Interruption de la prescription : la mise en demeure extrajudiciaire doit être notifiée et la reconnaissance de dette prouvée par un acte de date certaine (Cass. com. 2004)

Réf : 17609

Identification

Réf

17609

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

283

Date de décision

10/03/2004

N° de dossier

151/3/1/2002

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 381 - 382 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات

Résumé en français

Il résulte des articles 381 et 382 du Dahir des obligations et des contrats que l'interruption de la prescription par une mise en demeure extrajudiciaire est subordonnée à sa notification légale au débiteur, et que son interruption par une reconnaissance de dette, tel un paiement partiel, suppose que celle-ci soit établie par un acte de date certaine. Par conséquent, approuve sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer une créance commerciale prescrite, écarte une lettre de mise en demeure dont la réception par le débiteur n'est pas prouvée, ainsi qu'un prétendu paiement partiel non établi par un titre probant.

Résumé en arabe

إن المقصود بالمطالبة غير القضائية التي تقطع التقادم في مفهوم الفصل 381 من ق ل ع هي تلك المطالبة التي يوجهها الدائن للمدين عن غير طريق القضاء شرط أن يكون لها تاريخ ثابت وأن يكون من شأنها وضع المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه، وهذا لا يتأتى إلا بتبليغه بها بصفة قانونية.
بمقتضى الفصل 382 من ق ل ع ينقطع التقادم بكل أمر يترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا أجرى حسابا عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ.
المحكمة التي ثبت لها أن تاريخ الدعوى كان بعد مرور أكثر من خمس سنوات، المنصوص عليه بالمادة 5 من مدونة التجارة التي تقضي بتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، دون إدلاء المدينة المطلوبة لها بأي سند ثابت التاريخ يثبت أداء قسط من الدين، فاعتبرت أنه ليس بالملف ما يفيد قطع أمد التقادم المذكور لكون الإنذار المحتج به لم يرفق بالإشعار بالتوصل ولا دليل على توصل المستأنفة به مما يفقده أثره القانوني، منتهية للقول بسقوط حق هذه الأخيرة في الادعاء بالتقادم، تكون قد اعتمدت المبدأ المذكور وطبقت صحيح أحكام الفصلين 381 و382 من ق ل ع مادام لم يدل لها بما يفيد أداء المطلوبة لجزء من الدين أو توصلها بالرسالة أو رجوعها بملاحظة « غير مطلوب »، وبذلك أتى قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما.

Texte intégral

القرار عدد: 283 المؤرخ في: 10/03/2004، ملف تجاري عدد: 151/3/1/2002
باسم جلالة الملك
بتاريخ: 10 مارس 2004، إن الغرفة التجارية ـ القسم الأول ـ بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية، أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: شركة مطاحن الفلاح في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع سيدي محمد بن عبد الله رقم 21 طنجة.
النائب عنها الأستاذ أسماء عبد الرحيم الزكري المحامي بطنجة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالبة
وبين: مؤسسة مخبزة حلويات خوسي سيكي في شخص ممثلها القانوني محمد الدوالي الكائن مقرها بشارع ابن الآبار رقم 21 ـ 23 طنجة.
النائب عنها الأستاذان البعمري المحفوظ ونور الدين قروق المحاميان بطنجة والمقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوبة
بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 23/01/2002 من طرف الطالبة المذكورة  بواسطة نائبها الأستاذ عبد الرحيم الزكري والرامي إلى نقض القرار رقم 1283 الصادر بتاريخ 06/12/2001 في الملف عدد: 617/01 عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس.
وبناء على مذكرة الجواب المودعة بتاريخ 10/09/03 من طرف المطلوبة في النقض بواسطة دفاعها الأستاذين البعمري المحفوظ ونور الدين قروق والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 24/02/2004.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 10/03/2004.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما، وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان المصباحي، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حبث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس أن الطالبة شركة مطاحن الفلاح تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بطنجة عرضت فيه أن المطلوبة مؤسسة مخبزة وحلويات خوسي سيكي اقتنت منها 20 كيسا من فئة 50 كلغ من الدقيق الممتاز ثم 630 كيسا أخرى لم تؤد من الأولى إلا مبلغ 24.000.00 درهم ليصل مجموع الدين المتبقى بذمتها مبلغ 70.620.00 درهما راجية الحكم عليها بأداء المبلغ المذكور وبعد تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم جوابها صدر الحكم وفق الطلب، استأنفته المحكوم عليها، فألغته محكمة الاستئناف قاضية من جديد بسقوط الدعوى لتقادمها، وهو القرار المطعون فيه.
في شأن الوسيلة الأولى،
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق قاعدة مسطرية بدعوى أن المستشار المقرر لم يصدر الأمر بالتخلي ولم يبلغ هذا الأمر للأطراف خرقا للفصل 335 من ق م م  مما يعرضه للنقض.
لكن، حيث إن القضية لم يجر فيها تحقيق وإنما اعتبرت جاهزة بعد تقديم الأطراف مستنتجاتهم الكتابية، فحجزتها المحكمة بجلسة 29/11/01 للمداولة في نطاق السلطة المخولة لها بمقتضى الفصل 333 من ق م م ، وبالتالي لا يصدر فيها أمر بالتخلي والوسيلة على غير أساس.
في شأن الوسيلة الثانية،
حيث تنعى الطاعنة على القرار سوء التعليل، بدعوى أنه قضى بسقوط الدعوى لتقادمها بعلة + »-أن آخر معاملة بين الطرفين ترجع لتاريخ 11/01/96 في حين لم تقم دعوى الأداء إلا بعد مرور خمس سنوات المنصوص عليها بالمادة 5 من مدونة التجارة وأنه ليس بالملف ما يفيد قطع أمد التقادم، علما أنه لا دليل على توصل المطلوبة بالإنذار المحتج به: غير أن الفصل 381 من ق ل ع يقضي بأن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية، وأنها فعلا راسلت المدينة للمطالبة بحل النزاع وديا برسالة مضمونة الوصول مؤرخة في 18/08/2000 مسجلة بالبريد تحت عدد 2140 رجعت بإفادة « غير مطلوب » في الوقت الذي لم يستلزم فيه الفصل المذكور علم المدين بالمطالبة القضائية أو غير القضائية، ومن جهة ثانية فالمطلوبة نفسها التمست خصم مبلغ 24.000.00 درهم من مبلغ الدين مما يفيد أن هذا المبلغ أدي داخل أجل خمس سنوات وهو أمر قاطع التقادم، وهكذا يتبين أن القرار لما صرح بسقوط الدعوى لتقادمها دون أخذه بعين الاعتبار المعطيات المذكورة، يكون قد خرق القانون وتعرض للنقض.
لكن، حيث إن المقصود بالمطالبة غير القضائية التي تقطع التقادم في مفهوم الفصل 381 من ق ل ع هي تلك المطالبة التي يوجهها الدائن للمدين عن غير طريق القضاء شرط أن يكون لها تاريخ ثابت، وأن يكون من شأنها وضع المدين في حالة مطل في تنفيذ التزامه، وهذا لا يتأتى إلا بتبليغه بها بصفة قانونية كما أنه بمقتضى الفصل 382 من نفس القانون، ينقطع التقادم بكل أمر يعترف المدين بمقتضاه بحق من بدأ التقادم يسري ضده، كما إذا أجرى حسابا عن الدين أو أدى المدين قسطا منه وكان هذا الأداء ناتجا عن سند ثابت التاريخ. والمحكمة التي ثبت لها أن آخر معاملة تجارية كانت بتاريخ 16/12/96 والصحيح 16/02/96 وأن تاريخ الدعوى كان في 01/03/01 أي بعد مرور أكثر من خمس سنوات، المنصوص عليها بالمادة 5 من مدونة التجارة التي تقضي بتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، دون إدلاء المدينة المطلوبة لها بأي سند ثابت التاريخ يثبت أداء قسط من الدين، فاعتبرت أنه ليس بالملف ما يفيد قطع أمد التقادم المذكور لكون الإنذار المحتج به لم يرفق بالإشعار بالتوصل ولا دليل على توصل المستأنفة به مما يفقده أثره القانوني، منتهية للقول بسقوط حق هذه الأخيرة في الادعاء بالتقادم تكون قد اعتمدت المبدأ المذكور، وطبقت صحيح أحكام الفصلين 381 و382 من ق ل ع مادام لم يدل لها بما يفيد قطع التقادم بتدخل من الدائن أو المدين، مسايرة في تعليلها محتويات الملف الذي لا يوجد من بين وثائقه ما يفيد أداء المطلوبة لجزء من الدين أو توصلها بالرسالة أو رجوعها بملاحظة « غير مطلوب » كما أوردت ذلك الوسيلة، وبذلك أتى قرارها غير خارق لأي مقتضى ومعللا تعليلا سليما، والوسيلة على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف الواقع فهي غير مقبولة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة: عبد الرحمان المصباحي مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان مزور والطاهرة سليم وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil