Homologation de la contre-expertise comptable et réformation du jugement fixant le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81211

Identification

Réf

81211

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5858

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2018/8222/2014

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 63 - 114 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant liquidé une créance bancaire sur la base d'un premier rapport d'expertise, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante de cette mesure d'instruction. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au montant retenu par l'expert judiciaire, écartant une partie de la créance jugée non imputable au débiteur personne physique. L'établissement bancaire appelant contestait la méthodologie et les conclusions de cette expertise, sollicitant une nouvelle mesure d'instruction afin de déterminer le solde débiteur réel de deux comptes courants, l'un personnel et l'autre ouvert sous une dénomination commerciale. Faisant droit à cette demande, la cour d'appel de commerce a ordonné une contre-expertise. La cour retient que le second rapport, établissant la dette à un montant significativement supérieur, a été mené dans le respect des formes procédurales et a répondu de manière exhaustive à la mission confiée. Elle relève que l'expert a correctement imputé au débiteur les soldes des deux comptes après avoir analysé l'ensemble des pièces comptables. Dès lors que l'appelant lui-même a acquiescé aux conclusions de cette nouvelle expertise, la cour décide de l'homologuer. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le montant de la condamnation et élève celui-ci à la hauteur du solde arrêté par le second expert.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث انه بتاريخ 22مارس 2018تقدمت شركة القرض الفلاحي للمغرب بواسطة محامياه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباطتحت عدد 5613بتاريخ 25/12/2017 في الملف عدد 2909/8201/2016 و القاضي في الشكل بقبول الطلب، و في الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 630.641,87 درهم مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و بتحميله الصائر في حدود الطلب المحكوم به ورفض باقي الطلبات.

وحيث سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 123 الصادر بتاريخ 19/2/2019 .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة القرض الفلاحي للمغرب تقدمت بتاريخ 14/09/2016 بمقال عرضت من خلاله أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 6.028.178,07 درهم، كما يتجلى من كشف حساب الأقساط الغير المؤداة الموقوف بتاريخ 30/04/2016 ، مضيفة بأن جميع المحاولات الرامية لاستخلاص الدين لم تؤد لأية نتيجة. والتمست الحكم لها بالمبلغ المذكور مع الفوائد الاتفاقية والقانونية وتعويض عن التماطل قدره 50.000,00 درهم ، والنفاذ المعجل ، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفقت مقالها بكشفي حساب ، ومحضر تبليغ إنذار .

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 27/02/2017 تحت عدد 162 ، والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد جواد قادري ، الذي أودع تقريره بالملف ، منتهيا فيه إلى أن الدين محدد في مبلغ 630.641,87 درهم بالنسبة للحساب الأول ، وأما الحساب الثاني فيهم شركة ولا يتعلق بشخص المدعى عليه.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية ، صدر الحكم المبين أعلاه، استأنفته المدعية موضحة أوجه طعنها فيما يلي:

أن الحكم جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه لما علل قضاءه بأن الخبرة جاءت موضوعية ، واحترمت الشكليات المتطلبة قانونا ، والحال أن التقرير المعتمد عليه بعيد كل البعد عن الموضوعية والجدية المطلوبة، ذلك أن الخبير وإن صرح بأنه انتقل للمقر الاجتماعي للعارضة، فإنه لم يطلع على الدفاتر التجارية الممسوكة بانتظام، كما أنه وقع في خطأ عندما اعتقد أن الأمر يتعلق بعقد قرض ، في حين أن الأمر يتعلق بتسهيلات بنكية ، ووقع في خطأ ثان لما اعتبر أن الحساب عدد [رقم الحساب] ، هو في اسم شركة (U. I. C.) ، والحال أنه لا وجود لشركة بهذا الاسم ، فالمدعى عليه كان له حساب باسمه الخاص ، وله حساب ثان تحت الاسم التجاري Univers Ingénierie commerce، ولهذا السبب نجد بسجلات العارضة بشأن الحسابين اسم المدعى عليه ، وأن الخبير لو اطلع على الدفاتر التجارية ما كان ليقع في هذا الخطأ ، خاصة وأن المادة 488 من م ت تستوجب عدة شروط لفتح حساب في اسم شخص معنوي ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالخبير حصر الحساب الأول بتاريخ 31/01/2010 ، والحال أن دين العارضة محصور في 30/04/2016 ، الشيء الذي فوت على العارضة الاستفادة من الفوائد التعاقدية طبقا للمادة 495 من م ت ، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف جزئيا ، وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة ثانية من أجل حصر دين العارضة أصلا وفائدة لغاية حصر الحساب بتاريخ 30/04/2016 ، مع حفظ حقها في التعقيب على الخبرة .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على القرار التمهيدي عدد 123 الصادر بتاريخ 19/02/2019 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد موراد نايت علي والذي أنجز في تقريره في الموضوع وخلص الى أنه انطلاقا من الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المدعي حدد المديونية الحقيقية للسيد ديوب (س.) بخصوص حسابه الشخصي وحساب مقاولته الشخصية في مبلغ 3.038.884.78 درهم أصلا وفائدة الى غاية تاريخ قفل كل حساب .

و حيث بجلسة 19/11/2019 أدلى دفاع المستأنف بمستنتجات بعد الخبرة عرض فيها أن السيد الخبير استدعى جميع الأطراف للحضور لديه قصد الإدلاء بوجهة نظرهم ووثائقهم وأنه تبعا لذلك، تكون الخبرة المنجزة في الملف تمت طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م لذلك ترجو المستأنفة المصادقة عليها شكلا كما أن السيد الخبير حدد دین المستأنفة أصلا وفوائد في مبلغ 4.512.025.07 درهم وهو مبلغ يقل بكثير عن المبلغ الذي ورد في المقال الافتتاحي الذي تقدمت به المستأنفة وأنه لو احتسب الخبير دينها بنسبة الفائدة البنكية الاتفاقية، لانتهى إلى نفس النتيجة التي انتهت إليها المستأنفة في مقالها الافتتاحي وإنما رغبة من المستأنفة في إنهاء النزاع واسترجاع دينها في أقرب الآجال فإنها ترجو من المحكمة المصادقة على الخبرة المنجزة في الملف ، ملتمسة الحكم بالمصادقة على الخبرة المنجزة في الملف و إلغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم للمستأنفة وفق ما جاء في تقرير الخبرة المنجز من لدن الخبير موراد نايت علي الذي حدد دين المستأنفة أصلا وفوائد في مبلغ 4.512.025.07 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى يوم الأداء مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

و حيث أدرجت القضية بعدة جلسات أخرها بجلسة 19/11/2019 حضرها دفاع المستأنفة وأدلى بمذكرة تعقيب بعد الخبرة وسبق تنصيب قيم في المستأنف عليه واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 03/12/2019 .

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على كون الحكم المستأنف ناقص التعليل عندما صادق على خبرة غير جدية وحكم لفائدتها فقط بمبلغ 630641.87 درهم ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا بإجراء خبرة حسابية ، مع حفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة .

وحيث ألفي بالملف جواب القيم عن المستأنف عليه عن طريق النيابة العامة بكونه توفي منذ وقت طويل بالسجن أثناء قضائه لعقوبة حبسية ، وذلك حسب إفادة الشرطة بدائرة اكدال .

وحيث إنه بمقتضى الفصل 114 من قانون المسطرة المدنية فإن وفاة الأطراف أو تغيير وضعيتهم بالنسبة الى الأهلية لا تؤخر الحكم في الدعوى إذا كانت جاهزة – كما هو الوضع في النازلة الحالية-

وحيث إن هذه المحكمة في إطار إجراءات التحقيق سبق أن أمرت تمهيديا بإجراء خبرة حسابية من أجل تحديد المديونية الحقيقية المترتبة بذمة المستأنف عليه وذلك بواسطة الخبير موراد نايت علي وأن الخبير المذكور أنجز تقريره وخلص الى أنه انطلاقا من الكشوفات الحسابية المدلى بها من طرف المستأنف فإن المديونية الحقيقية للمستأنف عليه بخصوص حسابه الشخصي وحساب مقاولته الشخصية هي 4512025.07 درهم أخذا بعين الاعتبار للفوائد المحتفظ بها الى غاية 31/10/2019 بسعر فائدة 6% بقيمة 1473140.28 درهم .

وحيث أنجزت الخبرة وفق الشروط الشكلية بعد استدعاء الأطراف وفق مقتضيات الفصل 63 من ق م م كما وقع تعديله بمقتضى القانون رقم 85.00 و الخبير المعين أنجز تقريره بعد دراسته كافة الكشوفات الحسابية مجيبا كذلك على النقط المحددة له في القرار التمهيدي مما يتعين معه المصادقة على الخبرة المنجزة واعتمادها .

وحيث التمست المستأنفة المصادقة على تقريره الخبرة بمقتضى مذكرة مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها بالملف بجلسة 19/11/2019 .

وحيث استنادا الى ما ذكر يتعين اعتبار استئناف الطاعنة جزئيا وبتأييد الحكم المطعون فيه مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 4512025.07 درهم وجعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليه :

في الشكل: سبق البت فيه بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي رقم 123 الصادر بتاريخ 19/2/2019 .

في الموضوع : باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله برفع المبلغ المحكوم به الى 4512025.07 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile