Réf
21794
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3363
Date de décision
10/06/2015
N° de dossier
5363/8301/2014
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Relevé de forclusion, Procédures collectives, Maladie du dirigeant, Force majeure (Non), Déclaration de créance
Base légale
Article(s) : 687 - Code de Commerce
Article(s) : 690 - Code de Commerce
Source
Non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure pouvant justifier le relevé de forclusion sollicitée par le créancier la maladie de ce dernier dès lors que la déclaration de créance peut être déposée par son mandataire.
وحيث إن إدعاءها القوة القاهرة بسبب مرض مسؤولها القانوني لا ينهض سببا بإعتبار أن إصابة الدائن بالمرض أثناء المدة المشار إليها بالمادة 687 من مدونة التجارة لا تعتبر سببا مبررا لرفع حالة السقوط طالما أن المشرع فتح الباب للدائن بتقديم التصريح بالدين بواسطة عون أو وكيل من إختياره وهو الأمر الذي لم تقم به الطاعنة.
بناء على التصريح بالاستئناف والأمر المستأنف والمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية و 328 وما يليه و429 من قانون المسطر المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث إستأنفت شركة كونتينونطال سيرفيس لوجيستيك بواسطة دفاعها الأستاذ المصطفى المحترم بمقتضى تصريح مودع بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 23/10/2014 الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة اينيون صيرام بتاريخ 02/10/2014 تحت عدد 1754
في الملف عدد 876/19/2014 والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
في الشكـــل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أنه جاء خاليا مما يفيد تبليغ الأمر المستأنف للطاعنة مما يكون معه المقال مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبوله شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث ثبت من وقائع الملف والأمر المطعون فيه أنه بناء على الطلب الذي تقدمت به المدعية شركة كونتينونطال بواسطة دفاعها والذي عرضت فيه أنها قامت بست عمليات شحن وتسليم البضائع لفائدة المدعى عليها شركة إينيون سيرام إلا أن هذه الأخيرة لم تقم بتسديد مبلغ الفواتير المتعلقة بها وأن العارضة فوجئت بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق الشركة بمقتضى القرار عدد 403/2013 موضوع الملف عدد 4035/2011 الصادر بتاريخ 22/1/2013 وأن المفروض في حالة فتح المسطرة إشعار الدائنين بالفتح وأن العارضة صرحت بدينها بتاريخ 13/01/2014 والمحدد في مبلغ 463503,90 درهم لكنها فوجئت بكون السنديك يؤشر على طلب التصريح بكونه قدم خارج الأجل ملتمسة الأمر برفع السقوط عن التصريح بالدين وأمر السنديك بقبوله وتسجيل دينها ضمن لائحة الدائنين.
وبناء على تقرير السنديك الذي أورد فيه بأن النشر كان بتاريخ 20/03/2013 وأن أخر أجل لإستقبال التصاريح هو 20/05/2013.
وحيث إنه بتاريخ 02/10/2014 صدر الأمر المشار إليه أعلاه إستأنفته الطاعنة التي أوردت في مقالها الإستئنافي أن شركة إينيون سيرام خضعت للتصفية القضائية بتاريخ 23/11/2013 وأنه يمكن للدائن الذي لم يصرح بديونه داخل الأجل القانوني أن يستفيد من رفع حالة السقوط عن ديونه إذا كان السبب في منعه من التصريح بها داخل الأجل القانوني يعود لقوة قاهرة وأن الحالة الصحية للمسؤول القانوني للعارضة تدهورت صحته نتيجة إضطرابات عصبية أدت به أحيانا لفقدان الوعي وهو أمر طارئ لم يكن في الحسبان ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد برفع أجل السقوط مع جميع ما يترتب عنه من آثار قانونية.
بناء على كتاب السنديك السيد عبد الرحمان الأمالي الذي أورد فيه أنه لم يتوصل بأي تصريح بدين يخص شركة كونتينونطال سيرفيس لوجيستيك علما أن النشر بالجريدة الرسمية لشركة إينيون سيرام كان بتاريخ 20/03/2013 وأن آخر أجل لإستقبال التصاريح بالديون كان هو 20/05/2013.
بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي الرامي إلى تأييد الأمر المستأنف.
بناء على إدراج القضية بجلسة 20/05/2015 حضرها نائب الطاعنة وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 03/06/2015 وقع تمديدها لتاريخه.
محكمة الإستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بكون الدائن الذي لم يصرح بدينه ويكون السبب في منعه يعود للقوة القاهرة يمكنه أن يستفيد من قاعدة رفع السقوط.
وحيث إنه لما كانت الطاعنة لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 687 من مدونة التجارة و التجأت إلى السيد القاضي المنتدب من أجل المطالبة برفع السقوط عملا بأحكام المادة 690 من مدونة التجارة فإن ذلك كان خارج أجل السنة المنصوص عليه في الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة المشار إليها أعلاه.
وحيث إن إدعاءها القوة القاهرة بسبب مرض مسؤولها القانوني لا ينهض سببا بإعتبار أن إصابة الدائن بالمرض أثناء المدة المشار إليها بالمادة 687 من مدونة التجارة لا تعتبر سببا مبررا لرفع حالة السقوط طالما أن المشرع فتح الباب للدائن بتقديم التصريح بالدين بواسطة عون أو وكيل من إختياره وهو الأمر الذي لم تقم به الطاعنة.
وحيث إنه طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 690 من مدونة التجارة تنقضي الديون التي لم يصرح بها ولم تكن موضوع دعوى رامية إلى رفع السقوط داخل أجل السنة الأمر الذي يكون معه دين الطاعنة قد سقط في مواجهة شركة إينيون سيرام بسبب تقديمه لدعوى رفع السقوط خارج الأجل القانوني و يبقى الطعن المقدم من طرفها غير مؤسس وأن ما إنتهى إليه الأمر المستأنف مصادف للصواب ويتعين تأييده.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت إنتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشـــكل : قبول الإستئناف.
في الـجوهــر : تأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
الرئيس المستشار المقرر كاتب الضبط