Action paulienne : la cession d’un fonds de commerce réalisée en fraude des droits d’un créancier est nulle (Cass. com. 2022)

Réf : 43726

Identification

Réf

43726

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

39/1

Date de décision

13/01/2022

N° de dossier

2021/1/3/1515

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 3 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ne statue pas au-delà des demandes des parties la cour d’appel qui, saisie d’une action en nullité de la cession d’un fonds de commerce, accueille la demande. Dès lors qu’il ressort de la requête introductive d’instance que le demandeur avait explicitement sollicité de juger la nullité (بطلان) des actes de cession conclus en fraude de ses droits de créancier, la cour n’a pas à requalifier l’action et n’a pas dénaturé l’objet du litige en ne la considérant pas comme une action en annulation (إبطال), soumise à un régime juridique différent.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية – القرار عدد 1/39 – المؤرخ في 2022/01/13 – ملف تجاري عدد 2021/1/3/1515

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/07/29 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبهما الأستاذ محمد الصادق (ه.) الرامي إلى نقض القرار رقم 223 الصادر بتاريخ 2021/01/14 في الملف عدد 2020/8205/1433 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ : 2021/12/16.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/01/13

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فاطمة غلالو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالرباط، عرضت فيه أنها استصدرت حكما نهائيا قضى باستحقاق السيد بوشعيب (ش.) تعويضا قدره 130.000,00 درهم مقابل إفراغه المحل التجاري الكائن (…)، وعند محاولة التنفيذ تبين أن الأصل التجاري تم تفويته للسيد حسن (ك.) مما تعذر معه التنفيذ، ملتمسة الحكم ببطلان جميع الإجراءات المنجزة من طرف السيد بوشعيب (ش.) لفائدة حسن (ك.) لكونها جاءت لاحقة لتاريخ صدور الحكم الابتدائي القاضي بالإفراغ وكذا القرار الاستئنافي.

وبعد جواب المدعى عليهما أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي ببطلان إجراءات تفويت الأصل التجاري موضوع عقد التسيير الحر المبرم بين المدعى عليهما الأول والثاني بتاريخ 2019/03/14 وتحميلهما الصائر ورفض الباقي، فاستأنفه المدعى عليهما وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المطلوبة أدلت لإثبات طلبها الرامي إلى إبطال الإجراءات التي قام بها السيد بوشعيب (ش.) لفائدة حسن (ك.) بخصوص المحل التجاري المحكوم عليه بإفراغه بمجرد صور لوثائق: منها صورة لحكم ابتدائي وصورة لقرار استئنافي وصورة لوصل إيداع مبلغ التعويض في حين أن هذه الصور لا يعتد بها ما لم تكن مصادقا عليها من طرف الجهة المختصة، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استندت في تعليلها على تلك الوثائق وهي وثائق غير رسمية وبالتالي يبقى التعليل تعليلا ناقصا يوازي انعدامه.

لكن حيث إنه لم يسبق للطالبين أن تمسكا أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه بكون الوثاق المدلى بها من المطلوبة هي مجرد صور عادية حتى تكون هذه الأخيرة -المحكمة- ملزمة بمناقشة ذلك والجواب عليه والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطالبان على القرار المستأنف انهما دفعا بأن المطلوب ضدها لم تدل بما يثبت عرض مبلغ التعويض على السيد بوشعيب (ش.) وما يفيد انه توصل به كما أنها لم تدل بما يفيد توصلهما بالحكم المستأنف المؤيد للحكم الابتدائي مما يكون حسن نيتهما قائما، والمحكمة لم تستجب لدفوعهما وقضت خلاف ذلك كما أن التعليل جاء ناقصا نقصانا يوازي انعدامه.

لكن حيث إن الطالبين لم يبينا أين يتجلى نقصان التعليل والفرع غير مقبول.

في شان الفرع الثالث من الوسيلة الفريدة :

حيث ينعى الطالبان على القرار المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه تم الدفع بكون طلب المطلوبة يرمي إلى الإبطال وليس البطلان وأن المشرع خول الحق في طلب الإبطال إلى طرفي العقد وليس لطرف أجنبي عنه، وأن المحكمة أولت الطلب واعتبرته يرمي إلى البطلان ورتبت عليه آثارا مخالفة لمقتضيات الفصول 311 و312 من ق ل ع وكذا الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية الذي أوجب البت في حدود طلبات الأطراف.

لكن حيث إن النعي المثار بخصوص طلب المطلوبة بكونه يرمي إلى الإبطال وليس البطلان وأن المحكمة أولت الطلب خرقا للفصل الثالث من ق م م جاء خلافا للواقع. ذلك أنه بالرجوع الى مقالها الافتتاحي يلفى أنها التمست الحكم ببطلان جميع الإجراءات المنجزة من طرف الطالبين، والمحكمة التي أيدت حكم أول درجة القاضي ببطلان إجراءات تفويت الأصل التجاري، لم تأول ملتمس المطلوبة، والنعي الوارد بالفرع غير مقبول.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض وتحميل الطالبين المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Commercial