Le contrat de prêt lié à un compte bancaire constitue un contrat commercial dont le contentieux relève de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81978

Identification

Réf

81978

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6657

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6080

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature juridique d'un contrat de prêt consenti par une banque à un non-commerçant. Le tribunal de commerce avait décliné sa compétence au motif que l'emprunteur n'avait pas la qualité de commerçant et que l'opération était civile pour lui. L'établissement bancaire appelant faisait valoir que le prêt, en tant que contrat bancaire, relevait par nature de la compétence commerciale. La cour retient, au visa de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, que les contrats bancaires sont qualifiés de contrats commerciaux par le code de commerce. Elle en déduit qu'un contrat de prêt consenti par une banque, dès lors qu'il est lié à un compte bancaire, constitue un acte de commerce par nature. La cour précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de l'emprunteur, la nature de l'opération primant sur la qualité des parties pour déterminer la compétence. En conséquence, le jugement est infirmé et la compétence du tribunal de commerce est reconnue, l'affaire lui étant renvoyée pour être jugée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث بتاريخ 19/12/2019 تقدم القرض (ق. ف. م.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي يستأنف من خلاله لحكم عدد 8328 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، بتاريخ 25/09/2019 في الملف عدد 7097/8222/2019 القاضي بعدم الإختصاص للبث نوعيا في النزاع .

و حيث إن الإستئناف قدم داخل الأجل القانوني و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستانف أن القرض (ق. ف. م.) تقدم بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض من خلاله أنه أبرم مع المدعى عليه عقد سلف سقي مصادق على توقيعه بتاريخ 25/10/2010 استفاد من خلاله بقرض قيمته 321.000,00 درهم يؤدى لمدة 7 سنوات مع تأخير في التسديد لمدة سنتين حسب الفصل 19 من العقد كما ينص الفصل 11 من العقد بأنه في حالة عدم أداء الاستحقاقات الحالة اجلها فان ديون البنك تصبح حالة برمتها أصلا وفوائد ومصاريف ,إلا أن المدعى عليه لم يبقى بالتزاماته التعاقدية وأصبح مدينا له بمبلغ أصلي يرتفع إلى 569.667,33 درهم ناتج عن عدم تسديده لرصيد حساباته السلبية كما هو ثابت من كشفي حساب المشهود بمطابقتهما للدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام و المتمثلة في كشف الحساب السلبي الموقوف في 21/5/2019 بمبلغ 30.454,42 درهم ، و كشف حساب أقساط قرض سلف السقي الموقوف في 21/5/2019 بمبلغ 539.454,42 درهم أي ما مجموعه 569.667,33 درهم وان الدين ثابت بمقتضى عقد القرض وبكشوف الحساب البنكي التي تعتبر وسيلة إثبات بمقتضى المادة 156 من قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، هذا فضلا على أن الدين ثابت بمقتضى سند لأمر بمبلغ 321.000,00 درهم ، أما بخصوص التعويض فان القرض (ق. ف. م.) محق في المطالبة بنسبة 10 في المائة من المبلغ المطالب به قضائيا كما هو منصوص عليه في الفصل 9 من عقد قرض وان عدم تنفيذ المدعى عليه لالتزامه اضر به ضررا فادحا تبررها مصاريف رفع الدعوى وما تكبده من خسائر وتفويت لفرص الأرباح ومن تم فإنه محق في المطالبة بتعويض تعاقدي قدره 56.966,73 درهم كما يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبدون كفالة لثبوت الدين بعقد القرض وبكشفي حساب وكذا سند لأمر الذي يعد تعهدا معترفا به حسب الفقرة الأولى من الفصل 147 من ق م م. وان المحكمة التجارية مختصة نوعيا للبت في الملف حسب نص المادة 5 من قانون 53.95 المحدث للمحاكم التجارية لأنها مختصة في البت في الدعوى المتعلقة بالأوراق التجارية وكما هو منصوص عليه في القسم الأول من الكتاب الثالث لمدونة التجارة أن الكمبيالات تعتبر ورقة من الأوراق التجارية مما تكون معه المحكمة مختصة. ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 569.667,33 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ التوقيف أي 21/05/2019 إلى غاية الأداء الفعلي و أيضا بأدائه مبلغ 56.966,73 درهم كتعويض تعاقدي مع شمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل رغم جميع طرق الطعن وبدون كفالة .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 11/09/2019 والتي جاء فيها بان عقد السلف المبرم بين المدعي والمدعى عليه هو عقد مدني بالنسبة لهذا الأخير، وبالتالي لا يدخل ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ذلك انه ابرم مع المدعية عقد سقي من اجل أغراض مدنية صرفة، وانه لا يوجد بالعقد ما يسند الاختصاص للمحكمة التجارية بالدار البيضاء ، وانه لا يمكن للمدعية باعتبارها تاجرة مقاضاة المدعى عليه سوى أمام المحاكم الابتدائية المدنية، وان اختصاص المحكمة التجارية هو مقيد بمقتضى المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية، والتي حددت اختصاصها في الدعاوي المتعلقة بالعقود التجارية والتي تنشأ بين التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية أو المتعلقة بالأوراق التجارية آو في النزاعات الناشئة بين الشركاء في شركة تجارية او المتعلقة بالأصول التجارية، وان موضوع الدعوى الحالية لا يندرج ضمن أي بند من بنود الاختصاص النوعي الواردة أعلاه باعتبار أن المدعى عليه لا يتوفر على الصفة التجارية بمناسبة ابرامه للعقد موضوع النزاع، وكذلك الشأن بالنسبة للمعاملة الرابطة بين الطرفين والتي لا تكتسي الصبغة التجارية بالنسبة إليه مما تكون معه المحكمة التجارية غير مختصة للبت في النزاع. ملتمسا من حيث الاختصاص الحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع مع إحالة الملف على المحكمة الابتدائية ببرشيد مع حفظ حقه في الجواب على المقال الافتتاحي للدعوى شكلا .

و بعد إدلاء النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القاضي بعدم الاختصاص النوعي للبث في النازلة ، و هو المطعون فيه بالاستئناف من طرف المدعى للأسباب التالية :

إنه بالرجوع لوثائق الملف يتبين أن العلاقة الرابطة بين الطرفين أساسها معاملة تجارية تمت بموجب قرض خصص لنشاط مهني يندرج في إطار المعاملات التجارية يتمثل في تمويل نشاط مهني و هو السقي و بأن المستأنف عليه في هذا الإطار ابرم معه عقدا الذي له صبغة تجارية و المستفيد منه بالضرورة تكون له صفة تاجر و أنه فضلا عن ذلك فإن المحكمة التجارية و خلافا لما ذهبت إليه في تعليلات حكمها تكون مختصة للنظر في النزاع المقام أمامها و لو تضمن جانبا مدنيا و ذلك عملا بالمنصوص عليه في المادة 9 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لكون الجانب المدني متفرع من الجانب التجاري و أنه للحفاظ على وحدة النزاع و ترابط عناصره تبقى المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا للبث في النازلة خلافا لما قضت به عن غير أساس في الحكم المطعون فيه و التمس إلغاءه و الحكم من جديد باختصاصها نوعيا للبث في الدعوى .

و حيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون .

و حيث أدرج الملف بجلسة 30/12/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار بجلسة يومه.

محكمة الاستئناف

حيث ارتكز الطاعن في استئنافه على كون عقود القرض المبرمة من طرف الابناك تعتبر عقودا تجارية و بأن الاختصاص النوعي بذلك يكون منعقدا للمحاكم التجارية بغض النظر عن صفة المتعاقد عملا بنص المادة التاسعة من القانون المحدث للمحاكم التجارية .

وحيث ان الاختصاص النوعي انما يتحدد بالغاية التي يرمي اليها مقال الادعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف للمستأنف عليه بأداء دين ناتج عن عقد قرض وكشف حساب.

وحيث أن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على اسناد الاختصاص لهذه الاخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث ان الثابت أيضا من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف عليه بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية، وجعل منها العقود البنكية، وان الحساب بالاطلاع وفق احكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية ، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث في النازلة الماثلة فإن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا مرتبطا بالحساب البنكي بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ اليها اعلاه منعقدا للمحاكم التجارية.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية المطعون في حكمها بقضائها بعدم اختصاصها نوعيا للبث في النزاع المعروض عليها قد جانبت الصواب، مما يتعين إلغاءه والتصريح من جديد بانعقاد الاختصاص نوعيا للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبث في النزاع و إرجاع الملف اليها للبث فيه طبقا للقانون.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر الى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا، انتهائيا وغيابيا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في النزاع مع ارجاع الملف اليها بدون صائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile