروض على انظار المحكمة التجارية وان ايقاف التنفيذ هو اجراء وقتي ، لذلك يلتمس الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الطلب وبعد التصدي القول الامر بإيقاف تنفيذ الحكم الابتدائي عدد : 13000 الصادر بتاريخ : 2023/12/27 عن المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف رقم 2023/8219/11021 ملف تنفيذي عدد : 2024/6305/150 الى حين البث في مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة موضوع الملف عدد : 2024/82.

أدلت : نسخة من الأمر

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 25/06/2024 تخلف ذ/ بلعيش رغم التبليغ بكتابة الضبط لجلسة يومه و تخلفت المستأنف عليها رغم الإستدعاء عدة مرات دون جدوى فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 02/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الإستئناف المبسوطة أعلاه .

و حيث أن الصعوبة في التنفيذ التي تبرر الإيقاف يجب أن تكون مؤسسة على أسباب لاحقة عن الحكم المراد إيقافه أما إذا كانت هذه الأسباب حاصلة قبل صدوره فإنها تندرج في إطار الدفوع في الدعوى و يصبح في غير استطاعة مثيرها التمسك بها سواء كان قدر وقع الدفع بها أم لا لأن في ذلك مساس بحجية الحكم المراد إيقافه و هو ما نحى إليه الأمر المستأنف و عن صواب ، مما وجب معه تأييده و رد الإستئناف .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile