Action civile – L’omission de statuer par le juge répressif sur un chef de demande n’empêche pas la saisine ultérieure de la juridiction civile (Cass. civ. 2005)

Réf : 16996

Identification

Réf

16996

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

3501

Date de décision

28/02/2008

N° de dossier

1728/1/2/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 345 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Revue : Al Mi3iar "Le Critère" مجلة المعيار

Résumé en français

Encourt la cassation l'arrêt d'appel qui, pour rejeter une demande en restitution de sommes versées, retient que le demandeur aurait dû se pourvoir en cassation contre la décision pénale qui avait omis de statuer sur ce chef de demande, alors qu'aucune disposition légale n'interdit à la partie civile de saisir la juridiction civile d'une prétention sur laquelle la juridiction répressive a omis de se prononcer.

Résumé en arabe

اغفال البت في طلب استرجاع مبالغ مالية امام المحكمة الزجرية يخول اللجوء الى المحكمة المدنية للمطالبة بها نعم، لانه توجد مقتضيات قانونية تمنع من تقديم الدعوى امام المحكمة المدنية بعد ان اهملها القضاء الزجري وغفل عن البت فيها.

Texte intégral

قرار عدد 3501 بتاريخ 28/02/2005، ملف مدني عدد 1728/1/2/2004
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالحسيمة بتاريخ 13/1/04 في الملف عدد 367/03 ان الطالب المقدمي مرزوق بن حمادي ادعى لدى ابتدائية الحسيمة انه اتفق مع المدعى عليهما الموساوي عمر بن محمد وافاسي شعيب بن علي قيامهما ببناء مر|آب فوقه طابقان على القطعة الارضية ذات المساحة 100 متر مربع مقابل 500 الف درهم تسلما منها مبلغ 300.000 درهم وبقي 200.000 درهم. وبعد مرور اكثر من سنة ورجوع العارض الى بلده. مت اوربا تبين له انه تعرض للنصب والاحتيال لعدم وفاء المدعى عليهما بوعدهما وبناء على شكايته ضدهما تمت متابعتهما وادانتهما ومعاقبتهما بما نسب اليهما من النصب وعدم تنفيذ عقد بمقتضى قرار استئنافي نهائي – طالبا الحكم عليهما باسترداد مبلغ 300.000 درهم الذي دفعه لهما تحت غرامة تهديدية.
اجاب المدعى عليهما ان الحكم الجنحي قضى بمبلغ 200.000 درهم تعويضا وبذلك فقد سبق الفصل فيما استحقه المدعي من تعويض فقضت المحكمة الابتدائية برفض الطلب بحكم ايدته محكمة الاستنئاف بعلة ان المحكمة بعد اطلاعها على الملف الجنحي الاستئنافي عدد 821/99 تبين لها ان المدعي سبق له ان طالب بارجاع المبلغ موضوع الدعوى امام المحكمة الزجرية وان هذه الاخيرة اغفلت البت فبهذا الطلب ولم تتعرض له لا سلبا ولا ايجابا، وان اغفال البت في بعض الطلبات يعد سببا من اسباب النقض وكان على المدعي ان يطعن في القرار الجنحي المشار اليه وليس اللجوء الى المحكمة المدنية لرفع دعوى مدنية جديدة، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الفرعين الثاني والثالث من الوسيلة الوحيدة بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.
وحيث ان كل قرار يجب ان يكون معللا وان سوء التعليل وفساده يساويان انعدامه.
حيث ينعى الطاعن على القرار عدم الارتكاز على اساس وانعدام التعليل ذلك ان القرار المطعون فيه اعتمد على علة مفادها انه كان على الطاعن ان يلجأ الى الطعن بالنقض في القرار الجنحي بدل اعادة عرض مطالبه امام القضاء المدني، وان هذا التعليل الى جانب انعدام اساسه القانوني فقد حرم الطاعن من المطالبة بحقه الثابت دون وجه حق بالرغم من ان القضاء الجنحي قضى للطاعن بالتعويض عن الضرر فقط كما ان القرار الجنحي عدد 1433 لو فرضنا انه قضى في الدعوى المدنية بالتعويض عن الضرر واغفل البت في طلب استرجاع مبلغ مالي، فان هذا الاغفال لا يفرز ولا يلغي حقا ولا يرتب عنه انهاء الحق في المطالبة به، وليس هناك نص قانوني يمنع الطاعن من المطالبة به خاصة ان حجية الاحكام لا تثبت الا للمنطوق الذي قضى بالادانة والتعويض فقط.
حقا حيث ان محكمة الاستئناف اعتمدت فيما قضت به من رفض طلب الطاعن على اساس انه كان عليه الطعن بالنقض ضد القرار الجنحي الذي اغفل البت في طلب استرداد المبالغ المطلوبة من طرفه، رغم انه لا توجد مقتضيات قانونية تمنع الطاعن من تقديم هذه الدعوى امام المحكمة المدنية بعد ان اهملها القضاء الزجري وغفل عن البت فيها، مما كان معه تعليلها فاسدا وقرارها غير مرتكز على اساس ويتعين نقضه.
لهذه الاسباب
قضى المجلس الاعلى بنقض القرار المطعون فيه وباحالة الملف والاطراف على محكمة الاستئناف بفاس لتبت فيه طبق القانون مع تحميل المطلوبين في النقض الصائر.
كما قرر اثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه او بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط.
وكانت الهيأة الحاكمة متركبة من السادة:
ذ.السيد نور الدين لبريس           رئيس الغرفة
ذ(ة). سعيدة بنموسى                مقررة
ذ(ة). الصافية المزوري             عضوة
ذ(ة). مليكة بامي                   عضوة
ذ. ابراهيم بولحيان                  مقررا
بحضور السيد بلقاسم الفاضل       محاميا عاميا
بمساعدة السيد محمد الادريسي     كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile