Action en cessation d’un trouble de voisinage : La charge de la preuve du caractère anormal de la nuisance et du préjudice en découlant pèse sur le demandeur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81510

Identification

Réf

81510

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6149

Date de décision

17/12/2019

N° de dossier

2019/8205/5525

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 92 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en cessation d'un trouble de voisinage, la cour d'appel de commerce se prononce sur la charge de la preuve incombant au bailleur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en la forme. L'appelant soutenait qu'un constat d'huissier attestant d'émissions de fumées suffisait à établir le caractère anormal du trouble. La cour retient qu'il appartient au demandeur de prouver non seulement la matérialité des faits, mais également que les nuisances excèdent les inconvénients normaux de voisinage et qu'elles ne peuvent être évitées, au sens de l'article 92 du dahir des obligations et des contrats. Faute pour le bailleur de rapporter cette double preuve, et en l'absence de démonstration d'un préjudice certain, la demande ne peut prospérer. La demande subsidiaire d'expertise est par conséquent également écartée comme non fondée. Le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (ا. ع.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/11/2019 ، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2019 تحت عدد 8797 في الملف عدد 9529/8205/2019 ، القاضي : بعدم قبول الطلب شكلا و تحميل رافعه الصائر .

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أداء ، وكذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المطعون فيه للمستأنفة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف ، انه بتاريخ 20/09/2019 تقدمت شركة (ا. ع.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء فيه عرضت أنها تملك العمارة الكائنة بشارع [العنوان] موضوع الرسم العقاري عدد 1383/س حسب الثابت من شهادة الملكية، وان العارضة تكري للمدعى عليه المحل التجاري وهو عبارة عن سناك الكائن بالعمارة المذكورة أعلاه حسب سومة شهرية قدرها 2860.00 درهم، وان المدعى عليه كان يستغل مدخنة على أساس فرن كهربائي لا يؤدي إلى انبعاث الدخان، وان المدعى عليه شرع في استعمال الحطب والأخشاب وأشياء أخرى بدل الفرن الكهربائي المرخص به من طرف العارضة باستعماله مما أدى إلى انبعاث دخان كثيف أدى إلى اختناق السكان المكترين في العمارة التي تملكها، وإلحاق أضرار بليغة بهم وبالعارضة نتيجة الدخان المتصاعد من المدخنة التي تم استغلالها من طرف المدعى عليه، وقد أثبتت العارضة هذه الواقعة بمعاينة مؤرخة في 26/06/2019 . ملتمسة أمر المدعى عليه بالكف عن استعمال الحطب والأخشاب وجميع المواد القابلة للاحتراق والتي تؤدي إلى انبعاث دخان كثيف تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000.00 درهم عن كل يوم تأخير، مع النفاذ المعجل، وتحميله الصائر. مرفقة المقال بصورة لوصل كراء، محضر معاينة مرفق بصور وشهادة الملكية.

وبعد تخلف المدعى عليه ورجوع شهادة التسليم بملاحظة يتواجد خارج ارض الوطن، اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه .

استأنفته شركة (ا. ع.) بواسطة نائبها ، و ابرزت في أوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع ، أنه خلافا لتعليل المحكمة ، فإن العارضة وإن لم تدل بما يفيد استعمال الخشب أو الحطب لتشغيل مدخنة المستأنف عليه ، فإنها أدلت بمحضر معاينة مرفق بصور تبين انبعاث دخان كثيف من المدخنة بجوار نوافد المكاتب و الشقق المكونة للعمارة . و من البديهي أن الدخان لا يمكن تصور انبعاثه إلا باستخدام مواد مشتعلة و هي الحطب و الخشب إن لم تكن أشياء اخرى أكثر خطورة ، وأن القول بعدم الادلاء بنوعية الضرر فهو تعليل سيء ، ذلك أن الضرر بين و يتعلق بالدخان الذي يتكون من ثاني اكسيد الكربون الخطير المؤدي إلى الاختناق و المضر للصحة . وأن التعليل بكون العارضة لم تبين و تدل بما يفيد أن الدخان "تجاوز الحد المألوف " غير مرتكز ايضا على اساس بما أن سكان العمارة يشتكون من اختناقهم منه ، وبالتالي فإنه تجاوز هذا الحد منطقيا . ملتمسة في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع: أساسا: إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم وفق الطلب ، احتياطيا الأمر باجراء خبرة.

و ارفقت المقال بنسخة من الحكم المستأنف .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 03/12/2019 تخلف خلالها نائب المستأنفة و تخلف المستأنف عليه ورجعت شهادة التسليم بملاحظة المحل مغلق منذ ازيد من شهر حسب تصريج الجوار فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 17/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه .

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف تبين أن المستأنفة لم تدل بما يفيد أن المستأنف عليه كان يستعمل فرنا كهربائيا لا يؤدي إلى انبعاث الدخان ، ثم اصبح يستعمل الحطب و الاخشاب ، فضلا عن عدم اثباتها نوع الضرر على فرض وجوده وكون الدخان المتسرب من المدخنة يتجاوز الحد المألوف و كونه من المضار التي لا يمكن تجنبها طبقا للفصل 92 من ق.ل.ع ، و الحال أنها هي الملزمة باثبات ما تدعيه مما يكون معه تبعا لذلك ملتمسها الرامي إلى اجراء خبرة غير مرتكز على أساس.

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة و غيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Civil