Réf
79241
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5125
Date de décision
04/11/2019
N° de dossier
2019/8221/4247
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers au contrat, Libération de la caution, Inopposabilité au créancier, Engagement de reprise de la garantie, Effet relatif des contrats, Confirmation de jugement, Cession de parts sociales, Cautionnement solidaire
Source
Non publiée
En matière de cautionnement solidaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité au créancier d'un engagement de reprise de dette souscrit par un tiers. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement plusieurs cautions au paiement de la dette d'une société commerciale. Devant la cour, les cautions appelantes soutenaient devoir être déchargées de leur obligation au motif que le cessionnaire de leurs parts sociales s'était engagé, par un acte distinct, à assumer l'ensemble des garanties. La cour écarte ce moyen en rappelant le principe de l'effet relatif des contrats. Elle retient que l'engagement de reprise de dette souscrit par le cessionnaire, acte auquel l'établissement bancaire créancier n'était pas partie, est inopposable à ce dernier. La cour relève en outre que les cautions, qui avaient renoncé aux bénéfices de discussion et de division, n'avaient pas notifié cet acte au créancier, de sorte que leur engagement initial demeure pleinement valable. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفون بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/08/2019 كما عرضوا فيه أنهم يستأنفون الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/06/2018 تحت عدد 5715 في الملف التجاري عدد 285/8220/2018 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم لفائدة البنك المدعي هشام (م.) مبلغ 4.247.337,77 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ 31/05/2016 إلى يوم الأداء .
في الشكل
وحيث إن لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع
حيث تقدم البنك المستأنف عليه بتاريخ 08/01/2018 بمقال افتتاحي عرض فيه أنه دائن للمدعى عليها الأولى بمبلغ 4274337.77 درهم الناتج عن حسابها السلبي المتعلق بعقد القرض. وأن هذا الدين بقي بدون أداء رغم جميع الوسائل الحبية و أن باقي المدعى عليهم ضمنوا دين المدينة الأصلية بكفالة شخصية. لذلك يلتمس الحكم عليها بأدائهم تضامنا مبلغ4274337.77 درهم الممثل لمبلغ الدين مع حصره في حدود مبلغ 800.000 درهم بالنسبة لـ خالد (ب.) و عبد الحميد (ك.) مع الفوائد و الاتفاقية و الضريبة و العمولات البنكية و بتعويض عن التماطل قدره 50000 درهم و بالصائر و النفاذ المعجل و الإكراه البدني في حق الكفلاء.و أرفقت مقالها ب: عقد قرض ، كشف حساب، رسالة إنذارية، مرجوعات البريد، شواهد بنكية.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/02/2018 أدلى نائب البنك بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية و أفاد من خلالها ان المسمى عبد الحميد (ك.) هو نفسه عبد الحميد (ك.) بعدما غير اسمه العائلي كما هو ثابت من بطاقة تعريفه الوطنية، و بذلك يكون المدعى عليهم 8. مؤكدا طلب الحكم عليهم تضامنا بأداء مبلغ4274337.77 درهم مع حصره في حدود مبلغ 800.000 درهم بالنسبة لـ خالد (ب.) فقط مؤكدا باقي الطلبات.
بناء على إدراج الملف بجلسة 12/04/2018 أدلى نائب المدعى عليه ادريس (م.) بمذكرة جوابية مع دفع من خلالها ان المدعى عليه قام بتفويت حصصه في الشركة المدعى عليها الأولى لفائدة السيد الحسين (ب.)، و أن هذا الأخير التزم بموجب الالتزام المؤرخ في 29/12/2017 بتحمل كافة الضمانات و الكفالات و الرهون الموقعة من طرف المدعى عليه. ملتمسا التصريح بإخراجه من الدعوى و و بإحلال المالك الجديد للأسهم الحسين (ب.) محله في الأدء. و أرفقت المذكرة بنسخة من : عقد تفويت حصص، التزام.
وحيث إنه و بجلسة 26/04/2018 أدلى نائب البنك المدعي بمذكرة تعقيبية عقب من خلالها على الدين المضمون من طرف الكفلاء و أن عقد تفويت الحصص لا يمكن مواجهته في مواجهة المدعية ما دامت ليست طرفا فيه لأن تفويت الأسهم لا يؤدي إلى انقضاء المديونية. ملتمسا رد كافة الدفوع .
وحيث أدرج الملف بجلسة 10/05/2018 أدلى نائب السيد محمد (ل.) و كنزة (ن.) بمذكرة جواب أكد من خلالها على أنها قاما بتفويت حصصهما في الشركة المدعى عليها الأولى لفائدة السيد الحسين (ب.)، و أن هذا الأخير التزم بموجب الالتزام المؤرخ في 26/02/2018 بتحمل كافة الضمانات و الكفالات و الرهون الموقعة من طرف المدعى عليهما. ملتمسا التصريح بإخراجه من الدعوى و و بإحلال المالك الجديد للأسهم الحسين (ب.) محله في الأداء. و أرفقت المذكرة بنسخة من : عقد تفويت حصص، التزام.
وحيث أدرجت القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 31/05/2018 حضر نائب المدعية و أدلى بمذكرة تعقيب أكد من خلالها دفوعه السابقة، و اعتبرت معه المحكمة القضية جاهزة. مما تقرر معه حجز القضية في المداولة لجلسة07/06/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون تعليل الحكم الابتدائي بان الالتزام المقدم من طرف الحسين (ب.) من أجل القيام بكافة الضمانات الناتجة عن ديون الشركة غير منتج لآثاره للبنك المدعيبأنه تعليل مخالف في تفسيره للالتزام الذي التزم به المستأنف عليه السيد الحسين (ب.) اتجاه بنك (ت. و. ب.) عكس تفسير قاضي البداية للالتزامات المقدمة من كافة الكفلاء فإن السيد (ب.) إضافة إلى التزامه بتقديم كافة الضمانات الناتجة عن ديون الشركة للبنك التزم أيضا بجميع الرهون والكفالات التضامنية الموقعة من طرف الكفلاء بمعنى أنه التزم بأداء جميع الديون الناتجة عن الرهون المقامة من طرف بنك (ت. و. ب.) وطبقا للقواعد القانون فإن من التزم بشيء لزمه ومن تم فهو المسؤول عن الأداء عن جميع الكفلاء المستأنفين الناجمة عن الرهون وكان على المحكمة الابتدائية أن تقضي عليه بأن يؤدي لـ بنك (ت. و. ب.) عوض الحكم على الكفلاء المتضامنين بالأداء وبالتالي فإن من حقهم وحسما للنزاع المطالبة بإجراء بحث للاستماع إلى المستأنف عليه من أجل تأكيد الالتزام بأداء كافة الديون والرهون الناتجة عن عقود الكفالات الشخصية المقدمة من المستأنفين للبنك المستأنف عليه خاصة وأنهم لم يعودوا مالكين لشركة (ب. د.) بمقتضى عقد التخلي المؤرخ في 19/02/2019 عن جميع حصصهم في الشركة للسيد الحسين (ب.) وأن السيد عبد الحميد (ف.) يتبنى الدفوع المثارة من طرف المستأنف في المرحلة الابتدائية لكون الحكم كان غيابيا بالنسبة له مما يكون معه الأحكام الابتدائية غير مصادف للصواب ويتعين إلغاؤه وإخراج المستأنفين من الدعوى والحكم على السيد الحسين (ب.) بأداء جميع ديون البنك واحتياطيا إجراء بحث والاستماع إلى السيد (ب.) الحسين من أجل تأكيد أنه مستعد لأداء جميع الديون المطلوبة من البنك المستأنف عليه تأكيدا لعقد كفالته بذلك للمستأنفين مع ما يترتب عن ذاك قانونا . وأدلوا بصورة من حكم ابتدائي والتزام وتنازلات المستأنفين عن حصصهم في الشركة .
وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون التزام السيد الحسين (ب.) بتحمل جميع الضمانات والرهون لا يمكن أن يعفي المستأنفين من تحمل التزاماتهم ما دام أن التزاماتهم صادرة بإرادة منفردة ولم تبلغ للبنك وأن المستأنفين كفلوا ديون الشركة وتنازلوا في كفالتهم عن حق التجزئة والتجريد وأن البنك المستأنف عليه لم يكن طرفا في هذا الالتزام ويتعين بالتالي رد استئنافهم والتمس تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفين الصائر .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 21/10/2019 تخلف نائب المستأنفين وحضر ذ/ (ذ.) عن ذ/ (ك.) عن البنك المستأنف عليه وأكد المذكرة الجوابية المدلى بها نائب البنك المستأنف عليه واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق لجلسة 04/11/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إن المستأنفين تمسكوا في أسباب استئنافهم بكون تعليل الحكم الابتدائي بان التزام المقدم من طرف الحسين (ب.) من أجل القيام بكافة الضمانات الناتجة عن ديون الشركة غير منتج لآثاره للبنك المدعيبأنه تعليل مخالف في تفسيره للالتزام الذي التزم به المستأنف عليه السيد الحسين (ب.) اتجاه بنك (ت. و. ب.) عكس تفسير قاضي البداية للالتزامات المقدمة من كافة الكفلاء فإن السيد (ب.) إضافة إلى التزامه بتقديم كافة الضمانات الناتجة عن ديون الشركة للبنك التزم أيضا بجميع الرهون والكفالات التضامنية الموقعة من طرف الكفلاء بمعنى أنه التزم بأداء جميع الديون الناتجة عن الرهون المقامة من طرف بنك (ت. و. ب.) وطبقا للقواعد القانون فإن من التزم بشيء لزمه ومن تم فهو المسؤول عن الأداء عن جميع الكفلاء المستأنفين الناجمة عن الرهون فإن الثابت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفين كفلوا ديون الشركة وتنازلوا في كفالتهم عن حق التجزئة والتجريد وأن البنك المستأنف عليه لم يكن طرفا في هذ الالتزام المبرم بين الحسين (ب.) وباقي الكفلاء وأن العقود لا تلزم إلا من كان طرفا فيها فهي لا تنفع ولا تضر الغير إلى في الحالات المذكورة في القانون وأن البنك المستأنف عليه لم يكن طرفا في الالتزام الذي تم بين المستأنفين والسيد الحسين (ب.) كما أن الكفلاء وبعد حصول هذا الالتزام لم يقوما بتبليغ البنك الدائن بذلك ويكون ما تمسكوا به على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .
83361
Le fonds de titrisation, cessionnaire d’une créance, bénéficie de plein droit des garanties y afférentes et dispose de l’intérêt à en obtenir les documents (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66540
L’octroi des intérêts légaux pour retard de paiement fait obstacle à l’application de la clause pénale stipulée au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66380
Cautionnement : l’absence de limitation de montant et de durée engage la caution pour la totalité des loyers dus, y compris après la reconduction tacite du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66217
Le garant solidaire ayant expressément renoncé au bénéfice de discussion ne peut exiger du créancier la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66281
Le créancier titulaire d’un nantissement sur un fonds de commerce peut cumuler l’action en paiement et l’action en réalisation de sa sûreté (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
66350
L’autorité de la chose jugée attachée à une décision constatant l’extinction de la dette par paiement impose la mainlevée de l’hypothèque garantissant cette créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66495
Cautionnement personnel : la cession des parts sociales de la caution est sans effet sur son engagement, l’acte de reprise de la dette par le cessionnaire étant inopposable au créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66465
La cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice est sans effet sur son engagement personnel et solidaire envers le créancier (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66325
Saisie immobilière : la vente de plusieurs immeubles hypothéqués pour une même dette doit être successive et non globale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025