Référé commercial et exception d’incompétence : Le juge n’est pas tenu de communiquer le dossier au ministère public ni de statuer par un jugement séparé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81386

Identification

Réf

81386

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6015

Date de décision

10/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5410

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 9 - 50 - 152 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 8 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 71 - Dahir n° 1-97-49 du 5 kaada 1417 (13 février 1997) portant promulgation de la loi n° 5-96 sur la société en nom collectif, la société en commandite simple, la société en commandite par actions, la société à responsabilité limitée et la société en participation

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé désignant un mandataire ad hoc pour convoquer une assemblée générale, la cour d'appel de commerce précise les règles de procédure applicables à cette mesure d'urgence. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'associés face à l'inertie du gérant. L'appelant soulevait plusieurs moyens de procédure, tenant à l'incompétence du juge des référés, à l'absence de communication du dossier au ministère public et au défaut de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement distinct. La cour écarte ces moyens en rappelant que le juge des référés n'est pas tenu de communiquer le dossier au ministère public, même en cas de contestation de sa compétence. Elle juge ensuite que l'obligation de statuer sur l'exception d'incompétence par un jugement séparé, prévue par l'article 8 de la loi instituant les juridictions de commerce, ne s'applique qu'aux procédures au fond et non aux procédures d'urgence. Enfin, la cour retient que le juge des référés n'a pas excédé ses pouvoirs dès lors qu'il a statué au visa d'une disposition spéciale du droit des sociétés, l'article 71 de la loi 5/96, qui déroge au droit commun des mesures provisoires. L'ordonnance entreprise est par conséquent intégralement confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف عبد الامير (م.) , بواسطة نائبه فاطمة الزهراء (ت.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنف بمقتضاه الامر رقم 1002 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/09/2019 في الملف رقم 866/8101/2019 , و القاضي " نامر بتعيين مصطفى (ا.) وكيلا قصد الدعوى لعقد جمع عام لشركة (ه.) , و نامر الوكيل القيام بمهمته وفق النظام الاساسي للشركة , و نحدد اجرة الوكيل في مبلغ 3000.00 درهم يضعها المدعي بصندوق المحكمة لفائدة الوكيل داخل اجل 15 يوما من تاريخ صدور هذا الامر تحت طائلة صرف النظر عنه , و نصرح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون و بتحميل الطرف المدعى عليه الصائر".

في الشكل: وحيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنف بالأمر المطعون فيه , مما يجعل مقاله الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن خالد (ط.) و جواد (ب.) تقدما بتاريخ 22/07/2019 بدعوى استعجالية امام السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط , عرضا من خلالها كونهما كشريكين طالبا من المدعى عليه عقد جمع عام سنوي للشركة للمصادقة على تقرير التسيير و القوائم التركيبية و الجرد و توزيع الارباح , الا انه بقي بدون جدوى , و ان خالد (ط.) طالب قضائيا بتعيين وكيل , و هو الامر الذي تم و على اثره عقدت جمعية عمومية بدعوة من الوكيل القضائي بتاريخ 03/05/2018 , الا انها لم تات اكلها نظرا لامتناع المسير عن الادلاء بالوثائق المحاسبية للشركة , و التمسا تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة لشركة (ه.) و تحديد جدول اعمالها و منها بيان الوضعية المالية للشركة و ارباحها و حقوق الشركاء و عزل المسير مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليه الصائر , و اعمال مقتضيات الفصل 151 من ق.م.م فيما يخص استدعاء الاطراف.

و ارفقا مقالهما بنسخ من النظام الاساسي , و محضر المصادقة على تفويت حصص , و نموذج "ج" , و محضر تبليغ انذار , و محضر امتناع , و حكم رقم 237 , و تقرير وكيل قضائي.

و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه التي ورد فيها عدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة لعدم انطباق الفصل 149 من ق.م.م على النازلة , كما ان الطرف المدعي خرق الفصل 440 من ق.ل.ع بالادلاء بصور شمسية غير مصادق عليها , و التمس عدم قبول المقال.

و بعد تبادل الردود و المذكرات بين الطرفين , و ادراج القضية بعدة جلسات اخرها جلسة 09/09/2019 حضرها دفاع الاطراف , و تم خلالها اعتبار القضية جاهزة , و تم حجز الملف للتأمل فيه و النطق بالأمر المطعون فيه بجلسة 16/09/2019.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , ان الامر المطعون لم يصادف الصواب , و غير مرتكز على اساس قانوني سليم , محددا اسباب استئنافه في كون المحكمة مصدرة الامر المطعون فيه لم ترد على دفوع العارض و مناقشتها باسهاب قانوني سليم , و ان ذلك مخالفة لنص الفصل 50 من ق.م.م لعدم التعليل , كما ان الامر لم يتضمن الاشارة الى مستنتجات النيابة العامة مع ان العارض ناقش و شدد على مالة الاختصاص , و المحكمة لم تعرها أي اهتمام , كما ان الفصل 9 فقرة 9 نصت على صيغة الوجوب بتبليغ النيابة العامة دعاوى الاختصاص , كما ان المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية نص على البت بحكم مستقل عند اثارة الاختصاص , و هو ما لم تعره المحكمة أي اهتمام , كما ان القاضي الاستعجالي خرق الفصل 152 من ق.م.م الذي الزمه بالبت فقط في حدود الاجراءات الوقتية دون تجاوزها للجوهر.

ملتمسا قبول الاسئتناف شكلا , و موضوعا برد الامر الابتدائي لمخالفته الفصل 9 و 50 و 152 من ق.م.م , و المادة 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية , مع ما يترتب عنه قانونا.

مرفقا مقاله بنسخة عادية من الامر رقم 1002.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 26/11/2019 تخلف نائب المستأنف رغم تبليغها بكتابة الضبط , و تخلف المستأنف عليه و رجعت شهادة تسليمه بملاحظة بعد التردد على المحل عدة مرات فهو مغلق , و تخلف المستأنف عليه الثاني و رجعت شهادة تسليمه بملاحظة العنوان ناقص , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان الامر المطعون فيه جاء معللا تعليلا سليما وفق البين من حيثياته , التي حدد من خلالها السيد قاضي المستعجلات للأساس القانوني للنازلة و طبيعتها.

و حيث انه بالنظر الى طبيعة القضاء الاستعجالي , فقاضي المستعجلات غير ملزم بإحالة الملف على النيابة العامة عند الدفع بعدم الاختصاص او حتى تبليغها.(قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عدد 2355 الصادر بتاريخ 09/10/1989 في الملف الاداري رقم 152/88 , المنشور بمجلة القضاء و القانون عدد 144) , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان المادة الثامنة من القانون المحدث بموجبه المحاكم التجارية و ان اشترطت البت بحكم مستقل في الدفع المثار بالاختصاص النوعي , فان ذلك محدود فقط في دعاوى الموضوع لا الدعاوى الاستعجالية , و هو ما يستنبط سواء من خلالها النص على مصطلح "حكم" بدل "أمر" , او من خلال الطبيعة الاستعجالية للقضايا الموكولة لهذه الجهة التي تستوجب سرعة البت , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الخصوص.

و حيث ان بت القاضي الاستعجالي في نازلة الحال , انما تم في اطار نص خاص و هي المادة 71 من القانون رقم 5/96 , مما يجعل التمسك بخرق الفصل 152 من قانون المسطرة المدنية الذي يبقى نصا عاما على غير اساس سليم , و يتعين رد هذا السبب.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile