Réf
81318
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
None
Date de décision
05/12/2019
N° de dossier
2019/8205/5207
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sous-location, Requalification du contrat, Preuve, Gérance libre, Fin de contrat, Eviction du gérant, Confirmation du jugement, Bail commercial, Aveu judiciaire, Absence de droit au bail
Base légale
Article(s) : 450 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la requalification d'un contrat de gérance libre en sous-bail commercial en vue d'obtenir une indemnité d'éviction. Le tribunal de commerce avait retenu la qualification de gérance libre et, constatant la fin du contrat, avait ordonné l'expulsion de l'exploitante. L'appelante soutenait que le versement d'une redevance, et non la perception d'une rémunération, caractérisait un sous-bail lui ouvrant droit à la protection du statut des baux commerciaux. La cour écarte cette prétention en opposant à l'exploitante son propre aveu judiciaire, tiré d'une procédure antérieure dans laquelle elle avait elle-même qualifié la relation de gérance libre et produit le contrat y afférent. La cour retient que cet aveu fait obstacle à toute revendication ultérieure du statut de sous-locataire et du droit à une indemnité d'éviction. Elle juge en outre que l'omission d'un nom dans le jugement constitue une simple erreur matérielle insusceptible d'entraîner la nullité en l'absence de grief prouvé. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة عزيزة (ب.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01 أكتوبر 2019، بمقتضاه تستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 2910 بتاريخ 22/07/2019 ، ملف عدد 1472/8207/2019، و القاضي بافراغها هي و من يقوم مقامها من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] الرباط .
في الشكل:
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 24/09/2019 ، حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به ، وبذلك يكون الاستئناف الواقع بتاريخ 01/10/2019 مقدم داخل الاجل القانوني ، و مستوف لباقي شروطه الشكلية صفة وأداء ، ويتعين الحكم بقبوله .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة حبيبة (م. ا.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي للدعوى مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 10/04/2019 عرضوا فيه أنهم مالكون للأصل التجاري المستغل بالمحل الكائن بعنوان المدعي عليها سلفا لمورثتهم السيدة حبيبة (م. ا.). وأن المدعى عليها تستغله بناء على عقد تسيير حر غير محدد الأجل مبرم بينها وبين مورثتهم. وأنه رغبة منهم في تسييره فقد وجهوا للمدعى عليها إنذارا بالإفراغ فيكون بذلك العقد قد انتهى بانصرام المدة المحددة في الإنذار ويكون استمرار تواجدها به غير مبرر قانونا. لذلك فهم يلتمسون الحكم بإفراغها من المحل هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه الصائر بتاريخ 16/05/2019 والمدلى بها من طرف نائب المدعية فرعيا والتي التمست من خلالها الحكم بإجراء خبرة فضائية لتحديد قيمة الأصل التجاري المستحق جراء الإفراغ.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعين بجلسة 10/06/2019 والتي أوضحوا من خلالها أن المدعي عليها أدلت بعقد وزعمت أن العلاقة بينهما هي علاقة كراء في حين أن العقد هو عقد تسيير حر محدود الأجل ويشير إلى صفتها کمسیر ، كما سبق لها أن أقرت في جوابها بالملف رقم 4430/8207/2017 على أنهم سلموا لها المحل على أساس إدارته وتسييره وهذا يعد إقرارا منها وحجة قاطعة عليها، وأن ما أدلت به من وثائق لإثبات صفتها کمترية من الباطن لا يعدو كونه تحويلات بنكية لفائدة مالك الرقبة ووصولات كراء للمحل التجاري باسم مورثة العارضين وهو لا ينزل منزلة إثبات خلاف عقد التسيير الحر. والتمسوا بذلك رد دفوعاتها والحكم وفق ملتمساتهم، وأدلوا بصورة المذكرة جوابية ، صورة لوصولات كراء ، صور تفيد استغلال الأصل التجاري ، صورة من الإراثة وصورة من عقد التسيير الحر.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعی عليها بجلسة 08/07/2019 والتي جاء فيها أنها تؤدي الكراء على صفتين للمالك من جهة وللمكترية الأصلية من جهة ثانية ملتمسة بذلك الحكم برفض الطلب.
وأنه بعد تبادل المذكرة الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته السيدة عزيزة (ب.) و ابرزت في أوجه استئنافها . أن الصفة من النظام العام ينبغي إثارثها تلقائيا وأن ورثة السيدة حبيبة (م. ا.) ليسوا مالكين للمحل حتى يمكنهم المطالبة بإفراغه و إنما المالك الأصلي (ب.) هو الذي له حق هذه المطالبة مما يجعل صفة المدعين في هذه الدعوى منعدمة .
وأن الحكم المطعون فيه جاء متناقضا في ما بين مقال الدعوی و نسخة الحكم ، حيث أن المقال تضمن اسم عزيزة (ع.) بينما الحكم لا يتضمن هذا الإسم مما يكون معه قد افقد المدعين صفة التداعي بإلغائه اسم احدهم و يجعل الحكم باطلا سيما إذا عرفنا أن عزيزة (ع.) هي من كانت تتوصل في حسابها البنکی بدفعات واجب الإستغلال على الصورة التي سنشرحها فيما بعد ، وأن السبب الذي اعتمد عليه المدعون في دعواهم هو وجود عقد التسيير الحر . و ان عناصر التسيير الحر تتلخص في كون المكتري الأصلي للمحل يحتفظ بسلطة إدارة المحل بينما العقد الرابط بين الطرفين حقيقة هو تحويل حق الانتفاع مقابل بذل مالي محدد . و أن عقد التسيير الحر من خصائصه ان المسير يتقاضى أجرا من صاحب المحل على تسييره للمحل بينما في النازلة لا تتقاضى العارضة أي أجر من صاحبة المحل المكترية الأصلية و إنما هي التي تعطيها واجب الاستغلال كما تعطي واجب الكراء للمالك مما يجعل العلاقة ليست عقد، تسيير حر و إنما كراء بالباطن . و أن العقد الرابط بين الطرفين يشكل قانونا كراء للحق التجاري بمقابل ، و بالتالي فانه ترتب عن ذلك حق الكراء التجاري للعارضة مما يعطيها الحق في الحماية القانونية التي نص عليها ظهير كراء المحلات التجارية مقتضيات حق الانتفاع و كذا عقد كراء المحل التجاري من جهة، و من جهة اخرى فان العقد الرابط بين الطرفين غير محدد المدة وان كان العقد ينص على حق الإدارة و التسيير فانه يتضمن عنصر أداء الكراء بانتظام للمكترية مما يرتب حقوقا للعارضة تتمثل في حماية حق الكراء مادام أنه لا ينص على تمكين العارضة من أجرة التسيير و إنما هي التي تتولى أداء واجب الكراء للمالك و المكترية . و انه يمكن تفسير عقد التسيير على انه عقد كراء من الباطن إذ ان عقد الكراء الأصلي لا يحرم المكتري من إبرام عقد كراء بالباطن.
و ان الحقيقة أن المدعين سلموا المحل المكتري من طرفهم للعارضة على أساس الكراء بالباطن لأزيد من عشر سنوات حيث ظلت تستغله وزوجها في رسم اللوحات و بيعها وذلك بموافقة المالك (ب.) الذي يتوصل منها بمبالغ کرائه للمحل مقابل وصولات كما أنها تسلم للمكترین مبالغ مقابل استغلال و إدارة المحل . وأن بحوزتها وصولات الكراء المسلمة من (ب.) مالك المحل أزيد من عشر سنوات و الذي يعترف فيها ضمنا بقبول استغلال العارضة للمحل مادام يتوصل من طرفها بمبالغ الكراء و ان بحوزتها كذلك وصولات ارسال مبالغ شهرية للمكترين تمثل كراء استغلال المحل. (صحبته وصولات إيداع المبالغ بحساب المكتوي البريدي ) حيث كان قد تم الاتفاق على ذلك بتحويل المبالغ الشهرية في حساب سلمه المكترون الأصليون للعارضة .
و أن القانون الواجب التطبيق هو قانون الكراء التجاري الذي ينص على مقتضيات حماية الحق التجاري ذلك ان العارضة اكتسبت اصلا تجاريا من جراء استغلال المحل و راكمت زبناء إلى غير ذلك مما يعطيها الحق في التعويض عن الأصل التجاري ، كما أن قانون الالتزامات والعقود ينص على عقد الصورية وأن العقد الرابط بين الطرفين الحقيقي هو كراء من الباطن مما يرتب حقوقا للعارضة تتمثل في وجود أصل تجاري لا يمكن معه إفراغها ومن معها إلا بسلوك مسطرة الإنذار مع ما يترتب عن ذلك من حماية الأصل التجاري الذي اكتسبته . وأن المحكمة عللت الحكم المطعون فيه بكون المدعين وجهوا إنذارا في إطار العلاقة الكرائية مما يفيد أن العلاقة كرائية و ليس عقد تسيير حر، و أن المحكمة تشهد بذلك بوجود علاقة كرائية و بالتالي لا يمكن أن تتناقض مع نفسها بجعلها عقد تسير حر و في نفس الوقت عقد كراء. و من جهة أخرى فقد اعتمدت المحكمة في تعليلها على وجود حيثيات في حكم المحكمة التجارية الصادر في الملف 3696/8232/2018 قرار 6129 بتاریخ 18/12/2018 و الذي ورد فيه أن التحويلات البنكية تفيد قيام علاقة التسيير الحر. و أن عقد التسيير الحر هو عقد رضاني لا يلزم له شكلية معينة . و أن المحكمة وقفت عند بداية الحيثية ولم تتمم قراءة كامل, و لم تنتبه إلى الحيثية التي تليها والتي مفادها أن العارضة تؤدي واجب الكراء للمكري و واجب الاستغلال المكترية الأصلية و بالتالي فقد رفضت المحكمة التجارية دعوى المدعين بهذه الصفة ، مما يجعل تمسك الحكم المطعون فيه حاليا بججية الشيء المقضي به في غير محله . وان ما تمسك به الحكم هو مجرد حيثيات و ليس منطوق الحكم الذي هو ضد المستأنف عليهم حاليا. وأن الحجية لا تثبت إلا للمنطوق و ليس للأسباب . وأن من شروط الدفع بحجية الشيء المقضي به أن يثيره الشخص الذي تقرر لمصلحته بحيث ان عدم إثارته من طرف الأطراف لا يستلزم الحكم به. وان الحكم المستدل بحيثياته لم يفصل في موضوع النزاع فإنه لا يمكن الاعتداد به . وبذلك فإن المحكمة خالفت مقتضيات الفصل 450 من قانون الالتزامات و العقود. و أن السيدة عزيزة (ع.) كانت لها وكالة عن باقي ورثة حبيبة (م. ا.) و أنها بذلك فقد كانت تتلقی في حسابها دفعات الكراء من الباطن و تتصرف فيها كما تدل على ذلك الكشوفات البنكية، و أن المحكمة لما غیبت السيدة عزيزة (ع.) من أطراف الدعوى فانها بذلك تكون قد أرادت تغييب هذه الأخيرة باعتبارها صاحبة العلاقة الكرائية نيابة عن الباقين و التي كانت تتقاضی واجب الكراء. و أن العارضة سبق لها أن تقدمت بمقال مضاد يرمي إلى إجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر الناجم عن إفراغ محلها التجاري ولم تتعرض المحكمة لموضوع الطلب. و التمست إلغاء الحكم فيما قضى به في الموضوع و الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا و احتياطيا الأمر باجراء خبرة لتحديد قيمة الضرر الناجم عن فقد الاصل التجاري مع حفظ حقها في الادلاء بمذكرة بعد الخبرة و تحميل المستأنف عليهم الصائر . وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه و غلاف التبليغ .
وأجاب المستأنف عليهم ان النازلة تتعلق بالافراغ لانتهاء عقد التسيير الحر بين العارضين و المستأنفة ولا مجال للحديث عن دعوى الافراغ التي لا تسري احكامها إلا عند تطبيق مقتضيات القانون 49.16 وهي خلاف نازلة الحال . وفيما يخص صفة التقاضي للأطراف فقد عابت المستانفة خلو الحكم الابتدائي من اسم السيدة عزيزة (ع.) مما يقع معه باطلا. وانه طبقا للفصل 49 من ق.م .م فإن حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية التي لا يقبلها القاضي إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا. وأن خلو الحكم المستانف من اسم أحد الأطراف لا يشكل سوي خطأ ماديا لم يترتب عنه اي ضرر للطرف المستأنف حتى يمكن له تأسيس الطعن بالإستنئاف عليه مما يناسب رد هذا السبب لعدم جديته.
وأن العلاقة الرابطة بين العارضين والمستانفة هي علاقة تسيير حر وفقا لما أقرته المحكمة التجارية بالرباط حين عرض النزاع عليها بموجب الحكم رقم 942 بتاريخ 01/03/2018 ملف رقم 4430/8207/2017 والذي وقع تأييده بموجب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 6129 في الملف عدد 3696/8232/2018 بتاريخ 18/12/2018 . وأن قوة الشيء المقضي به قرينة قانونية قاطعة وتثبت لمنطوق الحكم وهي تعفي من تقررت لمصلحته من كل اثبات ولا يقبل اثبات ما يخالفها الا بحجة اقوى منها درجة في الإثبات. وأن علاقة التسيير الحر ثابتة مما تكون معه كل مناقشة متعلقة بتفسير أو تأويل العلاقة الرابطة بين العارضين والمستأنفة من شأنها المساس بالقوة والحجية التي قررها المشرع للمقررات الصادرة عن القضاء. والتمسوا الحكم بعدم قبول الطعن بالاستئناف في حال الإخلال بنظامية المقال الاستئنافي وفي الموضوع رد جميع الأسباب المثارة من المستانف عليها والحكم بتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 05/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت المستأنفة بأن المستأنف عليهم غير مالكين للمحل المطلوب افراغه وبالتالي لا صفة لهم في مقاضاتها من اجل افراغ المحل . وأن الحكم أغفل التنصيص على اسم احد اطراف الدعوى المضمنين بالمقال الافتتاحي وأن العلاقة بين طرفي الدعوى هي علاقة كراء من الباطن وليست علاقة تسيير كما ذهب إلى ذلك الحكم المطعون فيه الذي أغفل أيضا البت في طلبها المضاد .
و حيث إن الثابت من المقال الافتتاحي أن أساس الدعوى هو عقد التسيير وأن المستأنف عليهم أحد اطرافه وطالبوا بافراغ الطرف المسير لرغبتهم في استرجاع المحل ، قصد استغلاله شخصيا مما تكون معه صفتهم في الدعوى ثابتة . وأن ما اثارته الطاعنة من اغفال الحكم الابتدائي التنصيص على اسم عزيزة (ع.) رغم أن المقال الافتتاحي تضمن الاسم المذكور . هو مجرد خطأ مادي يتعين إصلاحه وأن أي اخلال لا ينسب إلى المستأنف عليهم بخصوصه فضلا على أن الدفوع الشكلية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصلحة الطرف الذي اثارها قد تضررت فعلا إعمالا لمقتضيات المادة 49 من ق.م.م وهو الامر الغير الثابت بخصوص هذا السبب .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة بأن العلاقة بين طرفي الدعوى عبارة عن كراء من الباطن وبالتالي تخضع لأحكام ظهير كراء المحلات التجارية و خاصة حماية الحق في الكراء التجاري . فإن المحكمة تبت لها أن المستأنفة سبق لها بمقتضى جوابها في دعوى سابقة بين الطرفين موضوع الملف عدد 4430/8207/2017 أن اقرت بأنها مسيرة للمحل كما أفادت بأن بحوزتها وصولات ارسال مبالغ شهرية للمكترين تمثل نصيبهم في ادارة و استغلال المحل وأرفقت جوابها الذي هو اقرار قضائي منها بصورة من عقد التسيير محدود الاجل وبالتالي لا مجال للاعتداد بما تتمسك به من اكتساب الحق في الكراء و تكوين اصل تجاري بالمحل .وأن المحكمة مصدرة الحكم المطعون لم تحكم بسبقية البث كما تزعم المستأنفة وإنما اعتبرت وثائق الملف و خاصة جواب الطاعنة الذي يفيد مجرد إدارتها للمحل مقابل تمكين ورثة حبيبة (م. ا.) من مبالغ مالية ، مما يترتب عليه عدم جدية ما تتمسك به المستانفة من كونها مكترية .
وأنه فضلا عند ذلك فإنه خلافا لما تدعيه الطاعنة فإن المحكمة التجارية بتت في الطلب المضاد المقدم لديها وقضت برفضه بعلة أن الأمر يتعلق بعقد التسيير الحر وأن طلب اجراء خبرة لتحديد التعويض عن الافراغ غير مؤسسة . وأنه استنادا لما ذكر أعلاه فإن الحكم الابتدائي صادف الصواب و الاسباب المعتمدة بالطعن غير مؤسسة قانونا و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث يجب ابقاء الصائر على المستأنفة اعتبارا لما ال اليه طعنها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و ابقاء الصائر على الطاعنة .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025