Réf
45221
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
235/3
Date de décision
22/07/2020
N° de dossier
2018/3/3/1259
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Valeur probante, Usages commerciaux, Service comptable, Relations d'affaires antérieures, Rejet, Reconnaissance de dette, Preuve en matière commerciale, Pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond, Facture, Apposition de cachet, Acceptation de la facture
Base légale
Article(s) : 399 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Ayant souverainement constaté que les factures produites par le créancier portaient le cachet du service comptable du débiteur et que cette pratique était conforme à celle observée lors de transactions antérieures dûment réglées, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces factures valent acceptation et constituent un titre de créance valide. Elle justifie ainsi légalement sa décision au regard des dispositions des articles 399 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/235، الصادر بتاريخ 2020/07/22 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1259
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/06/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ جلال محمد (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1669 الصادر بتاريخ 2018/04/02 في الملف عدد 2018/8202/307 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/07/01؛
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/22؛
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س. د. إ.) تقدمت بتاريخ 2017/10/13 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة (م. م.) بمبلغ 399.965,88 درهما ناتج عن عدم تسديد قيمة فواتير، ملتمسة الحكم بأدائه لها مع الفوائد القانونية. وبعد تبادل الردود ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 339.446,00 درهما مع الفوائد القانونية. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا فرعيا استهدفت منه الحكم لها بمبلغ الفاتورة عدد 007253 التي استبعدها الحكم المطعون فيه بما قدره 60.519,48 درهما مع الفوائد القانونية ، فأيدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم المذكور بالقرار المطلوب نقضه .
في شأن الوسيلتين مجتمعتين :
حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 417 من ق.ل.ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه بمقولة أن الأصل هو براءة الذمة ، وعلى من يدعي العكس أن يثبته عملا بالفصل 399 من ق.ل.ع، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استجابت لطلبات المطلوبة دون ان تتأكد من وجود وصحة سند الدين.
كذلك اعتبرت (المحكمة) الفواتير سند الدعوى مقبولة، والحال انها ليست كذلك ، لكون الطالبة وضعت عليها طابع التوصل فقط، ولكونها مخالفة للشروط التي تطلبها المشرع في الفواتير المقبولة عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق. ل. ع ، التي توجب لاعتبارها مقبولة أن تكون مذيلة بطابع وتوقيع الملتزم بها، مشفوعين بعبارة فاتورة مقبولة " ، و ما ينتفي في النازلة الماثلة.
كما أن المحكمة عللت ما انتهت إليه بان " الثابت من الفواتير موضوع النزاع أنها تحمل تأشيرة المستأنفة من قسم المحاسبة وليس من مكتب الضبط، بمعنى أن الفاتورات تم قبولها محاسبيا لديها بعد توصل مكتب الضبط بالسلع لما وضعت المستأنفة الخاتم عليها، وعند الاستخلاص يضع قسم المحاسبة التأشيرة عليها كما هو ثابت من المعاملات السابقة بين الطرفين ومن الفواتير التي تم استخلاص مبالغها، والتي تحمل تأشيرة القبول مشابهة لتلك المضمنة بالفواتير، ليبقى ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس "، والحال أنها لم تلتزم بمقتضيات الفصل 417 من ق ل.ع ، وذلك بتمييزها بين التبليغ الواقع لمكتب الضبط والتبليغ الواقع لقسم المحاسبة ، لما اعتبرت ان التبليغ الأخير يعد قرينة على قبول الفاتورات خلافا لإرادة المشرع ، الذي يميز بين التبليغين، أي بين التوصل بالفاتورة كواقعة مادية و بين قبولها من طرف المدين كتصرف قانوني .
أيضا لم تبرز المحكمة كيف استخلصت ما انتهت اليه في تعليلها من معاملات سابقة بين الطرفين، والتي ليس من شأنها في جميع الأحوال تعطيل حكم القانون وطبيعة الفاتورة غير المقبولة، و الحال أن القبول هو التزام بأداء المبلغ موضوع الفاتورة، مما لا يمكن معه تصور عن طريق الاستنتاج والافتراض أن إحالة الفواتير على قسم المحاسبة بمثابة قبول لها ؛ والمحكمة التي لم تراع مجمل ما ذكر يكون قرارها على غير أساس وفاسد التعليل فسادا منزلا منزلة انعدامه، مما يتوجب التصريح بنقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به على الطالبة من أداء لفائدة المطلوبة بعدما ثبت لها من الفواتير المدلى بها من قبل هذه الأخيرة أنها تحمل تأشيرة الطالبة بالقبول الصادرة عن قسم محاسبتها ، مستندة في ذلك الى ما أوردته في تعليلها من أن "الثابت من الفواتير موضوع النزاع أنها تحمل تأشيرة المستأنفة من قسم المحاسبة وليس من مكتب الضبط ، بمعنى أن الفاتورات تم قبولها محاسبيا لديها بعد توصل مكتب بالضبط بالسلع لما وضعت المستأنفة الخاتم عليها، وعند الاستخلاص يضع قسم المحاسبة التأشيرة عليها كما هو ثابت من المعاملات السابقة بين الطرفين ومن الفواتير التي تم استخلاص مبالغها والتي تحمل تأشيرة القبول مشابهة لتلك المضمنة بالفواتير، ليبقى ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس "، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير الحجج ، والتي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض الا من حيث التعليل، معتبرة وعن صواب أن التأشير على الفواتير سند الادعاء وسيلة إثبات مقبولة قانونا، مبرزة العناصر التي استخلصت منها ما اعتمدته من ان التأشير على الفواتير سند الدعوى يعد بمثابة قبول لها، ومطبقة صحيح احكام الفصلين 399 و 417 من ق ل ع ، ومن ثم يبقى ما أثارته الطالبة في هذا الشأن دون تأثير على سلامة القرار، كما أن ما أثير من كون ما استند اليه التعليل عبارة عن استنتاج وافتراض يعد كل مخالف للواقع، اعتبارا لأن المحكمة أبرزت ضمن تعليلها سالف الذكر العناصر التي اعتمدتها في ما ذهبت اليه من أن التأشير على الفواتير يعد بمثابة قبول، مرتكزة في ذلك على ما جرى عليه التعامل بين الطرفين وعلى الفواتير السابقة المشابهة التي ثبت أداؤها من لدن الطالبة. أما بخصوص ما وقع التمسك به من قبل هذه الأخيرة من كون القرار لم يبرز كيف استخلص ما انتهى اليه من تعليل بشان المعاملات السابقة والتي ليس من شأنها أن تغير من حقيقة أن الفواتير المدعى فيها غير مقبولة، فإنه وخلافا لذلك فإن المحكمة أبرزت وبما يستساغ قانونا كون الفواتير السابقة المستخلصة مبالغها تحمل تأشيرة قبول مشابهة لتلك الموضوعة على ما أدلي به من فواتير في النازلة الماثلة، وبذلك لم يخرق القرار أيا من المقتضيات المحتج بخرقها، وجاء معللا كفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف للواقع فهو غير مقبول.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف .
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
66473
Le retard du vendeur dans la délivrance de la carte grise barrée constitue un manquement à son obligation de délivrance engageant sa responsabilité contractuelle pour le préjudice subi par l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66468
La facture commerciale signée et revêtue du cachet du débiteur vaut facture acceptée et fait pleine preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66467
Retard dans la remise des documents d’immatriculation : le vendeur doit indemniser l’acheteur pour la perte d’exploitation du véhicule (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66464
Cession de fonds de commerce : L’absence de notification au bailleur rend le transfert inopposable et valide la sommation de payer visant le locataire initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66463
L’engagement écrit du gérant libre de résilier le contrat et de restituer le fonds de commerce emporte résiliation de plein droit et l’oblige à verser une indemnité d’occupation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/11/2025
66462
Contrat commercial : La clause exigeant un ordre de service pour l’exécution des prestations ne subordonne pas le paiement des factures y afférentes à la production de cet ordre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025