Principe de l’effet relatif des contrats : Seule la partie signataire est tenue des obligations contractuelles, à l’exclusion du tiers bénéficiaire de la prestation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79969

Identification

Réf

79969

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5392

Date de décision

14/11/2019

N° de dossier

2019/8202/2319

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 228 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre des tiers non signataires, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de l'effet relatif des contrats. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation au paiement de loyers d'équipement à la seule personne signataire de la convention, écartant la mise en cause de l'établissement d'enseignement bénéficiaire et de ses propriétaires successifs. L'appelante soutenait que le contrat, conclu pour les besoins de l'exploitation du fonds de commerce, devait produire ses effets à l'égard de ce dernier et de ses cessionnaires. La cour écarte ce moyen en relevant que la convention litigieuse n'a été conclue qu'entre la bailleresse et la signataire, cette dernière s'étant engagée à titre personnel. Au visa de l'article 228 du Dahir des obligations et des contrats, la cour rappelle que les conventions ne lient que les parties qui y ont souscrit. Elle juge dès lors que la simple mention de l'établissement bénéficiaire dans le corps de l'acte est insuffisante à créer des obligations à sa charge ou à celle de ses propriétaires. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت ثورية (ف.) بواسطة نائبتها الأستاذة فاتحة (إ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/4/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9120 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4267/8207/2017 بتاريخ 12/10/2017 و القاضي في الشكل : بعدم قبول الدعوى في مواجهة المؤسسة (ك. ج. ز.) و هند (ز.) و إحسان (ك.) ، في الموضوع : بأداء المدعى عليها عائشة (خ.) لفائدة المدعية ثورية (ف.) مبلغ (264.000,00 درهم) عن المدة من فاتح ماي 2014 إلى غاية متم شتنبر بحسب مشاهرة قدرها 8.000,00 درهم مع تعويض قدره 5.000,00 درهم و تحميلها الصائر و تحديد الإكراه البدني في حقها في الأدنى و برفض الباقي.

في الشكل :

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 10/4/2019، و اعتبارا لكون الاستئناف قدم وفق الشكليات المتطلبة قانونا صفة و اداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 13/11/2009 عرضت فيه أنها كانت قد أبرمت مع السيدة عائشة (خ.) عقدا بتاريخ انصب على تجهيز المؤسسة (ك. ج. ز.) بالمعداة و كرائها لها مقابل وجيبة شهرية قدرها 8000.00 درهم مع استثناء بعدم الأداء خلال شهري يوليوز و غشت.

وأن مالكة المؤسسة السيدة إحسان (ك.) قامت بتفويتها إلى السيدة هند (ز.) بتاريخ 9/6/2013 إلا أنها توقفت عن الأداء منذ 1/5/2014 رغم المحاولات الحبية

لذا تلتمس الحكم لها ب 240.000.00درهم عن المدة عن المدة من فاتح ماي 2014إلى غاية متم أبريل 2017 باستثناء شهري يوليوز و غشت من كل سنة, وبتعويض قدره 8000.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر و الإكراه البدني في الأقصى.و أدلت بنسخة مطابقة لعقد كراء و صورة لعقد تفويت و طلب تبليغ إنذار مع محضر و صورة شكاية و صورة محضر وصورة للسجل التجاري

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها بجلسة 27/7/201 دفع من خلاله بالتقادم طبقا لمقتضيات الفصل 388 من ق ل ع كما دفع بخرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م.أما في الموضوع فقد دفع بأن السجل التجاري في إسم السيدة إحسان (ك.) .ملتمسا أساسا سقوط الدعوى للتقادم و بعدم قبول الطلب و احتياطيا رفضه.

وبجلسة 21/9/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيب تمسك فيها بأحكام الفصل 390

من ق ل ع اعتبارا لكون التقادم مبني على قرينة الوفاء كما تمسكت بالصفة .اما في الموضوع فقد اكدت على قيام العلاقة الكرائية و أن الدين مستحق .ملتمسة الحكم وفق الطلب.

وبجلسة 28/9/2017 ادلت نائبة المدعية بمقال إضافي التمست من خلاله الحكم لها

كذلك بمبلغ 24.000 درهم عن المدة من ماي 2017 إلى غاية متم شتنبر من النفس السنة باستثناء شهري يوليوز و غشت مع النفاذ المعجل و الصائر.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 12/10/2017الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تدفع الطاعنة أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم القبول في مواجهة المؤسسة (ك. ج. ز.) و هند (ز.) و إحسان (ك.) بعلة نسبية العقود لكون العقد موضوع الدعوى و الذي لم يكن محل أي منازعة مبرم بينها و بين المدعى عليها الرابعة عائشة (خ.) و الحال أن بالرجوع إلى بنوده سيتضح أنها جهزت المؤسسة التربوية المذكورة و أن اسم المدعى عليها ورد واضحا به و ان مسيرة المؤسسة حينها هي من أبرمته بصفتها تلك كما ان التجهيز لم يهم أي شيء شخصي خاص بالمستأنف عليها عائشة (خ.)، و بالتالي فهو ليس عقد شخصي كما ورد في الحكم المستأنف و لا أدل على ذلك من كونها حازت المستحقات الأولى من المؤسسة التعليمية المذكورة بواسطة شيكات مسحوبة عنها كما ان التجهيزات لا زالت موجودة بها و التمست تعديل الحكم المستأنف و الحكم وفق طلباتها المقدمة ابتدائيا و تحميل المستانف عليهم الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستانف.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 07/11/2019 تخلف عن حضورها المستانف عليهم رغم الاستدعاء فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 14/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث أوجزت المستأنفة أوجه استئنافها في أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من عدم القبول في مواجهة المؤسسة (ك. ج. ز.) و هند (ز.) و إحسان (ك.) لأن العقد موضوع الدعوى يضم المستأنف عليهن كل حسب صفتها فيه و ان المعدات موضوعه لا زالت بالمؤسسة التعليمية المذكورة و التي تؤدي المستحقات موضوعه.

و حيث إن الثابت من العقد موضوع الدعوى أنه مبرم بين ثورية (ف.) و عائشة (خ.) و يتضمن التزامات متبادلة بينهما فقط دون باقي المستانف عليهم و لو ورد ذكرهم في صلبه، سيما و أن المسماة عائشة (خ.) التزمت بموجبه شخصا باداء الواجبات المحددة في العقد حسب الشروط الواردة به.

وحيث إنه طبقا للفصل 228 من ق ل ع فإن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، و مؤداه أن آثار العقد و الالتزامات الناشئة عنه و الحقوق المتولدة عنه لا تنصرف إلا لعاقديه، الأمر الذي يكون معه ما جاء في اسباب استئناف المستانف غير ذي أثر و يتعين رده و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب في كل ما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا في حق المستانفة و غيابيا في حق المستانف عليهم.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Civil