La désignation d’un expert en référé pour constater des faits matériels constitue une mesure provisoire qui ne préjuge pas du fond du droit et relève de la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82024

Identification

Réf

82024

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6703

Date de décision

31/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5621

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 20 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 149 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant ordonné une expertise sur l'état d'avancement de travaux de construction, le juge de première instance avait fait droit à la demande du maître d'ouvrage. L'entreprise de construction appelante soulevait l'incompétence du juge des référés au motif que la mission d'expertise portait atteinte au fond du droit et invoquait l'existence d'une précédente ordonnance ayant décliné cette compétence dans un litige identique. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en rappelant qu'en application de l'article 149 du code de procédure civile, une telle mesure ne constitue qu'un simple acte d'instruction provisoire. La cour retient que la mission, visant à constater des faits matériels sans se prononcer sur les droits et obligations des parties, ne porte aucune atteinte au fond du litige. Elle rejette également l'argument tiré de la contrariété de décisions, relevant que l'ordonnance antérieure invoquée n'était pas définitive et que son motif de refus de compétence avait disparu suite à l'infirmation de la décision à laquelle elle se référait. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ر. ك.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/11/2019 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2019 تحت عدد 1220 في الملف عدد 892/8101/2019 ، القاضي : باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد أحمد ابو الفضل الذي عليه القيام بما يلي :

بعد استدعاء الطرفين وفق ما ينص عليه الفصل 63 من ق.م.م ، الانتقال إلى عين المكان و بالضبط إلى المشروع السكني (ب. ب.) موضوع الرسم العقاري عدد 10533/15 الكائن بجماعة سيدي رحال الشاطئ ، وبعد الاطلاع على عقد الصفقة الرابط بين طرفي الدعوى الذي بمقتضاه كلفت المدعى بانجاز المشروع معاينة ووصف الاشغال المنجزة من قبل الشركة المتعاقد معها على مستوى الواقع ووصفها وصفا دقيقا ، و تحديد قيمة هذه الاشغال المنجزة ، و مدى مطابقتها على مستوى الواقع لدفتر التحملات و التصاميم الهندسية . وإنجاز تقرير في اصل و نسخ مساوي لعدد الاطراف داخل اجل شهر من التوصل بهذا الامر مرفق بتقرير حضور يتضمن تصريحات الاطراف و توقيعهم مع الاشارة إلى من رفض التوقيع و تحدد اتعاب الخبير المسبقة في مبلغ 10.000درهم تؤديها الطالبة داخل اجل 10 ايام من تاريخ التبليغ تحت طائلة صرف النظر .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، و كذا اجلا اعتبارا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للمستأنفة ، مما يتعين معه التصريح بقبوله، وبالتالي رد دفع المستأنف عليها الأولى الرامي إلى عدم قبول الاستئناف لوقوعه خارج الاجل القانوني.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، أنه بتاريخ 19/02/2019 تقدمت ودادية (ب. ل.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها مالكة للارض والمشروع السكني المسمى (ب. ب.) الذي كلفت لبنائه وتهيئته شركة (ر. ك.) تحت اشراف المهندس المعماري السيد ادريس (ف.) ومكتب الدراسات (ب.) كما هو واضح من عقد الصفقة الموقع بين الطرفين بتاريخ18-5-2015 وملحق الصفقة رقم1 الموقع بتاريخ 26-5-2018,وان العقود حددت تاريخ التسليم المؤقت للمشروع في 30-9-2018 مقابل مبلغ جزافي لانجاز الاشغال يرتفع لمبلغ 66.800.000 درهم, وان العارضة سلمت للشركة المكلفة بالبناء بناءا على تقدم الاشغال ووضعيات الاشغال المنجزة من قبل الاطراف المتدخلة في المشروع مبلغ اجمالي قدره 62682443.39 درهم,وتوصلت بمراسلات صادرة عن شركة (ر. ك.) مؤرخة على التوالي في 23-1-2019 و 31-1-2019 و 7-2-2019 و 14-2-2019 و 15-2-2019 تعتبرها بمثابة اندارات لاداء مجموعة من المبالغ ترتفع لما مجموعه 3182771.13 درهم, وان العارضة ورغبة منها لمعرفة حقيقة المبالغ المطالب بها , راسلتها من اجل مدها بوضعيات الاشغال ومدى مطابقتها لدفتر التحملات, كما راسلت المهندس المعماري الكلف بالمشروع لكن دون جدوى, امام هذا الوضع تبقى محقة في اللجوء الى رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة من اجل ندب خبير في الهندسة المعمارية قصد معاينة الاشغال المنجزة بالاعتماد على العقود الرابطة بين الطرفين ومدى مطابقتها لدفتر التحملات، وتحديد نسبة الاشغال المنجزة ومدى مطابقتها من عدمه مع مجموع المبالغ التي توصلت به الشركة ملتمسة: الحكم بندب خبير مختص في الهندسة المعمارية تكون مهمته الانتقال الى مشروع (ب. ب.) ، موضوع الرسم العقاري عدد 1053315 الكائن بجماعة سيدي رحال الشاطئ من اجل معاينة الاشغال المنجزة فعلا من قبل شركة (ر. ك.) وتحديدها بالاعتماد على العقود الرابطة بينها وبين ودادية السكن, اثبات حالة الاشغال المنجزة فعلا من قبل الشركة المذكورة ومدى مطابقتها لدفتر التحملات والتصاميم الهندسية والوثائق ذي الصلة , تحديد حجم ونسبة الاشغال المنجزة ومدى مطابقتها وتناسبها من عدمه مع مجموع المبالغ التي توصلت بها اعتبارا للمبلغ الاجمالي للصفقة.

وبعد تبادل الاطراف المذكرات و الردود ، و انتهاء الاجراءات المسطرية ، صدر الامر المشار إليه أعلاه.

استأنفته شركة (ر. ك.) بواسطة نائبها ، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، أنها تعيب عن الامر المستأنف عدم سلامة تعليله و هو يتبنى طلب إجراء خبرة ينضوي على مجموعة من النقط التي شكلت ملتمسات بطبيعتها تجعل النزاع خارج عن نطاق اختصاص رئيس المحكمة . وأن جميع الاطراف تمسكوا بالدفع بعدم انعقاد الاختصاص لرئيس المحكمة من منطلق أحاكم قضائية عززت بها العارضة دفوعها خلال جلسة 07/02/2019، وكان يبدو من الوهلة الأولى أن النزاع كما عرضت ذلك الودادية يتمحور حول الدائنية وعدم تسديد وضعيات حسابية دمغت بتأشيرة السيد المهندس المعماري الذي يعتبر وحدة جهة تصالحية. كما يبدو كذلك انه ليس بالملف ما يعيب عن العارضة عدم احترام دفتر التحملات او تسجيل احتجاج بذلك لدى المهندس المعماري او مكتب الدراسات بقدر ما يعتبر الامر ابتداع مسطري للرمي بالعارضة في متهات المحاكم والاجهاز على خطها الائتماني ولاقل أن يرجع السيد رئيس المحكمة للمقررات القضائية التي تؤطر لوضعية العسر المستحكمة بالودادية . وان الطلب الذي صدر به الأمر المستأنف يشكل حالة تكاد تكون متفردة، وان الامر الصادر يفقد المحكمة مصداقية ماتصدره من احكام تتناول نفس الطلب وبين نفس الأطراف. وان العارضة تعزز استئنافها من باب الاستدلال على امر صدر عن نفس السيد رئيس المحكمة بناء على نفس الطلب من نفس الطالب قضى بعدم الاختصاص ، وكان حري بالمستأنف عليها أن تتجه الى وسيلة الطعن المناسبة وليس اعادة تقديم نفس الطلب الذي فرغت منه المحكمة بعدم الاختصاص. ذلك ، أن السيد رئيس المحكمة بت بتاريخ 25/07/2017 بالأمر رقم 3401 ضمن الملف الاستعجالي عدد 2234/8101/2018 قضى بعدم الاختصاص في طلب اجراء خبرة ،مما يتعين معه الغاء الأمر المستأنف وتصديا التصريح بعدم اختصاص السيد رئيس المحكمة بصفته للبت في الطلب الذي ينعقد الاختصاص فيه لقضاء الموضوع، و تحميل المستأنف عليها الصائر .

وأرفقت المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه .

وحيث أدلت المستأنف عليها الأولى بجلسة 17/12/2019 بمذكرة جوابية أكدت بموجبها بواسطة نائبها أن جميع الاطراف بمن فيهم المستأنفة حضروا عند الخبير و انتقلوا بمعيته للورش من اجل ابداء أوجه دفاعهم ومعاينة الاشغال بتاريخ 10/05/2019 . وأن اجراءات الخبرة قد استنفذت من قبل الخبير المعين و التي دامت أكثر من 6 أشهر وقد تم ايداع تقرير الخبرة و تسلمه جميع الاطراف . وأن الاستئناف الحالي المقدم بتاريخ 14/11/2019 يبقى خارج الاجل القانوني و مآله عدم القبول ، وأن الثابت من خلال منطوق الامر المطعون فيه بتعيين خبير ، وكذا المهمة المسندة اليه كونها ليس لها مساس بموضوع الحق ، و هي لا تعدو كونها معاينة ووصف للواقع بالمقارنة مع اتفاقات الاطراف . وأنه تجب الاشارة إلى أن العارضة ، وبعد انجاز الخبرة تقدمت بدعوى على اساس نتائجها و لاسباب أخرى كثيرة لقضاء الموضوع من أجل فسخ العقود الرابطة بينها و بين جميع المتدخلين في المشروع فتح لها الملف عدد 10345/8236/2019 و الاستئناف الحالي لم يقدم إلا بعدم تقدم العارضة بالدعوى لقضاة الموضوع كوسيلة للتهرب من نتائج الخبرة ، ملتمسة من حيث الشكل : عدم قبول الاستئناف ، و احتياطيا من حيث الموضوع: رد اسباب الاستئناف ، و تأييد الأمر المستأنف .

و ارفقت المذكرة بصورة شواهد التسليم و استدعاءات الخبرة ، وصورة من محضر معاينة الاشغال بالورش موقع عليه من كافة الاطراف ، صورة من تقرير الخبرة المنجزة.

وحيث أدلى المستأنف عليه الثاني بجلسة 17/12/2019 بمذكرة جواب أكد بموجبها بواسطة نائبته أنه سبق لطرفي الدعوى الحالية أن صدر بينهما بتاريخ 14/06/2017 حكما تحت عدد 3174 عن المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء قضى بالأداء بخصوص المدعى فيه ، وهو الذي صدر بشأنه قرار استئنافي بالاشهاد على الصلح ، وان المحكمة المذكورة سبق أن ردت الدفع بعدم الاختصاص بأن العقد المبرم بين الطرفين لا يعتبر من العقود التجارية المنصوص عليها بالمادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية ، كما أنه بالرجوع لمقال الدعوى فإنه سوف يتبين أن اطراف النزاع هي اطراف مدنية و ليست تجارية ، مما يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص ، و تحميل رافعه الصائر.

و ارفق المذكرة بصورة من قرار الاشهاد على الصلح.

وحيث أدلى المستأنف عليه الثالث بجلسة 17/12/2019 بمذكرة جوابية أكد بموجبها بواسطة نائبه صحة ما عابته الطاعنة عن الامر المستأنف ، ذلك أن اختصاص قاضي المستعجلات مشروط بوجود عنصري الاستعجال و عدم المساس بجوهر النزاع، وأن هذين الشرطين غير متوفرين في نازلة الحال، ملتمسا البت في النزاع طبقا للقانون .

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرهما جلسة 17/12/2019 حضر خلالها الاستاذ (ا.) عن الاستاذ (ب.) عن المستانفة ، وحضر الاستاذ (و.) عن الاستاذ (ض.) عن المستانف عليها الأولى و أدلى بالمذكرة الجوابية أعلاه ، و حضر الاستاذ (غ.) عن الاستاذ (ع.) عن المستأنف عليه الثاني و أدلى بمذكرة الجواب أعلاه ، كما حضر الاستاذ (بو.) عن الاستاذ (م.) عن المستانف عليه الثالث و الفي بالملف مذكرته الجوابية أعلاه ، حاز الأستاذ (ا.) عن الاستاذ (ب.) و باقي الاطراف نسخا منهم ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في أسباب استئناف بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إنه بمقتضى المادة 20 من قانون احداث المحاكم التجارية ، أن رئيس المحكمة التجارية يمارس الاختصاصات المسندة الى رئيس المحكمة الابتدائية بموجب قانون المسطرة المدنية ، وأنه بمقتضى الفصل 149 من ق.م.م يكون رئيس المحكمة بصفته قاضيا للامور المستعجلة مختصا للبت في الطلب موضوع نازلة الحال ، مادام أن ذلك ليس من شأنه المساس بأصل الحق اعتبارا لكون الطلب المذكور هو مجرد تدبير مؤقت الغرض منه معاينة وقائع مادية على ارض الواقع ليس لها اي تأثير على المراكز القانونية لطرفي النزاع، أو المساس بحقوقهما الناتجة عن عقد الصفقة المبرم بينهما .

وحيث فضلا على ذلك فإن الدفع المثار من طرف المستأنفة بخصوص صدور أمر استعجالي عن نفس رئيس المحكمة بناء على نفس الطلب من نفس الطالب قضى بعدم الاختصاص في طلب اجراء خبرة ، يبقى على غير أساس و يتعين رده ذلك على اعتبار أنه لا يوجد بالملف ما يفيد نهائيته هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن ، البين من الأمر المذكور أن ما اعتمده للقول بعدم الاختصاص المساس بما قضى به الحكم الصادر في الملف رقم 1942/1201/2017 ، وأن هذا الاخير قد تم إلغاؤه بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 16/11/2017 تحت عدد 8381/1 في الملف عدد 5937/1201/2017 .

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile