Réf
43941
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
155/1
Date de décision
18/03/2021
N° de dossier
2019/1/3/108
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Repreneur, Qualification du paiement, Protocole d'accord, Prix de cession, Plan de cession, Obligation de répondre aux conclusions, Motivation des décisions, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Défaut de base légale, Cassation, Acompte
Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner la restitution d’une somme versée par le repreneur d’une entreprise en liquidation judiciaire, la qualifie d’acompte sur le prix de cession sans répondre aux conclusions du créancier qui soutenait que ce versement constituait l’exécution d’un protocole d’accord antérieur conclu avec l’entreprise cédée en apurement de sa dette.
محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/155 – المؤرخ في 2021/03/18 – ملف تجاري عدد 2019/1/3/108
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08-10-2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (ك.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3042 الصادر بتاريخ 14-06-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8220/1523.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18-02-2021.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18-03-2021.
و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب كريم (ت.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه بعد علمه بأن (م. أ.) قد فتحت ضدها مسطرة التصفية القضائية ، بادر إلى التعبير عن رغبته في شرائها ، فطلبت منه الطالب (ب. و. ل. إ. الا.) باعتباره أحد دائنيها، الإدلاء بشيك بقيمة مليون درهم كبرهان عن جدية العرض على أن يتم استرداده بعد تمام الصفقة وهو ما استجاب له، فصدر حكم بالموافقة على شراء المصحة المذكورة بمبلغ 10 ملايين درهم ، غير أن مصفيها القضائي ، ألزمه بإيداع كامل الثمن بين يدي الموثقة المكلفة بتوثيق المعاملة بتاريخ 24-9-2009 . و رغم علم المدعى عليه بذلك قام باستخلاص مبلغ الشيك بتاريخ 31-12-2008 رافضا إرجاع قيمته إليه مما يجعله قد استخلص مبالغ غير مستحقة؛ و استنادا للفصول من 62 إلى 65 من ق ل ع ، التمس الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ مليون درهم و تعويض قدره مائة ألف درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ مليون درهم وتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه و بعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
– في شأن الوسيلة الأولى:
حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 345 من ق م م ، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المطلوب لا يواجه بالدفع بكون أدائه لمبلغ مليون درهم كان تنفيذا لمقتضيات برتوكول الاتفاق المبرم بين الطالب و المصحة التي تعتبر المدينة الأصلية لكونه ليس مدينا للطالب ولا كفيلا للمدينة الأصلية و أنه أدى المبلغ المذكور كتسبيق عن شراء المقاولة في إطار مسطرة التفويت، ومادام الأمر كذلك فإنه يبقى محقا في استرجاعه. والحال أنه اتجاه خاطئ لأن المطلوب و بإرادته التلقائية و باقتراح من الممثل القانوني لـ(م. أ.)، سلّم للطالب الشيك بمبلغ مليون درهم و ذلك بعد أن وجه الطالب إنذارا للمصحة بعدم احترامها الأجل المقرر في برتوكول الاتفاق المبرم بينهما لأداء باقي الدين المتفق عليه و الذي خفضه الطالب من مبلغ 20.540.620,18 درهم إلى مبلغ 7 ملايين درهم. كما أن قيام المطلوب بتسليم الشيك للطالب يرجع إلى كونه عبّر عن إرادته في شراء المصحة التي كانت خاضعة للتصفية القضائية عبر أدائه جزء من الدين المتخلذ بذمتها اتجاه البنك الطالب الذي لا يعد مالكا للمصحة و لا لأصولها حتى يتم التعبير له عن الرغبة في اقتنائها، وتفاديا لقيامه بفسخ برتوكول الاتفاق الذي كان سيؤدي إلى إلغاء الجزء الأكبر من الدين الذي كان البنك قد وافق عليه و الرجوع إلى المطالبة بالدين كاملا أي بمبلغه الأصلي المحدد في 20.540.620,18 درهم عوض مبلغ 7 ملايين درهم . فالمطلوب كان مدركا لما يفعله وقت توقيعه الشيك وتسليمه للبنك، ويكفي القيام بعملية حسابية للتأكد من أن الطالب لم يستخلص أي مبلغ غير مستحق و لا أكثر مما تم الاتفاق عليه، وإنما استخلص فقط مبلغ الدين المحدد بمقتضى برتوكول الاتفاق و قدره 7.000.000,00 درهم وكذا الفوائد الناتجة عنه بنسبة 6 % و قدرها 558.433.33 درهم، ليكون المبلغ الإجمالي هو 7.558.433,33 درهم، و القرار المطعون فيه حين اعتبر المطلوب محقا في استرجاع مبلغ مليون درهم، يكون قد جانب الصواب و لم يراع ما سلف بيانه أعلاه ولم يعلل تعليلا سليما و جاء خارقا للفصل 345 من ق م م ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي (…أنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم بخصوص خرق الفصول المحتج بها ، فإن الثابت من وقائع النازلة و وثائق الملف أنه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 75 بتاريخ 10-03-2010 ، تم حصر مخطط التفويت الكلي لـ(م. أ.) لفائدة المستأنف عليه و أحلام (ع.) و حدد مبلغ التفويت في 10 مليون درهم و ذلك لتسديد خصوم المصحة و من بينها دين الطاعن المحدد بمقتضى تقرير القاضي المنتدب في مبلغ 4.558.433,33 درهم التي قبل بها البنك الطاعن بعد تخفيض الأداءات التي قام بها الكفيل و أن مبلغ التفويت المشار إليه أعلاه قد تم أداؤه بموجب الشيك عدد 4248012 لدى الموثقة المكلفة بالمعاملة محاسن (ع.) في هذا الصدد ، كما ثبت من وثائق الملف أن المستأنف عليه قد أدى للطاعن مبلغ 1.000.000,00 درهم استقلالا عن مبلغ التفويت و ذلك تنفيذا لرغبة الطاعن الذي ألزمه بإيداعه للإعراب عن جدية العرض… وأن ما تمسك به الطاعن كون المستأنف عليه قام بأداء مبلغ 1.000.000,00 درهم تنفيذا لبرتوكول اتفاق المبرم بينه والمصحة التي تعد المدينة الأصلية، لا يواجه به الطاعن (الصحيح المستأنف عليه) لكونه ليس مدينا للطاعن و كفيلا للمدينة الأصلية وأنه قد أدى المبلغ المذكور كتسبيق عن شراء المقاولة في إطار مسطرة التفويت وذلك كما هو ثابت من الأمر عدد 125 في الملف رقم 2011/21/29 الصادر بتاريخ 18-04-2011 وليس من أجل تسوية الدين… ومادام الطاعن (الصحيح المستأنف عليه) قد أدى مبلغ التفويت المحدد في 10.000.000,00 درهم بين يدي الموثقة، فإن مبلغ 1.000.000,00 درهم و لئن كان قد دفع كتسبيق ، فإنه لم يخصم من مبلغ التفويت و يبقى المستأنف عليه محقا في استرجاعه..))؛ في حين أن الطالبة و لتبرير استخلاصها المبلغ المنازع فيه دفعت بأن ما توصلت به هو جزء من المديونية التي كانت بذمة المدينة (م. أ.) التي لم تؤدي ما بذمتها طبقا لما هو محدد في مخطط الاستمرارية الذي كان سيؤدي إلى فسخه و اعتماد مجمل الدين الأصلي بعد التراجع عن التخفيض الذي التزمت به الطالبة ، و أن الأداء المذكور كان كدفعة ثانية في إطار تنفيذ (م. أ.) لبرتوكول الاتفاق، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع التمسك المذكور و لم تستبعده بمقبول ، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوبة المصاريف.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025