Réf
21886
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
514/2002
Date de décision
28/02/2002
N° de dossier
2532/2001/9
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédures collectives, Maladie du dirigeant, Forclusion, Force majeure (Non), Déclaration de créance
Source
Autre : Décision inédite non publiée
– إن وجود الشركة المزودة في حالة عطلة ومشكل النقل عبر أوربا لا ينهضان سببا لإعفاء الشركة المالكة لمرآب إصلاح السيارات من المسؤولية عن التأخير في الإصلاح، طالما أن السببين المحتج بهما لا يندرجان في مفهوم القوة القاهرة أو الحادث الفجائ
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 14/02/2002.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث استانف السيد شكيب لحريشي بواسطة محاميته الاستاذة سبتي بمقتضى مقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/10/2001 الحكم الصادر من طرف المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2000 في الملف عدد 10754/2000 والقاضي باداء المدعى عليها لفائدة المدعى مبلغ 50.000 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث استؤنف نفس الحكم استئنافا فرعيا من طرف الشركة الافريقية لصنع السيارات سعيدة سطار اوطو بواسطة محاميتها الاستاذة راقي بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 27 دجنبر 2001.
في الشكـــل:
حيث ان الاستئناف متوفر على كافة الشروط الشكلية المتطلبة من صفة واجل واداء مما يتعين التصريح بقبوله وبعدم قبول الاستئناف الفرعي لانه يتناول موضوع النزاع برمته في حين ان الاستئناف الفرعي هو الذي يقتصر على بقية الطلبات التي وقع اغفالها او رفضها ابتدائيا (انظر في هذا الصدد قرار المجلس الاعلى عدد 406 الصادر بتاريخ 20/02/1985 منشور بمجلة قضاء المجلس الاعلى عدد 37 صفحة29).
وفي الموضــوع:
حيث يتجلى من الاطلاع على اوراق الملف ان شكيب لحريشي تقدم بواسطة محاميته الاستاذة السبتي بمقال يتضمن انه اشترى بتاريخ 30/07/1998 سيارة من نوع جاكوار xj6 لدى شركة سعيدة سطار اوطو الكائنة بكلم 13 الطريق السيار البيضاء الرباط وان السيارة وطبقا لدفتر الضمان والاصلاح ينص على ان سيارة جاكوار من هذا النوع تبقى تحت الضمان لمدة 3 سنوات وفي شهر غشت 2000 اصبح محرك هذه السيارة يحدث ضجيجا غير عادي وبما ان السيارة لاتزال في فترة الضمان فانه اودعها لدى مرآب شركة سعيدة سطار اوطو الكائن بشارع رحال المسكيني بتاريخ 10/08/2000 قصد الاطلاع على العطب الحاصل بها واصلاحها، وانه اخبر حينها ان هذه السيارة تحتاج لاصلاح العطب وذلك بتبديل سلسلة توزيع داخل محرك السيارة مما اضطره إلى تركها للمدعى عليها قصد اصلاحها، الا انها ومنذ ذلك التاريخ 10/08/2000 ورغم اتصالاته الهاتفية قصد حثهم على الاصلاح وتسليمه السيارة الا ان المدعى عليها لم تعر طلبه أي اهتمام مما حدى به إلى بعث رسالة بواسطة محاميه إلى شركة سعيدة سطار اوطو وبتاريخ 30 غشت 2000 توصل دفاعه برسالة تعترف فيها الشركة بالتاخير الحاصل وتخبره انهم طالبوا الات التبديل من الخارج وانهم سيتوصلون بها عن طريق الجو، في الوقت نفسه قام باستصدار امر استعجالي بتاريخ 15/08/2000 بتعيين الخبير السيد البداوي المعطي لتحديد الاعطاب اللاحقة بالسيارة وبالتالي تحديد الوقت اللازم لاصلاح مثل هذه الاعطاب الذي انجز المهمة المسندة اليه وخلص في تقريره إلى ان اصلاح هذا العطب ويتطلب على الاكثر يومين.
كما ارسل عدة فاكسات إلى شركات دولية متخصصة في هذا النوع من سيارات جاكوار يطلب منها معرفة الوقت الذي يستغرقه هذا الاصلاح وكان اجماعها على ان هذا العطب لا يسوجب اكثر من يوم الا ان الشركة المدعى عليها لم تسلمه سيارته الا بتاريخ 18/10/2000 كما يثبت ذلك محضر المعاينة الذي انجزه العون القضائي السيد حسن بلكحل، وان ما قامت به المدعى عليها قد الحق اضرارا به خاصة وانه مهندس معماري يحتاج في كل تنقلاته إلى سيارة وان كراء سيارة من نفس النوع يتطلب على الاقل 5000 درهم يوميا وان شركة سعيدة سطار اوطو احتفظت بسيارته منذ 10/08/2000 إلى تاريخ خروجها 18/10/2000 أي 68 يوما وانه يستحق تعويضا عن الاضرار اللاحقة به من جراء هذا التعسف ملتمسا الحكم بتعويض عن الاضرار التي لحقت به يحدد في مبلغ 340.068 درهم وبتعويض عن التماطل يقدر في 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
فصدر الحكم المستانف بعلة ان وجود الشركة المزودة في حالة عطلة ومشكل النقل عبر اوربا لا ينهض سببا لاعفائها من المسؤولية خاصة وان السببين المتمسك بهما لا يدخلان ضمن مفهوم القوة القاهرة او الحادث الفجائي الذي اذا ما ثبت احدهما من شأنه اعفاء الطرف من المسؤولية وبذلك تبقى مسؤولية المدعى عليها قائمة حول التاخير في الاصلاح، وان حرمان المدعى من سيارته ولمدة ازيد من شهرين من شانه ان يلحق اضرارا به مما يكون معه هذا الاخير محقا في تعويض تحدده المحكمة لما لها من سلطة تقديرية في هذا المجال في مبلغ 50.000 درهم.
فاستانفه شكيب لحريشي بواسطة محاميته الاستاذة سبتي مستندا في استئنافه إلى ان التعويض الذي قضت به المحكمة الابتدائية لا يغطي ولو جزء من الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وان الخبرة التي قام بها السيد البداوي المعطي وكذا ما جاء في فاكس خبراء لدى شركة جاكوار بفرنسا اقرت ان تصليح العطب الحاصل لسيارته لا يحتاج الا ليوم او يومين قصد الاصلاح، وان احتجاز سيارته من طرف شركة سطار اوطو لمدة شهرين قد مس بمصالحه المهنية والشخصية وان خطأ المستانف ضدها ثابت ومسؤوليتها قائمة، وان الرسالة الاشهارية التي بعثت بها إلى جميع زبنائها تبتت اعترافا ضمنيا من المستانف ضدها لما وقع له ملتمسا تعديل الحكم المتخذ وذلك برفع التعويض عن الضرر المادي والمعنوي إلى المبلغ المطالب به ابتدائيا.
وحيث ادلت المستانف ضدها بواسطة محاميتها الاستاذة راقي بمذكرة جوابية تضمنت انها بذلت كل ما في وسعها لاصلاح العطب الحاصل في محرك سيارة المستانف ملتمسة الغاء الحكم الابتدائي لكون التعويض المحكوم به جد مبالغ فيه ولا يتناسب مع ظروف الواقعة.
وبعد تبادل المذكرات التي كانت تكرارا لما سبق ان ذكر اعلاه حجزت القضية في المداولة بعد ان اصبحت جاهزة قصد النطق بالقرار بجلسة 28/02/2002.
المحكمة
حيث ينازع الطاعن في التعويض المحكوم به ابتدائيا بكونه اجحف في حقه ولا يمثل الضرر اللاحق به من جراء تقاعس المستانف ضدها
عن اصلاح سيارته خلال مدة معقولة.
لكن حيث من الثابت ان التعويض الذي قضى به ابتدائيا قدر على اساس ما لحق الطاعن من خسارة من جراء عدم استعماله لسيارته خلال فترة الاصلاح وان المحكمة لما لها من سلطة تقديرية حددته في مبلغ 50.000 درهم.
وحيث ان المدة المطالب التعويض عنها والمحددة ما بين 10/08/2000 و 18/10/2000 والتعويض المحكوم به ابتدائيا والبالغ 50.000 درهم يعتبر كافيا لجبر الضرر اللاحق بالطاعن عن عدم استعمال سيارته خلال المدة المذكورة.
وحيث بالاستناد لما ذكر اعلاه ولما ضمنه الحكم المستانف من اسباب اخرى يتعين رد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف فيما قضى به لمصادفته الصواب.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشـــكل : قبول الاستئناف الاصلي دون الفرعي مع تحميل رافعه الصائر.
في الـجوهــر : برد الاصلي وبتاييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/04/2000 في الملف عدد 10754/2000 وبتحميل صائر الاستئناف لرافعه.
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025