Défaut de preuve en première instance : la production de nouvelles pièces en appel ne peut régulariser une demande déclarée irrecevable (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78980

Identification

Réf

78980

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5018

Date de décision

30/10/2019

N° de dossier

2019/8206/3401

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande en validation de congé pour modifications non autorisées des lieux loués, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité des preuves produites pour la première fois en appel. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande faute pour les bailleurs de prouver les faits allégués. Devant la cour, les appelants soutenaient que la production d'un rapport d'expertise devait pallier ce défaut de preuve initial. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen et rappelle que la charge de la preuve incombe au demandeur dès l'introduction de l'instance, sans que le juge soit tenu de l'inviter à compléter son dossier. Elle retient que la production de nouvelles pièces en appel ne saurait régulariser une demande initialement irrecevable faute de fondement probatoire, une telle admission privant la partie adverse d'un degré de juridiction. La cour rejette également l'appel incident du preneur qui sollicitait un rejet au fond, le premier juge s'étant correctement limité à un examen de la recevabilité. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة نائبتهم والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/06/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/03/2019 في الملف عدد 960/8206/2019 والقاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

وبناء على الإستئناف الفرعي المقدم من طرف السيد وليد (ر.) في مواجهة نفس الحكم المذكورة مراجعه أعلاه.

في الشكل:

في الإستئناف الاصلي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف وقاموا بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الإستئناف الفرعي: حيث إن الإستئناف المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال إفتتاحي للدعوى يعرضون من خلاله أنهم يملكون محطة الوقود الكائنة بطريق [العنوان] الدار البيضاء والمتواجدة بالرسم العقاري عدد13749/33، والتي يكتريها المدعى عليه والذي أحدث تغييرات بها دون موافقتهم أو حصوله على إذن من المحكمة، وهي التغييرات التي ألحقت بالمحطة عدة أضرار، مما حدا بالعارضين إلى إنذاره بتاريخ 24/04/2018 من أجل الإفراغ بسبب إحداث تغييرات حسب الثابت من المحضر المنجز من طرف المفوضة القضائية السيدة لبنى (ر.).

ملتمسين المصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 24/04/2018 والحكم بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه وأمتعته من المحطة الكائنة بطريق [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000.00درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع الإذن للعارضين بإستعمال القوة العمومية عند الإقتضاء والنفاذ المعجل.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من إنذار مع محضر تبليغه.

وبعد جواب المدعى عليه بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنون في إستئنافهم للحكم المذكور على كون المحكمة مصدرته لم تنذرهم بإثبات الصفة، وأنه وتبعا للأثر الناشر للإستئناف فإن الصفة تبقى تابثة من خلال عقد الكراء، كما أن إحداث تغييرات يبقى تابثا من خلال محضر المعاينة وتقرير الخبرة.

ملتمسين إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا وفق مقالهم الإستئنافي، وإحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية الإبتدائية للبت فيه وفقا للقانون.

وأرفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستأنف، صورة من محضر معاينة، تقرير خبرة وصورة من عقد كراء.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن عقد الكراء المستدل به من طرف الطاعنين لا يثبت الصفة في الإدعاء مادام يربط بين السيد هاشمي (ر.) والسيد رشيد (ر.)، وأنهم لم يدلوا بما يفيد تملكهم للمحل موضوع النزاع.

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف أساسا، وإحتياطيا إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للبت فيه من جديد.

وحيث أدلى نائب المستأنفين بمذكرة تعقيبية أوضح العارضون من خلالها أن صفتهم تابثة في الدعوى بإعتبارهم ورثة المسمى قيد حياته الهاشمي (ر.).

ملتمسين الحكم وفق إستئنافهم.

وأرفقوا مذكرتهم بنسخة من رسم إراثة.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة تعقيبية مع إستئناف فرعي أكد العارض من خلالها سابق دفوعاته بخصوص الصفة، مضيفا أن السيد خالد (ش.) لا تربطه أية قرابة بباقي المستأنفين ولا يعتبر ضمن ورثة الهاشمي (ر.)، وفي حالة إقتنائه لبعض الحقوق فكان لزاما عليه إشعار العارض بذلك، كما أنه لايوجد من ضمن الذين وجهوا الإنذار موضوع النزاع، وموضوعا فإن محضر المعاينة والخبرة من صنع المستأنفين ولا يثبتان الحالة التي تسلم عليها العارض المحل، مضيفا أنه لم يقم بأي تغيير، وأنه يشغل المحل وفق ما هو مضمن بعقد الكراء، كل ما في الأمر أن شركة (إ. غ.) قامت بتحسين المحطات التابعة لها، كما أن المستأنفين لم يثبتوا وجود الضرر على المحل، وفي الإستئناف الفرعي فإن العارض لم يقم بإحداث تغييرات ومن تم كان لزاما الحكم برفض الطلب.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 23/10/2019 حضر نائب المستأنفين وأدلى بمذكرة جوابية أوضح العارضون من خلالها أن صفة السيد خالد (ش.) تابثة بإعتباره مالكا على الشياع، وبخصوص الإستئناف الفرعي فإن الخبرة أثبتت كون التغييرات المحدثة ألحقت ضررا بالعقار على المستويين التقني بإزالة الدعامات الضرورية لإستقرار البناية، والجمالي بتغيير العقار، ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي ورد الفرعي، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليه أصليا فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/10/2019 .

محكمة الإستئناف.

في الإستئناف الأصلي:

حيث عاب الطاعنون على محكمة البداية قضاءها بعدم قبول الطلب سندها في ذلك عدم إثبات صفتهم في الإدعاء أمام عدم إدلائهم بما يفيد قيام العلاقة الكرائية مع المستأنف عليه وكذا ما يفيد إحداث تغييرات بالمحطة موضوع الدعوى وذلك دون إنذارهم بإثبات الصفة، والحال أن صفتهم تابثة من خلال عقد الكراء المستدل به بإعتبارهم ورثة المسمى قيد حياته الهاشمي (ر.)، كما أن السيد خالد (ش.) يعتبر مالكا على الشياع ومن تم فإن صفته في الإدعاء تبقى تابثة، وأن إحداث تغييرات يبقى تابثا من خلال محضر المعاينة وتقرير الخبرة.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى إستندت في قضائها بعدم قبول الدعوى على عدم إستدلال الطاعنين بما يفيد إحداث المستأنف عليه لأية تغييرات بالمحطة موضوع الدعوى، وهو إتجاه سليم ومطابق للقانون بإعتبار أن المحكمة تبقى غير ملزمة بإنذار الأطراف بإثبات دعواهم وأنهم يبقون مدعوون تلقائيا لإثبات إدعاءاتهم، وأن إدلاء الطاعنين بخبرة أمام محكمة الدرجة الثانية ليس من شأنه إصلاح العيب الشكلي الذي طال مقالهم الإفتتاحي إبان نظر الدعوى من طرف محكمة الدرجة الأولى، بإعتبار أن قبولها والأخذ بها يشكل خرقا لحقوق المستأنف عليه بحرمانه من درجة من درجات التقاضي.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعنين وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطاعنين الصائر.

في الإستئناف الفرعي: حيث إلتمس الطاعن بمقتضى مقاله الإستئنافي رفض الدعوى بدلا من التصريح بعدم قبولها.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت بعدم قبول الطلب إستنادا إلى إنعدام الصفة وعدم إثبات واقعة تغيير النشاط، ومن تم تكون قد بتت في الدعوى من ناحيتها الشكلية دون تجاوز ذلك إلى التطرق لموضوعها ومن تم كان قضاؤها بعدم قبول الدعوى في محله.

وحيث يتعين تبعا لذلك رد دفوعات المستأنف فرعيا وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنف فرعيا الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئنافين الاصلي والفرعي.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر إستئنافه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile