La saisie conservatoire pratiquée sur un local commercial ne confère pas au créancier saisissant un intérêt à intervenir dans l’action en expulsion du locataire défaillant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80826

Identification

Réf

80826

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5716

Date de décision

27/11/2019

N° de dossier

2019/8206/4946

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 452 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait également déclaré irrecevable l'intervention volontaire de l'ex-épouse du bailleur. L'appelante, créancière d'aliments, soutenait que son occupation du local était justifiée par une décision de justice familiale lui octroyant un droit au logement et qu'un séquestre conservatoire pratiqué par elle sur l'immeuble faisait obstacle à l'expulsion. La cour d'appel de commerce écarte cette argumentation en retenant que le séquestre conservatoire, au sens de l'article 452 du code de procédure civile, interdit les actes de disposition préjudiciables aux créanciers mais ne paralyse pas l'action du propriétaire en expulsion d'un locataire défaillant. La cour relève en outre que le local a une nature commerciale avérée et que la décision de justice familiale, ayant alloué à l'appelante une indemnité pécuniaire au titre du logement, ne lui confère aucun droit d'occupation sur un bien commercial. L'intérêt à agir de l'intervenante volontaire n'étant pas caractérisé, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به السيدة خديجة (ب.) اصالة عن نفسها و نيابة عن أبنائها بواسطة دفاعها بتاريخ 29/07/2019تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1384الصادرعن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/04/2017في الملف عدد 3625/8207/2018و القاضي من حيث الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بأداء المدعى عليه شركة (إ. د. س.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعي عبد الواحد (ش.) 60000 درهم واجب كراء المدة الحالة من غشت 2013 إلى فاتح يوليوز 2018 و مبلغ 500 درهم تعويضا عن التماطل و إفراغها من المحل الكائن بالعنوان المحدد أعلاه هي و من يقوم مقامها أو بإذنها و تحمليها المصاريف القضائية مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بأداء واجبات الكراء فقط.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنين بالحكم المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أنالسيد عبد الواحد (ش.) تقدم بواسطة نائبه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 08/10/2018 مفاده ان المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بعمارة [العنوان] الرباط بسومة شهرية قدرها 1000 درهم و انها امسكت عن أداء واجبات الكراء مند فاتح غشت 2013 الى متم يوليوز 2018 مما اضطر معه الى توجيه انذار اليها في اطار قانون 16-49 توصلت به دون ان تبادر الى أداء ما بذمتها لاجله فهو يلتمس الحكم على المدعى عليها بادائها له مبلغ 60.000 درهم واجبات الكراء عن المدة أعلاه و مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل و افراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلها الصائر .و قد ارفق مقاله بصورة شمسية من عقد الكراء و محضر تبليغ انذار.

و بناء على الجواب مع مقال رامي الى التدخل الاختياري في الدعوى المدلى به من طرف خديجة (ب.) اصالة عن نفسها و نيابة عن أبنائها بواسطة نائبهم بجلسة 26/02/2019 جاء فيه ان الشركة المدعى عليها لم تعد موجودة في المحل المذكور وان المتدخلة في الدعوى السيدة خديجة (ب.) تعتمر المحل المذكور على سبيل الواجب الشرعي الذي اقرته محكمة الاسرة بالرباط تنفيذا للحكم الشرعي الصادر بتاريخ 16/06/2016 و الذي قضى لها بمبلغ 5000 درهم مستحقات السكنى خلال العدة وواجب سكنى طفليها بحاب 400 درهم شهريا لكل واحد منهما و الحكم الذي لم يقع تنفيذه ابدا لعم العثور على المعني بالأمر و ان تواجدها بالمحل هو مقابل ما قضت به المحكمة الشرعية من استحقاقها حق السكنى لها و لابنائها .وان عقد الكراء الذي كان قد ابرم بينها و بين طليقها قد انتهى بتصريحه الذي اكد فيه بانتهاء عقد الكراء وانتهاء أجله و ذلك خلال الدعوى التي سبق له ان اقامها وذلك باقراره بالملف التجاري عدد 1839/8206/2017 والذي كان قد صدر في شانها حكم بعدم قبول دعواه وأن العارضة وأبنائها في وضعية المحضونين من طرف والدتهما ماداموا ليس لهم اي محل سكني آخر عدا المحل المتنازع عليه حاليا و انهم استصدروا امرين بالحجز على العقار موضوع النزاع لحفظ تادية و أداء مبلغ 76613.33 درهم و مبلغ 31.000 درهم مقابل نفقة العارضين وواجب سكناهم و اجرة حضانتهم ملتمسين الحكم برفض الطلب .

و بماء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 19/03/2019 و التي عرض فيها ان الشركة المدعى عليها توصلت بالإستدعاء في شخص ممثلتها القانونية و لم تتقدم باي جواب و توصلت بالانذار ولم تدل بما يثبت براءة ذمتها من واجبات كراء مما يعتبر اقرارا منها بما جاء فيه و ان الادعاء بعدم وجود شركة بالمحل تدحضه شهادة السجل التجاري و كذا جواب الممثلة القانونية للشركة على الإنذار و التي اقرت فيه بانه فعلا تكتري المحل و انها تقوم بعرض و إيداع الوجيبة الكرائية مما يبقى معه مقال التدخل في الدعوى خارج عن اطار هذه الدعوى ملتمسا الحكم برد طلب المتدخلين في الدعوى والحكم وفق طلبه .و ارفق مذكرته بشهادة من السجل التجاري و جواب على انذار.

وبناء المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المتدخلين في الدعوى و التي اكدوا فيها ما جاء في مقالهم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الطاعنة و جاء في أسباب استئنافها أنها قد تقدمت بعدة وسائل جوابا على مقال المستأنف عليه لدحض مزاعمه بكونها لم تكن معتمرة للمحل المذكور إلا على سبيل الواجب الشرعي الذي أقرته محكمة الأسرة بالرباط تنفيذا للحكم الشرعي الصادر بتاريخ 16/6/2016 بالملف الشرعي عدد 392/1626/2016 عن قضاء الأسرة بالرباط و بذلك فإن العارضة لا تقيم في الدار المذكور كشريكة و متعاقدة معه بل تقيم مقابل ما قضت به المحكمة الشرعية في استحقاق السكنى الممنوحة لها و لأطفالها لأن عقد الكراء الذي كان قد ابرم بينها و بين طليقها قد انتهى أجله بإقراره هو بنفسه الذي أقر فيه بأن عقد الكراء المزعوم قد انتهى أجله يوم 21/4/2014 كما أقر بذلك بدعواه التي كان قد أقامها بالملف التجاري عدد 1839/8206/2017 و الذي كان قد صدر في شأنه الحكم التجاري الصادر بتاريخ 15/11/2017 و القاضي بعدم قبول دعواه و بذلك تكون دعوى المستأنف عليه غير مرتكزة على أي أساس لا قانوني و لا واقعي صحيحين و أن العارضة قد أثارت هذه الوقائع في المرحلة الابتدائية ووقع الإشهاد على ذلك بمذكرتها المدلى بها بجلسة 26/2/2019 بالملف التجاري الصادر في شأنه الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف هذا الاخير قد صدر منعدم الأساس و منعدم التعليل عندما قضى بعدم قبول مقال العارضين الرامي إلى تدخلهم في الدعوى الحالية إراديا و هو المقال المقدم من طرف العارضة طليقة المدعي أصالة عن نفسها و نيابة عن أبنائها القاصرين الثلاثة و المعتمرين للدار المذكورة بمقتضى الحكم الشرعي المشار إليه أعلاه تنفيذا لما قضى به الحكم المذكور و أنه و على الرغم من توضيح المقال المدرج بالملف التجاري الابتدائي موضوع النزاع فقد قضى الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف بعدم القبول الطلب دون أن يعلل مسلكه في هذا المجال و اكتفى بعدم قبول مقالهم كما أن الحكم المذكور لم يناقش المقال المقدم من طرف العارضين عندما لم يعلل مسلكه و عندما لم يجب عن مسطرة الحجز التحفظي المنجزة بمقتضى الأمر القضائي الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط بمقتضى الأمرين المشار إليهما في المسطرة المقدمة بذلك فأصبح العقار المذكور محجوزا حجزا تحفظيا كما هو ثابت بمقتضى الأمرين و بذلك فإن عدم جواب الحكم عن هاذين الأمرين القضائيين و ما أوقعوه من وضعية المحجوز و توضيح الطبيعة الجديدة للشقة المذكورة من كونها قد فقدت طابع المحل التجاري و أصبحت محلا محجوزا لدى العارضين و اعتبارهم بمقتضى هاذين القرارين مسؤولين و متعهدين على دوام استمرار حجز العقار و ان عدم جواب الحكم المطعون فيه عن كل ذلك يشكل في حد ذاته خرقا لمبدأ ضرورة التعليل و اعتبارا لكل ذلك فإن العارضين يكونون محقين في المطالبة و أمام انعدام تعليل الحكم المطعون فيه بإلغائه و الحكم وفق كتاباتهم السابقة و برفض دعوى المدعي لذلك يلتمس العارضون بإلغاء الحكم المطعون فيه و بعد التصدي الحكم برفض دعوى المدعي و تحميل المستأنف عليه المصاريف القضائية.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 13/11/2019 جاء فيها في الشكل أن المقال الاستئنافي لم يتضمن أحد أطراف المرحلة الابتدائية و يتعلق الأمر بالمدعى عليها المحكوم عليها شركة (إ. د. س.) مما يشكل خرقا لمبدأ جمع أطراف الخصومة و مقتضيات المادة 142 من ق.م.م يرتب الحكم بعدم قبول الاستئناف وفي الموضوع أن مناط الدعوى هو إخلال المكترية شركة (إ. د. س.) بالتزاماتها التعاقدي المتمثل في عدم أداء واجبات الكراء بانتظام و الذي يرتب إنهاء العقد و إفراغ العين المكراة و و انها لم تستطع بحجة مقبولة نفي التماطل الثابت في حقها و بالتالي فإن موضوع الحكم الشرعي المستدل به من طرف المستأنفين المتدخلين إراديا في الدعوى و كذا وضعية العقار الذي تكتريه الشركة و الذي تستغل به نشاطها حسب الثابت من شهادة السجل التجاري المرفقة صحبته مرفق1 و ما إذا كان محجوزا أو مثقلا بحقوق أو تقييدات هما مسألتان خارجتان عن الإطار القانوني للدعوى و لا يصح التمسك بهما لنفي التماطل الثابت في أداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمة الشركة المكترية ذلك إن الثابت من محضر التبليغ الإنذار المؤسسة عليه الدعوى أن التبليغ قد تم لمسيرة الشركة بمقر هذه الأخيرة و التي توصلت دون أدنى تحفظ ووقعت بالاستلام لم يثبت في نازلة الحال أن عقد الكراء الرابط بين المنوب عنه و بين الشركة المكترية قد تم فسخه أو إنهاؤه كما أن الحكم التجاري المستدل به و القاضي بعدم قبول الطلب لعدم سلوك الإجراءات المنصوص عليها في إطار القانون 16-49 لا يرتب أي أثر بعدما تم تصحيح الوضع من قبل المكري بسلوك المسطرة القانونية في نازلة الحال مما يتعين معه رد أسباب الطعن لعدم ارتكازها على أساس قانوني أو واقعي سليمين و يبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب و معللا تعليلا قانونيا سليما و هو لذلك حليف التأييد لذلك يلتمس رد أسباب الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و البث في الصائر طبقا للقانون .

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/11/2019 بلغ نائب المستأنفين بالمذكرة الجوابية بكتابة ضبط هده المحكمة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 27/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعنون في أوجه استئنافهم بكون الحكم المستأنف جاء منعدم التعليل عندما قضى بعدم قبول مقالهم الرامي الى التدخل الاختياري في الدعوى .

لكن حيت ان قيام الطاعنين بحجز العقار موضوع دعوى الافراغ حجزا تحفظيا ضمانا لأداء المبالغ المترتبة في ذمة المالك بناء على الحكم الشرعي القاضي بمستحقات الطلاق و واجبات النفقة لا يمنع المالك من المطالبة بإفراغ هذا العقار اذا اخل المكتري بالتزاماته كما هو الشأن في نازلة الحال على اعتبار ان الحجز التحفظي لا يرتب سوى وضع يد القضاء على العقارات التي انصب عليها ومنع المدين من التصرف فيها تصرفا يضر بدائنيه ,و ان المطالبة بإفراغ العقار الواقع عليه الحجز التحفظي لا يدخل في خانة التصرفات المضرة بالدائن و التي حصرها الفصل 452 من قانون المسطرة المدنية في التفويت تبرعا او بعوض و التي اعتبرها تصرفات باطلة مع وجود الحجز.

و حيت ان المحل موضوع الدعوى هو محل تجاري حسب الثابت من شهادة السجل التجاري و كذا عقد الكراء الرابط بين المستانف عليه و شركة (إ. د. س.) و الذي وعلى خلاف ما تمسك به الطاعنون فانه ليس بالملف ما يفيد فسخه , وان استصدار الطاعنة خديجة (ب.) لحكم شرعي قضى بتطليقها من عصمة المستانف مالك العقار و تحديد مستحقات الطلاق و كذا نفقة واجرة حضانة الأبناء لا ينهض دليلا على ان المحل المذكور يعتبر بيت الزوجية و بالتالي سكنى المحضون على اعتبار, انه من جهة هو محل تجاري كما سبقت الإشارة الى ذلك أعلاه ,ومن جهة أخرى فان الحكم الشرعي المستدل به قد حدد مقابل سكنى المطلقة خلال العدة في مبلغ 5000 درهم و مقابل سكنى المحضونين في مبلغ 400 درهم لكل محضون و ما على المستأنفين الا سلوك إجراءات تنفيذ مقتضيات الحكم المذكور مما يكون ما تمسك به المستأنفون غير قائم على أساس.

وحيث مما تقدم يتبين ان الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من عدم قبول مقال التدخل الاختياري في الدعوى ويتعين بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم لمصادفته الصواب.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفين الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile