Gérance libre : l’absence d’écrit n’entraîne pas la nullité du contrat verbal entre les parties (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82049

Identification

Réf

82049

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

676

Date de décision

19/02/2019

N° de dossier

2018/8205/5902

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la validité et les effets d'un contrat de gérance libre non constaté par écrit. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en résolution du contrat et en expulsion du gérant. L'appelant soutenait que l'existence de la relation contractuelle, reconnue par une précédente décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée, suffisait à fonder son action, tandis que l'intimé invoquait la nullité du contrat verbal au regard des exigences de publicité du code de commerce. La cour retient que si l'article 158 du code de commerce sanctionne de nullité le contrat de gérance libre qui ne respecte pas les formalités de publicité, ces dispositions ne subordonnent pas sa validité entre les parties à l'existence d'un écrit. Dès lors, la cour considère que l'existence du contrat est suffisamment établie par l'aveu du gérant et par l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure reconnaissant expressément le lien contractuel. Le défaut de paiement des redevances par le gérant, après une mise en demeure restée partiellement infructueuse, justifie la résolution du contrat et l'expulsion. En conséquence, la cour d'appel de commerce infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, prononce la résolution du contrat, l'expulsion du gérant et le condamne au paiement des arriérés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (ع.) بواسطة نائبه الاستاذ عمر (ا.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/11/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/10/2017 تحت عدد 8871 في الملف عدد 6927/8205/2018 و القاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى .

في الموضوع : برفض الطلب و ابقاء الصائر على رافعه .

في الشكل:

حيث إن الملف خال مما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف مما يكون معه الاستئناف قد تم داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (ع.) تقدم بمقال افتتاحي لدعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه يملك أصلا تجاريا يتولى تسييره السيد محمد (ك.) مقابل نصيب من الارباح محدد جزافيا في مبلغ 2000 درهم شهريا يؤديه للمدعي وبأنه وجه للمدعى عليه إنذارا من أجل فسخ عقد التسيير الشفهي و منحه مهلة 15 يوما من أجل افراغه و أداء واجب التسيير المتخلذ بذمته عن المدة من 1/1/2016 إلى غاية 30/05/2018 وجب فيها مبلغ 58.000 درهم و التمس الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته المبلغ المتبقى بذمته و المحدد في مبلغ 37.000 درهم و بفسخ عقد التسيير الشفاهي الرابط بينه و بين المدعى عليه مع النفاذ المعجل و الصائر و تحديد الاكراه البدني في الاقصى .

و حيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب فيما قضى به ذلك أن المستأنف يملك الاصل التجاري المدعى فيه وأنه فوجئ بشخص لا تربطه به أية علاقة قانونية يحتل هذا المحل وأنه تقدم بدعوى من أجل طرد محتل في مواجهة السيد عبد الله (ك.) فتح له ملف عدد 6648/8205/2016 بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء صدر بشأنه حكم بتاريخ 05/01/2017 تحت عدد 54 قضى بطرد السيد عبد الله (ك.) و من يقوم مقامه من المحل إلا أنه استثنى من الطرد السيد محمد (ك.) بعلة أنه بناء على اقرار المستأنف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 17/11/2016 فإنه تربطه بالسيد محمد (ك.) علاقة قانونية تتجلى في عقد تسيير شفاهي وأن هذا الحكم تم تأييده بمقتضى القرار عدد 5298 الصادر بتاريخ 24/10/2017 في الملف عدد 3023/8232/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء . وأن المستأنف قام بتنفيذ مقتضيات هذا القرار حيث حرر السيد مأمور التنفيذ السيد عبد الله (ه.) محضر اخباري مرفق بوكالة صادرة عن المستأنف عليه يقر بتواجده بالمحل على وجه التسيير . وأن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تكون حجة على الوقائع التي تثبتها و هي ورقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 418 من ق.ل.ع هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه بناء على الأحكام القضائية السابقة الذكر فإن المستأنف وجه للمستأنف عليه إنذار قضائي يشعره فيه برغبته في فسخ عقد التسيير الذي اقره الحكم القضائي . وأن المستأنف عليه توصل شخصيا بالإنذار بتاريخ 06/06/2018 و الذي تم الادلاء به ابتدائيا . وأن المستأنف تقدم بدعوى فسخ عقد التسيير و افراغ المستأنف عليه من المحل وأن المحكمة التجارية اصدرت حكمها موضوع الطعن مستندة في ذلك على مقتضيات المادة 158 من مدونة التجارة ومفسرة الفصول من 152 إلى 157 من نفس المدونة بكون الكتابة تعتبر ركنا لانعقاد عقد التسيير والحال أنه بالرجوع إلى هاته الفصول فإنها لا تتضمن لا صراحة و لا ضمنا الزامية ابرام عقد التسيير كتابة . وأن المستأنف أثبت على أن المستأنف عليه محمد (ك.) يتواجد بالمحل بصفة قانونية لوجود علاقة قانونية بينه و بين المستأنف و التي أقر المستأنف عليه كتابة وأمام القضاء على أن العلاقة التي تربطه بالمستأنف هي تسييره لمحل المستأنف و التمس قبول الاستئناف شكلا و موضوعا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإفراغ المستأنف عليه السيد محمد (ك.) و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بسوق [العنوان] الدار البيضاء و الحكم على المستأنف عليه بأدائه لفائدة المستأنف المبلغ المتبقى بذمته عن المدة من 01/01/2016 إلى 30/05/2018 و المحدد في مبلغ 37.000,00 درهم و تحميله الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، نسخة قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، صورة محضر اخباري .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بجلسة 15/01/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن استئناف السيد محمد (ع.) جاء غير مستند على اساس قانوني أو موضوعي ذلك أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالاستئناف اعتبرت بأن الاعتماد على مجرد عقد التسيير الشفاهي الرابط بين المستأنف عليه و بين المستأنف في شأن الاصل التجاري الكائن بسوق البحيرة ، لا تنطبق عليه مقتضيات المادة 152 و ما يليها من مدونة التجارة و المتعلقة بعقد التسيير الحر ، ذلك أن مقتضيات المادة 158 من مدونة التجاة تعتبر أن كل عقد تسيير حر يعتبر باطلا إذا لم يحترم اجراءات الشهر المنصوص عليها في المواد 152 إلى غاية 157 من مدونة التجارة . وأن عقد التسيير المبرم بين المستأنف عليه و المستأنف هو عقد شفهي و مادام لم يتم كتابته و نشره بكيفية محددة في القانون ، يجعل هذا العقد باطلا بين المتعاقدين الشيء الذي يتعين معه التصريح برفضه. وأن المحكمة التجارية حينما اعتبرت التصريح برفض الطلب للعلل المشار إليها أعلاه ، جعلت قضائها مبنيا على أسس سليمة . وأن المقومات المبني عليها المقال الاستئنافي جاءت غير مستندة على اساس صحيح ذلك أن اعتبار رغبة المستأنف في فسخ العقد ، لا يمكن الارتكان إليها مادام أن للمستأنف عليه عدة حقوق في المحل التجاري ، بالاضافة إلى أن هذا الاخير مملوك من طرف الجماعة الحضرية لسيدي بليوط . كما أن السيد محمد (ع.) دخل في تناقض بين حينما اعتبر أن مبلغ السومة الكرائية هي 2000 درهم ، و الحال أن المبلغ المتفق عليه بين الأطراف المستأنف و المستأنف عليه هو فقط 1000درهم. وأن الاشارة إلى مثل هذه المبالغ و بالشكل الغير القانوني يعتبر إثراءا غير مشروع المراد منه هو الاثراء بدون سبب على حساب المستأنف عيله وأن هذا الاخير يعتبر بأن المقال الاستئنافي جاء غير مستند على أساس صحيح موضوعا ، و أن الاستدلال بهذا الانذار الرامي إلى الفسخ يعتبر هو و العدم سواء، في ظل عدم الإدلاء بما يفيد أداء الضرائب و ما يفيد قيام الاصل التجاري ، بالإضافة إلى انعدام وجود عقد التسيير بالمفهوم القانوني. وأن القرار الاستئنافي و الحكم الابتدائي المدلى به من طرف المستأنف لم يكتسب بعد قوة الشيء المقضي به مادام أنه لم يتم تبليغه إلى المستأنف عليه ، و التمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي .

وحيث أدلى نائب المستأنف بجلسة 29/01/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها بكون المذكرة الجوابية المدلى بها بجلسة 15/01/2019 بملف هذه الدعوى تم الادلاء بها من طرف شخص يسمى عبد الله (ك.) وبالتالي فإنه لا قيمة قانونية لها لكونها صادرة من شخص ليس طرفا في هذه الدعوى و أن كل ما تضمنته هذه المذكرة الجوابية مخالف للقانون والواقع ذلك أنه جاء في هذه المذكرة على أن الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية تحت عدد 54 في الملف 6648/8205/2016 و القرار الاستئنافي القاضي بتأييده الصادر تحت عدد 5298 في الملف 3023/8232/2017 غير نهائي و لم يبلغ له و ذلك مخالف للواقع لكون القرار الاستئنافي بلغ له بتاريخ 01/03/2018 ملف تنفيذ عدد 125/8512/2018 . وأن محكمة الاستئناف التجارية أصدرت قرار تحت عدد 5298 بتاريخ 24/10/2017 في الملف عدد 3023/8232/2017 قضى بتأييد الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 54 بتاريخ 05/01/2017 في الملف عدد 6648/8205/2016 قضى بطرد السيد عبد الله (ك.) وأن عبارة من يقوم مقامه لا تشمل السيد محمد (ك.) . وأن هذا القرار بلغ للمعني بالأمر بتاريخ 01/03/2018 ملف تنفيذ عدد 125/8512/2018 و ان هذا القرار أصبح نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي به كما أن الحكم الابتدائي السابق ذكره و المؤيد استئنافيا اثبت من خلال حيثياته و تعليلاته وجود علاقة تسيير قانونية بين المستأنف و المستأنف عليه محمد (ك.) . وأنه طبقا للقانون وخاصة الفصل 418 من ق.ل.ع فإن الأحكام النهائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به تكون حجة على الوقائع التي تثبتها و هي ورقة رسمية شأنها شأن جميع العقود و الوثائق الرسمية .

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بجلسة 05/02/2019 بمذكرة تعقيب جاء قيها أنه يود أن يذكر المحكمة بأنه ورد خطأ مادي فيما يتعلق بالاسم الشخصي للمستأنف عليه السيد محمد (ك.) ذلك أنه اورد في مذكرته الجوابية السابقة والمدلى بها بالجلسة الفارطة بان الأمر يتعلق بالسيد عبد الله (ك.) و الحال أن النائب القانوني الاستاذ أحمد (ش.) ينوب عن السيد محمد (ك.) ، و ليس ابنه السيد عبد الله (ك.) ، هذا من جهة و من جهة أخرى فإنه يود ان يعقب على مذكرة تعقيب المستأنف انطلاقا من الحقائق و المعطيات التالية ، ذلك أن السيد محمد (ك.) يعتبر بان ما جاء في مذكرة التعقيب لا تستند على أساس واقعي أو قانوني سليمين ، على اعتبار أنه يتشبت بالمقتضيات القانونية المنصوص عليها في مقتضيات الفصول 152 و 156 و 157 من مدونة التجارة التي تعتبر بان الصيغة الكتابية الضرورية والواجبة تسري على كافة عقود التسيير وبان عقد التسيير ما دام أنه غير كتابي ، فإنه من غير المعقول أن ينعقد الاختصاص للمحكمة التجارية هذا من جهة . و من جهة ثانية فإن المستأنف عليه يعتبر نفسه بأن ملكية الأصل التجاري تقتضي أن يتم الادلاء بالوثائق المتثبتة للصفة و الاهلية و المصلحة وأن المستأنف السيد محمد (ع.) لم يدل للمحكمة ما يفيد ملكيته للأصل التجاري بالإضافة إلى أن المستأنف عليه بالفعل يقوم بمجموعة من الاعمال التي تقتضي طبيعته و يؤدي كافة الواجبات المتفق عليها دون أي تماطل أو تلكؤ وأن السيد محمد (ك.) يعتبر بان طلب المستأنف بالتصريح بالبطلان و ارجاع الاطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل القيام بإبرام العقد هو أمر يعتبر من الطلبات الجديدة التي تقتضي معه أن يتقدم في شأنها بتطبيق كافة المساطر القانونية الواجبة اتباعها بما فيها أداء الرسوم القضائية وأن موضوع هذه الدعوى هو فسخ عقد التسيير . وان التصريح بالبطلان يقتضي أن يلتمس السيد محمد (ع.) من المحكمة التصريح و الحكم ببطلان عقد التسيير على اعتبار أن ما بني على باطل فهو باطل وأن التصريح برفض الطلب هو المآل الوحيد لهذه المسطرة ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 05/02/2019 حضرها ذ / (إ.) عن ذ / (ش.) و أدلى بالمذكرة التعقيبية أعلاه حاز ذ / (أو.) عن ذ / (ا.) نسخة منها و أكد ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 12/02/2019 مددت لجلسة 19/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه .

وحيث دفع المستأنف عليه بكون عقد التسيير المبرم بينه و بين المستأنف هو عقد شفهي لم تتم كتابته و نشره بكيفية محددة في القانون يجعله باطلا ملتمسا رفض طلب المستأنف .

لكن حيث و لئن كانت المادة 158 من م.ت اعتبرت باطلا كل عقد تسيير حر مبرم مع المالك لم يحترم اجراءات الشهر المنصوص عليها في المواد من 152 إلى غاية 157 من نفس المدونة إلا أن هذه الأخيرة لم تستلزم شرط الكتابة كشرط أساسي للقول بان العقد باطلا خصوصا وأنه و بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي خاصة الوكالة المدلى بصورة منها و المحررة في 09/04/2018 يتبين أن المستأنف عليه يقر بكونه يشغل المحل موضوع النزاع كمسير له و هو ما سيستشف أيضا من حيثيات الحكم عدد 54 الصادرة عن المحكمة التجارية بتاريخ 05/01/2017 في الملف عدد 6648/8205/2016 و المؤيد استئنافيا بمقتضى القرار عدد 5298 الصادر بتاريخ 24/10/2017 ملف عدد 3013/8232/2017 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء ، مما يبقى معه دفع المستأنف عليه غير مؤسس ويتعين رده .

وحيث إن الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية تكون حجة على الوقائع التي تثبتها و هي ورقة رسمية طبقا لمقتضيات الفصل 418 ق.ل.ع ويبقى بذلك ما ذهب إليه الحكم المستأنف على غير أساس و غير صائب فيما قضى به و يتعين لذلك إلغاؤه .

وحيث إنه و طبقا للفصل 146 ق.م.م إذا ألغت محكمة الاستئناف حكم المحكمة الابتدائية وجب عليها أن تتصدى للبت في الجوهر إذا كانت القضية جاهزة كما هو الحال في النازلة بعد أن ادلى الأطراف بدفوعهم ووثائقهم .

وحيث إن الثابت من وثائق الملف وخاصة محضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 06/06/2018 أن المستأنف وجه إلى المستأنف عليه انذار من أجل أداء واجبات التسيير عن المدة من 01/01/2016 إلى متم 30/05/2018 بحسب 2000 درهم في الشهر و منحه أجل 15 يوما من أجل الأداء و الذي بلغ به شخصيا بتاريخ 06/06/2018 وأن المستأنف عليه حسب تصريح المستأنف أودع بصندوق المحكمة ما قدره (21.000درهم) ليبقى بذمته (37.000درهم) التي لا يوجد بالملف ما يفيد أداؤها رغم الانذار مما يتعين معه الحكم عليه بأدائها ورد الدفع المثار من قبل المستأنف عليه بكون السومة هي (1000درهم و ليس 2000درهم) لعدم إثباته ذلك وأيضا لكونه توصل بالإنذار من أجل الأداء بسومة (2000درهم) و لم يبد أي تحفظ بشأن ذلك بل اودع بصندوق المحكمة مبلغ (21.000درهم) .

وحيث يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الأدنى .

وحيث إن ثبوت تماطل المستأنف عليه عن أداء واجبات التسيير رغم الإنذار يستوجب إفراغه من المحل هو و كل من يقوم مقامه .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ (37.000 درهم) المتبقى من واجبات التسيير عن المدة الممتدة من 01/01/2016 إلى 30/05/2018 و بتحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى وبفسخ عقد التسيير الرابط بينهما و الحكم بإفراغ المستأنف عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بسوق [العنوان] الدار البيضاء وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial