Recours en rétractation : la contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un moyen de cassation et non un cas d’ouverture à la rétractation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 79789

Identification

Réf

79789

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5327

Date de décision

12/11/2019

N° de dossier

2019/8232/2374

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation, la cour d'appel de commerce rappelle que la contradiction entre les parties d'un même jugement, prévue comme cas d'ouverture par l'article 402 du code de procédure civile, s'entend exclusivement d'une contradiction affectant le dispositif de la décision et rendant son exécution impossible. La requérante soutenait que l'arrêt attaqué était contradictoire en ce qu'il avait, dans ses motifs, écarté certaines factures sans pour autant réformer le montant de la condamnation prononcée en première instance, et qu'il avait omis de statuer sur son appel incident. La cour écarte ce moyen en retenant que la contradiction entre les motifs et le dispositif, ou au sein même des motifs, constitue un vice de motivation relevant du pourvoi en cassation et non un cas d'ouverture du recours en rétractation. De même, la cour juge que l'omission de statuer sur un chef de demande ne figure pas parmi les cas limitativement énumérés par la loi pour l'exercice de cette voie de recours extraordinaire. Les moyens soulevés ne correspondant à aucune des hypothèses légales, le recours est rejeté avec confiscation de l'amende.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطالبة شركة (ف. ص.) بواسطة محاميها بمقال رام للطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24/04/2019 تطعن بمقتضاه في القرار عدد 2722 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 12/05/2015 في الملف رقم 987/8202/2014 القاضي برد الاستئنافين الأصلي والفرعي وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.

في الشكل :

حيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من القرار محل الطعن بإعادة النظر، ومن وثائق الملف أن الطالبة شركة (ف. ص.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمطلوبة بمبلغ إجمالي قدره 173.671,50 درهم حسب الفواتير المرفقة بمقال الدعوى، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معها من أجل أداء المبلغ المذكور باءت بالفشل، ملتمسة لأجل ذلك الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ تسلم البضاعة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر.

وبعد تبادل المذكرات والتعقيبات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم عدد 13569 بتاريخ 12/11/2013 في الملف رقم 16628/9/2012 قضى بأداء المطلوبة في إعادة النظر مبلغ 33.439,54 درهم لفائدة طالبة إعادة النظر مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم لغاية يوم الأداء وتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات، فاستأنفته المطلوب ضدها مؤسسة استئنافها على أن محكمة الدرجة الأولى لم تستبعد مجموعة من الفواتير كانت محل طعن من طرف العارضة، كونها لا تتوفر على البيانات الإلزامية الكافية للأخذ بها وهي كالتالي :

- الفاتورة عدد 121934 بقيمة 5505,60 درهم والتي لا تحمل تأشيرة العارضة عليها بالقبول، والتي أرفقتها المستأنف عليها بوصل طلبية فقط، دون أن تدلي بما يفيد تسلم البضاعة المذكورة.

- الفاتورة عدد 120890 بقيمة 890,04 درهم والمرفقة بوصل طلبية فقط دون وصل تسليم البضاعة.

ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليها قد أدلت بفاتورة مكررة مرتين وهي الفاتورة عدد 120266 بقيمة 12112,31 درهم، و أن الحكم المستأنف قام باحتسابها مرتين وتم الحكم على أساسها بمبلغ 24224,64 درهم، مما يعني أنه تم استخلاص الفاتورة مرتين بمجرد إدلاء المستأنف بنسختين من فاتورة واحدة، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به على العارضة بأداء لمبلغ 33439,54 درهم رغم أنها أثبتت كونها قد أخلت ذمتها كاملة من أي دين تجاه المستأنف عليها، ملتمسة في الأخير التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 12/05/2015 قرارا تحت عدد 2722 وهو موضوع الطعن بإعادة النظر.

أسباب إعادة النظر

حيث أسست الطالبة أسباب طعنها بإعادة النظر على أن القرار المطعون فيه استبعد فقط فاتورتين قيمتهما معا 1.345,38 درهم من أصل الدين وقدره 153.607,08 درهم، ومع ذلك أيد الحكم الذي حدد المديونية في مبلغ 33.439,54 درهم، عوض تحديدها في مبلغ 152.261,70 درهم، مما يشكل تناقضا في أجزاء الحكم، وعرضة للطعن بإعادة النظر فيه طبقا للفصل 402 من ق.م.م. ومن جهة أخرى، فإن الطالبة تمسكت في مقالها الاستئنافي الفرعي بقانونية دفترها التجاري الممسوك بصفة نظامية، وأنه مقدم في الإثبات عن الفياتير والأداءات الجزئية وفقا للمادة 417 من ق.ل.ع. كما تمسكت بمقتضيات المادة 406 من ذات القانون، مؤكدة أن المطلوبة في إعادة النظر اطلعت على دفترها التجاري، ولم توجه له أي طعن، مما يعد معه إقرارا قضائيا بما جاء فيه، وقد أكدت هذا الإقرار بعدم أداء أتعاب الخبرة المأمور بها تمهيديا، والتمست لكل ذلك الحكم وفق مطالبها، لكن القرار المطلوب إعادة النظر فيه لم يجب أبدا عن هذه المطالب، ولم يعلل مبدأ صرف النظر عنها، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء القرار الاستئنافي المطعون فيه وإحالة الملف والأطراف على نفس الهيئة المصدرة له أو على هيئة أخرى للبت فيه من جديد وفق مقال استئنافها الفرعي ومذكرتها اللاحقة له مع ترك الصائر على عاتق المطلوبة في إعادة النظر.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 05/11/2019 تقرر خلالها حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 12/11/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن القرار المطعون فيه جاء متناقضا في أجزائه ذلك أنه استبعد فقط فاتورتين قيمتهما معا 1.345,38 درهم من أصل الدين وقدره 153.607,08 درهم، ومع ذلك أيد الحكم الذي حدد المديونية في مبلغ 33.439,54 درهم، عوض تحديدها في مبلغ 152.261,70 درهم.

وحيث إنه بخصوص ما اعتمدته الطالبة في مقالها من وجود تناقض بين أجزاء القرار المطلوب إعادة النظر فيه ، فإن المقصود بالتناقض الوارد في أجزاء نفس الحكم الذي ينبني عليه التماس إعادة النظر وفقا لمقتضيات الفقرة 5 من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية هو التناقض الوارد في أجزاء منطوق الحكم ، أي أن يكون منطوق الحكم متناقضا بعضه بعضا ، بحيث يستحيل تنفيذه . أما التناقض بين حيثيات الحكم أو بين الحيثيات ومنطوق الحكم فلا يكون سببا لإعادة النظر ، ولكن يكون سببا للطعن بالنقض، إذ يشكل التناقض عيبا في التعليل ولا يعيق تنفيذ الحكم.

وحيث انه على عكس ما تدعيه الطالبة ، فان الثابت من تعليل القرار المطلوب إعادة النظر فيه أنه لا يوجد أي تناقض بين حيثياته ومنطوقه بالمعنى المشار اليه اعلاه ، بل على العكس من ذلك جاءت حيثياته منسجمة مع منطوقه الذي لا يتعارض مع ما أوردته المحكمة في تعليلها من كون المديونية المستحقة لفائدة الطاعنة بعد استيفاء الفاتورتين تبقى في حدود المبلغ المحكوم به ابتدائيا وعلى ضوء ذلك أيدت الحكم المطعون فيه وردت استئناف الطالبة الفرعي، مما يكون معه ما أثارته الطالبة من تناقض بين اجزاء القرار غير ذي أساس ويتعين رده.

وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من إغفال البت في استئناف الطاعنة الفرعي، فإنه فضلا عن كون المحكمة المصدرة للقرار المطلوب إعادة النظر فيه سبق ان بتت في استئناف الطالبة فرعيا، فان السبب المثار بهذا الخصوص يبقى من أسباب الطعن بالنقض ولا يندرج ضمن أسباب اعادة النظر المحددة حصرا في المادة 402 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث انه تبعا لذلك، تكون أسباب الطعن بإعادة النظر غير قائمة مما يستوجب معه الحكم برفض الطلب.

وحيث انه اعتبارا لما سبق وبانتفاء الأسباب المتمسك بها يتعين التصريح برفض الطلب وبمصادرة الغرامة لفائدة الخزينة العامة.

وحيث يتعين جعل الصائر على الطالبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا:

في الشكل: قبول الطلب

في الموضوع : برفضه وتحميل رافعه الصائر وتغريم الطالبة مبلغ ( 2500 ) درهم.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile