Vente de véhicule : L’obligation du vendeur d’accomplir les formalités de transfert de propriété subsiste malgré la résiliation de son contrat de franchise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82265

Identification

Réf

82265

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

89

Date de décision

10/01/2019

N° de dossier

2018/8202/5616

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 451 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Dahir n° 1-10-07 du 11 rabii I 1431 (26 février 2010) portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route
Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 3611-12 du 15 moharrem 1434 (30 novembre 2012) approuvant le règlement d’exploitation du port de Casablanca

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant à un concessionnaire automobile de finaliser l'immatriculation d'un véhicule vendu, la cour d'appel de commerce examine la portée des obligations du vendeur professionnel. L'appelant soulevait principalement l'impossibilité d'exécuter son obligation de transfert de propriété, en raison de la résiliation postérieure de son contrat de concession avec le constructeur. La cour écarte ce moyen en retenant que le concessionnaire, en vertu de son contrat, agit en son nom propre et pour son propre compte en tant qu'entreprise indépendante, et non comme mandataire du concédant. Elle relève que la vente étant intervenue plusieurs mois avant la résiliation du contrat de concession, l'obligation de parfaire la vente par la remise de la carte grise incombe personnellement au vendeur. La cour rappelle à ce titre que, conformément à la législation sur la circulation routière, la vente d'un véhicule n'est parfaite qu'au moment du transfert de propriété matérialisé par l'obtention de la carte grise au nom de l'acquéreur. La cour rejette également les moyens procéduraux tirés d'un vice de notification et de l'autorité de la chose jugée, le premier étant couvert par la comparution de l'appelant et le second n'étant pas étayé par la production de la décision antérieure. Le jugement de première instance est en conséquence intégralement confirmé.

Texte intégral

حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة ، فإن محكمة البداية ، قد استدعت هذه الأخيرة ورجعت شهادة التسليم بملاحظة أن المحل مغلق ، ومهجور منذ سنتين ، وهو ما أكده جواب القيم المدلى به في الملف، والذي استند فيه على تحرياته وانتقاله لعين المكان، وبالتالي يكون إجراء الاستدعاء بالبريد المضمون غير منتج في النازلة ، فضلا على أن الطاعنة حضرت خلال المرحلة الاستئنافية ومكنت من بسط أوجه دفاعها في الموضوع بعد إعادة نشر النزاع أمام المحكمة ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فإن إثارة المستأنفة لسبقية البت في النزاع يبقى هو الآخر غير مؤسس، إذ أن شروط سبقية البت طبقا للفصل 451 من ق ل ع تقتضي وحدة الموضوع ووحدة الأطراف ، ووحدة السبب، وأن يكون الحكم السابق حائزا لقوة الشيء المقضي به ، فإنه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين بأن الطاعنة لم تدل بالحكم السابق وبذلك تكون حرمت المحكمة من مراقبة مدى توافر الشروط اللازمة لإعمال الفصل 451 من ق ل ع ، مما يكون معه الاستئناف غير مرتكز على أساس في هذا الشق.

وحيث إنه وبخصوص سبب الاستئناف المستمد من استحالة تنفيذ الطاعنة للالتزام بإتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل السيارة لدى مصلحة تسجيل السيارات ، بعد فسخ العقد الرابط بينها وبين الشركة المسماة (ف. ك. أ.)، فهو الآخر غير مؤسس قانونا ، ذلك أن الثابت من خلال أوراق الملف أن شركة (ل. أ.) أي الطاعنة الحالية، تم الترخيص لها من طرف شركة (ك. أ. م.) في إطار عقد الامتياز، بتوزيع السيارات المنضوية تحت العلامة التجارية لهذه الأخيرة حسب الثابت من عقد الامتياز بالبيع المؤرخ في: 10/01/2015. كما نص العقد المذكور في بنده الأول من المادة الأولى على أن هذه الأخيرة تزود الأولى بالسلع المتعاقد بشأنها، والتي تقوم المدعى عليها بشرائها، و نص أيضا في البند الثاني من نفس المادة على أن صاحب الامتياز لا يعد ممثلا ولا وكيلا لمانح الامتياز، بل هو مقاولة مستقلة تتصرف باسمها ولحسابها، وتتحمل مخاطرها ومسؤوليتها الخاصة، وهذا ما يظهر جليا من خلال إصدار الطاعنة لفاتورة البيع في اسمها، وتضمين اسمها كذلك بشهادة بداية الشروع في استخدام مركبة المدلى بهما في ملف النازلة. علاوة على أن مدونة السير ونصوصها التطبيقية ، وخاصة القرار الصادر عن وزير التجهيز والنقل بتاريخ 2-/09/2010 تحت رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات ذات محرك والمقطورات تخاطب البائع دون غيره ، فضلا على أن تاريخ بيع المركبة المدعى فيها من طرف الطاعنة كان قبل تاريخ الإشعار بفسخ الامتياز بشهور عدة ، وبالتالي يقع على عاتق البائعة الالتزام بنقل ملكية المركبة للمشتري تنفيذا لعقد البيع ، علما أن عقد بيع السيارات طبقا لمدونة السير على الطرق، والنصوص التطبيقية لها، لا يكون تاما إلا بنقل الملكية للمشتري بتمكينه من البطاقة الرمادية في اسمه، وهو ما لم يحصل في نازلة الحال حسب الثابت من إقرار كافة أطراف النزاع، مما يكون معه الحكم المستأنف الذي قضى بإلزام الطاعنة بإتمام تسجيل السيارة لدى مصلحة تسجيل السيارات قد طبق القانون تطبيقا سليما ، ويتعين تأييده ، ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس ، مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial