Action en justice intentée contre une personne décédée : une irrecevabilité insusceptible de régularisation (Cass. com. 2019)

Réf : 45866

Identification

Réf

45866

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

216/3

Date de décision

17/04/2019

N° de dossier

2018/3/3/451

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare irrecevable une action en justice intentée contre une personne décédée au jour de l'introduction de l'instance. Ayant constaté que le demandeur avait engagé son action en paiement contre le débiteur principal à une date postérieure à son décès, la cour d'appel en déduit exactement que cette irrégularité de fond, tenant à l'inexistence de la capacité d'être partie à l'instance, ne peut être couverte par une régularisation ultérieure consistant à diriger l'action contre les héritiers.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/216، الصادر بتاريخ 2019/04/17، في الملف التجاري عدد 2018/3/3/451
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/01/09 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عز الدين (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 4264 الصادر بتاريخ 2017/07/24 في الملف عدد 2017/8221/1217 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/03/27 ؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/17

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الصغير والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن (ت. و. ب.) رفع دعوى عرض فيها أنه دائن للإخوة امحمد (ص.) وإبراهيم (ص.) وطارق (ص.) بمبلغ 344487,15 درهم دون الفوائد وأن الدين ناتج عن رصيد حسابهم السلبي الثابت بكشف الحساب ، وأنه بمقتضى عقد كفالة منح كل من الإخوة (ص.) وعبد الكريم (ص.) كفالتهم الشخصية التضامنية لأداء ديون بعضهم شخصية وكذا عقود الكفالة الشخصية التضامنية . لأجل ذلك التمس الحكم على المدعى عليهم تضامنا بأداء مبلغ الدين مع الفوائد القانونية والتعويض وأدلى نائب المدعية بمقال إصلاح المسطرة وتوجيهها في مواجهة امحمد (ص.) وعبد الكريم (ص.) وورثة المرحوم إبراهيم (ص.) . فصدر الحكم بأداء امحمد (ص.) وورثة المرحوم إبراهيم (ص.) والسيد طارق (ص.) والسيد عبد الكريم (ص.) تضامنا لفائدة (ت. و. ب.) مبلغ 344.487,15 درهم مع الفوائد القانونية وبحصر المبلغ بالنسبة للكفيل عبد الكريم (ص.) في حدود سقف كفالته وجعل المبلغ المحكوم به على ورثة إبراهيم (ص.) في حدود التركة وبقدر مناب كل واحد منهم فيها وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليهم فقضت محكمة الاستئناف التجارية بعدم قبول استئناف ورثة عبد اللطيف (ص.) وقبول باقي الاستئنافات ، وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بمقتضى القرار المطلوب نقضه .

في شأن وسيلة النقض الفريدة

حيث ينعى الطاعن القرار بنقصان التعليل ، وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ، بدعوى أن المحكمة مصدرته لم تجب عن دفوعه ، إذ عللت قرارها بكون المقال الافتتاحي للدعوى قدم ضد امحمد (ص.) بتاريخ 2014/03/31 ، وهو تاريخ لاحق لتاريخ وفاته ، أنه لا يسوغ تقديم دعوى ضد ميت . والحال أن ما ذهبت إليه المحكمة غير صائب وناقص التعليل ، على اعتبار أن الطاعن لم يستصدر الحكم الصادر بتاريخ 14/01/2015 موضوع الملف عدد 2014/5/3002 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في مواجهة ميت كما ذهب إلى ذلك القرار . وإنما كان الحكم المذكور في مواجهة ورثة السيد امحمد (ص.) ذلك أنه وبتاريخ 31/03/2014 قد تمت دعواه في مواجهة السادة ورثة امحمد (ص.) وفقا لما هو منصوص عليه قانونا وإنه وبتاريخ 14/01/2015 تم إصدار الملف عدد 3002/5/2014 في مواجهة ورثة امحمد (ص.) وليس في مواجهة ميت كما ذهب إلى ذلك القرار الاستئنافي مما يستوجب التصريح بنقضه .

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت قرارها بما يلي : " تمسك الطرف الطاعن بكون الدعوى وجهت ضد السيد امحمد (ص.) رغم أن هذا الأخير متوفى وأنه لا يسوغ تقديم الدعوى ضد ميت وأدلوا بنسخة موجزة من رسم الوفاة تفيد وفاته بتاريخ 2011/12/17 وحيث تبين للمحكمة أن المقال الافتتاحي للدعوى قدم ضد السيد امحمد (ص.) بتاريخ 2014/03/31 وهو تاريخ لاحق لتاريخ وفاته كما تبين من نسخة الحكم الابتدائي المدلى به من الطرف المستأنف والصادر بتاريخ 19/02/2013 في الملف عدد 14544/6/2011 تحت عدد 2744 تبين لها أن المستأنف عليها كانت على علم بوفاة مورث الطاعنين و انه لا يسوغ تقديم دعوى ضد ميت كما أن لجوء الورثة إلى الطعن باسمهم ليس من شأنه تصحيح المسطرة ما دامت الدعوى كانت مخلة الأصل". التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة التي قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب إنما كان بناء على كون المدعى عليه امحمد (ص.) كان وقت رفع الدعوى ضده ميتا ، وهو تعليل سليم طالما أن الدعاوى لا ترفع ضد ميت ، والوسيلة على غير أساس .

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile