Bail commercial consenti par une collectivité territoriale : la compétence du tribunal de commerce est affirmée lorsque le local relève du domaine privé et non du domaine public (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81863

Identification

Réf

81863

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6538

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8227/6057

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 2 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement statuant sur une exception d'incompétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur le champ d'application de la loi n° 49-16 relative aux baux commerciaux. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers et en résiliation de bail intentée par une collectivité territoriale contre son preneur. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que l'article 2 de ladite loi exclurait les baux portant sur des biens appartenant aux collectivités territoriales. La cour retient que cette exclusion légale est strictement subordonnée à la condition que les biens concernés soient affectés à l'utilité publique. En l'absence de preuve d'une telle affectation pour le local commercial objet du litige, celui-ci demeure régi par le droit commun des baux commerciaux. La compétence du tribunal de commerce est par conséquent établie, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه،و المؤذاة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2019 في الملف عدد 8232/8219/2019 والقاضي باختصاصها نوعيا للبث في النازلة مع حفظ البث في الصائر.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 9/12/2019 ، وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه،ونظرا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أن المدعى عليه يشغل المحل التجاري الكائن بالسوق المركزي حي [العنوان] النواصر المعد للتجارة على وجه الكراء انه امتنع عن أداء واجبات الكراء

ملتمسة الحكم عليه بأداء واجبات الكراء و المصادقة على الإنذار و فسخ عقد الكراء الرابط بينهما.

وحيث أدلى نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف.

حيث تمسك الطاعن في استئنافه للحكم المذكور على كون المادة 2 من قانون 16-49 استثنت بصفة صريحة عقود الاكرية التي تدخل في ملك الدولة او الجماعات الترابية. و أن المدعية في النزاع هي الجماعة الترابية للنواصر و بالتالي فهي تمثل الدولة , و المحكمة التجارية غير مختصة للبت في العقود الكرائية التي تكون الجماعة طرفا فيها.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبث في الطلب.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف وطي التبليغ.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 25/12/2019 تخلف نائب الطرفين و ألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث أسس الطاعن أسباب استئنافه على الوسائل المشار إليها أعلاه.

و حيت انه و إن كانت المادة 2 المتمسك بها من طرف المستأنف تنص على انه لا تخضع لهذا القانون عقود كراء العقارات أو المحلات التي تدخل في نطاق الملك الخاص للدولة او في ملك الجماعات الترابية او المؤسسات العمومية فان ذلك رهين بان تكون تلك الأملاك مرصودة للمنفعة العامة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 2 أعلاه , و الحال أن المحل موضوع الكراء غير مرصود للمنفعة العامة و بالتالي تطبق عليه مقتضيات قانون 16-49 المتعلق بكراء العقارات و المحلات المخصصة للاستعمال التجاري او الصناعي او الحرفي .مما يبقى معه أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم اختصاص المحكمة التجارية غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت علنيا انتهائيا.

في الشكل :قبول الاستئناف.

في الموضوع تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile