Réf
21794
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3363
Date de décision
10/06/2015
N° de dossier
5363/8301/2014
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de forclusion, Procédures collectives, Maladie du dirigeant, Force majeure (Non), Déclaration de créance
Base légale
Article(s) : 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant justifier le relevé de forclusion sollicitée par le créancier la maladie de ce dernier dès lors que la déclaration de créance peut être déposée par son mandataire.
وحيث إن إدعاءها القوة القاهرة بسبب مرض مسؤولها القانوني لا ينهض سببا بإعتبار أن إصابة الدائن بالمرض أثناء المدة المشار إليها بالمادة 687 من مدونة التجارة لا تعتبر سببا مبررا لرفع حالة السقوط طالما أن المشرع فتح الباب للدائن بتقديم التصريح بالدين بواسطة عون أو وكيل من إختياره وهو الأمر الذي لم تقم به الطاعنة.
بناء على التصريح بالاستئناف والأمر المستأنف والمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية و 328 وما يليه و429 من قانون المسطر المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إستأنفت شركة كونتينونطال سيرفيس لوجيستيك بواسطة دفاعها الأستاذ المصطفى المحترم بمقتضى تصريح مودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 23/10/2014 الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة اينيون صيرام بتاريخ 02/10/2014 تحت عدد 1754
في الملف عدد 876/19/2014 والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكـــل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خاليا مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للطاعنة مما يكون معه المقال مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث ثبت من وقائع الملف والأمر المطعون فيه أنه بناء على الطلب الذي تقدمت به المدعية شركة كونتينونطال بواسطة دفاعها والذي عرضت فيه أنها قامت بست عمليات شحن وتسليم البضائع لفائدة المدعى عليها شركة إينيون سيرام إلا أن هذه الأخيرة لم تقم بتسديد مبلغ الفواتير المتعلقة بها وأن العارضة فوجئت بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة بمقتضى القرار عدد 403/2013 موضوع الملف عدد 4035/2011 الصادر بتاريخ 22/1/2013 وأن المفروض في حالة فتح المسطرة إشعار الدائنين بالفتح وأن العارضة صرحت بدينها بتاريخ 13/01/2014 والمحدد في مبلغ 463503,90 درهم لكنها فوجئت بكون السنديك يؤشر على طلب التصريح بكونه قدم خارج الأجل ملتمسة الأمر برفع السقوط عن التصريح بالدين وأمر السنديك بقبوله وتسجيل دينها ضمن لائحة الدائنين.
وبناء على تقرير السنديك الذي أورد فيه بأن النشر كان بتاريخ 20/03/2013 وأن أخر أجل لإستقبال التصاريح هو 20/05/2013.
وحيث إنه بتاريخ 02/10/2014 صدر الأمر المشار إليه أعلاه إستأنفته الطاعنة التي أوردت في مقالها الإستئنافي أن شركة إينيون سيرام خضعت للتصفية القضائية بتاريخ 23/11/2013 وأنه يمكن للدائن الذي لم يصرح بديونه داخل الأجل القانوني أن يستفيد من رفع حالة السقوط عن ديونه إذا كان السبب في منعه من التصريح بها داخل الأجل القانوني يعود لقوة قاهرة وأن الحالة الصحية للمسؤول القانوني للعارضة تدهورت صحته نتيجة إضطرابات عصبية أدت به أحيانا لفقدان الوعي وهو أمر طارئ لم يكن في الحسبان ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع أجل السقوط مع جميع ما يترتب عنه من آثار قانونية.
بناء على كتاب السنديك السيد عبد الرحمان الأمالي الذي أورد فيه أنه لم يتوصل بأي تصريح بدين يخص شركة كونتينونطال سيرفيس لوجيستيك علما أن النشر بالجريدة الرسمية لشركة إينيون سيرام كان بتاريخ 20/03/2013 وأن آخر أجل لإستقبال التصاريح بالديون كان هو 20/05/2013.
بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي إلى تأييد الأمر المستأنف.
بناء على إدراج القضية بجلسة 20/05/2015 حضرها نائب الطاعنة وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 03/06/2015 وقع تمديدها لتاريخه.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون الدائن الذي لم يصرح بدينه ويكون السبب في منعه يعود للقوة القاهرة يمكنه أن يستفيد من قاعدة رفع السقوط.
وحيث إنه لما كانت الطاعنة لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة و التجأت إلى السيد القاضي المنتدب من أجل المطالبة برفع السقوط عملا بأحكام المادة 690 من مدونة التجارة فإن ذلك كان خارج أجل السنة المنصوص عليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة المشار إليها أعلاه.
وحيث إن إدعاءها القوة القاهرة بسبب مرض مسؤولها القانوني لا ينهض سببا بإعتبار أن إصابة الدائن بالمرض أثناء المدة المشار إليها بالمادة 687 من مدونة التجارة لا تعتبر سببا مبررا لرفع حالة السقوط طالما أن المشرع فتح الباب للدائن بتقديم التصريح بالدين بواسطة عون أو وكيل من إختياره وهو الأمر الذي لم تقم به الطاعنة.
وحيث إنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 690 من مدونة التجارة تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط داخل أجل السنة الأمر الذي يكون معه دين الطاعنة قد سقط في مواجهة شركة إينيون سيرام بسبب تقديمه لدعوى رفع السقوط خارج الأجل القانوني و يبقى الطعن المقدم من طرفها غير مؤسس وأن ما إنتهى إليه الأمر المستأنف مصادف للصواب ويتعين تأييده.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشـــكل : قبول الإستئناف.
في الـجوهــر : تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
54715
La conversion du redressement en liquidation judiciaire n’ouvre pas un nouveau délai pour la déclaration des créances (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/03/2024
54801
Relevé de forclusion : la poursuite des négociations par le débiteur après l’ouverture de la procédure ne constitue pas un motif légitime justifiant la déclaration tardive de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/04/2024
55043
La perte des contrats essentiels et l’arrêt de l’activité caractérisent la situation irrémédiablement compromise justifiant la conversion de la sauvegarde en liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
Situation irrémédiablement compromise, Rejet de la demande de redressement judiciaire, Rapport du syndic, Procédure de sauvegarde, Perte de contrats, Liquidation judiciaire, Entreprises en difficulté, Conversion de procédure, Confirmation du jugement, Cessation d'activité, Appréciation souveraine du juge
55365
Admission de créance : la remise d’un chèque ne vaut pas paiement et n’éteint pas la dette originelle tant que son encaissement effectif n’est pas prouvé par le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
56149
Créance fiscale : Le caractère exécutoire du rôle d’imposition impose son admission à titre privilégié au passif de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
56483
Les honoraires d’avocat nés pour les besoins de la procédure collective constituent des frais de justice payables par priorité et ne peuvent faire l’objet d’une demande en restitution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/07/2024
56981
Plan de continuation : le juge peut ordonner la substitution d’une hypothèque par une autre garantie offrant les mêmes avantages, même en l’absence d’accord du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57397
La créance garantie par une hypothèque et un nantissement sur fonds de commerce doit être admise au passif à titre privilégié (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024
57869
Redressement judiciaire : Seul le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée contre l’entreprise en difficulté (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/10/2024