Acte sous seing privé : l’absence de dénégation expresse de la signature vaut reconnaissance (Cass. com. 2004)

Réf : 17613

Identification

Réf

17613

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

291

Date de décision

10/03/2004

N° de dossier

8/3/1/2004

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 431 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 134

Résumé en français

Il résulte de l'article 431 du Dahir des obligations et des contrats que la partie à laquelle on oppose un acte sous seing privé doit, pour le contester, nier formellement son écriture ou sa signature, à défaut de quoi l'acte est tenu pour reconnu. Par conséquent, une cour d'appel retient à bon droit l'existence d'une créance en se fondant sur des factures et des bons de livraison dès lors qu'elle constate que le débiteur s'est contenté d'invoquer le caractère non probant de ces documents, sans jamais nier expressément la signature y figurant au nom de la personne ayant réceptionné la marchandise.

Résumé en arabe

إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الفواتير مرفقة بأوراق الطلب وبونات التسليم حاملة لاسم من تسلم البضاعة وتوقيعه وأن تصريحات الإرسال تتضمن كذلك اسم المتسلم والتوقيع وهو أمر يساير أوراق الملف إذ أن بونات التسليم وتصريحات الإرسال تحمل طابع الطالبة المتضمن لاسمها وتوقيع من تسلم البضائع وأن الطاعنة اكتفت ضمن مقالها الاستئنافي بإثارة كون أن تنكر صراحة التوقيع الوارد بالوثائق المعتمدة، تكون قد رتبت عن ذلك وعن صواب تأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء قيمة الفاتورات وطبقت مقتضيات الفصل 431 من ق ل ع الذي ينص على أنه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه وإلا اعتبرت الورقة معترفا بها، ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا.

Texte intégral

القرار عدد: 291 المؤرخ في: 10/03/2004، ملف تجاري عدد: 8/3/1/2004
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم إجراء بحث طبقا لأحكام الفصل 363 من قانون المسطرة المدنية.
في شأن الوسيلة الوحيدة،
حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 07/10/2003 تحت عدد 958 في الملف عدد: 598/5/03 أن شركة ميطاليس ميركاص تقدمت بمقال لدى تجارية مراكش بتاريخ 19/12/02 تعرض فيه أنها دائنة لشركة رضوان ألمنيوم بمبلغ 50.440,02 درهم ثابت بفاتورات أربعة مرفقة بسندات تسليم للبضائع وسندات طلب صادرة عن المدعى عليها والتي لم تؤد ما بذمتها رغم المساعي الحبية ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ ومبلغ 4000 درهم كتعويض عن المماطلة وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى، فأصدرت المحكمة المذكورة حكما قضى بأداء المدعى عليها للمدعية المبلغ المطلوب كأصل دين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم ومبلغ 1500 درهم كتعويض ورفض باقي الطلبات استأنفته المحكوم عليها فأيدته المحكمة الاستئنافية بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تنعى الطاعنة على القرار انعدام التعليل بدعوى أنها دفعت في جميع مراحل الدعوى ابتدائيا واستئنافيا بأن الفواتير المعتمد عليها في الدعوى لا تتوفر فيها الشروط المستلزمة قانونا حتى تقبل كحجة دامغة إذ أن تلك الفواتير لا تحمل أي التزام بما تضمنته من قبل الطاعنة كما أن بونات التسليم لا تحمل أي توقيع ينسبها لها ويجعلها تلتزم بها. وذلك الدفع يتضح من خلاله أنها لا تقر بالفواتير وتأكيدها ذلك يعني أنها تنكرها والمحكمة الاستئنافية التجارية بقولها أنها لم تنكر وبصريح العبارة التوقيعات المذيل بها أوراق التسليم وتصريحات الإرسال تكون قد أولت دفعها إلى غير ما قصدته ويكون قرارها معللا تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وهو ما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها أن الفواتير مرفقة بأوراق الطلب وبونات التسليم حاملة لاسم من تسلم البضاعة وتوقيعه وأن تصريحات الإرسال تتضمن كذلك اسم المتسلم والتوقيع وهو أمر يساير أوراق الملف إذ أن بونات التسليم وتصريحات الإرسال تحمل طابع الطالبة المتضمن لاسمها وتوقيع من تسلم البضائع وأن الطاعنة اكتفت ضمن مقالها الاستئنافي بإثارة كون الوثائق المدلى بها من المطلوبة غير قانونية ومن صنع هذه الأخيرة وليس بالملف ما يفيد تسلمها للسلع دون أن تنكر صراحة التوقيع الوارد بالوثائق المعتمدة، تكون قد رتبت عن ذلك وعن صواب تأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء قيمة الفاتورات وطبقت مقتضيات الفصل 431 من ق ل ع الذي ينص على أنه يجب على من لا يريد الاعتراف بالورقة العرفية أن ينكر صراحة خطه أو توقيعه وإلا اعتبرت الورقة معترفا بها، ويكون قرارها معللا تعليلا كافيا والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وتحميل رافعته الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: زبيدة التكلانتي مقررة وعبد الرحمان مزور وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil