Tierce opposition : Le locataire ne peut s’opposer à la dissolution judiciaire de la société bailleresse fondée sur la mésentente entre associés (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79980

Identification

Réf

79980

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5397

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2019/8232/2674

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 303 - 304 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'une tierce opposition formée par le locataire d'une société dont la dissolution judiciaire avait été prononcée en appel, la cour d'appel de commerce se prononce sur les droits du preneur face à la décision de dissolution du bailleur. Le tribunal de commerce avait initialement rejeté la demande de dissolution formée par un associé, décision qui fut infirmée par la cour qui ordonna la dissolution pour mésentente grave entre les associés. Le locataire tiers opposant soutenait que cette dissolution portait atteinte à ses droits locatifs et qu'il aurait dû être appelé à la cause. La cour écarte ce moyen en retenant que la dissolution d'une société pour justes motifs, fondée sur l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats, est une action qui ne concerne que les rapports entre associés. Elle juge que la qualité de locataire ne confère pas au tiers le droit de s'opposer à la volonté des associés de mettre fin à la société, la décision de dissolution étant rendue à l'encontre de la société et de ses membres, et non du preneur. Le préjudice subi par le locataire ne constitue donc pas une atteinte directe à ses droits au sens de l'article 303 du code de procédure civile justifiant l'annulation de la décision attaquée. Par conséquent, la cour rejette la tierce opposition au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا. د.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة بتاريخ 17/05/2019 تتعرض بمقتضاه تعرض الغير الخارج عن الخصومة عن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4777 بتاريخ 25/10/2018 في الملف عدد 5991/8228/2017 ، القاضي برد الإستئناف الفرعي وإبقاء صائره على رافعيه وباعتبار الإستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد بحل شركة (ش. د.) مع تعيين السيد الغالي (خ.) كمصفي ، وتحدد أتعابه كتسبيق في مبلغ 10000,00 درهم يؤديها المستأنف وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث ان الثابت من القرار المتعرض عليه ان المتعرضة شركة (ا. د.) لم تكن ممثلة فيه كما انه تم ايداع المبلغ المساوي للغرامة ، مما يكون معه التعرض مستوفيا للشروط المنصوص عليها في الفصلين 303 و 304 من ق.م.م ومقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار المتعرض عليه ، أنه سبق للمتعرض ضده عز الدين (ب.) أن تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه شريك بنسبة 25 في المائة من الحصص في شركة (ش. د.) وذلك منذ تأسيسها سنة 2004 ، وان هذه الشركة تملك الرسم العقاري عدد 36108/13 حسب ما تبينه شهادة المحافظة العقارية وانه منذ تأسيس الشركة المذكورة لم تقم بأي نشاط ولم يسجل عليها أي خصوم إلى ان فوجئ بوجود شركة أخرى تسمى (ا. د.) داخل مقر الشركة المراد حلها تمارس نشاطا آخر غير الذي أسست من أجله الشركة التي هو شريك فيها ، وانه مسير مع شريكه المسمى سيفن (س.) ، وان كراء الشركة لأي كان يتطلب حصول موافقته وتوقيعه على أي عقد ، ملتمسا الحكم بحل شركة (ش. د.) charcuterie (d. o.) وتعيين خبير لتقييم وضعية هذه الأخيرة وذلك بتحديد ثمن بيعها بالمزاد العلني من أجل تصفية أصولها وفرز نصيبه عن بقية الشركاء الآخرين مع حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء الخبرة المنجزة وتحميل المدعى عليهما الصائر. كما تقدم دفاع المتعرض ضدهم سيفين (س.) ومن معه بمذكرة جوابية مع مقال مقابل مؤدى عنه بتاريخ 07/02/2017، جاء فيهما انه ومنذ تأسيس الشركة سنة 2008 غادر المدعي المغرب وتفرغ لأشغاله الخاصة تاركا الشركة متوقفة عن أي نشاط تجاري، وانه لم يحترم المسطرة القبلية المنصوص عليها في المادة 86 من قانون 5-96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والذي يشترط في فقرته الأولى انه يجب على الشركة اتخاذ قرار بالأغلبية المتطلبة لتغيير النظام الأساسي بشأن إمكانية حل الشركة قبل الأوان ، وفي الطلب المقابل ، فإن المدعي هو المتسبب الوحيد في ما آلت اليه الشركة لكونه لم يعمد إلى القيام نهائيا بالمهام المنوطة به كمسير للشركة منذ تأسيسها ، وان ذلك تسبب في خسائر تتمثل في ضياع الآليات والتجهيزات وبالتالي التخفيض الكبير في رأسمالها، مما يعتبر معه خطأ في التسيير طبقا للمادة 67 من قانون 5-96 السالف الذكر ، ملتمسا في الدعوى الأصلية الحكم بعدم قبول الطلب ، وفي الموضوع الحكم برفضه وتحميل المدعي الصائر ، وفي الطلب المقابل ، الحكم بتعويض مسبق لهم قدره 10.000 درهم والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية على يد احد الخبراء المختصين قصد تحديد التعويض المستحق لكل واحد من الشركاء وحفظ حقهم في تقديم مستنتجاتهم بعد إنجاز الخبرة وتحميل المدعى عليهم الصائر.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر حكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2018 تحت عدد 4777 ملف عدد 5991/8228/2017 قضى برفض الطلب الأصلي وبعدم قبول الطلب المقابل ، استأنفه عز الدين (ب.) وسيفين (س.) ومن معه فصدر القرار الإستئنافي موضوع التعرض عدد 4777 بتاريخ 25/10/2018 ملف عدد 5991/8228/2017 القاضي برد الإستئناف الفرعي وإبقاء صائره على رافعيه وباعتبار الإستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب الأصلي والحكم من جديد بحل شركة (ش. د.) مع تعيين السيد الغالي (خ.) كمصفي تحدد أتعابه كتسبيق في مبلغ 10000,00 درهم يؤديها المستأنف وتحميله الصائر

أسباب التعرض

حيث اسس التعرض على ان القرار المتعرض عليه أضر بمصالح المتعرضة ومس بحقوقها المتعلقة بحق الكراء ، لأنه لم يتم إدخالها في الدعوى الصادر فيها القرار المطعون فيه حتى يتأتى استدعاءها هي ومن ينوب عنها لحفظ حقوقها من الضياع ، وأنه كان على الطرف المدعي ابتدائيا والمستأنف خلال المرحلة الإستئنافية إدخالها في الدعوى حفاظا على حقوقها المكتسبة بعقد الكراء الذي يربط بينها وبين شركة (ش. د.)، خاصة وأنها توصلت بإنذار بالإفراغ من طرف المكلف بتصفية الشركة ، والتمست إلغاء الحكم المتعرض عليه وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى وموضوعا برفضها ، وأرفق المقال بنسخة من قرار وصورة من عقد كراء ورسالة إنذار

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/11/2019 تخلف لها دفاع المتعرض رغم التوصل ودفاع المتعرض ضدهم رغم استدعائهم ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 14/11/2019

محكمة الإستئناف

حيث تتمسك المتعرضة بأن القرار الإستئنافي موضوع التعرض أضر بمصالحها ومس بحقوقها المتعلقة بحق الكراء لأنه لم يتم إدخالها في الدعوى موضوع حل الشركة المكرية لها حفاظا على حقوقها المكتسبة بعقد الكراء

لكن ، حيث ان موضوع الدعوى المتعلقة بالقرار الإستئنافي المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة هو حل شركة (ش. د.) وتعيين خبير لتقييم وضعيتها وتحديد ثمن بيعها بالمزاد العلني من أجل تصفية أصولها وفرز نصيب بقية الشركاء فيها ، ولا يهم العلاقة الكرائية التي تتمسك المتعرضة بوجودها ، وان المحكمة مصدرة القرار المذكور استندت للحكم بحل الشركة المذكورة لمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع نظرا لوجود نزاعات وخلافات خطيرة بين الشركاء وإخلال كل واحد منهم بالتزاماته في تسيير الشركة وتقاعسه عن القيام بواجباته الواردة بالعقد ، مما يفيد ان القرار السالف الذكر يهم الشركاء في الشركة موضوع الحل والتصفية والتي لا تعتبر المتعرضة شريكة فيها، فضلا عن أن طلبهم بحل الشركة يبقى حقا مشروعا ومخول لهم بمقتضى القانون ، ولا يحق لغيرهم التمسك بأن حل الشركة سوف يمس بحقوقهم طالما انهم ليسوا من الشركاء في الشركة موضوع الحل ، وبالتالي فإنه إذا كانت مقتضيات الفصل 303 من ق.م.م تخول لكل شخص ان يتعرض على حكم قضائي يمس بحقوقه إذا لم يستدع هو او من ينوب عنه في الدعوى فإن القرار الصادر بحل الشركة موضوع التعرض صدر في مواجهة الشركة والشركاء المعنيين بحلها وليس المتعرضة ، لأن صفتها كمكترية بصرف النظر عن ثبوتها من عدمه لا يمكن لها ان تعاكس ارادة الشركاء في وضع حد للشركة ، مما يكون معه التعرض غير مرتكز على اساس ويتعين رفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المتعرضة وغيابيا في حق الباقي.

في الشكل : قبول التعرض

في الموضوع : برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم المتعرضة مبلغ الوديعة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile