Arrêt de l’exécution provisoire : L’invocation de moyens de fond dans le cadre de l’appel est insuffisante pour justifier la suspension de l’exécution d’un jugement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80747

Identification

Réf

80747

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5687

Date de décision

26/11/2019

N° de dossier

2019/8109/337

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement condamnant un preneur commercial au remboursement de la taxe de nettoiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le caractère sérieux des moyens invoqués pour justifier une telle mesure. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur et ordonné le paiement des sommes dues, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire. Le preneur soutenait que l'exécution devait être suspendue au regard de moyens sérieux tirés de l'absence de base légale de la taxe, de la prescription partielle de la créance et du défaut de preuve par le bailleur de son acquittement préalable auprès de l'administration fiscale, en application de l'article 642 du Dahir des obligations et des contrats. La cour d'appel de commerce, statuant en chambre du conseil, considère cependant que les moyens invoqués ne justifient pas l'arrêt de l'exécution. Elle retient que les arguments soulevés, qui relèvent de l'appréciation du fond du litige dans le cadre de l'instance d'appel principale, ne sauraient en l'état suffire à paralyser l'exécution du jugement entrepris. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث إنه بتاريخ 18/10/2019 تقدم السيد مجيد (أ.) بواسطة نائبه الأستاذ عمر (خ.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية، عرض فيه أنه استأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 16/05/2019 تحت رقم 1884 في الملف عدد 807/8201/2019، القاضي : بأدائه لفائدة المدعين مبلغ 66.780,00 درهم برسم واجبات ضريبة النظافة عن المدة من 01/03/2014 إلى غاية 28/02/2019 مع النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى و الصائر .

و أنه بموجب هذا المقال يلتمس إيقاف تنفيذ الحكم المذكور ، مستندا في ذلك على كون أن الثابت من مذكرة جوابه المؤرخة في 29/04/2019 أنه دفع بموجبها بانعدام الاساس القانوني للطلب و سقوط الدعوى بالتقادم جزئيا و تمسكه بمقتضيات الفصل 642 من ق.ل.ع ، وأن محكمة الاستئناف مدعوة للتأمل في تعليل الحكم المستأنف و ملاحظة عدم الجواب على دفعين أساسيين شكلي و موضوعي و تجزيء الدفع بالتقادم باجراء عملية حسابية خاطئة ، ذلك أنه بخصوص واجبات ضريبة النظافة فإنه لا وجود لأي تكليف ضريبي أو عام يحمل ذلك المصطلح ، فضلا على أن الجهة التي تفرض ذلك الرسم هي غير الجهة التي تفرضه سابقا . وأن المحكمة عرجت عن الجواب عن ذلك الدفع ، كما أن الحكم المستأنف أخطأ في تقدير المدة المحتسبة فاعتبر المدة من 01/03/2013 إلى 01/03/2014 قد طالها التقادم ، بينما تكون المدة التي طالها التقادم فعلا هي الممتدة من 01/03/2013 إلى 01/03/2016 وذلك على اعتبار أن التكاليف و على فرض قبوله من قبل المحكمة يتقادم بمضي أربع سنوات ، وأن الفصل 642 من ق.ل.ع أقر وجوب أثبات المكري لاداء تحمل الواجب عليه ، ومعنى ذلك أن التكليف المطلوب على فرض قبوله من الناحية الشكلية هو فرض ليس للمكري بل هو فرض لفائدة الادارة الضريبية ، وانه لا يمكن للمكتري ان يطالب بواجب النظافة إلا إذا أثبت أنه أدى الضريبة لفائدة الادارة المستحقة لها ، وأن الحكم المستأنف لم يجب على ما أثاره العارض بخصوص ذلك .

وارفق المقال بنسخة حكم، و بيان صادر عن الخزينة العامة ، و نسخة من المقال الاستئنافي .

وأجاب المطلوب ضدهم أن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب عندما شمل الحكم المذكور بالنفاذ المعجل مادام المكتري التزم صراحة بأداء واجبات ضريبة النظافة الملتزم بها طبقا لعقد الكراء ، وأن من التزم بشيء لزمه ملتمسين التصريح برفض الطلب ، و ابقاء الصائر على عاتق رافعه.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 26/11/2019 ألفي خلالها بمذكرة جواب لنائب المطلوب ضدهم ، حاز نائب الطالب نسخة منها و التمس مهلة و تطبيقا للفقرة 4 من الفصل 147 من ق.م.م ، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بآخر الجلسة .

المحكمة

في الشكل:

حيث إن الحكم المطلوب إيقاف تنفيذه وقع استئنافه من طرف الطالب، الذي أدلى بنسخة من مقال الاستئناف وبنسخة من الحكم المستأنف مما يتعين قبوله شكلا.

وفي الموضوع:

حيث إن الوسائل التي اعتمدها طالب ايقاف التنفيذ لا تبرر الاستجابة لطلبه، مما يتعين معه التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء المنعقدة بغرفة المشورة وهي تبت علنيا وانتهائيا وبعد المداولة طبقا للقانون وبنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

في الشكل : بقبول الطلب .

في الموضوع : برفضه مع ترك الصائر على الطالب .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile