Action du porteur d’un chèque – La prescription de six mois est interrompue par une première demande en justice mais court à nouveau à compter de cet acte (Cass. com. 2011)

Réf : 52321

Identification

Réf

52321

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

834

Date de décision

09/06/2011

N° de dossier

2011/2/3/79

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Dès lors qu'un premier arrêt de cassation a été rendu pour insuffisance de motivation, la cour d'appel de renvoi n'est pas tenue de limiter son examen au seul point de droit ayant motivé la cassation et peut statuer sur d'autres moyens, telle la prescription. Par ailleurs, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare prescrite l'action en paiement d'un chèque introduite plusieurs années après une première demande en justice, dès lors que cette dernière, si elle a interrompu la prescription de six mois prévue à l'article 295 du Code de commerce, a fait courir un nouveau délai de même durée qui était expiré au jour de la nouvelle saisine.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه ادعاء السيد عبد الجليل (ب.) - طالب النقض - أن شركة (ق. أ. م.) - المطلوبة في النقض - سلمته شيكا مسحوبا على بنك (ب. و.) حاليا (و.) بمبلغ 300.000,00 فرنك فرنسي، وعند تقديمه للاستخلاص تبين ان الحساب مغلق وسبق له ان سلك مسطرة الامر بالأداء انتهت برفض الطلب لعدم ذكر عنوان المدعى عليه لذلك التمس في دعواه الحالية الحكم على المدعى عليها بأدائها له مبلغ 516.615,00 دهـ الذي يوازي قيمة الشيك بالدرهم المغربي مع الفوائد القانونية ، وبعد تخلف المدعى عليها عن الجواب وتنصيب قيم في حقها قضت المحكمة التجارية عليها بأدائها للمدعي ما يعادل قيمة 300.000 فرنك فرنسي بالدرهم المغربي حسب سعر الصرف الجاري به العمل وقت المطالبة القضائية أو التنفيذ باختيار المدعي مع الفوائد القانونية من تاريخ إصدار الشيك وذلك بحكم استأنفته المدعى عليها وألغته محكمة الاستئناف وقضت من جديد بعدم قبول الطلب بقرار نقضه المجلس الأعلى بعلة << أن محكمة الاستئناف في الغائها للحكم القاضي على المدعى عليها بالأداء وقضائها من جديد بعدم قبول الطلب استندت إلى كون المدعي هو مجرد وكيل عن المستفيد من الشيك وبالتالي لا صفة له في تقديم الدعوى باسمه الشخصي دون أن تناقش ما اثاره من تظهير الشيك لفائدته وتبحث في وجود التظهير المذكور من عدمه ونوعه لتستخلص من ذلك وجود صفته استنادا لما ذكر >> وبعد عرض القضية من جديد على نفس المحكمة قضت هذه الأخيرة بالغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب بعلة أن صفة المدعي ثابتة باعتباره مظهرا له وان دعواه تقادمت طبقا لمقتضيات المادة 295 من مدونة التجارة بمرور أكثر من 6 أشهر من تاريخ انقضاء أجل التقديم، وكان ذلك بقرارها المطلوب حاليا نقضه .

99/4/23 أي ان ستة أشهر المشار إليها في المادة 295 من مدونة التجارة والمعتمد عليها في القرار المطعون فيه لم تكتمل بعد والدعوى الحالية قدمت بتاريخ 2006/1/26، وبالرجوع لمعطيات الملف فان الطاعن يعتبر وكيلا عن حامل الشيك السيد (و.) وليس مظهرا لفائدته وهذا مخالف لما ذهب اليه القرار المذكور، وبالرجوع إلى المادة 295 من مدونة التجارة فمدة التقادم في هذه الحالية هي سنة تحسب ابتداء من تاريخ انقضاء أجل التقديم، والمحكمة كان عليها مراعاة مقتضيات المادة 296 من نفس القانون التي جاء فيها - لا يسري التقادم في حالة رفع دعوى لدى القضاء إلا ابتداء من تاريخ آخر مطالبة قضائية والمحكمة اشارت الى حالة قطع التقادم وهي المطالبة القضائية في مسطرة الأمر بالأداء بتاريخ 99/4/23 والتقادم فعلا تم قطعه بهذا الاجراء والمحكمة بذلك لم تطبق القانون تطبيقا سليما .

ويعيبه في الوسيلة الثانية خرق مقتضيات الفصل 369 من قانون المسطرة المدنية. من حيث ان المجلس الأعلى في قراره السابق حدد النقطة القانونية التي ينبغي التقيد بها وتتعلق بصفة الطاعن الثابتة بمقتضى الوكالة المدلى بها غير ان القرار المطعون فيه تجاوز هذه النقطة وبت في نقطة لم يناقشها المجلس الأعلى ولم يحددها كنقطة قانونية بعد النقض .

لكن خلافا لما ورد بالوسيلة فالمجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 2009/9/9 نقض القرار الاستئنافي السابق والصادر بتاريخ 2008/9/30 بعلة نقصان التعليل لعدم مناقشته لما اثاره الطاعن أمام قضاة الموضوع بشأن تظهير الشيك لفائدته ولعدم البحث في وجود التظهير من عدمه ونوعه لاستخلاص صفته في الدعوى وبالتالي فالمجلس الأعلى لم يبت في نقطة قانونية تكون محكمة الإحالة مقيدة بها، وفي جميع الأحوال فالمحكمة المذكورة من حقها مناقشة باقي النقط القانونية والواقعية التي لم يسبق للمجلس الأعلى ان حسم فيها، وفي هذا الاطار فإن محكمة الاستئناف التي عرضت عليها القضية من جديد بعد النقض لاحظت من أوراق الملف أن الطاعن هو حامل شرعي للشيك موضوع النزاع بوصفه مظهرا له وأنه حسب مقتضيات المادة 295 م ت تتقادم دعوى الحامل ضد المظهرين والساحبين وو... الآخرين بمضي 6 أشهر هو م تاريخ انقضاء أجل التقديم، وأن وثائق الملف تفيد أن الشيك محرر بتاريخ 08/11/12، وأن المطالبة القضائية السابقة كانت بتاريخ 99/4/23 واستخلصت من ذلك أن الدعوى الحالية التي أقيمت إلا بتاريخ 2006/1/26 قد طالها التقادم ولو بعد رفع الدعوى القضائية السابقة والمحكمة في ذلك قد طبقت مقتضيات الفصل 295 م ت تطبيقا سليما ويبقى ما أثير بشأن السنة كأجل للتقادم بوصفه الطاعن وكيلا عن حامل الشيك وليس مظهرا لفائدته فانه على فرض صحة هذه الصفة فإن التقادم المذكور هو الآخر قد تحقق بالنظر الى تاريخ إقامة دعوى الأمر بالاداء في 99/23 وتاريخ إقامة الدعوى الحالية في 2006/1/26 فكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط.

Quelques décisions du même thème : Commercial