Adresse du défendeur inconnue : l’inobservation de la procédure de désignation d’un curateur entraîne l’annulation du jugement d’irrecevabilité (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73852

Identification

Réf

73852

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2831

Date de décision

17/06/2019

N° de dossier

2019/8221/1072

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'irrecevabilité pour défaut d'indication de l'adresse du défendeur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les diligences incombant au juge lorsque le domicile d'une partie est inconnu. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande irrecevable au motif que le créancier, bien qu'ayant été mis en demeure, n'avait pas fourni une adresse valide pour le débiteur. La cour retient que lorsque la citation revient avec la mention que le destinataire a quitté l'adresse et que le demandeur déclare ne pas en connaître d'autre, le domicile du défendeur doit être considéré comme inconnu. Elle rappelle qu'en application de l'article 39 du code de procédure civile, il incombait alors au premier juge de désigner un curateur ad litem chargé de représenter le défendeur et de le rechercher. En se bornant à prononcer l'irrecevabilité sans avoir préalablement mis en œuvre cette procédure, le tribunal a violé les dispositions légales. Le jugement est en conséquence annulé, avec renvoi de l'affaire devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, les dépens étant réservés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدم به بنك (م. ش.) بواسطة نائبه، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/02/2019 ، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/06/2017 تحت عدد 6333 في الملف عدد 2718/8221/2017 والقاضي في الشكل : بعدم قبول الطلب، وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل:

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي بنك (م. ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي، مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/03/2017 والذي يعرض فيه أنها دائن للمدعى عليه بما قدره 82.415,63 درهم حسب الثابت من الرصيد المدين المسجل بكشف الحساب البنكي المحصور بتاريخ 10/03/2016 ، وان المدعى عليه توقف عن تسديد رصيد الدين المترتب بذمته رغم تذكيره وديا بتسوية وضعيته الحسابية تجاه البنك المدعي في أكثر من مناسبة، وان كشف الحساب البنكي المستظهر به نظامي ومطابق للقانون ، مما يعتبر معه وسيلة إثبات يوثق بها أمام القضاء ، وله حجيته في الميدان التجاري إلى أن يثبت ما يخالفه، عملا بالمادة 492 م ت والمادة 106 من الظهير بمثابة قانون عدد 93.147 – 1 الصادر بتاريخ 06/07/1997 والمنظم لنشاط مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه مبلغ 82.415,63 درهم مع الفوائد القانونية والضريبة على القيمة المضافة، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقص،ى وتحميل المدعى عليه الصائر . وأرفق المقال بكشف حساب بنكي.

وبعد استفاء الإجراءات القانونية ، أصدرت المحكمة الحكم المذكور ، استأنفه المدعي.

أسباب الاستئناف.

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد ذكر موجز الوقائع ، أن الحكم المستأنف جاء غير مصادف للصواب، لما قضى بعدم قبول الطلب ، لتخلف العارض عن الإدلاء بالعنوان رغم إنذاره، والحال أن الطاعن بين في مقاله عنوان المدعى عليه وهو قيادة العونات بدائرة وإقليم سيدي بنور ، حيث يتواجد مقر عمله ، علما أن الفصل 32 من ق م م المعتمد عليه من طرف محكمة البداية لا يتضمن الجزاء المترتب عن عدم تضمين العنوان الكامل والصحيح للطرف المدعى عليه ، وأنه كان حريا بالمحكمة إعادة الاستدعاء بواسطة البريد المضمون في نفس العنوان الذي تبين بأنه العنوان الوحيد الذي يتوفر عليه العارض، لكنها لم تفعل مكتفية فقط بإنذار الطاعن بالإدلاء بالعنوان ، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب، وبعد التصدي الحكم بأقصى ما ورد بطلبه من فصول وملتمسات ، وتحميل المستأنف عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى ، مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، وصورة من مقتطف من الجريدة الرسمية.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 10/06/2019 حضر خلالها نائب المستأنف رغم التوصل، وتخلف المستأنف عليه رغم استدعائه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/06/2019.

محكمة الاستئناف.

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف ما سطر بمقالها.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار ذلك أن المستأنف عليه استدعي أثناء جريان المسطرة أمام محكمة البداية، ورجع استدعاؤه بملاحظة انتقل من العنوان، وأن الطاعنة صرحت بأنها لا تتوفر أي عنوان آخر، مما يعتبر معه عنوان المستأنف عليه أصبح غير معروف، وأنه طبقا لمقتضيات الفقرة 8 من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، فان القاضي يعين في الأحوال التي يكون فيها موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف عونا من كتابة الضبط بصفته قيما يبلغ إليه الاستدعاء، ويبحث عنه بمساعدة النيابة العامة والسلطات الإدارية، ويقدم كل المستندات المفيدة للدفاع عنه، وأن مستندات الملف لا تفيد أن هذه الإجراءات قد تم استيفاؤها في حق الطاعن ، وما دام أنها لم تقم بذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 39 المذكور أعلاه، الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون، مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب.

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا :

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile