Arrêt d’exécution : La contestation de la créance en appel ne suffit pas à caractériser un moyen sérieux justifiant la suspension de l’exécution provisoire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 75693

Identification

Réf

75693

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3744

Date de décision

23/07/2019

N° de dossier

2019/8109/238

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère suffisant des moyens invoqués. Le tribunal de commerce avait ordonné le paiement des loyers en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. L'appelant sollicitait la suspension de cette mesure en arguant du caractère sérieux de sa contestation, fondée sur la prescription de la créance et l'absence de fondement juridique de la condamnation. La cour retient que les moyens ainsi soulevés par le débiteur ne sont pas de nature à justifier l'arrêt de l'exécution. En conséquence, la demande est déclarée recevable en la forme mais rejetée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 16/7/2019 تقدمت شركة (ب. س. م.) بواسطة نائبتها الأستاذة سمية (و.) بمقال مسجل مؤدى عنه الوجيبة القضائية تعرض فيه أنها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/1/2019 تحت عدد 384 في الملف عدد 9975/8206/2018 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: الحكم على المدعى عليها شركة (ب. س. م.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية شركة (ا.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 670.366,38 درهم واجبات كراء المحل التجاري الكائن بالعنوان اعلاه بسومة شهرية محددة في مبلغ 9188,92 درهم عن المدة من يناير 2012 الى متم اكتوبر 2018 بالاضافة الى شهر شتنبر 2011 مع شمول الحكم بالتنفيذ المعجل و تحميل المدعى عليها المصاريف و برفض الباقي.

و حيث إنه بموجب هذا المقال تلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور مستندة في ذلك الى انها قامت باستئناف الحكم المذكور و ان المحكمة برجوعها الى وسائل دفاعها ستلاحظ انها تنازع في الدين المحكوم به لتقادمه ولانعدام الأساس القانوني.

وأرفق المقال بصورة حكم، نسخة من المقال الاستئنافي، صورة من محضر اعذار بالاداء.

وحيث أجابت المطلوب ضدها بواسطة محاميها الأستاذ عبد الغفار (م.) بمذكرة جوابية جاء فيها ان دفوعات الطالبة غير جدية و انها لازالت متوقفة عن الاداء و التمست رد الطلب.

حيث أدرجت القضية بجلسة 23/7/2019 فتقرر حجزها للمداولة للنطق بالقرار آخر الجلسة.

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من المقال الاستئنافي وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث ان الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

فإن المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل :بقبول الطلب.

في الموضوع :برفضه مع تحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile