Vente à un héritier pendant la maladie mortelle : l’acte est annulé en tant que libéralité déguisée non approuvée par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81459

Identification

Réf

81459

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6094

Date de décision

12/12/2019

N° de dossier

2017/8205/1885

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 344 - 479 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la nullité d'une cession de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité d'un acte conclu par le de cujus durant sa maladie mortelle au profit d'un de ses héritiers. Le tribunal de commerce avait annulé l'acte en le considérant comme une libéralité déguisée. La cour retient que la maladie mortelle est caractérisée dès lors que des rapports médicaux établissent l'existence d'une pathologie grave et incurable, peu important que l'acte de décès mentionne une mort naturelle, cette dernière mention visant uniquement à écarter une cause criminelle. Elle requalifie ensuite l'acte de vente en libéralité déguisée sur la base d'un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, tenant à la concomitance entre la découverte de la maladie, la conclusion de l'acte et le décès, à la qualité d'héritier du cessionnaire et à l'absence de preuve du paiement effectif du prix. La cour rappelle qu'un tel acte, même en cas de reconnaissance du paiement du prix, s'analyse en une simple libéralité assimilable à un legs. En application de l'article 344 du dahir des obligations et des contrats, ce legs est inopposable aux autres héritiers en l'absence de leur consentement. Le jugement de première instance prononçant la nullité de l'acte est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أسس الطاعن استئنافه على الأسباب المبسوطة أعلاه؛

وحيث إن مناط النزاع يتحدد في طلب إبطال عقد التنازل المؤرخ في 26/05/2014، والذي هو في ظاهره عقد بيع، التزمت بمقتضاه المسماة قيد حياتها بحرية (و.) بنقل ملكية أصل تجاري لابنها المستأنف، مقابل ثمن محدد في مبلغ ثلاثين ألف درهم، وذلك بسبب وقوعه في مرض الموت، محاباة وتوليجا لفائدة المفوت له، عملا بأحكام الفصلين 479 و 344 من ق ل ع ؛

وحيث إنه من المقرر فقها أن مرض الموت، هو أن يكون المرض مخوفا أي من الأمراض الخطيرة التي لا يرجى منها أي شفاء من الناحية الطبية، وتؤدي بصاحبها غالبا إلى الوفاة. قال الشيخ خليل " وحجر على المريض حكم الطب بكثرة الموت منه " ويصطلح عليه " المرض المخوف " دلالة على كثرة الموت به. وعبر عن ذلك الشيخ الداودي في شرحه لقول ابن عاصم في فصل الصدقة " صدقة تجوز إلا مع مرض الموت ... بقوله : فان كان المرض من الأمراض المتطاولة المزمنة نظر فان مات بالقرب من الهبة كالأشهر اليسيرة بطلت للوارث إلا أن يشهد أهل المعرفة بالأمراض أنه مات من مرض حدث بعدها". ، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، لما عللت حكمها بأن " الثابت من خلال التقرير الطبي الصادر عن الدكتور مصطفى (ع.) الاختصاصي في التشريح المرضي، وتحليل الخلايا المؤرخ في 19/04/2014 ، والذي يفيد أنه بعد الفحص تبين أن والدة طرفي الخصومة مصابة بسرطان عنق الرحم، وهو ما يتطابق مع الشهادة الصادرة عن مركز (ع. ك.) والمؤرخة في 13/10/2015 ، يشهد فيها أنها كانت تتابع العلاج منذ يونيو 2014 بسبب مرض السرطان بعنق الرحم..."، تكون قد اعتبرت عن صواب أن مرض الموت قائم، وأن استدلال الطاعن بشهادة الوفاة التي تفيد أن الوفاة كانت طبيعية، لا تنفي كون البائعة غير مريضة مرضا مخوفا، وإنما يشهد محررها فقط أن الوفاة لم تكن ناتجة عن جريمة أو شبه جريمة، والتي تقتضي في مثل هذه الأحوال تدخل أجهزة البحث قصد جمع الأدلة بشأن الجريمة، والبحث عن مرتكبها، علاوة على ما تستلزمه الوفاة غير الطبيعية من إجراءات لإخضاع الجثة لعملية التشريح للوقوف عن السبب الحقيقي للوفاة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن التطور التكنولوجي الذي شهده الميدان الطبي، لا يمنع من كون المرض يكتسي خطورة بالغة، تولد في نفس المريض الرهبة والخوف من دنو أجله، فتدفعه إلى إبرام تصرفات، ما كان ليقدم عليها لو كان معافى في بدنه، سليما في ذاته. وأن تمسك المستأنف بكون التصرف موضوع طلب الإبطال، كان منجزا بتاريخ سابق عن تاريخ اكتشاف المرض بسنوات، ليس بالملف، ما يثبته، وأن عقد التنازل يشير إلى تاريخ تحريره الحاصل بتاريخ 26/05/2014، وأن المصادقة فيه على صحة التوقيع كانت بتاريخ 27/05/2014 .

وحيث إن معطيات النازلة تعد صورة من صور التوليج، الذي يمكن أن يثبت بالإقرار والبينة، كما يمكن إثباته أيضا بالقرائن القوية الدالة عليه. ومن القرائن المنضبطة في النازلة، أن اكتشاف المرض كان بتاريخ 19/04/2014، وإبرام التصرف المطلوب إبطاله كان بتاريخ 26/05/2014 ، بينما حصلت الوفاة بتاريخ 22/06/2014، وأن تسارع الأحداث، يدعم قرينة وقوع التوليج، والتي يعضدها أن البيع تم للابن، وبالتالي ففيه مظنة للميل والإيثار، كما انه ليس بالملف ما يثبت حيازة الأم للثمن، وأنه وعلى فرض اعتبار سكوتها ، إقرارا ضمنيا منها بالقبض ، فإنه من المقرر أن الإقرار الحاصل في مرض الموت دون بينة، يكيف على أنه وصية، وأنه لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة ، والمستأنف عليها لم تجز هذا التصرف الصادر من مورثتها لفائدة المستأنف ، فإنه يكون غير نافذ بحقها عملا بالفصل 344 من القانون العقود والالتزامات، ويتوجب الحكم بإبطاله . وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها عدد 7/155 الصادر بتاريخ 2013/04/02 في الملف رقم 1729/7/1/2011. مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي لمطابقته للقانون، مع رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، وتحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وغيابيا:

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: برده، وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل الطاعن الصائر.

Quelques décisions du même thème : Civil