Réf
79154
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5096
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3918
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Reconnaissance de dette, Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Expertise complémentaire, Examen des documents comptables, Créance commerciale, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Charge de la preuve
Base légale
Article(s) : 334 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Aux termes d'un arrêt confirmatif, la cour d'appel de commerce juge que la reconnaissance partielle d'une dette par le débiteur au cours d'une expertise judiciaire rend inopérants ses moyens tirés de l'absence de preuve de la relation commerciale. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement d'une créance commerciale sur la base de deux rapports d'expertise successifs. L'appelant contestait la force probante de l'expertise, soutenant qu'elle reposait sur des documents unilatéralement établis par le créancier, et soulevait l'inexécution partielle des prestations par ce dernier. La cour écarte ces moyens en relevant que l'expert avait fondé ses conclusions sur l'examen contradictoire des documents comptables des deux parties et non sur les seules allégations du créancier. Elle souligne que le débiteur, qui n'a produit aucun élément de preuve contraire, ne saurait valablement critiquer les conclusions de l'expert. La cour rejette également le moyen tiré de l'inexécution, faute pour l'appelant d'en rapporter la preuve et dès lors que la facture produite à cet effet n'était pas établie à son nom. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحق (إ.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/6/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1120 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالرباط في الملف عدد 263/8202/2018 بتاريخ 25/3/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية شركة (ر. ب.) مبلغ 457.391,32 درهما مع تعويض عن التماطل قدره 40.000 درهم و تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلب.
في الشكل :
و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنفة بتاريخ 04/6/2019 و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 18/6/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني، و اعتبارا بلكونه مستوف لباقي الشكليات المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ر. ب.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/1/2018 عرضت فيه أنها زودت المدعى عليها بمجموعة من مشغولات الخشب من نوافذ و أبواب و خزائن و أنها أدت لها مجموعة من المستحقات بواسطة شيكات و وسائل أداء أخرى و بقي بذمتها مبلغ 457.391,32 درهما امتنعت عن أدائه رغم إنذارها بواسطة إنذار بلغت به بتاريخ 02/10/2017 بقي بدون جدوى، و التمست الحكم عليها بأن تؤدي لها المبلغ المذكور كأصل الدين و مبلغ 50.000 درهم كتعويض عن التماطل و تحميلها الصائر. و أرفقت المقال بأصل كشف حساب و محضر تبليغ إنذار و صور شمسية لشيكات و كمبيالات.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أن مشغولات الخشب التي زودت بها المدعى عليها استعملت في تجهيز المساكن المتواجدة بكل من القنيطرة و الصخيرات كما هو ثابت بشهادة الشاهدين سمير (ب.) و حسن (ع.) اللذين أكد أمامهما ممثل المدعى عليها المديونية و أنه لا يمكنه أداءها لكون الشركات التي يتعامل معها لم تمكنه من مستحقاته مثيرة المادة 334 من مدونة التجارة و الفصل 118 من ق ل ع و أرفقت المذكرة بصور شمسية لكمبيالات و نموذج 7 للسجل التجاري و التمست ضمها للملف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي اوضحت بموجبها ان الدعوى مختلة من الناحية الشكلية و مخالفة لمقتضيات الفصلين 1 و 32 ق م م لكون المدعية لم تدل بنسخة من السجل التجاري الخاص بها"المدعى عليه"و لا بالوثائق المثبتة لدعواها و ان المقال أرفق فقط بصور لوثائق تتعلق بمعاملات سابقة تعود لسنوات 2012-2013 و 2014 و لا علاقة لها بما سطر بمقال الدعوى، و في الموضوع أوضحت احتياطيا أن الفاتورة المدلى بها من صنع المدعية و كذلك الأمر بالنسبة للشيكات المدلى بها و التي تعود لسنة 2014 تثبت انها أبرأت ذمتها تجاه المدعية و أن الشهادة التي لم تؤد أمام القضاء يتعين استبعادها و التمست عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و احتياطيا حفظ حقها لإحضار شهود نفي.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي اوضحت بموجبها أن وثائق الأداء يسلم منها أصل واحد للبنك الممسوك لديه حساب الجهة المدينة و من جهة أخرى فإن المادة 334 من مدونة التجارة تقر بمبدأ حرية الإثبات و من يدعي خلاف ذلك بشأن الوسائل المدلى بها فله حق الطعن بالزور و بخصوص السجل التجاري فقد طلب من الممثل القانوني الذي حضر الجلسة أمام المحكمة الإدلاء به إلا أنه تخلف و في الموضوع أوضحت أن التعامل مع المدعى عليها يتم بنفس الوثائق القول بكونها مؤرخة في 2014 يعد إبراء للذمة لا يعتبر صحيحا و هو قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس، و التمست الحكم وفق مقالها الافتتاحي أو إجراء بحث و احتياطيا إجراء خبرة على المنازل المتواجدة بالقنيطرة و الصخيرات لمعرفة قيمة الأبواب و الأخشاب المدخلة في تجهيزها و تحديد الدين المتخلف بذمة الشركة المدعى عليها.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي أرفقتها بنموذج 7 للسجل التجاري للمدعى عليها و التمست ضمه للملف.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 02/7/2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت للخبير عبد المجيد العراقي، الذي خلص في تقريره إلى تحديد قيمة المديونية موضوع النازلة في مبلغ 457.391,32 درهم.
و بناء على المذكرة بعد لخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي التمست بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة و الحكم وفق مقالها الافتتاحي.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي اوضحت بموجبها ان الخبرة المنجزة اعتمدت مجرد مزاعم المدعية و حددت المديونية في مبلغ 457.391,32 درهم و الحال أنها محددة فقط في مبلغ 156.000 درهم و التمست رفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة مضادة.
و بناء على الحكم التمهيدي الثاني الصادر بتاريخ 24/12/2018 و القاضي بإرجاع المهمة للخبير المعين و تكليفه بالإطلاع على الوثائق المحاسبية لطرفي الدعوى و بعد التأكد من مدى مسكها بانتظام مقارنتها بالوثائق المدلى بها و تحديد المديونية موضوع الدعوى.
و بناء على التقرير التكميلي المدلى به من طرف الخبير المعين و الذي خلص فيه إلى تأكيد أن قيمة المديونية موضوع النازلة هي 457.391,32 درهما.
و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي التمست بموجبها المصادقة على تقرير الخبرة التكميلي مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى و تحميلها الصائر.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 25/3/2019 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنها سبق و أن دفعت بكون مقال الدعوى معيب من الناحية الشكلية لانعدام صفتها في الدعوى لعدم الإدلاء بما يفيد المعاملة موضوع المديونية و لا مكان الورش حيث وردت السلع و لا تاريخ المديونية و المعاملة التجارية الذي يعتبر دورا حاسما في بسط المحكمة لرقابتها بخصوص الاستحقاق و التقادم، كما انها لم تدل بما يثبت المديونية المطالب بها فضلا عن أن الوثائق المرفقة بالمقال مجرد صور شمسية و تتعلق بمعاملات سابقة طالها التقادم تعود لسنوات 2012-2013 و 2014 و لا علاقة لها موضوع الدعوى الحالية و لا تثبت وجود معاملة تجارية معها أو تخص الورش موضوع النزاع و انها سبق و دفعت بعدم قبول الطلب شكلا و المحكمة مصدرة الحكم المستأنف ردت الدفع بعلة عدم الطعن في مضمونها، و هو تعليل مجانب للصواب ذلك انها خلال المرحلة الابتدائية نازعت في مبلغ المديونية و نازعت منازعة جدية و جوهرية في الفواتير المدلى بها من طرف المستأنف عليها مؤكدة ان الفاتورة بمبلغ 457.391,32 درهم من صنع المستأنف عليها بحيث كيف انتظرت طيلة 3 سنوات للمطالبة بقيمتها.
و إن الخبرة المعتمدة ابتدائيا بنيت على مزاعم المستأنف عليها المجردة و بناء على وثائق من صنعها و أن ممثل الطاعنة القانوني "المستأنفة" أقر بقيمة المديونية الحقيقية المحددة في مبلغ 156.000 درهم فقط كما أنها "المستأنفة" أكدت أن المستأنف عليها توقفت عن إنجاز المهام المتفق عليها و أنها اضطرت إلى التعاقد مع شركة أخرى لاستكمالها حسب الثابت من الفاتورة المؤرخة في 14/2/2017 التي لم يعرها الخبير المعين في النازلة أي اهتمام و لم يطلع على الوثائق المحاسبية الخاصة بالمستأنف عليها كما لم يعمل على استدعائها للحضور خلال الخبرة التكميلية و ضمن تقريره التكميلي ما ورد في الخبرة الأولية الأمر الذي يجعل الخبرة تفتقر للموضوعية، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف و التصريح أساسا بأن قيمة المديونية المتخلدة بذمتها هي 156.000 درهم و احتياطيا إجراء خبرة حسابية جديدة تكون أكثر دقة و موضوعية و تستند على معطيات جدية. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 30/9/2019 و التي أوضحت بموجبها ان الخبرة المنجزة ابتدائيا كانت موضوعية و المستانف عليها حضرت جميع أطوارها و ان الاثبات في المادة التجارية حر يخضع لمقتضيات المادة 334 م ت و ان هناك شيكات و صورة كمبيالات سابقة بينهما و أن المعاملات السابقة بينهما فاقت 10.000.000,00 درهم و بالتالي تبقى المحاسبة مضبوطة فضلا عن انها أقرت بالمديونية و التمست رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 21/10/2019 و اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق
بالقرار لجلسة 31/10/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف انه جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه ذلك أنها سبق و دفعت بكون مقال الدعوى معيب من الناحية الشكلية لانعدام صفتها في الدعوى لعدم الإدلاء بما يفيد المعاملة موضوع المديونية و لا مكان الورش حيث وردت السلع و لا تاريخ المديونية و المعالة التجارية الذي له دور حاسم في بسط المحكمة لرقابتها بخصوص الاستحقاق و التقادم.و حيث غن الثابت من تقرير الخبرة المؤرخ في 16/11/2018 أن الممثل القانوني للطاعنة أقر بالمعاملة التجارية مع المستأنف عليها، و يقر أن المبلغ المتخلذ بذمة الشركة لا يتعدى 156.000,00 درهم، مما تصبح معه الدفوع المذكورة متجاوزة و يتعين استبعادها.
و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة في المديونية و الفواتير المدلى بها بدعوى انها من صنع المستأنف عليها و أن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية استندت إلى وثائقها، فإن الثابت من التقرير التكميلي المنجز خلال المرحلة الابتدائية أن الخبير عبد المجيد العراقي و بعد اطلاعه على الوثائق المحاسبية لطرفي الدعوى و تأكده من مدى مسكها بانتظام و مقارنتها مع باقي الوثائق المدلى بها، و دراسة الأثمنة المقدمة في بيان من الطرفين و مقارنتها مع عروض أثمنة و فواتير تتعلق بزبناء آخرين ثم قام بتحديد المديونية المتخلذة بذمة الطاعنة و الواردة في جدول البيان المسجل بتاريخ 04/11/2014 بمبلغ 457.391,32 درهما.
و حيث إنه و في غياب إدلاء الطاعنة بما يخالف ما جاء في الخبرة المنجزة أو الوثائق المحاسبية التي رفض الخبير تسلمها منها، علما أنه أشار في تقريره الأول أو التكميلي إلى الوثائق التي مدته بها، تبقى المنازعة المثارة بشأنها في غير محلها و يتعين استبعادها.
و حيث إنه بخصوص ما تدفع به الطاعنة بأن المستأنف عليها توقفت عن إنجاز الأشغال مما حدا بها إلى استكمالها بواسطة شركات أخرى، فإن دفعها المذكور يبقى غير ذي أساس، لأنها لم تدل بما يثبته وفق الطرق المحددة قانونا، فضلا عن أن الفاتورة المتمسك بها من طرفها ليست في اسمها.
و حيث إنه و ترتيبا على ما ذكر، تبقى الدفوع المثارة من طرف الطاعنة في غير محلها و يتعين استبعادها و التصريح تبعا لذلك برد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف.
في الموضوع:برده و تأييد الحم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025