Saisie conservatoire d’une cargaison : le capitaine du navire, tiers au litige principal, n’a pas qualité pour contester la propriété de la marchandise (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81160

Identification

Réf

81160

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5839

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5480

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - 452 - 456 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 246 - Dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant Code de commerce maritime

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé organisant les suites d'une saisie conservatoire de marchandises à bord d'un navire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les moyens que peut soulever le capitaine, tiers saisi, pour obtenir la mainlevée de la mesure. Le premier juge avait ordonné le transfert de la cargaison saisie entre les mains du créancier saisissant, aux frais de ce dernier, afin de libérer le navire. L'appelant, capitaine du navire, contestait la régularité de l'exécution de la saisie, la propriété des marchandises saisies et le préjudice causé par l'immobilisation de son bâtiment. La cour écarte le moyen tiré de l'irrégularité de l'exécution, relevant que les opérations de saisie avaient été menées avant l'achèvement du chargement et que le navire n'était donc pas sur le point d'appareiller. Surtout, la cour retient que le tiers saisi est sans qualité ni intérêt pour contester la propriété des biens saisis, ce débat ne concernant que le créancier saisissant et la débitrice saisie. Elle ajoute que le préjudice subi par le transporteur ne peut justifier la mainlevée de la saisie, son droit se limitant à une éventuelle action en réparation, et que l'ordonnance attaquée a précisément pallié ce préjudice en ordonnant le déchargement de la marchandise. Enfin, la demande subsidiaire en consignation du fret, présentée pour la première fois en appel, est jugée irrecevable comme étant une demande nouvelle. L'ordonnance de référé est en conséquence intégralement confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم المستأنف ربان الباخرة (ن.) بصفته المشار اليه اعلاه , بواسطة نائبه الاستاذ كمال (ص.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنف بمقتضاه الامر رقم 5022 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بصفته قاضيا للمستعجلات بتاريخ 04/11/2019 في الملف رقم 4887/8109/2019 , و القاضي بالأمر بنقل البضاعة المتعلقة بشحنة الاسمدة موضوع الامر بالحجز رقم 28902 الصادر بتاريخ 03/10/2019 في الملف رقم 28902/8206/2019 من على متن الباخرة (ن.) و وضعها بين يدي الحاجزة و ذلك على نفقة هذه الاخيرة , مع نقل حراسة تلك البضاعة اليها , و شمول الامر بالنفاذ المعجل و تحميل المطلوبة الصائر.

في الشكل: حيث انه ليس بالملف ما يفيد تبليغ المستانف بالامر المطعون فيه , مما يكون معه استئنافه قد جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة و أداء , فهو مقبول من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الامر المطعون فيه أن بتاريخ 17/10/2019 تقدم ربان الباخرة المستأنف بطلب الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء اوضح فيه ان المكتب الشريف للفوسفاط شحن على متن السفينة (ن.) بميناء اسفي حمولة مكونة من 26250 طن من سماد الفوسفاط الممتاز موجهة الى شركة (ص. ب. ل. ت. د.) , و ان السفينة انهت عمليات شحن حمولتها يوم 07/10/2019 و اصدر الربان بنفس التاريخ وثيقة الشحن رقم SA-01 , و فوجئ الربان بتاريخ 07/10/2019 بايقاع حجز تحفظي على حمولة السفينة بطلب من شركة (ا. م.) بمقتضى الامر رقم 28902 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/10/2019 في اطار الملف رقم 28902/8106/2019 , و ان تنفيذ مقتضيات هذا الامر تعترضه عدة صعوبات و يضر بمالكي و مجهزي السفينة و ينبغي رفع الحجز و الاذن للسفينة بمواصلة رحلتها.

و بعد تبادل اوجه الدفع و الدفاع اصدر قاضي المستعجلات بتاريخ 04/11/2019 الامر المستانف و الملتمس الغاؤه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنف اورد بمقال بيان أوجه استئنافه , عدم ارتكاز الامر على اساس و ذلك من حيث ثلاث اوجه , اذ بالنسبة للوجه الاول كون الحجز تم ايقاعه على السفينة و هي على اهبة الاستعداد لمغادرة الميناء , فالفصل 452 من ق.م.م تلزم الحاجزة بتبليغ هذا الامر و تنفيذه دون تاخير , و انه يتجلى من الامر الصادر بتاريخ 03/10/2019 منح الحاجزة الاذن بتنفيذه و لو خارج اوقات العمل , و رغم ذلك لم تباشر الحاجزة هذه الاجراءات الا بتاريخ 07/11/2019 , لكونها تعلم علم اليقين ان عمليات شحن حمولة السفينة كانت بتاريخ 03/10/2019 في مراحلها الاولى و انها بذلك انتظرت انتهائها قبل ان تباشر اجراءات التبليغ و التنفيذ , و ان تصرفها ذاك خرق للفصل 5 من ق.م.م , اضر بمصالح العارضة اذ حرمه من حقه في ايقاف عمليات الشحن بتاريخ 03/10/2019 , و مطالبة المفوض القضائي باستلام الكميات المشحونة التي لم تكن في ذلك الابان تتجاوز بضعة اطنان , كما ان الامر علق تنفيذ الحجز على شرط الا تكون السفينة على اهبة الاستعداد لمغادرة الميناء , و المفوض القضائي كما يتجلى من محضره لم يعر هذا المقتضى اي اهتمام , فهو لم يبين التوقيت الذي صعد خلاله على متن السفينة , فبالرجوع لبيان تفاصيل فترة الشحن فعمليات الشحن انتهت يوم 07/10/2019 على الساعة 11 صباحا , و شرع الربان في فحص الغاطس 1 و 2 و 3 للتاكد من توازن السفينة تمهيدا لمغادرة الميناء , ليتجلى ان السفينة كانت على اهبة الاستعداد لمغادرة الميناء , و هو الامر الذي ينبغي معه الغاؤه و الامر تصديا برفع الحجز و الاذن للسفينة تبعا لذلك بمواصلة رحلتها.

و بخصوص الوجه الثاني للاستئناف , فالحجز انصب على بضاعة غير مملوكة للمطلوبة في الحجز , فحمولة السفينة مملوكة لشركة (ب. ل. ز.) , فوثيقة الشحن محررة لامر بنك (ص.) , و ليس لامر المحجوز عليها و لان الوثيقة التي اعتمدتها الحاجزة في الادعاء بملكيته هذه الاخيرة للبضاعة تثبت انها ملك لحكومة بنغلاديش , و ان رد الامر المستانف بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس واقعي و قانوني سليم , لكون حيازة العارض للبضاعة اساسها عقد النقل الذي تجسده وثيقة الشحن رقم SA-01 , و هي محررة لامر بنك (ص.) , و انه تطبيقا للفصل 246 من القانون البحري فلا يجوز للعارض تسليم البضاعة الا لحامل التذكرة المظهرة لامره او لاي شخص يحوز اصولها ان كان التظهير على بياض , و انه طالما لم تثبت الحاجزة تظهير وثيقة الشحن لامر المطلوبة في الحجز فالحجز يبقى له اثر مباشر على مصالح مالكي و مجهزي السفينة , الامر الذي يجعل العارض ذي صفة و مصلحة في اثارة الدفع بعدم تملك البضاعة موضوع النزاع , فالوثيقة الوحيدة المؤسس عليها ادعاء الحاجزة هي كون البضاعة مستوردة و ممولة من حكومة بنغلاديش في اطار مناقصة دولية , و التعليمات اعطيت من طرف وزارة الفلاحة و ان ثمن البضاعة يؤدى من طرف حكومة بنغلاديش , التي هي المالكة للبضاعة و ان شركة (ب. ل. ز.) بيست سوى وكيل عنها , ليناسب لهذه العلة الغاء الامر المستانف و تصديا برفع الحجز.

و بالنسبة للوجه الثالث للاستئناف , فربان و مالكي و مجهزي السفينة لا علاقة لهم بالنزاع القائم بين الحاجزة و شركة (ب. ل. ز.) , فحجز البضاعة على متن السفينة عوضا عن حجزها بين يدي الشان او بمستودعها بميناء البلوغ يضر بمصالحهم خاصة و ان الفصل 456 من قانون المسطرة المدنية صار ملزما بعدم التخلي عن البضاعة المحجوزة و ممنوعا من افراغها و هو ما يحرم مالكي السفينة من استغلال سفينتهم طالما بقيت حمولتها على متنها بين ايدي الربان , و قد يستمر الى غاية انتهاء النزاع القائم بين الحاجزة و المطلوبة في الحجز , كما ان قاضي المستعجلات يتجلى نطاق اختصاصه في التدابير الوقتية و الحال ان الامر المتستانف انشا عقد نقل بين الحاجزة و مالكي و مجهزي السفينة , كما ان الامر المطعون فيه لم يعر اي اهتمام كذلك لطول الرحلة التي يتطلبها نقل البضاعة الى جزر مرشال و المخاطر التي ستعرض لها السفينة و طاقمها و حمولتها خلال الرحلة البحرية و التامين عليها , كما لم يتم اتخاذ بعين الاعتبار ما اذا كان ميناء البلوغ بانكانه استقبال سفينة من حجم سفينة العارض و قبول السلطات البحرية الاذن لها ام لا بولوجه و توفره على ارصفة فوسفاتية و مستودعات لاستقبال حمولة السفينة.

ملتمسا قبول الاستئناف شكلا , و في الموضوع بالغاء الامر رقم 5022 الصادر بتاريخ 04/11/2019 في الملف رقم 4887/8109/2019 , و الامر تصديا برفع الحجز المامور به بمقتضى الامر رقم 28902 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في اطار الملف رقم 28902/8106/2019 , و حفظ البت في الصائر.

مرفقا مقاله بنسخة من الامر المطعون فيه.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليها , ورد فيها كون الحجز بلغ و نفذ على الساعة 11 و 45 دقيقة , في حين ان الوثائق المدلى بها من طرف الطالب تؤكد ان عملية الشحن انتهت على الساعة 16 و 30 دقيقة , و ان الوثائق المدلى بها تفيد ان التبليغ تم في ساعة كانت عملية الشحن مستمرة , كما ان الدفع بكون الحجز انصب على بضاعة غير مملوكة للمطلوبة في الحجز , فتنعدم صفة الربان في التقدم بهذا الدفع , فالبنك ليس مالكا للبضاعة المحجوزة و انما مجرد ضامن لاداء المشتري ثمن البيع , و تحرير وثيقة الشحن لامر بنك المشتري لا يفيد حتما ان البيع لم يتم بعد بل ان اتمية البيع كانت بمجرد شحن البضاعة على متن السفينة في اطار مصطلح FOB الوارد بوثيقة الشحن , فمالكة البضاعة هي شركة (ب. ل. ز.) , كما ان الوجه للثالث للاستئناف كان يتعين التقدم به في الوقت الذي كانت فيه الباخرة بميناء اسفي , فهو بعد التوصل بالامر بالحجز يوم 07/10/2019 غادر ربان الباخرة ميناء اسفي يوم 08/10/2019 مع الحمولة المحجوزة متجها الى ميناء الافراغ ببنغلاديش و انه اذا كانت البضاعة المحجوزة ستمنع الربان او مالك السفينة من استغلالها فالعارضة تطالب بتمكينها منها و افراغها على نفقتها.ملتمسة رد الاستئناف الحالي و تأييد الامر المستأنف.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 19/11/2019 ادلى خلالها نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية تسلم نسخة منها نائب المستأنف و عقب عليها شفويا وفق ما هو مدون بمحضر الجلسة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان المستفاد من وثائق الملف كون المستأنف عليها استصدرت بتاريخ 03/10/2019 امرا تحت رقم 28902 في الملف رقم 28902/8106/2019 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإجراء حجز تحفظي على شحنة الاسمدة المملوكة لشركة (ب. ل. ز.) المحملة على مثن باخرة المستأنف بين يدي هذا الاخير بميناء اسفي , تم تنفيذه بواسطة المفوض القضائي السيد محمد (ب.) بتاريخ 07/10/2019 على الساعة 11 و 42 دقيقة صباحا , و ذلك قبل نهاية عملية الشحن وفق ما تفيد وثيقة بيان تسلسل الوقائع المدلى بها من المستأنف نفسه , مما يكون معه الحجز المذكور غير خارق لأي مقتضى , و يتعين معه رد ما اثير بهذا الشأن.

و حيث ان ما اثاره المستأنف بخصوص ملكية البضاعة , فهو يبقى غيرا عن النزاع القائم بين الحاجزة و المحجوز عليها , و تنعدم معه صفته و مصلحته بهذا الخصوص , و يتعين رده.

و حيث ان كان من حق المستأنف سلوك ما يخوله له القانون لجبر الضرر اللاحق به جراء الحجز المجرى على البضاعة المحجوزة على ظهرها , مع الاخذ بعين الاعتبار ما قرره الامر المطعون فيه من مراعاته لما ذكر , و تقريره نقل تلك البضاعة من على متن الباخرة (ن.) و وضعها بين يدي الحاجزة و على نفقة هذه الاخيرة , فان ما لا يسوغ له القول برفع الحجز المذكور , لتعلقها بحقوق الغير و التي سلك بشأنها ما سمح له القانون بخصوصها , مما يتعين معه رد ما اثير بهذا الشأن.

و حيث ان المستأنف تمسك من خلال مرافعة نائبه بجلسة 19/11/2019 كطلب احتياطي تعديل الامر المطعون فيه بإيداع اجرة النقل بصندوق المحكمة بمبلغ 1000811.00 دولار امريكي , و الحال ان هذا الملتمس يعد طلبا جديدا و مخالف لشروط الاستجابة البت فيه , مما يتعين رده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنف صائر استئنافه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile