Plan de continuation : La résolution du plan est obligatoire en cas de non-respect des engagements dans les délais impartis (Cass. com. 2021)

Réf : 44160

Identification

Réf

44160

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

614/1

Date de décision

23/09/2021

N° de dossier

2021/1/3/634

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 634 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que l'entreprise débitrice n'avait pas exécuté les engagements prévus par le plan de continuation dans les délais impartis, y compris le délai supplémentaire qui lui avait été accordé, une cour d'appel en déduit exactement, en application de l'article 634 du Code de commerce, que le plan doit être résolu et la procédure convertie en liquidation judiciaire. L'obligation de prononcer la résolution du plan s'impose au juge, indépendamment de la capacité ultérieure de la débitrice à apurer son passif ou de la position des créanciers à cet égard.

Texte intégral

المملكة المغربية - محكمة النقض - الغرفة التجارية القسم الأول - القرار عدد 1/614 بتاريخ 2021/09/23 في الملف التجاري عدد 2021/1/3/634

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2021/03/30 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ نور الدين (ب.) والرامي إلى نقض القرار رقم 5789 الصادر بتاريخ 2019/12/02 في الملف عدد 2019/8301/4569 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/07/15.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/09/23.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد القادري والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد (ب.).

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ت. و.) تقدم بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه وبمقتضى حكم صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2006/10/16 في الملف عدد 2006/76، قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الطالبة (ش. س. ك.)، والتي انتهت بحصر مخطط الاستمرارية في حقها بتاريخ 2008/04/03 مدته سبع سنوات، إلا أنها رغم مرور اجل المخطط لم تؤد المدعى عليها دينه المحدد في مبلغ 14.692.110,47 درهما، ملتمسا الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية والحكم بالتصفية القضائية، ثم تقدم السنديك بتقريره أكد فيه عدم أداء الشركة الخاضعة للمخطط دين البنك المدعي وكذا دين (و.) البالغ 1.307.889,53 درهما، داخل أجل المخطط والتمديد الممنوح لها من طرف المحكمة ومدته سنتان، كما أدلى القاضي المنتدب بتقريره التمس فيه فسخ مخطط الاستمرارية وفتح مسطرة التصفية في مواجهة (ش. س. ك.)، وبعد تمام الإجراءات، صدر حكم قضى بفسخ مخطط الاستمرارية الخاص بشركة (ش. س. ك.) وتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية وتعيين عبد الرحمان (ا.) سنديكا ومحمد امين (ج.) قاضيا منتدبا والمهدي (س.) نائبا عنه وقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارية، أيد استئنافيا ، بمقتضى القرار المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلتين مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل وفساده المعدين بمثابة انعدامه، بدعوى أنها تمسكت أمام المحكمة مصدرته بعدة وثائق تبين جديتها في تصفية ديونها، وأنها نفذت جميع التزاماتها اتجاه دائنيها في إطار مخطط الاستمرارية، عدا (ت. و.) التي اتفقت معها على جدولة الديون وادائها بانتظام فور استخلاص مستحقاتها الناتجة عن تنفيذ صفقات عمومية التي وصلت إلى ملايين الدارهم، وأنها أدلت للمحكمة بالوثائق المثبتة لادعائها، غير أنها (المحكمة) لم تناقش كل هذه الوثائق واكتفت بتعليل قالت فيه " أنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة قانونا أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الإستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية للمقاولة" والحال أن من واجب المحكمة ايضا حماية المقاولة التي توجد في وضعية هشة مرتبطة بمخطط الاستمرارية وتشجعها على الاستمرار متى تبين لها جديتها وحسن نيتها في اداء ديونها وكذا استمرارها في نشاطها التجاري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي لم تناقش الوثائق الحاسمة التي استدلت بها الطالبة، تكون قد بنت قرارها على تعليل ناقص وفاسد كما أن المحكمة لم تقم اعتبارا لما أدلى به البنك المطلوب في مذكرته الجوابية بتاريخ 2019/11/25 من انه " ليس من مصلحة العارض أن تتم تصفية هذه الشركة لأنه لم يكن بإمكانه أنذاك استرجاع دينه وأنه وحفاظا على مصالحه ومصالح المستأنفة فإنه يلتمس إمهال المستأنفة 6 أشهر قصد تسديد ما بذمتها للعارض " خاصة وأن إرادة البنك تعتبر أيضا من النقط الحاسمة في اتخاذ قرار التصفية القضائية من عدمه، والمحكمة التي لم تأخذ بعين الاعتبار ملتمس البنك الدائن، يكون قرارها ناقص التعليل المعد بمثابة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن حيث تنص المادة 634 من مدونة التجارة على أنه " إذا لم تنفذ المقاولة التزامها المحددة في المخطط أو لم ينفذ هذا المخطط في الآجال المحددة، يتعين على المحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك واستدعاء رئيس المقاولة، بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة ...." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الطالبة لم تنفذ التزاماتها المحددة في مخطط الاستمرارية داخل الأجل المحدد له والأجل الإضافي الممنوح لها، أيدت الحكم الابتدائي القاضي بفسخ المخطط والحكم بالتصفية القضائية بتعليل جاء فيه " .... أن الشركة لم تنفذ التزامها المحددة في المخطط رغم انتهاء أمد مخطط الاستمرارية ومنحها أجلا إضافيا لذلك عقب انتهاء أمد المخطط الأصلي كما أنها لم تدل استئنافيا بما يؤكد جديتها في أداء باقي ديون مخطط الاستمرارية ... وأنه إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة قانونا أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرر التصفية القضائية للمقاولة " وهو تعليل طبقت فيه صحيح أحكام المادة 634 المنوه عنها التي توجب على المحكمة في حالة عدم تنفيذ المقاولة لمخطط الاستمرارية داخل الأجل أن تصرح بفسخه، بغض النظر عن إمكانية المقاولة لأداء ديونها بعد انقضاء الأجل المذكور من عدمها، وعن موقف الدائنين من ذلك، كما أن النعي بإغفال مناقشة الوثائق لم يبين تلك التي لم تناقشها المحكمة وتأخذها بعين الاعتبار ، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو غير مبين فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté