Plan de cession – Qualification d’un versement – Encourt la cassation l’arrêt qui ne répond pas aux conclusions du créancier soutenant que la somme versée par le repreneur constituait l’exécution d’un protocole d’accord et non un acompte sur le prix (Cass. com. 2021)

Réf : 43941

Identification

Réf

43941

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

155/1

Date de décision

18/03/2021

N° de dossier

2019/1/3/108

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale, l’arrêt d’une cour d’appel qui, pour ordonner la restitution d’une somme versée par le repreneur d’une entreprise en liquidation judiciaire, la qualifie d’acompte sur le prix de cession sans répondre aux conclusions du créancier qui soutenait que ce versement constituait l’exécution d’un protocole d’accord antérieur conclu avec l’entreprise cédée en apurement de sa dette.

Texte intégral

محكمة النقض – الغرفة التجارية القسم الأول – القرار عدد 1/155 – المؤرخ في 2021/03/18 – ملف تجاري عدد 2019/1/3/108

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 08-10-2018 من طرف الطالبة المذكورة حوله بواسطة نائبها الأستاذ عز الدين (ك.) الرامي إلى نقض القرار رقم 3042 الصادر بتاريخ 14-06-2018 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2018/8220/1523.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله و تتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 18-02-2021.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 18-03-2021.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي و الاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوب كريم (ت.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه بعد علمه بأن (م. أ.) قد فتحت ضدها مسطرة التصفية القضائية ، بادر إلى التعبير عن رغبته في شرائها ، فطلبت منه الطالب (ب. و. ل. إ. الا.) باعتباره أحد دائنيها، الإدلاء بشيك بقيمة مليون درهم كبرهان عن جدية العرض على أن يتم استرداده بعد تمام الصفقة وهو ما استجاب له، فصدر حكم بالموافقة على شراء المصحة المذكورة بمبلغ 10 ملايين درهم ، غير أن مصفيها القضائي ، ألزمه بإيداع كامل الثمن بين يدي الموثقة المكلفة بتوثيق المعاملة بتاريخ 24-9-2009 . و رغم علم المدعى عليه بذلك قام باستخلاص مبلغ الشيك بتاريخ 31-12-2008 رافضا إرجاع قيمته إليه مما يجعله قد استخلص مبالغ غير مستحقة؛ و استنادا للفصول من 62 إلى 65 من ق ل ع ، التمس الحكم على المدعى عليه بأن يؤدي له مبلغ مليون درهم و تعويض قدره مائة ألف درهم مع النفاذ المعجل والصائر. وبعد الجواب والتعقيب وتمام الإجراءات قضت المحكمة التجارية بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ مليون درهم وتحميله الصائر و رفض باقي الطلبات. استأنفه المحكوم عليه و بعد الجواب أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

– في شأن الوسيلة الأولى:

حيث ينعى الطالب على القرار خرق الفصل 345 من ق م م ، ذلك أن المحكمة مصدرته اعتبرت أن المطلوب لا يواجه بالدفع بكون أدائه لمبلغ مليون درهم كان تنفيذا لمقتضيات برتوكول الاتفاق المبرم بين الطالب و المصحة التي تعتبر المدينة الأصلية لكونه ليس مدينا للطالب ولا كفيلا للمدينة الأصلية و أنه أدى المبلغ المذكور كتسبيق عن شراء المقاولة في إطار مسطرة التفويت، ومادام الأمر كذلك فإنه يبقى محقا في استرجاعه. والحال أنه اتجاه خاطئ لأن المطلوب و بإرادته التلقائية و باقتراح من الممثل القانوني لـ(م. أ.)، سلّم للطالب الشيك بمبلغ مليون درهم و ذلك بعد أن وجه الطالب إنذارا للمصحة بعدم احترامها الأجل المقرر في برتوكول الاتفاق المبرم بينهما لأداء باقي الدين المتفق عليه و الذي خفضه الطالب من مبلغ 20.540.620,18 درهم إلى مبلغ 7 ملايين درهم. كما أن قيام المطلوب بتسليم الشيك للطالب يرجع إلى كونه عبّر عن إرادته في شراء المصحة التي كانت خاضعة للتصفية القضائية عبر أدائه جزء من الدين المتخلذ بذمتها اتجاه البنك الطالب الذي لا يعد مالكا للمصحة و لا لأصولها حتى يتم التعبير له عن الرغبة في اقتنائها، وتفاديا لقيامه بفسخ برتوكول الاتفاق الذي كان سيؤدي إلى إلغاء الجزء الأكبر من الدين الذي كان البنك قد وافق عليه و الرجوع إلى المطالبة بالدين كاملا أي بمبلغه الأصلي المحدد في 20.540.620,18 درهم عوض مبلغ 7 ملايين درهم . فالمطلوب كان مدركا لما يفعله وقت توقيعه الشيك وتسليمه للبنك، ويكفي القيام بعملية حسابية للتأكد من أن الطالب لم يستخلص أي مبلغ غير مستحق و لا أكثر مما تم الاتفاق عليه، وإنما استخلص فقط مبلغ الدين المحدد بمقتضى برتوكول الاتفاق و قدره 7.000.000,00 درهم وكذا الفوائد الناتجة عنه بنسبة 6 % و قدرها 558.433.33 درهم، ليكون المبلغ الإجمالي هو 7.558.433,33 درهم، و القرار المطعون فيه حين اعتبر المطلوب محقا في استرجاع مبلغ مليون درهم، يكون قد جانب الصواب و لم يراع ما سلف بيانه أعلاه ولم يعلل تعليلا سليما و جاء خارقا للفصل 345 من ق م م ، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللته بما يلي (…أنه خلافا لما نعاه الطاعن على الحكم بخصوص خرق الفصول المحتج بها ، فإن الثابت من وقائع النازلة و وثائق الملف أنه بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت رقم 75 بتاريخ 10-03-2010 ، تم حصر مخطط التفويت الكلي لـ(م. أ.) لفائدة المستأنف عليه و أحلام (ع.) و حدد مبلغ التفويت في 10 مليون درهم و ذلك لتسديد خصوم المصحة و من بينها دين الطاعن المحدد بمقتضى تقرير القاضي المنتدب في مبلغ 4.558.433,33 درهم التي قبل بها البنك الطاعن بعد تخفيض الأداءات التي قام بها الكفيل و أن مبلغ التفويت المشار إليه أعلاه قد تم أداؤه بموجب الشيك عدد 4248012 لدى الموثقة المكلفة بالمعاملة محاسن (ع.) في هذا الصدد ، كما ثبت من وثائق الملف أن المستأنف عليه قد أدى للطاعن مبلغ 1.000.000,00 درهم استقلالا عن مبلغ التفويت و ذلك تنفيذا لرغبة الطاعن الذي ألزمه بإيداعه للإعراب عن جدية العرض… وأن ما تمسك به الطاعن كون المستأنف عليه قام بأداء مبلغ 1.000.000,00 درهم تنفيذا لبرتوكول اتفاق المبرم بينه والمصحة التي تعد المدينة الأصلية، لا يواجه به الطاعن (الصحيح المستأنف عليه) لكونه ليس مدينا للطاعن و كفيلا للمدينة الأصلية وأنه قد أدى المبلغ المذكور كتسبيق عن شراء المقاولة في إطار مسطرة التفويت وذلك كما هو ثابت من الأمر عدد 125 في الملف رقم 2011/21/29 الصادر بتاريخ 18-04-2011 وليس من أجل تسوية الدين… ومادام الطاعن (الصحيح المستأنف عليه) قد أدى مبلغ التفويت المحدد في 10.000.000,00 درهم بين يدي الموثقة، فإن مبلغ 1.000.000,00 درهم و لئن كان قد دفع كتسبيق ، فإنه لم يخصم من مبلغ التفويت و يبقى المستأنف عليه محقا في استرجاعه..))؛ في حين أن الطالبة و لتبرير استخلاصها المبلغ المنازع فيه دفعت بأن ما توصلت به هو جزء من المديونية التي كانت بذمة المدينة (م. أ.) التي لم تؤدي ما بذمتها طبقا لما هو محدد في مخطط الاستمرارية الذي كان سيؤدي إلى فسخه و اعتماد مجمل الدين الأصلي بعد التراجع عن التخفيض الذي التزمت به الطالبة ، و أن الأداء المذكور كان كدفعة ثانية في إطار تنفيذ (م. أ.) لبرتوكول الاتفاق، و المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تراع التمسك المذكور و لم تستبعده بمقبول ، فجاء قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه عرضة للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة و مصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون و هي متركبة من هيئة أخرى و تحميل المطلوبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté