Réf
21794
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3363
Date de décision
10/06/2015
N° de dossier
5363/8301/2014
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de forclusion, Procédures collectives, Maladie du dirigeant, Force majeure (Non), Déclaration de créance
Base légale
Article(s) : 687 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 690 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant justifier le relevé de forclusion sollicitée par le créancier la maladie de ce dernier dès lors que la déclaration de créance peut être déposée par son mandataire.
وحيث إن إدعاءها القوة القاهرة بسبب مرض مسؤولها القانوني لا ينهض سببا بإعتبار أن إصابة الدائن بالمرض أثناء المدة المشار إليها بالمادة 687 من مدونة التجارة لا تعتبر سببا مبررا لرفع حالة السقوط طالما أن المشرع فتح الباب للدائن بتقديم التصريح بالدين بواسطة عون أو وكيل من إختياره وهو الأمر الذي لم تقم به الطاعنة.
بناء على التصريح بالاستئناف والأمر المستأنف والمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية و 328 وما يليه و429 من قانون المسطر المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إستأنفت شركة كونتينونطال سيرفيس لوجيستيك بواسطة دفاعها الأستاذ المصطفى المحترم بمقتضى تصريح مودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 23/10/2014 الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة اينيون صيرام بتاريخ 02/10/2014 تحت عدد 1754
في الملف عدد 876/19/2014 والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكـــل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خاليا مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للطاعنة مما يكون معه المقال مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث ثبت من وقائع الملف والأمر المطعون فيه أنه بناء على الطلب الذي تقدمت به المدعية شركة كونتينونطال بواسطة دفاعها والذي عرضت فيه أنها قامت بست عمليات شحن وتسليم البضائع لفائدة المدعى عليها شركة إينيون سيرام إلا أن هذه الأخيرة لم تقم بتسديد مبلغ الفواتير المتعلقة بها وأن العارضة فوجئت بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة بمقتضى القرار عدد 403/2013 موضوع الملف عدد 4035/2011 الصادر بتاريخ 22/1/2013 وأن المفروض في حالة فتح المسطرة إشعار الدائنين بالفتح وأن العارضة صرحت بدينها بتاريخ 13/01/2014 والمحدد في مبلغ 463503,90 درهم لكنها فوجئت بكون السنديك يؤشر على طلب التصريح بكونه قدم خارج الأجل ملتمسة الأمر برفع السقوط عن التصريح بالدين وأمر السنديك بقبوله وتسجيل دينها ضمن لائحة الدائنين.
وبناء على تقرير السنديك الذي أورد فيه بأن النشر كان بتاريخ 20/03/2013 وأن أخر أجل لإستقبال التصاريح هو 20/05/2013.
وحيث إنه بتاريخ 02/10/2014 صدر الأمر المشار إليه أعلاه إستأنفته الطاعنة التي أوردت في مقالها الإستئنافي أن شركة إينيون سيرام خضعت للتصفية القضائية بتاريخ 23/11/2013 وأنه يمكن للدائن الذي لم يصرح بديونه داخل الأجل القانوني أن يستفيد من رفع حالة السقوط عن ديونه إذا كان السبب في منعه من التصريح بها داخل الأجل القانوني يعود لقوة قاهرة وأن الحالة الصحية للمسؤول القانوني للعارضة تدهورت صحته نتيجة إضطرابات عصبية أدت به أحيانا لفقدان الوعي وهو أمر طارئ لم يكن في الحسبان ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع أجل السقوط مع جميع ما يترتب عنه من آثار قانونية.
بناء على كتاب السنديك السيد عبد الرحمان الأمالي الذي أورد فيه أنه لم يتوصل بأي تصريح بدين يخص شركة كونتينونطال سيرفيس لوجيستيك علما أن النشر بالجريدة الرسمية لشركة إينيون سيرام كان بتاريخ 20/03/2013 وأن آخر أجل لإستقبال التصاريح بالديون كان هو 20/05/2013.
بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي إلى تأييد الأمر المستأنف.
بناء على إدراج القضية بجلسة 20/05/2015 حضرها نائب الطاعنة وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 03/06/2015 وقع تمديدها لتاريخه.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون الدائن الذي لم يصرح بدينه ويكون السبب في منعه يعود للقوة القاهرة يمكنه أن يستفيد من قاعدة رفع السقوط.
وحيث إنه لما كانت الطاعنة لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة و التجأت إلى السيد القاضي المنتدب من أجل المطالبة برفع السقوط عملا بأحكام المادة 690 من مدونة التجارة فإن ذلك كان خارج أجل السنة المنصوص عليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة المشار إليها أعلاه.
وحيث إن إدعاءها القوة القاهرة بسبب مرض مسؤولها القانوني لا ينهض سببا بإعتبار أن إصابة الدائن بالمرض أثناء المدة المشار إليها بالمادة 687 من مدونة التجارة لا تعتبر سببا مبررا لرفع حالة السقوط طالما أن المشرع فتح الباب للدائن بتقديم التصريح بالدين بواسطة عون أو وكيل من إختياره وهو الأمر الذي لم تقم به الطاعنة.
وحيث إنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 690 من مدونة التجارة تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط داخل أجل السنة الأمر الذي يكون معه دين الطاعنة قد سقط في مواجهة شركة إينيون سيرام بسبب تقديمه لدعوى رفع السقوط خارج الأجل القانوني و يبقى الطعن المقدم من طرفها غير مؤسس وأن ما إنتهى إليه الأمر المستأنف مصادف للصواب ويتعين تأييده.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشـــكل : قبول الإستئناف.
في الـجوهــر : تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025