Action en comblement de passif : la faute de gestion du dirigeant est souverainement appréciée au vu des éléments factuels établis par expertise (Cass. com. 2021)

Réf : 43907

Identification

Réf

43907

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

123/1

Date de décision

04/03/2021

N° de dossier

2019/1/3/967

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Ayant constaté, sur la base d’un rapport d’expertise qu’elle a souverainement apprécié, l’existence d’une confusion des patrimoines entre deux sociétés ainsi que des fautes de gestion imputables au dirigeant ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société en liquidation, notamment par une augmentation injustifiée des charges d’exploitation, une cour d’appel justifie légalement sa décision d’étendre la procédure de liquidation judiciaire et de condamner le dirigeant à combler une partie du passif social en application de l’article 704 du Code de commerce.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/123، الصادر بتاريخ 2021/03/04، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/967

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 27-03-2019 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ عادل سعيد (م.) الرامي إلى نقض القرار التمهيدي رقم 129 بتاريخ 14-02-2018 والقرار القطعي رقم 4684 بتاريخ 24-10-2018 ، الصادرين عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2017/8301/4596.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 04-02-2021.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04-03-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (إ. ك. س.) تقدمت بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن السنديك علال (ع.) كلف بمهمة بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 18-12-2014 في الملف عدد 2013/19/124 القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية لشركة (إ.) ، و التي تتجلى في إعداد تقرير حول مجموعة من النقط الواردة في الحكم المذكور و أنه أدلى بتقرير ضمنه معطيات غير واضحة فتم إشعاره بإنجاز تقرير تكميلي يتضمن إجابة على النقط المطلوبة و ذلك خلال الجلسة المنعقدة يوم 11-06-2015 و منحته مهلة لذلك إلى غاية 02-07-2015 ثم منحته أجلا آخر بناء على طلبه بعلة عدم تمكينه من الوثائق التي طلبها و أنه لغاية تاريخ تحريره لهذا التقرير الذي هو 29-07-2015 فإنه لم ينجز المطلوب ، ملتمسة اتخاذ الإجراء المناسب في حقه بعد استدعائه و الاستماع إليه. و أجاب عبد الجليل (س.) باعتباره دائن (مكري) ملتمسا تمديد مسطرة التصفية القضائية لشركة (إ. ك. س.) لاختلاط ذمتها المالية بالذمة المالية لشركة (إ.) و بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركاء في الشركتين معا. و بعد إدلاء المنتدبة القضائية بتقريرها و التعقيب و إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها و تمام الإجراءات ، قضت المحكمة التجارية بتحميل المسير عبد الحميد (ب.) جزء من النقص الحاصل في أصول شركة (إ.) و المحدد في مبلغ 1.990.000,00 درهم يؤديه المسير المذكور و يوزع بالتساوي بين الدائنين ، و بتمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة لشركة (إ.) إلى شركة (إ. ك. س.) المسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 854011 و بتعيين جميلة السعدي قاضية منتدبة في هذه المسطرة و باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو 18-06-2013 و بالإبقاء على علال (ع.) سنديكا في ملف التصفية القضائية لشركة (إ.) و تعيينه سنديكا لتسيير عمليات التصفية القضائية لشركة (إ. ك. س.)، و أمر كتابة الضبط بالقيام بالإجراءات المنصوص عليها في المادتين 569 و 710 من مدونة التجارة مع النفاذ المعجل. استأنفه المسير عبد الحميد (ب.) وشركة (إ. ك. س.)، و بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ز.) و التعقيب عليها، قضت محكمة الاستئناف التجارية بتأييد الحكم المستأنف، بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصلين 59 و 345 من ق م م و المادة 2 من القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني، بدعوى أن المحكمة مصدرته عيّنت بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 14-02-2018 الخبير محمد (ز.)، وحددت مهمته في تحديد العلاقة القانونية القائمة بين شركة (إ. ك. س.) وشركة (إ.)، وتحديد ما إذا كان هناك تدخل للذمم المالية بين الشركتين. والحال أنها مهمة من صميم اختصاص المحكمة لتعلقها بنقطة قانونية تروم معرفة وجود و تكييف العلاقة القانونية القائمة بين الشركتين المذكورتين و معرفة مدى تداخل ذمتهما المالية المبرر لتمديد التصفية القضائية للطالب. فالخبير عليه تقديم جواب عن كل سؤال فني لا علاقة له بالقانون عملا بالفقرة الأخيرة من الفصل 59 من ق م م و المادة 2 من القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين. والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد خرقت الفصلان 50 و 59 من ق م م، و أساءت تعليل قرارها، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث إن الذي يمنع على المحكمة إسناده للخبراء هو البت في نقطة قانونية صرفة ، أما غير ذلك و الذي يمكن إبرازه من خلال واقع فني كتداخل لذمم فإنه لا مانع على المحكمة أن تكلف الخبراء بالبحث فيه و إعداد تقرير بشأنه. و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كلفت الخبير محمد (ز.) بدراسة الوثائق المحاسبية للشركتين (إ.) و (إ. ك. س.) للقول بوجود تداخل للذمم بينهما من عدمه و الذي هو أي تداخل الذمم  » مسألة فنية حسابية يحسم فيها من طرف أهل الخبرة، لم تخرق مقتضيات الفصلين 59 و 345 من ق م م و لا المادة 2 من القانون المنظم لمهنة الخبراء، و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصلين 59 و 345 من ق م م وسوء التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني المتخذ من اعتماد تقرير خبرة معيب شكلا، بدعوى أنه سبق له أن دفع بكون الوثائق المحاسبية للشركة سلّمت للسنديك علال (ع.)، إذ بالرجوع إلى محضر تنفيذ الحكم بالإفراغ موضوع ملف التنفيذ عدد 2017/30/676 يتبين أنه تضمن بكون كل منقولات و موجودات الشركة سلمت للسنديك المذكور… والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اعتبرت أن الصفحتين 5 و 6 من تقرير الخبرة ورد بهما، عدم مسك محاسبة منتظمة ومبالغ الأجور جد مرتفعة مقارنة مع رقم المعاملات مع عدم إدراجها في تقرير الوثائق المحاسبتية… والحال أنه لا وجود لتلك الملاحظات في الصفحتين المذكورتين. كما أن تداخل الذمم منعدم في النازلة و لا يعني بالضرورة نقص في أصول الشركة و لم يترتب عنه أي خسارة بل ساهم في الوضعية المالية للشركة. فالسنديك أهمل مهمته ولم يفتحص الوثائق المسلمة له من طرف الطالب ، مما أدى إلى عدم توصل الخبير بكافة الحجج التي تثبت حسن التدبير، وبذلك يكون التقرير المعتمد من طرف محكمة الاستئناف التجارية غير صحيح بسبب احتكار السنديك علال (ع.) للوثائق المحاسبتية و لم يسلمها للخبير مما فوت على الطالب فرصة الدفاع عن مصالحه. كما أنه كان على الخبير الاطلاع على الوثائق المحاسبية لشركة (إ.) المودعة بين يدي السنديك حتى يتمكن من إنجاز تقريره على بينة، و كان عليه أيضا الانتقال إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للحصول على نسخة من التصريحات بالأجور المتعلقة بالشركة المذكورة خلال الفترة من يناير 2010 إلى دجنبر 2013 ومقارنتها مع ما هو مضمن بالمحاسبة. و الطالب يدلي بصور من التصاريح بأجور مستخدمي الشركة المذكورة و التي بلغت سنة 2010 مبلغ 3.426.834,40 درهم ، ومبلغ 3.792.154,40 درهم سنة 2011 و مبلغ 4.592.685,02 درهم سنة 2012 و مبلغ 2.033.276,28 درهم سنة 2013 ، وبالتالي كان سهلا على الخبير و المحكمة استنتاج و بالحجة أن تكاليف المستخدمين تشكل ما يقارب 75 % من التكاليف و ليس مجرد القول بأن الطالب لم يدل بما يثبت ذلك. فالخبير لم يطلع على كافة دفاتر المحاسبة دون الإشارة إلى سبب ذلك مما ينم عن سوء نيته ، كما أنه أنجز تقريره استنادا إلى وثائق ناقصة وهو ما يجعل تقريره معيبا … و أثر على القضية. إذ أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تبنت تقرير الخبرة معتبرة أن الخبير أنجز مهمته كما يجب و الحال أنه كان عليها استفساره عن سبب عدم حصوله على كافة الوثائق المحاسبية المؤثرة و سبب عدم مطالبته السنديك بذلك، وهي حين استندت إلى تقرير الخبرة رغم أنه معيب و باطل يجعل قرارها باطل أيضا وسيء التعليل و خارقا للفصول 50 و 59 و 345 من ق م م، ويتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي كان معروضا عليها طلب تمديد مسطرة التصفية القضائية المفتوحة ضد شركة (إ.) إلى شركة (إ. ك. س.) ، و أمرت بإجراء خبرة أنجزها الخبير محمد (ز.) الذي خلص في تقريره إلى أن هناك تداخل للذمم بين الشركتين يتجلى في كون شركة (إ. ك. س.) تقوم بمهمة خزينة لفائدة شركة (إ.) لتجنب الإشعار بالحجز، معتبرة أنها خبرة أنجزت وفق النقط المحددة في القرار التمهيدي و اعتمدتها في قضائها، تكون قد أعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير الحجج المعروضة عليها و بذلك فهي لم تخرق أي مقتضى قانوني، مادام أنها لم تجد ضمن وثائق الملف ما يثبت خلافا ما انتهت إليه ؛ خاصة وأن الأطراف مدعوون تلقائيا للإدلاء بالحجج الداعمة لدفوعهم سواء للمحكمة أو للخبير ما لم يكن هذا الأخير ملزما بمقتضى قرار انتدابه بالانتقال إلى جهة معينة وهو الشيء المنتفي في النازلة. فضلا على أن الخبير أنجز مهمته على ضوء الوثائق المسلمة له ، و الفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق المادة 704 من مدونة التجارة و الفصلين 77 و 78 من ق ل ع و الفصل 345 من ق م م و سوء التعليل الموازي لانعدامه و عدم الارتكاز على أساس، بدعوى أن المحكمة مصدرته تبنت تعليلات الحكم الابتدائي معتبرة أن النقص الحاصل في أصول شركة (إ.) راجع بالأساس إلى خطأ الطالب بصفته مسيرا ، مستندة في ذلك على نفس المقتضيات التي اعتمدا الحكم المذكور وهي مقتضيات المادة 704 من م ت ، إذ اعتبرت أن شركة (إ. ك. س.) أنشأت عندما توقفت شركة (إ.) عن الدفع و كانت تعمل على تسويق المنتوجات المصنعة من طرف هذه الأخيرة و تضخ مقابلها في خزينة الشركة ، منتهية إلى أن ذلك مثبت لتداخل الذمتين الماليتين للشركتين و أن الطالب لم يدل بما يثبت تكاليف المستخدمين المكونة لما يقارب 75% من التكاليف لترتب على ذلك وجود خطأ في التسيير ساهم في نقص باب الأصول. والحال أن مقتضيات المادة 704 المذكورة تستلزم توفر عناصر المسؤولية المشترطة في القواعد العامة المنصوص عليها في الفصلان 77 و 78 من ق ل ع وهي الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما. ومحكمة الاستئناف التجارية ناقشت فقط وجود الخطأ المزعوم أي إنشاء الشركة وتكاليف المستخدمين المرتفعة دون التأكد من أن ذلك هو السبب الرئيسي في إنقاص أصول الشركة ؛ علما أن شركة (إ. ك. س.) التي تعتبر مقاولة من الباطن، أنشأت من طرف أحد أجراء شركة (إ.) وليس من قبل الطالب الذي كان مسيرا لها فقط . والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بعرض الأخطاء المزعومة دون إثباتها رغم أنها منازع في مضمونها و لم تبرز العلاقة بين الخطأ المزعوم و الضرر خاصة و أنه ليس بالملف ما يشير إلى أن إنشاء شركة (إ. ك. س.) كان هو السبب المباشر لتراكم مديونية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و إدارة الضرائب و المكري. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اكتفت بتبني تعليل الحكم الابتدائي بخصوص المبلغ الذي سيتحمله الطالب دون أن تحدد الأساس الذي ارتكزت عليه في ذلك ، خاصة و أن ديون شركة (إ.) تم ترحيلها على عدة سنوات إلى أن بلغت سنة 2013 مبلغا ضخما و كان من اللازم على المحكمة إثبات أن إنشاء شركة (إ. ك. س.) هو السبب المباشر لانقاص أصول الشركة وهو الأمر غير الثابت في النازلة خاصة و أن الديون تراكمت منذ عدة سنوات و شركة (إ. ك. س.) لم تنشأ إلا سنة 2011. ثم أن الطالب لم يسبق له أن تصرف في أموال المقاولة بشكل يتنافى و غرضها و كل ما قام به مسموح به في إطار النظام الأساسي بل إنه ساهم في أداء بعض ديونها محاولة منه لإنقاذها وأن سبب فتح المسطرة يعود لأسباب خارجة عن إرادته، مما يجعل ما نحى إليه القرار المطعون فيه مبني على تعليل سيء و فيه خرق للمادة 704 من م ت والفصل 345 من ق م م، خاصة وأن الخبير محمد (ز.) و عكس ما انتهت إليه الخبرة المنجزة ابتدائيا، خلص إلى أن محاسبة شركة (إ.) ممسوكة بانتظام ، إضافة إلى أن الخبير أحمد (م.) الذي استعان به الطالب فند الخبرة المنجزة ابتدائيا و خلص إلى أن هذا الأخير قام بمجهودات للحفاظ على الوضعية الاجتماعية لما يزيد عن 200 عائلة و جنب الشركة أداء تعويضات مالية.. الأمر الذي يتعين معه التصريح بنقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه و للقول بوجود نقص في باب أصول شركة (إ.) ساهم فيه مسيرها أنت بتعليل جاء فيه ((… أنه من الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير محمد (ز.) سيما ما جاء بالصفحة الخامسة و السادسة من ذلك عدم مسك محاسبة منتظمة كما أن تكاليف الأجور جد مرتفعة مقارنة مع رقم المعاملات مع عدم إدراجها في تقرير الوثائق المحاسبية ذلك أن عبد الحميد لم يدل بما يثبت تكاليف المستخدمين التي تكون ما يقرب من 75% من التكاليف، الأمر الذي يتضح معه بالملموس أن هناك خطأ في التسيير ساهم في نقص في باب الأصول وفق ما جاء في تقرير الخبرة المشار إليه…)) وهو تعليل اعتمدت فيه المحكمة على ما استخلصته من تقرير الخبرة مبرزة بذلك سندها للقول بوجود نقص في باب الأصول. وموقفها هذا تؤيده خلاصة خبرة محمد (ز.) المعتمد عليها والتي بالرجوع إليها يلفى أن الخبير ضمن تقريره في الصفحتين 7 و 29 ب… أن  » ارتفاع تكاليف نقل المستخدمين ناتج عن قرار مسير الشركة بيع شاحنة التي تستعمل مبدئيا لنقل المستخدمين…. وأن نقل المستخدمين ابتداء من دسمبر 2011 بعد بيع الحافلة إلى المورد بمبلغ 120.000,00 درهم … من 56.000,00 درهم سنة 2011 إلى 510.359,48 درهم سنة 2012 …  » و مؤدى ذلك أن ارتفاع تكاليف المستخدمين من شأنه إرهاق مالية الشركة و اختلال في ميزانيتها و المحكمة حين اعتبرت أن المسير ارتكب خطأ في التسيير ساهم في نقص في باب الأصول بالاستناد إلى تقرير الخبرة ، لم تخرق المادة 704 من م ت و عللت قرارها تعليلا كافيا و الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté