Jurisprudence
Bassamat&laraqui

En collaboration avec

Laraqui

Réf : 21874

Identification

Réf

21874

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

529

Date de décision

01/03/2002

N° de dossier

2865/2001/11

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 690 - Code de Commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

N’a pas rapporté la preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure le débiteur qui sollicite le relevé de forclusion dans le cadre des dispositions de l’article 690 du Code de Commerce relatif à la déclaration de créances. Si cette disposition ne prévoit pas que le débiteur doit rapporter la preuve de l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêché de produire sa créance dans les délais, la doctrine et la jurisprudence s’accordent à considérer que l’expression utilisée par le législateur à savoir prouver que le défaut de déclaration ne résulte pas de son fait implique qu’il lui incombe de prouver l’existence de la force majeure.

Résumé en arabe

ان المادة 690 من مدونة التجارة و ان كانت لم تنص على القوة القاهرة او العذر القاهر الذي يستحيل تجاوزه بصريح العبارة فانها قد نصت على ان طالب رفع السقوط يتعين عليه اثبات ان عدم التصريح بدينه داخل الاجل لا يعود اليه ، ان الفقه و القضاء اعتبرا على ان من الاسباب التي لا تعود الى الدائن الذي لم يصرح بدينه داخل الاجل القانوني وجود القوة القاهرة او العذر القاهر الذي يستحيل تجاوزه و هو ما اشار اليه الامر المستانف و بالتالي فانه كان على الطاعنة ان تثبت ان سبب عدم التصريح بدينها داخل الاجل القانوني لا يعود اليها كما جاء في مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة و هو الشيء الذي لم تفعله مما يتعين معه رد هذا السبب

Texte intégral

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر.

واستدعاء الطرفين لجلسة 22/2/2002.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الاطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 7/12/2001 استانفت شركة ميطاليس ميركاص بواسطة محاميها الاستاذ خالد بوعثماني الامر الصادر عن القاضي المنتدب في ملف التصفية القضائية لشركة ري سي كو بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/11/2001 في الملف رقم 5/6/2001 القاضي برفض الطلب.

في الشكـــل:

حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف للطاعنة .

وحيث ان المقال الاستئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية الشيء الذي يجعل الاستئناف قد قدم على الشكل المتطلب قانونا صفة واجلا واداء وبالتالي يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

بناء على المقال الذي تقدمت به شركة ميطاليس ميركاص في شخص ممثلها القانوني بواسطة دفاعها الاستاذ خالد بوعثماني المحامي بالدار البيضاء لدى السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط المسجل والمؤدى عنه بتاريخ 18/10/2001 والذي تعرض فيه ان طلبها الرامي الى رفع السقوط المقدم في اطار المادة 690 من مدونة التجارة مقبول من الناحية الشكلية تقديمه جاخل اجل السنة التي تحددها المادة المذكورة باعتبار ان الحكم القاضي باخضاع شركة ريدسي كو لنظام التصفية القضائية لم يصدر الا بتاريخ 28/3/2001 ولم يتم نشره بالجريدة الرسمية عدد 4618 الا بتاريخ 2/5/2001، ومن حيث الموضوع افادت بان ممثلتها القانونية السيدة فيرونيك كورالي دوفريتاس ميدروس لم تكن حاضرة بارض الوطن حينما تم نشر الحكم القاضي بتصفية شركة ريدسي كو بالجريدة الرسمية لكونها غادرت المغرب بتاريخ 28/12/2000 ولم تعد اليه الا بتاريخ 17/6/2001 كما هو ثابت من تأشيرتي شركة ميناء طنجة الموضوعتين على جواز سفرها المرفقة صورة منه، وهو الامر الذي حال دون تمكينها من الادلاء بتصريحها في الاجل القانوني الممنوح لها طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة، وان مقتضيات المادة 690من المدونة المذكورة تمنح اجالا جديدة للتجار والشركات التجارية الموجودة بارض الوطن وبالدرجة الاولى للمستثمر الاجنبي بالمغرب حتى لا يفوته حق التصريح بديونه في مواجهة الاغيار، مضيفة بانها دائنة لشركة ريدسي كو بمبلغ 33،69.819 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب المرفق، وانه سبق لها ان توصلت من الشركة المدينة بمبلغ 00،40.000 درهم بواسطة شيك مسحوب على البنك المغربي وكالة الرباط الامم المتحدة- تحت عدد 291853 مؤرخ في 10/4/2000 الا انه رجع اليها مع شهادة البنك بنقصان الرصيد وبالتالي انعدام الاداء مما اضطرها الى تقديم شكاية الى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط من اجل اصدار شيك بدون رصيد سجلت تحت عدد 153/2001 بتاريخ 26/6/2001 رفقته صورة منها وصورة من الشيك غير المؤدى، وانه بعد القاء القبض على الممثل القانوني لشركة ريدسي كو المدعو عبد الرحمان بلحاج ووضعه لمبلغ الشيك بصندوق المحكمة الابتدائية بالرباط اجرى هذا الاخير حجزا تحفظيا على المبلغ المذكور بدعوى ان شركة ريدسي كو في حالة تصفية قضائية وانه ادى قيمة الشيك من ماله الخاص كما يزعم، وهو الحجز التحفظي الذي صدر بشأنه الامر المؤرخ في 3/10/2001 ملف مختلف عدد 4/4999/2001، وبالتالي فانها لم تتمكن من حيازة مبلغ الشيك المذكور، اما المبلغ الباقي لم يحرك بعد دعوى بشأنه فهو 33،29.819 درهما فيكون مجموع الدين هو 33،69.819 درهم المثبت بالفواتير وسندات التسليم المرفقة صور منها، والتمس في الاخير عملا بمقتضيات الفصول المذكورة الامر برفع السقوط وتمكينها من التصريح بدينها واعطاء الامر لسنديك التصفية بتسجيل دينها وقدره 33،69.819 درهما قصد الاستفادة منه، وارفقت مقالها بصور الوثائق المشار اليها اعلاه.

وحيث انه بتاريخ 5/6/2001 اصدر السيد القاضي المنتدب الامر المشار اليه اعلاه بالعلة التالية:

حيث ان الطلب يرمي الى الامر برفع السقوط وتمكين العارضة من التصريح بدينها لدى السنديك.

وحيث انه بالرجوع الى المادة 690 من مدونة التجارة فانه من شروط رفع السقوط ان يثبت الدائن ان عدم التصريح بالدين داخل الاجل المحدد قانونا لا يعود اليه بمعنى ان يكون سبب عدم التصريح راجع الى قوة قاهرة او عذر طارئ يستحيل تجاوزه، انظر في هذا المنحى كتاب « لامي للقانون التجاري لسنة 1992 » « Lamy droit commercial » (من الصفحة 1250 الى الصفحة 1254).

وحيث ان قيام مسيرة الشركة العارضة بالسفر خارج الوطن بارادتها لا يمثل لا قوة قاهرة ولا عذرا طارئا يستحيل تجاوزه، خاصة وانه يمكن للدائن حسب مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 686 من مدونة التجارة ان يقوم بالتصريح بالدين بنفسه او بواسطة عون او وكيل من اختياره، اضافة الى ان المعنية بالامر عادت الى المغرب حسب ما صرحت به في مقالها وحسب الوثائق المدلى بها بتاريخ 17/6/2001 أي قبل انتهاء اجل التصريح بالديون، علما بان الحكم القاضي بفتح المسطرة تم اشهاره بالجريدة الرسمية عدد 4618 بتاريخ 2/5/2001 وبجريدة الحركة بتاريخ 9/4/2001 كما تم تعليقه باللوحة المخصصة للاعلانات بهذه المحكمة وبلغ لمصلحة السجل التجاري.

وحيث انه استنادا لما ذكر يتعين التصريح برفض الطلب.

اسباب الاستئناف

حيث انه بتاريخ 7/12/2001 استانفت شركة ميطاليس ميركاص بواسطة محاميها الاستاذ خالج بوعثماني الامر المذكور مبينة اوجه استئنافها في كون المادة 690 من مدونة التجارة لا تشير الى ان يكون الزاميا السبب في عدم التصريح راجع الى القوة القاهرة او العذر الطارئ المستحيل تجاوزه وبالتالي فان السيد القاضي المنتدب حمل المادة المذكورة ما لا تحتمل بل ان المشرع المغربي فتح الباب لكل شخص فاته الاجل في التصريح بدينه او لم يكن على علم بالمسطرة لكي ينضم الى قائمة الدائنين بمجرد اثبات أي سبب من الاسباب التي لا تعود اليه.

وحيث ان مسيرة العارضة هي فرنسية الجنسية وتجهل اللغة العربية كما انها علاوة على ذلك كانت خارج ارض الوطن حيث تم نشر الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية بالجريدة الرسمية، كما ان المشرع بمقتضى المادة 690 من مدونة التجارة قد فتح الباب وبصفة خاصة للمستثمر الاجنبي لتشجيعه على التصريح بديونه تجاه الاغيار اذ فاته اجل التصريح بها لسبب خارج عن ارادته مضيفة بان النشر تم بالجريدة الرسمية تم بتاريخ 2/5/2001 في حين ان مسيرتها لم تعد الى ارض الوطن الا بتاريخ 17/6/2001 ملتمسة بالتالي الغاء الامر المستانف والحكم من جديد برفع السقوط عنها وتمكينها من التصريح بدينها المحدد في مبلغ 33،69.819 درهم لدى السنديك المكلف باجراءات التصفية القضائية لشركة ريدسي كو السيد عبد اللطيف الصابونجي.

وحيث ادرجت القضية لاول مرة امام محكمة الاستئناف التجارية بجلسة 4/1/2001.

وحيث انه بجلسة 15/2/2002 الفي بالملف مذكرة جوابية من السنديك السيد عبد اللطيف الصابونجي بعثها من المحكمة التجارية بالرباط الى محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عن طريق الفاكس اولا ثم بالطريقة العادية ثانية يعرض فيها بان النشر تم بالجريدة الرسمية بتاريخ 2/5/2001 الا ان المستانفة لم تقم بالتصريح بدينها بين يديه.

وحيث انه لم تلجأ الى السيد القاضي المنتدب الا بعد فوات اجل شهرين ملتمسة تطبيق مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة في حقها الا ان الامر الصادر عن السيد القاضي المنتدب برفض طلبها قد جاء مصادفا للصواب وحبنيا على اساس ملتمسا بالتالي رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف.

وحيث انه بجلسة 22/2/2002 ادلت المستانفة بواسطة محاميها الاستاذ خالد بوعثماني بمذكرة تعقيبية تعرض فيها بان المذكرة الجوابية للسنديك غير مقبولة من الناحية الشكلية على اعتبار ان السنديك لم يحضر شخصيا واكتفى بارسال مذكرته الجوابية عن طريق الفاكس ملتمسة بالتالي استبعادها من النازلة.

وحيث انه بصفة احتياطية في الموضوع فانه يتعين استبعاد جميع دفوعات السنديك لعدم ارتكازها على اساس سليم مؤكدة ما جاء في مقالها الاستئنافي.

وحيث ادلت النيابة العامة بملتمس كتابي تعرض فيه بان ادعاء المستانفة بكون ممثلتها القانونية كانت خارج ارض الوطن ليس بسبب خارج عن ارادتها خاصة وان المادة 686 من مدونة التجارة تجيز للدائن بان يصرح بالدين بنفسه او بواسطة عون او وكيل من اختياره ملتمسة بالتالي رد الاستئناف وتاييد الامر المستانف.

وحيث انه بجلسة 22/2/2002 تقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 1/3/2002.

التعليـــل

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها بكون المادة 690 من مدونة التجارة لا تشترط ان يكون السبب في عدم التصريح بالدين داخل الاجل القانوني راجع الى قوة قاهرة او عذ قاهر يستحيل تجاوزه كما جاء في الامر المستانف كما تمسكت بكون مسيرتها تجهل اللغة العربية وكانت توجد خارج ارض الوطن وقت النشر بالجريدة الرسمية الذي تم بتاريخ 2/5/2001 وانها لم تعد الى المغرب الا بتاريخ 17/6/2001 ومن جهة اخرى فان المشرع بمقتضى المادة 690 من مدونة التجارة ترك الباب مفتوحا خاصة للمستثمر الاجنبي للتصريح بدينه اذا فاته الاجل ليست خارجة عن ارادته.

لكن حيث انه بالنسبة للسبب الاول فان المادة 690 من مدونة التجارة وان كانت لم تنص على القوة القاهرة او العذر القاهر الذي يستحيل تجاوزه بصريح العبارة فانها قد نصت على ان طالب رفع السقوط يتعين عليه اثبات ان عدم التصريح بدينه داخل الاجل القانوني لا يعود اليه.

وحيث ان الفقه والقضاء اعتبرا على ان من الاسباب التي لا تعود الى الدائن الذي لم يصرح بدينه داخل الاجل القانوني وجود القوة القاهرة او العذر القاهر الذي يستحيل تجاوزه وهو ما اشار اليه الامر المستانف وبالتالي فانه كان على الطاعنة ان تثبت ان سبب عدم التصريح بدينها داخل الاجل القانوني لا يعود اليها كما جاء في مقتضيات المادة 690 من مدونة التجارة وهو الشيء الذي لم تفعله مما يتعين معه رد هذا السبب.

وحيث انه بالنسبة للسبب الثاني والمتعلق بكون مسيرة الطاعنة تجهل اللغة العربية فانه يتعين القول بان هذا سبب يعود اليها كما ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية بالبلاد بالاضافة الى ذلك فان الجريدة الرسمية تصدر باللغة الفرنسية ايضا.

وحيث انه وفي جميع الاحوال فاننا اذا سايرنا الطاعنة في منحاها هذا فانه يتعين ان تصدر الجريدة الرسمية بجميع لغات العالم وهو الشيء الغير الممكن مما يتعين معه رد هذا السبب.

وحيث انه بالنسبة للسبب الثالث والمتعلق بكون مسيرة الطاعنة كانت متواجدة خارج المغرب فانه يتعين القول كذلك بان هذا السبب يرجع اليها ايضا من جهة ومن جهة ثانية فانها قد رجعت الى المغرب قبل انصرام الاجل القانوني للتصريح وهو الشيء الذي اشارت اليه في مقالها الاستئنافي واشار اليه الامر المستانف والمستشف من تاريخ النشر بالجريدة الرسمية وتاريخ عودتها الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب كذلك.

وحيث انه بالنسبة للسبب الاخير والمتعلق بكون المشرع بمقتضى المادة 690 من مدونة التجارة ترك الباب مفتوحا للمستثمر الاجنبي للتصريح بدينه اذا فاته الاجل لسبب خارج عن ارادته فانه يتعين الرد بان المشرع المغربي لم يفرق بين الدائن الاجنبي او المغربي بخصوص هذه النقطة وانما يتعين على كل دائن فاته اجل التصريح بدينه ان يثبت ان السبب في ذلك لا يعود اليه.

وحيث ان الطاعنة لم تثبت اطلاقا ان السبب في عدم التصريح بدينها داخل الاجل القانوني لا يعود اليها الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب ومن تم عدم اعتبار الاستئناف وبالتالي رده وتاييد الامر المستانف.

لـهذه الأسبـــــاب

فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : بقبول الاستئناف.

في الـجوهــر : برده وتاييد الامر الصادر عن القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/11/2001 في ملف التصفية القضائية رقم 5/6/2001 وبتحميل المستانفة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط