Paiement par chèque : Le reçu mentionnant ce mode de paiement ne suffit pas à prouver l’encaissement effectif des fonds par le créancier (Cass. com. 2003)

Réf : 17572

Identification

Réf

17572

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

565

Date de décision

30/04/2003

N° de dossier

1413/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 401 - 414 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Page : 106

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la preuve du paiement d'une dette par chèque n'est pas rapportée par la seule production d'un reçu, même si celui-ci mentionne ce mode de paiement. Le débiteur qui se prévaut de ce paiement doit également établir, notamment par la production de références de chèques ou de relevés bancaires, que le créancier a effectivement encaissé les fonds correspondants.

Résumé en arabe

الدفع بتجزئة الاقرار يختلط فيه الواقع بالقانون ولاتجوز اثارته لاول مرة امام المجلس الاعلى.
ادعاء الاداء بالشيكات لم يشر الى ارقامها ولا مبالغها ولا مراجعتها ولا بكشف بنكي يفيد الاداء ادعاء لا يفيد مدعيه. 

Texte intégral

القرار عدد 565 المؤرخ في 30/04/2003 ملف تجاري عدد : 1413/3/1/2002
باسم جلالة الملك
و بعد المداولة طبقا للقانون
بناء على قرار السيدة رئيسة الغرفة بعدم اجراء بحث طبقا لاحكام الفصل363 من قانون المسطرة المدنية.
حيث يؤخذ من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن  استئنافية  البيضاء  تحت  عدد 2341 بتاريخ 06/06/2002 في الملف عدد 1082/01 ان المطلوب الميلودي عزة تقدم بمقال لابتدائية ابن مسيك سيدي عثمان، التمس فيه الحكم على المدعى عليه بأداء واجب كراء المحل المعد للتجارة  الذي  يكتريه منه بجميلة 7 زنقة 8 رقم 59-61 عن المدة من يوليوز إلى نونبر 1998 من حساب 1900 درهم ومن دجنبر1998 إلى  فبراير2000 من حساب 2280 درهم أي ما مجموعه ( 34.700.00 درهم) يخصم منها مبلغ 10.700.00 درهم الذي توصل بها من المكتري متلمسا الحكم عليه بأداء المبلغ الباقي وقدره 33.000.00 درهم مع  واجب  النظافة  وتعويض  قدره1000.00 درهم وتقدم المدعى عليه بمقال مقابل التمس فيه  اجراء محاسبة وخبرة ثم اجراء مقاصة وادلى المدعي بمقال إضافي التمس فيه الحكم بادء الكراء المدة من مارس إلى  يونيو2000 بعد خصم  مبلغ  شيكين  تسلمهما  من المدعى عليه ليبقى مبلغ 3.420.00 درهما فصدر الحكم برفض الطلب  المقابل وفي الطلب الاصلي بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 38.700.00 درهم كراء المدة المطلوبة استانفه المكتري  الطالب  فأصدرت  محكمة  الاستئناف قرارها القاضي بتاييد الحكم المستأنف مع تعديله بحصر واجب الكراء المحكوم به في مبلغ 21.420.00 درهم وهو القرار المطعون فيه.
في شان الوسيلتين الأولى والثانية
حيث ينعى الطاعن على القرار  خرق  الفصلين 401 و414 وما يليهما  من ق ل ع  ونقص  التعليل  بدعوى  ان المطلوب اقر بتسليمه مبلغ 5.000.00 درهم بواسطة شيك في اسم اخيه وانكر تسلم الشيك بمبلغ 2.500.00 درهم غير ان القرار اخذ بجزء من اقرار المطلوب ورفض الباقي ،  هذا  اضافة  إلى  انه قام بأداء مجموع ما حكمت به المحكمة الابتدائية كما يشهد بذلك الوصل المدلى به الذي اقر به  المطلوب  في  مذكرته  المؤرخة في 19/9/2001 وهذا الوصل الذي عليه طابعه يشير إلى ان الاداء تم بالشيكات عن  المدة  من يوليوز98 إلى يونيو2000 فيكون ما ادعاه المطلوب من انه تسلم مبلغ 150.000.00 درهم من مبلغ الدين يتنافى  مع  حجية وصل الاداء ويكون القرار الذي قدم الحجة الشفاهية على الحجة الكتابية قد خرق القانون.
كما انه لما علل موقفه بكون الطاعن لم يدل بمراجع الشيكات أو بكشف حسابي بنكي يفيد الاداء والجهة التي تم إليها يكون تعليله ناقصا يعرضه للنقض.
لكن حيث ان ما تعلق بتجزئة اقرار المطلوب فهو اثير لاول مرة أمام المجلس  الأعلى  وبخصوص  باقي  ما اثير بالوسيلة فالمحكمة لم تقدم اية حجة شفوية على أخرى كتابية  وانما  استبعدت  صورة  الوصل  المستدل  به لمبلغ38.700.00 درهم بعدما دفع المطلوب بان الطالب  سرقه  للعون  القضائي  المكلف  بالتنفيذ  ولما رجعت للحجة المذكورة تبين لها انها تشير إلى ان الاداء تم بواسطة شيكات فاعتبرت الدفع المثار في غير محله بعلة ان المستأنف لم يدل بمراجع الشيكات التي وقع بها الاداء ولا بكشف بنكي يفيد الوفاء والجهة التي تم إليها وهو تعليل كاف يبرر ما انتهت إليه المحكمة في منطوقها اذا ما دام الطالب يتمسك بالأداء من خلال الوصل المذكور الذي ادعى العون القضائي سرقته منه فما كان عليه الا ان يثبت حصول هذا الاداء من خلال ادلائه بما يفيد ان المطلوب تسلم قيمة الشيكات التي تضمنها الوصل وبذلك جاء قرارها معللا وغير خارق لاي مقتضى والوسيلتان على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وابقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان المصباحي مقررا وعبد اللطيف مشبال وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil