Action en distraction par le conjoint du débiteur : la preuve de la propriété exclusive des biens saisis au domicile commun ne peut résulter de la seule possession (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63929

Identification

Réf

63929

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6531

Date de décision

27/11/2023

N° de dossier

2023/8232/3416

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel contre un jugement ayant partiellement fait droit à une demande en distraction de biens saisis, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve de la propriété exclusive des meubles garnissant le domicile conjugal du débiteur. Le tribunal de commerce avait ordonné la mainlevée de la saisie pour les seuls biens dont la propriété était établie par factures, la maintenant pour les autres. L'appelante, épouse du débiteur saisi, soutenait que la présomption de propriété découlant de la possession des meubles à son domicile devait s'appliquer à l'ensemble des biens, en application de la règle selon laquelle la possession vaut titre en matière mobilière. La cour écarte ce moyen en retenant que la présomption de propriété invoquée est neutralisée par la circonstance que le débiteur saisi, conjoint de la demanderesse, réside également au lieu de la saisie et est copropriétaire de l'immeuble. Dès lors, la simple présence des biens au domicile commun ne suffit pas à établir la propriété exclusive de l'épouse, à qui il incombait de rapporter une preuve spécifique par titre pour chaque bien revendiqué. Faute d'avoir produit de tels justificatifs pour l'ensemble des meubles, le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون. في الشكل : حيث تقدمت السيدة أمينة (أ.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 11/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 898 بتاريخ 02/03/2023 في الملف عدد 3604/8223/2022 و القاضي في منطوقه : في الشكل: بقبول الدعوى . في الموضوع : باستحقاق المدعية بعض المنقولات المحجوزة بمقتضى محضر الحجز التنفيذي المنجز من طرف المفوض القضائي محمد أيوب (ز.) المؤرخ في 2022/11/03 موضوع الملف التنفيذي عدد 2019/30/56 من اجل تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/07/20 في الملف عدد 2017/8210/4282 وهي الاتية : - طاولة من الخشب الرفيع 10 كراسي، أريكة من الجلد لون بني مكون من ثلاث قطع لوحة فنية خزانة من الزجاج طاولة وثماني كراسي من الخشب الرفيع الة الغسيل نوع سامسونج الة الغسيل من نوع لج ، فرن صغير الحجم نوع لج، ثلاجة نوع سامسونج 7 ثريات تلفاز كبير الحجم نوع سامسونج، تلفاز متوسط الحجم نوع لج، صالون مكون من ثلاثة أرائك ، مزهرية متوسطة الحجم بمدخل الباب، وإخراجها من الحجز المذكور وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات . وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا . في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السيدة أمينة (أ.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 08/11/2022 تعرض فيه …………… أنها فوجئت بالمفوض القضائي السيد محمد أيوب (ز.) يوقع حجزا تنفيذيا على منقولاتها المتواجدة بالعنوان أعلاه لضمان تنفيذ قرار استئنافي يهم شركة تدعى شركة ه.ف. وكفيلها السيد عبد المالك (أ.) ورغم إثباتها له بالحجج أنه ينفذ منقولات في ملكها وليس في ملك المحكوم عليه ، وأنها أجنبية عن النزاع ولم تكن طرفا في التقاضي بشأنه ولا مدخلة فيه بشكل من الأشكال، فإنه تمادى في إجراء الباطل وسلم للسيد عبد المالك (أ.) المحضر المؤرخ في 3.11.20222 المثبت لما أحصاه وحجزه من أثاث وأليات وعينه حارسا عليها، والعارضة هي مالكة لكل الأثاث والآليات المنزلية والزخرفية المتواجدة بالعين حسب الثابت من الفاتورات المدلى بها رفقته وهي :- 12/157 بتاريخ 2012/11/22 بتاريخ 2013/5/23 فاتورات شركة أ. رقم 160918 بتاريخ فاتورتي شركة س. رقم 2012/11/14 - و 125519 بتاريخ 2012/3/3 و 148790 بتاريخ 2012/7/17 - فاتورة شركة ا. رقم 12/1150 بتاريخ 2013/7/12 فاتورة شركة ش.ا. رقم 119149 بتاريخ 2012/1/18 لأجل ذلك تلتمس العارضة الحكم باستحقاقها للمنقولات المحجوزة من طرف البنك م.ت.ص. بتاريخ 2022/11/3 المتعلق بالملف التنفيذي 2019/30/56 وأرفق المقال بالوثائق التالية محضر حجز المنقولات المؤرخ في 2022/11/3 - أصل الفاتورات الثمانية (8) المبينة أعلاه - أصل شهادة ملكية. وبناء على المقال المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بتاريخ 2023/1/26 والتي ورد فيها أن الطلب الحالي قد قدم من طرف السيدة أمينة (أ.) والحال أنها ليست طرفا في القرار المباشر تنفيذه وهذا الأخير مباشر في مواجهة شركة ه.ف. وكفيلها السيد عبد المالك (أ.) وبعنوانها، وحيث أن الدعوى الحالية أقيمت من غير ذي صفة إخلالا بالفصل 1 من ق.م.م، والمدعية لم تكن طرفا لا في الحكم الابتدائي ولا في القرار المؤيد له وبالتالي فلا يمكن أن تدعي استحقاق منقولات حجزت لتنفيذ هذا القرار في مواجهة أطراف هذا الأخير، وحيث أن الأحكام القضائية لا ترتب آثارها القانونية ولا تلزم إلا من كان طرفها، والأحكام تتميز بحجيتها النسبية وبالتالي لا يواجه بها إلا أطراف دون الغير وحيث بذلك فالمدعية لا يمكن لها تم تزعم استحقاق منقولات حجزت بعنوان المنفذ عليهما الذين صدر القرار في مواجهتهما الشيء الذي يجعل طلبها مستوجبا للرفض، وحيث أنه من جهة أخرى فإن الفاتورات المدلى بها هي فاتورات غير نظامية غير مطابقة للمادة 145 من المدونة العامة للضرائب علاوة على ذلك فإن المدعية لا تثبت أنها أدت المبالغ المضمنة صلبها سيما وأنها فاتورات تعود لسنوات 2012 و 2013 كما أن الفاتورات المستدل بها لا تبين مراجع وكيفية الأداء المتعلقة بها أو البيانات الحسابية حيث أن المدعية يجب أن تدلى بما يفيد أن الفاتورات التي تتمسك بها مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام وأن المبالغ المضمنة بها أديت من طرفها بمحرر كتابي له تاريخ ثابت وحيث فضلا عن ذلك، فإن العبرة يكون العارض يباشر إجراءات تنفيذ حكم الأداء صادر في مواجهة المنفذ عليه ومكفولته له حجيته . بمقتضيات الفصل 418 ق . ل . ع ، وحيث تبعا لذلك يتبين بجلاء كون الطلب الحالي مجرد طلب تسويفي الغاية منه عرقلة إجراءات تنفيذ السند القضائي وهو أمر حائزة لقوة الشيء المقضي به ملتمسا التصريح بعدم قبول الطلب . و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف . أسباب الاستئناف حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم قد صادف الصواب فيما قضى به من استحقاق العارضة لبعض المنقولات الحجز التنفيذي المنجز من طرف المفوض القضائي محمد أيوب (ز.) التنفيذي عدد 2019/30/56، فإنه جانبه في المحجوزة بمقتضى محمد (ز.) المؤرخ في 2022/11/03 موضوع اقتصاره على البعض منها دون الباقي وفي ذلك خرق لقاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية المنصوص عليها في الفصل 456 من ق ل ع ، الذي أورده الحكم المستأنف نفسه في تعليله مضيفا أنه ثبت للمحكمة من العنوان المذكور المتواجدة العنوان المذكور المتواجدة به المدعية ( العارضة) هو نف به إجراءات التنفيذ المنازع فيها. نفسه العنوان العنوان الذي تمن و بغض النظر عن الفاتورة أثبتت بها العارضة ملكيتها للمنقولات المحجوزة، فإن القاعدة المذكورة أعلاه " الحيازة في بازة في المنقول سند الملكية" كافية لاستحقاق العارضة لكل المنقولات المحجوزة خاصة أنها توجد في بيتها وتخص الأثاث المنزلي ولا علاقة لها بنشاط المحكوم عليها شركة ه.ف. وكفيلها، الشيء الذي يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مبدئيا والقول باستحقاق العارضة لكل المنقولات المحجوزة الوارد ذكرها في الحجز التنفيذي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد أيوب (ز.) المؤرخ في 2022/11/3 سيما وأن الحكم المذكور لم قضائه بعدم الاستجابة لكامل الطلب رغم إثبات المستأنفة لملكيتها لكل المنقولات المحجوزة ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا تأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك باستحقاق العارضة لكل المنقولات المحجوزة بمقتضى محضر الحجز التنفيذي المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد أيوب (ز.) المؤرخ في 2022/11/03 موضوع الملف التنفيذي عدد 2019/30/56 وتحميل المستأنف عليه الصائر. أرفق المقال ب: نسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف . و بناء على إدلاء المستأنف عليه بمذكرة جواب بواسطة نائبه بجلسة 23/10/2023 التي جاء فيها حول مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى به جزئيا بالنسبة المستمد من عدم قبول الطلب لانعدام صفة المستأنفة فإن صادف الحكم المستأنف الصواب جزئيا لما قضى بعدم استحقاق للمنقولات بشكل كلي، فإنه من جهة أخرى جانب الصواب حينما قضى باستحقاقها بعض المنقولات مع العلم الطلب في مجمله غير صحيح ولم يستوف الشروط الشكلية العامة هذا اذا ما علمنا ان من تقدم بالدعوى هي المستأنفة السيدة امينة (أ.) ليست طرفا في القرار المباشر تنفيذه، وإنما هو مباشر في مواجهة ه.ف. وكفيلها السيد عبد المالك (أ.) وبعنوانهما وان الدعوى الحالية منذ بدايتها أقيمت من غير ذي صفة مخالفة الفصل 1 من ق.م.م وان الصفة من النظام العام ويحق للمحكمة إثارتها تلقائيا وان المجلس الأعلى - محكمة النقض حاليا - قار ومجمع على اعتبار ما يلي " حيث ان الفقرة الثانية من الفصل 1 من ق م م تنص على ان القاضي يثير تلقائيا انعدام الصفة " قرار المجلس الأعلى رقم 528 الصادر بتاريخ 1982/2/26 في الملف المدني عدد 2790 منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 46 نونبر - دجنبر 1986 ص 69 وما بعدها ، وحول عدم ارتكاز الاستئناف على أساس بالنسبة المستمد من خرق الحكم المتخذ المبدأ نسبية الاحكام فإن ما يؤكد ان الحكم المستأنف جانب الصواب جزئيا هو ان المستأنفة لم تكن طرفا لا في الحكم الابتدائي ولا في القرار المؤيد له، وبالتالي لا يمكن ان تدعي استحقاق منقولات حجزت لتنفيذ هذا القرار في مواجهة أطراف هذا الأخير الذين تم عليهم الحكم بالأداء وان الأحكام القضائية لا ترتب آثارها القانونية ولا تلزم الا من كان طرفها فيه وأن الأحكام القضائية تتميز بحجيتها النسبية وبالتالي لا يواجه بها الا أطراف الحكم دون الغير وبذلك، فالمستأنفة لا يمكن لها أن تزعم استحقاق منقولات حجزت بعنوان المنفذ عليهما الذين صدر القرار في مواجهتهما الشيء الذي يجعل طلبها مستوجبا للرفض بعد الغاء الحكم المستأنف جزئيا وبالنسبة المستمد من عدم اثبات المستأنفة الاستحقاق المزعوم قبل كل شيء يجدر التذكير ان المستأنفة الحالية ليست مالكة للمنقولات المحجوزة وانما قدمت طلبها بالتواطؤ مع المنفذ عليه السيد عبد المالك (أ.) الذي هو من افراد عائلتها ومن جهة اخرى، فان الفواتير المدلى بها هي غير نظامية وغير مطابقة للمادة 145 من المدونة العائمة للضرائب علاوة على ان المدعية لا تثبت انها أدت المبالغ المضمنة صلبها سيما وأنها فواتير تعود لسنوات 2012 و2013 زد على ذلك، فان فواتير المستدل بها لا تبين مراجع وكيفية الأداء المتعلقة بها أو البيانات الحسابية حيث على كل حال، فان الاستحقاق لا يمكن الباته الا بفواتير مطابقة للمادة 145 من المدونة العامة للضرائب وأن المستأنفة يجب ان تدلي بما يفيد ان الفواتير التي تتمسك بها مستخرجة من محاسبة ممسوكة بانتظام وان المبالغ المضمنة بها اديت من طرفها بمحرر كتابي له تاريخ ثابت خصوصا أن الفقرة 7 من الباب 111 يجب على الخاضعين للضريبة أن يسلموا إلى المشترين منهم أو إلى زبنائهم فواتير أو بيانات حسابية تبين مراجع وكيفية الأداء المتعلقة بالفواتير أو البيانات الحسابية وفضلا عن ذلك، فان العبرة بكون العارض يباشر إجراءات تنفيذ حكم بالأداء صادر في مواجهة المنفذ عليه ومكفولته له حجيته عملا بمقتضيات الفصل 418 من ق ل ع وتبعا لذلك يتبين بجلاء كون الاستئناف الحالي مجرد طلب تسويفي الغاية منه عرقلة اجراءات تنفيذ السند القضائي وهو امر حائز لقوة الشيء المقضي به وحرمان البنك العارض من استيفاء ولو جزء من دينه تجاه الطرف المنفذ عليه وفي ظل المعطيات المذكورة يكون معه الحكم المستأنف جاء مجانبا للصواب جزئيا، ملتمساأساسا الغاء الحكم المستأنف ويعد التصدي التصريح بعدم قبوله شكلا واحتياطيا موضوعا الغاء الحكم المستأنف الحكم برفضه وعدم أخذه بعين الاعتبار وترك الصائر على عاتق رافعته . و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 13/11/2023 التي جاء فيها أن البنك دفع بأن العارضة ليست لها الصفة لتتقدم بمسطرة استحقاق محجوز لكونها لم تكن طرفا في الدعوى المباشر تنفيذ الحكم الذي صدر في شأنها وأن العارضة تعي ذلك جيدا ، إلا أن مأمور الإجراء قام بحجز منقولات في ملكها وبالتالي أصبح من حقها اللجوء إلى المحكمة لإستخراج ممتلكاتها من الحجز وأدلت بما يثبت التملك وبالتالي يبقى دفع غير جدي ويتعين إستبعاده لأن العارضة تستمد صفتها من الفصل 482 من ق م م بمفهومه الواسع فيما يخص نسبية الأحكام مع وجوب تنفيذها للتذكير ، فإن دعوى الأداء لا تعني العارضة بل تتعلق بشركة ه.ف. وكفيلها على أطرافها وممتلكاتهم : إلا أن تنفيذ الحكم الذي تمخض عنها إنصب على أشياء تملكها العارضة وتم حجزها من طرف المفوض القضائي محمد أيوب (ز.) . لذا يتعين على البنك الأخذ بنسبية الأحكام في مفهومه الشمولي والسعي إلى تنفيذيه سد من يعنيهم الأمر دون سواهم وبما ان المستأنف عليه يكرر ما سبق له أن دفع به خلال المرحلة الإبتدائية (في مذكرته لجلسة 2023/01/26) بخصوص شكل فاتورات الشراء ، فالعارضة تجد نفسها مضطرة للتذكير بجوابها المستفيض والوارد بمذكرتها لجلسة 2023/02/16 وترجو من محكمتكم الرجوع إليها والأخذ بالوارد بها ، ملتمسة قبول الإستئناف شكلا وموضوعا الإستجابة للوارد به وبخصوص ملتمس البنك المستأنف عليه الموجه إلى المحكمة التجارية وليس الإستئناف التجارية وعدم إعتباره لأن البنك لم يستأنف الحكم الإبتدائي لا أصليا ولا مثارا ولا فرعيا وبالتالي لا يصح له الطعن فيه وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 13/11/2023، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 27/11/2023 ** التعليل ** حيث اسست المستانفة على ما سطر اعلاه. وحيث انه خلافا لما أثارته المستأنفة فان الحكم المطعون فيه كان صائبا فيما قضى به وفق تعليل سليم والذي اخذ بعين الاعتبار ما أسست عليه المستأنفة استئنافها حيث قضى لها باستحقاقها لبعض المنقولات التي تثبت للمحكمة ملكية المستانفة لها بناء على الوثائق التي ادلت بها تعزيزا لطلبها دون باقي المنقولات التي تبقى ايضا في حيازة المحجوز عليه ايضا طالما انه يملك نصف العقار المتواجدة به تلك المنقولات شانه شان المستأنفة وهو نفسه عنوانه الشخصي وبالتالي تكون المحكمة عن صواب لم تقضي باستحقاق المستأنفة لباقي المنقولات التي لم تقم الحجة على انها في ملكها لا في ملك زوجها المحجوز عليه والمتواجدة ببيت الزوجية، ويتعين رد مستند الطعن وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته. لهذه الأسباب تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : تاييد الحكم المستانف وابقاء الصائر على رافعته

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile