Arrêt de l’exécution provisoire : les moyens invoqués par l’appelant jugés insuffisants pour justifier la suspension du jugement de première instance (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70474

Identification

Réf

70474

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

587

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2020/8109/23

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée à un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, la cour d'appel de commerce examine les moyens de fond invoqués à l'appui de la demande de suspension. L'appelante soulevait plusieurs moyens tirés de l'extinction du mandat du représentant des bailleurs, en raison du décès de certains mandants et de la révocation de son pouvoir, ainsi que de la preuve de son acquittement des loyers par paiements directs puis par offres réelles et consignation.

La cour écarte cependant ces arguments au stade de l'examen de la demande de suspension. Elle retient souverainement que les moyens invoqués, bien que se rapportant au fond du litige, ne constituent pas des motifs suffisants pour justifier un arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est en conséquence rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 03/01/2020 تقدمت رحالية (س.) بمقال مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية، عرضت فيه انها استأنفت الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/12/2019 تحت عدد 12438 في الملف عدد 7521/8219/2019، القاضي : بأدائها لفائدة عبد الرحيم اصالة عن نفسه و نيابة عن اخوته : مصطفى ، سعيد ، السعدية ، التهامي ، نعيمة ، مريم ، خديجة، حليمة لقبهم جميعا (ز.) ، و السيدة زهراء (مذ.) واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2014 لغاية 31/05/2019 بمبلغ 42.868,31 درهم ، مع فسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و افراغ المدعى عليها من المحل التجاري ، مع النفاذ المعجل بخصوص اداء واجبات الكراء مع الصائر ورفض الباقي.

وانها تلتمس ايقاف التنفيذ المعجل للحكم المذكور إلى حين البت في الاستئناف ، لأنها تعتبر أن موجبات ايقاف التنفيذ هي نفسها الاسباب المعتمدة في طعنها بالاستئناف المقدم ضده، و المتمثلة في عدم قبول الطلب الاصلي و الاصلاحي لادلاء المستأنف عليه بثلاث شواهد ملكية دون بيان اي منها تتعلق بالعقار موضوع النزاع ، ولانعدام الصفة في جانب السيد طلال (ل.) كنائب عن المالكين سواء عند توجيهه الانذار بالاداء و الافراغ للعارضة ، أو عند اقامته دعوى الافراغ الحالية بصفته تلك ، ولانقضاء وكالة عبد الرحيم (ز.) بعد وفاة السيدة (م.) ومحمد (ز.) الثابتة من خلال رسمي الاراثة طبقا للفصل 929 من ق.ل.ع ، وكذا لانقضاء وكالة عبد الرحيم (ز.) بعزله من قبل عبد اللطيف (ز.) ، ولكون الوكالة الممنوحة لعبد الرحيم (ز.) من طرف ورثة بوشعيب سنة 2011 وكالة خاصة طبقا للفصل 891 من ق.ل.ع تتعلق بابرام عقد بيع لا يسوغ له كوكيل طبقا للفصل 900 من نفس القانون أن يوكل تحت يده شخصا آخر في تنفيذها أو يتجاوز حدودها بتوكيل طلال (ل.) من أجل اقامة دعوى الافراغ ضد مكتري العقارات موضوع الوكالة الممنوحة له المنصبة فقط على ابرام عقد البيع بشأن هذه العقارات لا غير وليست وكالة عامة . فضلا على أن العارضة لم تستنكف قط عن اداء الواجبات الكرائية ، وأنه حسما لكل نقاش تعيد العارضة الادلاء بالوصولات المثتبة لابراء ذمتها من الواجبات الكرائية التي تزعم الجهة المدعية أنها غير مؤداة ، ذلك أنه تجدر الاشارة بداية وكما هو ثابت من التواصيل المسلمة للعارضة، أن السومة الكرائية للعين كانت محددة بداية وإلى غاية متم دجنبر 2014 في 1100 درهم شهريا ، وأن زيادة 50 درهم شهريا لتصبح 1150 درهم لم يتم الشروع في سريانها إلا ابتداء من 01/01/2015 و التي ما زالت سارية إلى غاية يومه ، ولذلك فإن الادعاء بأن السومة محددة بشأن كل الفترة من 01/01/2014 إلى متم ماي 2019 في 1150,00 درهم أمر غير صحيح كما هو ثابت من الوصولات ، وأن المدة موضوع الطلب تمتد من 01/01/2014 إلى متم ماي 2019 ، وأنه تطبيقا للفصل 389 من ق.ل.ع تتقادم بمرور خمس سنوات الواجبات الكرائية التي يعود تاريخ حلولها إلى أكثر من 5 سنوات أي الممتدة من 01/01/2014 إلى متم يونيو 2014 ، وفضلا عن ذلك تؤكد العارضة أن الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2014 إلى غاية فاتح ماي 2015 بما فيها المدة التي طالها التقادم كانت تؤديها نقدا بحسب 1100,00 درهم شهريا إلى غاية متم دجنبر 2014 ، ثم بعد ذلك بحسب 1150,00 درهم عن الفترة إلى غاية متم ماي 2015 نقدا و مباشرة لفائدة السيد محمد (ز.) قيد حياته باعتباره وكيل مالك العقار بوشعيب (ز.) بموجب وكالة مفوضة عامة ، وبعد وفاة هذا الاخير استمرت العارضة في الاداء بنفس الطريقة نقدا ومباشرة لفائدة شقيقه مصطفى (ز.) باعتباره موكل له بقبض الكراء بموجب توكيل مصحح الامضاء بتاريخ 27/08/2015 من طرف شقيقه عبد الرحيم (ز.) بوصفه وكيل بدوره عن ورثة بوشعيب (ز.) وذلك مقابل تواصيل حاملة لطابع (ز.) إلى غاية متم ابريل 2016. وأنه بعد أن توصلت العارضة بكتاب السيد عبد اللطيف (ز.) المصحح الامضاء بتاريخ 22/01/2016 باعتباره من بين الورثة يؤكد لها فيه وجود نزاع بينهم وطالبها بمقتضاه بعدم اداء الواجبات الكرائية لفائدة شقيقه مصطفى (ز.) ، وجدت العارضة نفسها و من أجل ابراء ذمتها اللجوء إلى مسطرة عرض و ايداع الواجبات ابتداء من فاتح ماي 2016 . وأنه يلاحظ من ذلك أن أداء العارضة للواجبات الكرائية عن المدة المطلوبة و الممتدة من 01/01/2014 إلى متم ابريل 2016 ثابت بموجب تواصيل مسلمة لها من طرف محمد (ز.) إلى غاية متم ماي 2015 ، تم من مصطفى (ز.) إلى غاية متم ابريل 2016 قبل أن تضطر إلى سلوك مسطرة العرض و الايداع ابتداء من فاتح ماي 2016 كما يلي : 1) بتاريخ 19/12/2016 وبعد رفض المدعى عليهم تسلم مبلغ 3540,00 درهم عن الواجبات بشأن المدة من فاتح ماي 2016 إلى متم يوليوز 2016 قامت بإيداعه في اطار الحساب [رقم الحساب] وصل 9247 ملف مختلف 30916/2016 . 2) بتاريخ 03/08/2017 وبعد رفض المدعى عليهم تسلم مبلغ 13.800,00درهم عن المدة من 01/08/2016 إلى متم يوليوز 2017 قامت بايداعه في اطار الحساب [رقم الحساب] وصل 6394 ملف مختلف 21334/1109/2017 . وأنه استجابة من العارضة للانذار بالاداء موضوع الدعوى عن المدة من 01/01/2014 إلى غاية 31/05/2019 وجب فيها مبلغ 74.750,00 درهم بادرت بواسطة المفوض القضائي السيد بوشعيب (ج.) على أداء مبلغ 25.300,00 درهم لفائدة دفاع السيد طلال (ل.) بصفته تلك عن الواجبات الكرائية بخصوص المدة من 01/08/2017 إلى متم ماي 2019 الذي بعد توصله بالمبلغ المذكور سلمها بواسطة المفوض القضائي وصل ابراء . وأنه يلاحظ أن محكمة الدرجة الأولى لم تأخذ في تعليلها حتى اقرار المستأنف عليه قضائيا أمامها كونه قد استخلص فعلا مبلغ 42.550,00 درهم عن الفترة الممتدة من 01/05/2016 إلى متم ماي 2019 البالغة 37 شهرا معتبرة فقط خصم مبلغ 23.000 درهم لتخلص وفي عملية حسابية غامضة إلى ان ذمتها ما زالت مدينة بمبلغ 42.868,31 درهم . وأن ما يبعث الاستغراب أن الجهة المدعية بواسطة طلال (ل.) الذي يزعم أنه وكيل عنهم قد سبق له أن سحب نفس الواجبات الكرائية التي يطالب بها في اطار المسطرة الحالية مخفيا عن المحكمة هذه الوقائع ، وأن العارضة ولاثبات سوء نية هذا الاخير تدلي باشهاد صادر عن رئيس كتابة الضبط بتاريخ 24/12/2009 يؤكد أن السيد طلال (ل.) قد قام بسحب مبلغ 3540,00 درهم ومبلغ 13.800,00 درهم ومبلغ 25.300,00 درهم قبل اقامة الدعوى الحالية . وأنه يتضح من ذلك و على فرض جدلا أن العارضة قد توصلت بتاريخ 21/05/2019 بانذار من اجل اداء واجبات الكراء عن المدة الواردة به الممتدة من 01/05/2016 إلى متم ماي 2019، فإن ثبوت عرضها و ايداعها بصندوق المحكمة قبل توجيه الانذار وقبل انصرام مدة 15 يوما من تاريخ التوصل المحتج به ضدها يجعل الحكم القاضي عليها بالمصادقة على الانذار بالافراغ و بافراغها ومن يقوم مقامها من العين المكتراة ، و بادائها الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2014 إلى 31/05/2019 حكما غير مبني على أساس قانوني وواقعي ، مما يستدعي القول بالغائه و التصريح برفض الطلب .

وارفقت المقال ب : نسخة من الحكم المطعون فيه – صورة من مقال الاستئناف – صورتي رسم اراثة – صورة 11 وصل – صورة 8 تواصيل – نسخة وكالتين – انذار – محضر اخباري – صورتي وصلي ايداع – وصل ابراء – صورة اشهاد.

وحيث أدلى المطلوب ضدهم بجلسة 04/02/2020 بمذكرة اسناد النظر أكدوا بموجبها بواسطة نائبهم أنه بتصفح المقال و البحث عن موجبات الايقاف ، يتضح أن الطلب غير مبني على اي اساس قانوني ، وينبغي التصريح برفضه .

وحيث أدلى المطلوب حضوره بجلسة 10/02/2020 بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبه، أنه أكد خلال المرحلة الابتدائية في جميع كتاباته أن الوكالة الممنوحة للمطلوب ضده انقضت بعد وفاة السيدة حبيبة (م.) و السيد محمد (ز.) ، كما أكد بأنه قام بعزل المسمى عبد الرحيم (ز.) ، زيادة على ان الوكالة التي منحت للمطلوب ضده هي وكالة خاصة ومحددة ، وأن هذا الاخير تجاوز الاختصاص المحدد له في الوكالة المزعومة . ملتمسا الحكم وفق مقال ايقاف التنفيذ المقدم من طرف الطالبة .

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 11/02/2020 حضر خلالها الأستاذ (س.) عن الأستاذ (أشك.) عن المطلوب حضوره وأدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، حاز الأستاذ (أرح.) عن الطالبة نسخة منها ، و تخلف الأستاذ (أشت.) عن المطلوبين رغم الاعلام ، و تطبيقا للفقرة 4 من الفصل 147 من ق.م.م، اعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالبة التي أدلت بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدتها طالبة ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبها، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعته .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile