Acceptation d’une facture : le cachet du service comptable, apprécié à la lumière des relations d’affaires antérieures, vaut reconnaissance de la créance (Cass. com. 2020)

Réf : 45221

Identification

Réf

45221

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

235/3

Date de décision

22/07/2020

N° de dossier

2018/3/3/1259

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 399 - 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté que les factures produites par le créancier portaient le cachet du service comptable du débiteur et que cette pratique était conforme à celle observée lors de transactions antérieures dûment réglées, une cour d'appel en déduit à bon droit que ces factures valent acceptation et constituent un titre de créance valide. Elle justifie ainsi légalement sa décision au regard des dispositions des articles 399 et 417 du Dahir sur les obligations et les contrats.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 3/235، الصادر بتاريخ 2020/07/22 في الملف التجاري عدد 2018/3/3/1259

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/06/25 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ جلال محمد (أ.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1669 الصادر بتاريخ 2018/04/02 في الملف عدد 2018/8202/307 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف؛

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه؛

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2020/07/01؛

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2020/07/22؛

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم؛

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد هشام العبودي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد العزيز أوبايك ؛

و بعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة شركة (س. د. إ.) تقدمت بتاريخ 2017/10/13 بمقال لتجارية الدار البيضاء، عرضت فيه أنها دائنة للطالبة شركة (م. م.) بمبلغ 399.965,88 درهما ناتج عن عدم تسديد قيمة فواتير، ملتمسة الحكم بأدائه لها مع الفوائد القانونية. وبعد تبادل الردود ، صدر الحكم بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 339.446,00 درهما مع الفوائد القانونية. استأنفته المحكوم عليها استئنافا أصليا والمحكوم لها استئنافا فرعيا استهدفت منه الحكم لها بمبلغ الفاتورة عدد 007253 التي استبعدها الحكم المطعون فيه بما قدره 60.519,48 درهما مع الفوائد القانونية ، فأيدت محكمة الاستئناف التجارية الحكم المذكور بالقرار المطلوب نقضه .

في شأن الوسيلتين مجتمعتين :

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصل 417 من ق.ل.ع وفساد التعليل الموازي لانعدامه بمقولة أن الأصل هو براءة الذمة ، وعلى من يدعي العكس أن يثبته عملا بالفصل 399 من ق.ل.ع، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه استجابت لطلبات المطلوبة دون ان تتأكد من وجود وصحة سند الدين.

كذلك اعتبرت (المحكمة) الفواتير سند الدعوى مقبولة، والحال انها ليست كذلك ، لكون الطالبة وضعت عليها طابع التوصل فقط، ولكونها مخالفة للشروط التي تطلبها المشرع في الفواتير المقبولة عملا بمقتضيات الفصل 417 من ق. ل. ع ، التي توجب لاعتبارها مقبولة أن تكون مذيلة بطابع وتوقيع الملتزم بها، مشفوعين بعبارة فاتورة مقبولة " ، و ما ينتفي في النازلة الماثلة.

كما أن المحكمة عللت ما انتهت إليه بان " الثابت من الفواتير موضوع النزاع أنها تحمل تأشيرة المستأنفة من قسم المحاسبة وليس من مكتب الضبط، بمعنى أن الفاتورات تم قبولها محاسبيا لديها بعد توصل مكتب الضبط بالسلع لما وضعت المستأنفة الخاتم عليها، وعند الاستخلاص يضع قسم المحاسبة التأشيرة عليها كما هو ثابت من المعاملات السابقة بين الطرفين ومن الفواتير التي تم استخلاص مبالغها، والتي تحمل تأشيرة القبول مشابهة لتلك المضمنة بالفواتير، ليبقى ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس "، والحال أنها لم تلتزم بمقتضيات الفصل 417 من ق ل.ع ، وذلك بتمييزها بين التبليغ الواقع لمكتب الضبط والتبليغ الواقع لقسم المحاسبة ، لما اعتبرت ان التبليغ الأخير يعد قرينة على قبول الفاتورات خلافا لإرادة المشرع ، الذي يميز بين التبليغين، أي بين التوصل بالفاتورة كواقعة مادية و بين قبولها من طرف المدين كتصرف قانوني .

أيضا لم تبرز المحكمة كيف استخلصت ما انتهت اليه في تعليلها من معاملات سابقة بين الطرفين، والتي ليس من شأنها في جميع الأحوال تعطيل حكم القانون وطبيعة الفاتورة غير المقبولة، و الحال أن القبول هو التزام بأداء المبلغ موضوع الفاتورة، مما لا يمكن معه تصور عن طريق الاستنتاج والافتراض أن إحالة الفواتير على قسم المحاسبة بمثابة قبول لها ؛ والمحكمة التي لم تراع مجمل ما ذكر يكون قرارها على غير أساس وفاسد التعليل فسادا منزلا منزلة انعدامه، مما يتوجب التصريح بنقضه.

لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أيدت الحكم المستأنف فيما قضى به على الطالبة من أداء لفائدة المطلوبة بعدما ثبت لها من الفواتير المدلى بها من قبل هذه الأخيرة أنها تحمل تأشيرة الطالبة بالقبول الصادرة عن قسم محاسبتها ، مستندة في ذلك الى ما أوردته في تعليلها من أن "الثابت من الفواتير موضوع النزاع أنها تحمل تأشيرة المستأنفة من قسم المحاسبة وليس من مكتب الضبط ، بمعنى أن الفاتورات تم قبولها محاسبيا لديها بعد توصل مكتب بالضبط بالسلع لما وضعت المستأنفة الخاتم عليها، وعند الاستخلاص يضع قسم المحاسبة التأشيرة عليها كما هو ثابت من المعاملات السابقة بين الطرفين ومن الفواتير التي تم استخلاص مبالغها والتي تحمل تأشيرة القبول مشابهة لتلك المضمنة بالفواتير، ليبقى ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص على غير أساس "، تكون قد استعملت السلطة المخولة لها قانونا في تقدير الحجج ، والتي لا تخضع بشأنها لرقابة محكمة النقض الا من حيث التعليل، معتبرة وعن صواب أن التأشير على الفواتير سند الادعاء وسيلة إثبات مقبولة قانونا، مبرزة العناصر التي استخلصت منها ما اعتمدته من ان التأشير على الفواتير سند الدعوى يعد بمثابة قبول لها، ومطبقة صحيح احكام الفصلين 399 و 417 من ق ل ع ، ومن ثم يبقى ما أثارته الطالبة في هذا الشأن دون تأثير على سلامة القرار، كما أن ما أثير من كون ما استند اليه التعليل عبارة عن استنتاج وافتراض يعد كل مخالف للواقع، اعتبارا لأن المحكمة أبرزت ضمن تعليلها سالف الذكر العناصر التي اعتمدتها في ما ذهبت اليه من أن التأشير على الفواتير يعد بمثابة قبول، مرتكزة في ذلك على ما جرى عليه التعامل بين الطرفين وعلى الفواتير السابقة المشابهة التي ثبت أداؤها من لدن الطالبة. أما بخصوص ما وقع التمسك به من قبل هذه الأخيرة من كون القرار لم يبرز كيف استخلص ما انتهى اليه من تعليل بشان المعاملات السابقة والتي ليس من شأنها أن تغير من حقيقة أن الفواتير المدعى فيها غير مقبولة، فإنه وخلافا لذلك فإن المحكمة أبرزت وبما يستساغ قانونا كون الفواتير السابقة المستخلصة مبالغها تحمل تأشيرة قبول مشابهة لتلك الموضوعة على ما أدلي به من فواتير في النازلة الماثلة، وبذلك لم يخرق القرار أيا من المقتضيات المحتج بخرقها، وجاء معللا كفاية ومرتكزا على أساس، والوسيلتان على غير أساس فيما عدا ما هو خلاف للواقع فهو غير مقبول.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Commercial