Réf
44160
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
614/1
Date de décision
23/09/2021
N° de dossier
2021/1/3/634
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Résolution du plan de continuation, Rejet, Redressement judiciaire, Plan de continuation, Office du juge, Non-respect des délais, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Conversion en liquidation judiciaire, Application impérative de la loi
Base légale
Article(s) : 634 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Ayant constaté que l'entreprise débitrice n'avait pas exécuté les engagements prévus par le plan de continuation dans les délais impartis, y compris le délai supplémentaire qui lui avait été accordé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 634 du Code de commerce, que le plan doit être résolu et la procédure convertie en liquidation judiciaire. L'obligation de prononcer la résolution du plan s'impose au juge, indépendamment de la capacité ultérieure de la débitrice à apurer son passif ou de la position des créanciers à cet égard.
المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/614 بتاريخ 2021/09/23 في الملف التجاري عدد 2021/1/3/634
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5789 الصادر بتاريخ 2019/12/02 في الملف عدد 2019/8301/4569 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/15.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/23.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد (ب.).
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ت. و.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه وبمقتضى حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2006/10/16 في الملف عدد 2006/76، قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطالبة (ش. س. ك.)، والتي انتهت بحصر مخطط الاستمرارية في حقها بتاريخ 2008/04/03 مدته سبع سنوات، إلا أنها رغم مرور اجل المخطط لم تؤد المدعى عليها دينه المحدد في مبلغ 14.692.110,47 درهما، ملتمسا الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية القضائية، ثم تقدم السنديك بتقريره أكد فيه عدم أداء الشركة الخاضعة للمخطط دين البنك المدعي وكذا دين (و.) البالغ 1.307.889,53 درهما، داخل أجل المخطط والتمديد الممنوح لها من طرف المحكمة ومدته سنتان، كما أدلى القاضي المنتدب بتقريره التمس فيه فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية في مواجهة (ش. س. ك.)، وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم قضى بفسخ مخطط الاستمرارية الخاص بشركة (ش. س. ك.) وتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية وتعيين عبد الرحمان (ا.) سنديكا ومحمد امين (ج.) قاضيا منتدبا والمهدي (س.) نائبا عنه وقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارية، أيد استئنافيا ، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلتين مجتمعتين:
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بعدة وثائق تبين جديتها في تصفية ديونها، وأنها نفذت جميع التزاماتها اتجاه دائنيها في إطار مخطط الاستمرارية، عدا (ت. و.) التي اتفقت معها على جدولة الديون وادائها بانتظام فور استخلاص مستحقاتها الناتجة عن تنفيذ صفقات عمومية التي وصلت إلى ملايين الدارهم، وأنها أدلت للمحكمة بالوثائق المثبتة لادعائها، غير أنها (المحكمة) لم تناقش كل هذه الوثائق واكتفت بتعليل قالت فيه " أنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة قانونا أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الإستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة" والحال أن من واجب المحكمة ايضا حماية المقاولة التي توجد في وضعية هشة مرتبطة بمخطط الاستمرارية وتشجعها على الاستمرار متى تبين لها جديتها وحسن نيتها في اداء ديونها وكذا استمرارها في نشاطها التجاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تناقش الوثائق الحاسمة التي استدلت بها الطالبة، تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص وفاسد كما أن المحكمة لم تقم اعتبارا لما أدلى به البنك المطلوب في مذكرته الجوابية بتاريخ 2019/11/25 من انه " ليس من مصلحة العارض أن تتم تصفية هذه الشركة لأنه لم يكن بإمكانه أنذاك استرجاع دينه وأنه وحفاظا على مصالحه ومصالح المستأنفة فإنه يلتمس إمهال المستأنفة 6 أشهر قصد تسديد ما بذمتها للعارض " خاصة وأن إرادة البنك تعتبر أيضا من النقط الحاسمة في اتخاذ قرار التصفية القضائية من عدمه، والمحكمة التي لم تأخذ بعين الاعتبار ملتمس البنك الدائن، يكون قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن حيث تنص المادة 634 من مدونة التجارة على أنه " إذا لم تنفذ المقاولة التزامها المحددة في المخطط أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة، يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك واستدعاء رئيس المقاولة، بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة ...." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة لم تنفذ التزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية داخل الأجل المحدد له والأجل الإضافي الممنوح لها، أيدت الحكم الابتدائي القاضي بفسخ المخطط والحكم بالتصفية القضائية بتعليل جاء فيه " .... أن الشركة لم تنفذ التزامها المحددة في المخطط رغم انتهاء أمد مخطط الاستمرارية ومنحها أجلا إضافيا لذلك عقب انتهاء أمد المخطط الأصلي كما أنها لم تدل استئنافيا بما يؤكد جديتها في أداء باقي ديون مخطط الاستمرارية ... وأنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة قانونا أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة " وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام المادة 634 المنوه عنها التي توجب على المحكمة في حالة عدم تنفيذ المقاولة لمخطط الاستمرارية داخل الأجل أن تصرح بفسخه، بغض النظر عن إمكانية المقاولة لأداء ديونها بعد انقضاء الأجل المذكور من عدمها، وعن موقف الدائنين من ذلك، كما أن النعي بإغفال مناقشة الوثائق لم يبين تلك التي لم تناقشها المحكمة وتأخذها بعين الاعتبار ، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.
66319
Entreprise en difficulté : la demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66313
Redressement judiciaire : Le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien objet d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025