Réf
82072
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
69
Date de décision
10/01/2019
N° de dossier
2018/8202/4770
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Refus de réception, Procès-verbal de constat, Preuve, Marchandises retournées, Liberté de la preuve, Extinction de l'obligation, Demande reconventionnelle, Créance contestée, Créance commerciale, Compensation
Source
Non publiée
Le débat portait sur les conditions d'application de la compensation légale entre deux créances commerciales réciproques. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier initial et rejeté la demande reconventionnelle en compensation, faute de preuve de la créance invoquée par le débiteur. L'appelant soutenait que sa créance, née du retour de marchandises, était certaine et exigible, et devait s'imputer sur sa propre dette, se prévalant à ce titre d'un procès-verbal de constat. La cour d'appel de commerce rappelle que la compensation suppose l'existence de deux dettes réciproques, liquides, exigibles et non contestées. Elle relève que le procès-verbal de constat versé aux débats, s'il établit la tentative de restitution des marchandises, constate également le refus exprès du créancier de les réceptionner. Dès lors, la créance invoquée par le débiteur pour opérer la compensation demeure contestée dans son existence même et ne présente pas le caractère de certitude requis. En conséquence, la cour écarte la demande de compensation et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستانفة بواسطة نائبتها الاستاذة لطيفة (ح.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/09/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6702 الصادر بتاريخ 10/07/2018 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 3845/8202/2018 والقاضي في الشكل : بقبول مقالي الدعوى وفي الموضوع في الطلب الأصلي : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 76.451,21 درهم ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، وتحميلها الصائر، وبرفض باقي الطلبات، وفي الطلب المضاد: برفضه وتحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء أفادت فيه انها وفي اطار معاملاتها التجارية اصبحت دائنة للمدعى عليها بمبلغ 76.451,21 درهم ناتج عن عدم تسديدها لفواتير مرفقة ببونات التسليم, وجعت بدون اداء عند تقديمها للاستخلاص, وان بعد انتهاء العارضة من تنفيذ التزامها قامت المدعى عليها باداء مبلغ 60.000,00 درهم نقدا, وان جميع المساعي الحبية للاداء لم تسفر عن أي نتيجة, ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائها للعارضة مبلغ 76.451,21 درهم, مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ انشار كل فاتورة, والحكم على المدعى عليها بادائها للعارضة مبلغ 8000 درهم كتعويض عن المطل, وشمول الحكم بالنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الصائر.
وارفق المقال بأصول الفواتير, وبونات التسليم, ورسالة الانذار.
وبناء على المقال المضاد مع مذكرة جوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 19-6-2018 والتي جاء فيها من حيث المقال المضاد فان العارضة اشترت من المدعية اصليا مجموعة من السلع الخاصة بالصباغة والت يبلغ مجموعها 95.096,22 درهم, وانه هاته البضاعة تم ارجاعها الى شركة (ك.) لعدم استعمالها رغم انه ادى لها مبلغ 95.096,22 درهم مما يبقى معه دائنا للشركة المدعى عليها بهذا المبلغ حسب البين من محضر المعاينة, وانه اذا تمت عملية المقاصة فان المدعى عليها تبقى دائن بمبلغ 18.645,01 درهم , ويبقى مبلغ 8000 درهم التعويض عن المطل لا محل له في هذه النازلة, ومن حيث الجواب فان المقال الافتتاحي يبقى غير ذي أساس لعدم جديته, ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادئها للعارضة مبلغ 18.645,01 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ انشاء الفاتورة المتبقية من مبلغ 95.096,22 درهم بعد خصم مبلغ 76.451,21 درهم , والحكم على المدعى عليها شركة (ك.) بادائها للعارضة مبلغ 10.000,00 درهم, تعويض عن المطل, والنفاذ المعجل, وتحميل المدعى عليها الصائر, وفي المقال المضاد, رفض المقال الاصلي, مرفقا مذكرته بفاتورة رقم 100929 تتضمن مبلغ 95096,22 درهم, ومحضر معاينة.
وبناء على تعقيب الاستاذ (م.) بجلسة 03-7-2018 والذي جاء فيه ان المقاصة لا يكون لها محل الى في حالة ثبوت مديونية الطرفين, وبوثائق ومستندات دامغة, وبنازلة الحال تزعم المدعى عليها بانها ارجعت السلع المحدد مبلغها في 95.096,22 درهم تبعا لمحضر المعاينة, وانه برجوع الى هذا المحضر يتضح ان غياب وقاعة تسلم العارضة للسلع المزعومة, كما ان هذا المحضر يؤكد ان العارضة لم تتسلم هذه السلع ورفضت التوصل بها, ومن ثمة لا مجال الى اعمال المقاصة, مما يتعين معه الحكم برفض الطلب المضاد, والحكم وفق المقال الافتتاحي.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المستأنف.
وحيث جاء في أسباب استئنافها أن المحكمة الابتدائية عللت حكمها من كون فاتورة الخصم غير صادرة عن المستأنفة ولكون المحضر المعاينة لا يفيد تسلمها للبضاعة مما يكون طلب إعمال المقاصة بين الدينين يبقى غير مبرر لعدم ثبوت المديونية في حقها، وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة فإنها تؤكد في اطار المعاملة التجارية كما هو معروف بين التجار أن الفاتورة صادرة من المستأنف عليها ، كما أن محضر المعاينة يؤكد في اسطره الاخيرة وبالحرف بأن المفوض القضائي عاين على الساعة 13:30 خروج مجموعة من عمال الشركة الذين وضعوا تلك السلع فوق القطعة الخشبية الخاصة بنقل السلع، كما أكد المفوض القضائي أنه عاود الرجوع على الساعة 18:15 وعاين عدم وجود تلك السلع أمام الشركة، مما يؤكد جزما أن المستأنف عليها أدخلت السلع وتسلمتها تسليما، وأن ما تدعيه المستأنف عليها في المرحلة الابتدائية ليس سوى للتخلص من التزاماتها اتجاهها ، وأن هذه الاخيرة أكدت حسن نيتها في معاملتها التجارية والتي يستوجبها التعامل التجاري بين التجار، وهو ما تلتزم به المستأنف عليها خاصة وأن هذه الاخيرة تستعمل حق الخيار في ارجاع السلعة من الزبون في حالة عدم حاجته لها خاصة وأنه جرت العادة بين التجار في هذا النوع من التجارة بإرجاع السلعة إذا لم تكن له رغبة في استعمالها. وكان على المحكمة الابتدائية على الاقل أن تجري بحثا بين الطرفين لازالة أي غموض وإن كان محضر المعاينة يؤكد تسلم المستانف عليها السلعة موضوع المقال المضاد خاصة أن المادة التجارية تخضع لحرية الاثبات فليس لزوما أن تثبتها بان المستأنف عليها وقعت على ورقة الخصم، فقد أكد المفوض القضائي أنه عاين عمال الشركة المستأنف عليها يحملون السلعة فوق لوحة التنقل والعرف التجاري هو مصدر حرية الإثبات في المادة التجارية، وأن مقاصد المحكمة هي ارجاع الأمور الى نصابها ورد الحقوق الى اصحابها وليس تشطير الحق، والأحمال التجارية تقوم أساسا على عاملين اساسيين وهما الشرعة من جهة والثقة والائتمان من جهة أخرى كما أن عدم ارجاع اموالها في وقتها فقد ضيعت عنها مجموعة من الفرض في العملية التجارية حيث أن حرمانه من استثمارها هاته الأمور منعها من تحقيق ارباح من ورائها وهذا هو عمل التاجر أصلا هو استثمار أمواله والبحث عن الربح فيها وبه تستوجب المقاصة بين الدينين لا ضرر ولا ضرار، وأنه بذلك فإنها هي الدائنة وليست المدينة لشركة (ك.) وأنها محقة في استرجاع ما تبقى من مبلغ 95096,22 درهم وهو مبلغ 18645,01 درهم . لذلك تلتمس الغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي القول والحكم على المدعى عليها شركة (ك.) STE (C.)، وبأدائها للمستأنفة مبلغ 18645,01 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ انشاء الفاتورة المتبقية من مبلغ 95096,22 درهم بعد خصم مبلغ 76451,21 درهم وبادائها للمستأنفة مبلغ 10000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها في المقال المضاد الصائر واحتياطيا الحكم بإجراء بحث بين الطرفين. وأرفقت مقالها نسخة حكم ابتدائي عادية مع طي التبليغ، وصورة من لائحة المنتوجات موضوع النزاع .
وحيث إنه بجلسة 06/12/2018 أدلى المستأنفة شركة (م.) بواسطة نائبتها الاستاذة لطيفة (ح.) بمذكرة جواب مؤدى عنه الرسوم القضائية أفادت أن المقاصة لها محل في هذه النازلة وأن المديونية ثابتة في حق المستأنف عليها وقد سبق لها أن ادلت بالوثائق التي تؤكد ذلك خاصة محضر المعينة، كما أن المادة التجارية ولاستقرار المعاملات يمكن اثباتها بجميع وصائل الاثبات المتاحة، وان ما تدعيه المستأنف عليها ليس سوى من أجل التملص من مديونيتها اتجاهها ، وأنها هي من تريد الاثراء على حساب المستأنفة خاصة وأن التجارة دائمة قامة على حسن النية، والتي أكدتها فيما يتعلق بمديونيتها السابقة، ولما طالبت بحقوقها تواجه بسوء النية من طرف المستأنف عليها. وأنها تؤكد دائنيتها في مواجهتها لذا تلتمس إجراء بحث بين الطرفين من أجل تأكيد عين الحقيقة.
وحيث إنه بجلسة 20/12/2018 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب أفاد فيها أن المستأنفة التمست من خلالها إجراء مقاصة وأن هذا الدفع لا يرتكز على أي اساس سليم وذلك ان المقاصة لا يكون لها محل إلا في حالة ثبوت مديونية الطرفين ، بوثائق ومستندات دامغة غير خاضعة وغير قابلة للتأويل الافتراضي ، وزعمت أنها أرجعت السلع المحدد مبلغها في 95.096,22 درهم ، طبقا لمحضر المعاينة المنجز من طرف المفوض القضائي محمد (ص.)، غير أنه وبالرجوع الى محضر المعاينة المدلى به من طرف المستأنفة ، سيتبين غياب واقعة تسلمها للسلع المزعومة ، عكس ما ادعته هذه الاخيرة، وجاء بمحضر المعاينة محاولة ممثل المستأنفة ارجاع السلع للمستأنف عليها غير أنها رفضت، فإن واقعة توصل وتسلمها لهذه السلع، منتف بنازلة الحال، والمستأنفة تحاول الاثراء بلا سبب على حسابها، وإنها زعمت كذبا بأنها توصلت بالسلع المضمنة بمحضر المفوض القضائي السيد محمد (ص.) ، في حين أن هذا المحضر يؤكد بأنها لم تتسلم هذه السلع ورفضت التوصل بها، واحتفظت المستانف الى حدود الساعة بهذه السلع، وأنه بثبوت عدم تسلمها للسلع المضمنة بمحضر المفوض القضائي ، فإنه لا مجال للقول بضرورة إجراء مقاصة، والتي حدد لها المشرع شروط واضحة، من اهمها ثبوت مديونية الطرفين بشكل متبادل بوثائق ومستندات قاطعة لا تجعل أي مجال للشك، لذا تلتمس رد الحكم المستأنف لعدم ارتكازه على أي اساس سليم وبتأييد الحكم المستأنف في كل ما قضى به.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 27/12/2018 حضرت الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (م.) فحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/01/2019.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه رفضه للطلب المضاد الرامي الى اجراء مقاصة بين الدينين.
وحيث انه يلزم لإجراء مقاصة ان يكون الدين خاليا من النزاع ومستحق الاداء.
لكن حيث انه من خلال وثائق الملف يتضح بأن الدين المطالب بشأنه اجراء مقاصة بينه وبين الدين موضوع الطلب الاصلي منازع فيه، غير ثابت إذ أن محضر المعاينة المحرر من طرف المفوض القضائي المستدل به من طرف الطاعنة لئن اثبت عملية ارجاع السلع للمستأنف عليها فإنه يثبت كذلك رفض ممثل الشركة استلامها وعدم معاينة المفوض القضائي عملية الاستيلام المدعى بها كذلك الامر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الجوهر: برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66340
L’aveu judiciaire d’une partie sur sa qualité de gérant, émis dans une instance antérieure, constitue une preuve irrévocable qui la lie dans un litige ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025