Réf
78286
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4740
Date de décision
21/10/2019
N° de dossier
2019/8232/3533
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers revendiquant, Saisie-exécution mobilière, Preuve de la propriété, Mainlevée de la saisie, Infirmation du jugement, Force probante des factures, Factures d'achat, Difficultés d'exécution, Biens meubles, Action en revendication
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en distraction de biens meubles, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures d'achat opposées à un créancier saisissant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en revendication du tiers, faute de preuve jugée suffisante. En appel, le débat portait sur la question de savoir si des factures pouvaient établir le droit de propriété du revendiquant, nonobstant les doutes émis par le créancier sur l'existence de la société émettrice et une déclaration antérieure du tiers se présentant comme un simple préposé du débiteur. La cour retient que les factures, dont l'authenticité n'a pas été sérieusement contestée, constituent une preuve littérale suffisante de la propriété des biens. Elle relève que l'existence légale de la société émettrice a été établie par la production de documents officiels. La cour juge enfin que la déclaration verbale faite à l'agent d'exécution ne saurait prévaloir sur la preuve écrite constituée par les factures. Le jugement est donc infirmé et la demande en distraction des biens accueillie.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم نور الدين (ج.) بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين (ق.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 03/7/2019 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 3895 الصادر عن المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11375/8202/2018 بتاريخ 18/4/2019 و القاضي برفض طلبه و إبقاء الصائر على عاتقه.
في الشكل :
و حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 25/6/2019 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 03/7/2019 مما يكون معه الاستئناف قدم في الأجل، و اعتبارا لكونه مستوف لباقي الشكليات المتطلبة قانونا فيتعين التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعي نور الدين (ج.) تقدم بواسطة نائبه بمقال سجل بتاريخ 19/11/2018 عرض فيه أنه يعمل في مجال الجزارة و بيع اللحوم بالتقسيط ، و أنه أبرم شراكة مع أخيه أحمد (ج.) ليستغلا معا محلا للجزارة يسمى " مجزرة (ج.)" الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء، بحيث قدم السيد أحمد (ج.) المحل خال من أي معدات في حين قدم العارض جميع المعدات الضرورية لإستغلال المحل، و أنه فوجئ بالمفوض القضائي السيد عبد الكريم (إ.) يجري حجزا تحفظيا موضوع ملف التنفيذ عدد 6821/8510/2017 تم بموجبه حجز المعدات التي يملكها و المتواجدة بالمحل التجاري و هي:
آلة منشار كهربائي كتب عليه GROUPE PSV.
آلة لطحن اللحم كتب عليها DRC32.
حصالة من نوع SHARP صنف XE-A102.
ميزان إلكتروني كتب عليه OHAUS.
ميزان الكتروني كتب عليه + STAR.
ميزان إلكتروني كتب عليه DIBAL.
ثلاجة فيترينا بثلاثة رفوف من الداخل ليس لها اسم ظاهر.
طابلة فيترينا بدفتين من الداخل ليس لها اسم ظاهر.
طابلة من الألمنيوم مستطيلة الحجم.
ثلاجة كونطوار بدفة واحدة ليس عليها اسم ظاهر.
مائدة و ستة كراسي بلاستيكية.
تلفاز من نوع صوني صغير البوصة.
و ان الإعلان حدد تاريخ بيع هذه المنقولات بالمزاد العلني في 27/11/2018 على الساعة 11 و 30 دقيقة، علما أنه لا علاقة له بهذا الحجز الذي نفذ في حق شريكه، و الحال أن هذه المنقولات في ملكه بموجب 11 فاتورة، و أن المفوض القضائي أنجز خطأ هذا التنفيذ .
و التمس الحكم باستحقاقه المنقولات موضوع ملف حجز تنفيذي عدد 6821/8510/2017، و برفع هذا الحجز مع تمكينه منها مع النفاذ المعجل و تحميل المدعى عليهم المصاريف بالتضامن.
و أرفق مقاله بصورة من إعلان عن بيع منقول، و صور من 11 فاتورة، و نسخة من أمر بالأداء.
و بجلسة 27/12/2018 أدلى نائب المدعي برسالة أرفقها بصورة من إعلان عن بيع منقولات، و أصول الفواتير أعلاه، و نسخة من أمر بالأداء، و نسخة من أمر صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 26/11/2018 تحت رقم 5011 ملف عدد 5024/8109/2018.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 07/01/2019 و التي عرض فيها أنه سبق له أن استصدر أمرا بالأداء عدد 1865/8102/2017 في مواجهة السيد أحمد (ج.) بأداء مبلغ 150.000,00 درهم، و انه امتنع عن تنفيذه، و انه بالرجوع إلى وثائق الملف لا نجد أي عقد شراكة بين المدعي و السيد احمد (ج.)، و ان الفواتير المدلى بها ترجع لتاريخ 04/04/2016 فقط، و هي صادرة عن شركة (A. V.) الكائن مقرها الإجتماعي بشارع [العنوان] الدار البيضاء، و انه لاوجود لهذه الشركة حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى به، كما أن هذه الشركة متخصصة في الزجاج، كما أن السيد نور الدين (ج.) هو الذي بلغ بالأمر و كان متواجدا بالمحل بتاريخ 27/11/2017 و صرح للمفوض القضائي بأنه مستخدم لدى السيد أحمد (ج.)، و أدلى بنفس التصريح بتاريخ 12/12/2017، و بالتالي فالواتير المدلى بها لا تثبت ملكية المدعي للمنقولات المحجوزة.
و التمس الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.
و أرفق مذكرته بصورة من محضر معاينة ، و صورة من محضر حجز تنفيذي على منقول، و محضر معاينة.
و بجلسة 31/01/2019 أدلى نائب المدعي بمذكرة تعقيبية أوضح فيها أنه لإثبات وجود شركة (A. V.) فإنه يدلي بشهادة صادرة عن ممثلها السيد مصطفى (جم.) تثبت بان الفواتير المدلى صحيحة و ليست مزورة، كما يدلي بصورة من النموذج 7 يتضمن نفس البيانات المتواجدة بالفواتير، و كذا بشهادة صادرة عن المركز الجهوي للإستثمار جهة الدار البيضاء سطات تثبت هوية الشركة.
و التمس رد دفوعات المدعى عليه و الحكم وفق الطلب.
و أرفق مذكرته بالوثائق أعلاه.
و بجلسة 14/02/2019 أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية أوضح فيها أن الثابت من الوثائق المدلى بها أن شركة (A. V.) هي شركة متساكنة لدى شركة (Y. F. C.) و بالتالي لا وجود لها على الإطلاق.
و التمس الحكم برفض الطلب.
و بجلسة 11/04/2019 أدلى السيد أحمد (ج.) بواسطة نائبه عرض فيها أن المعدات موضوع الحجز التنفيذي في ملك السيد نور الدين (ج.) و ليس في ملكه.
و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم مجانبته الصواب فيما قضى به وفق مصالح المستأنف عليه دون اعتبار الوثائق المدلى بها من طرفه و التي هي عبارة عن فواتير أصلية لا يطعن فيها إلا بالزور تثبت ملكيته للآلات و المعدات موضع الدعوى و التي لم ينازع فيها المستانف عليه، و يكون بالتالي قد اعترف بما ضمن بها و التمس إلغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد وفق الطلب الأصلي الرامي إلى استحقاقه للمنقولات موضوع الحجز التنفيذي عدد 6821/8510/2017 مع تحميل المستانف عليهم الصائر تضامنا. و أرفق المقال بنسخة الحكم المستانف و طي التبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 29/7/2019 و التي أوضح بموجبها أن الحكم المستانف قد صادف الصواب في ما قضى به و أنه سبق و نازع في حجية الوثائق المدلى بها و أن الفواتير المدلى بها تتعلق بشركة لا وجود لها حسب الثابت من محضر المفوض القضائي، كما انه لم يدل بعقد الشراكة الرابط بينه و بين أخيه حتى تتأكد المحكمة من تاريخ الشراكة و مقارنته بتاريخ الفواتير، كما انه صرح للمفوض الذي أجرى الحجز موضوع الدعوى انه مستخدم لدى السيد احمد (ج.) و لم يتعرض على الحجز و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف.
و بناء على تعقيب المستانف بواسطة نائبه بجلسة 30/9/2019 و الذي أوضح بموجبه ان زعم المستانف عليه بأن الشركة مصدرة الفواتير المحتج بها لا وجود لها فهو دفع مردود على اعتبار انه سبق و أدلى بتصريح و شهادة مالك الشركة الذي أكد صحة الفواتير كما ادلى بصور النموذج "ج" يتضمن نفس البيانات الموجودة بالفواتير كما ادلى بشهادة صادرة عن المركز الجهوي للاستثمار جهة الدار البيضاء سطات تثبت هوية الشركة مصدرة الفواتير و أكد أنه لم يسبق له أن صرح للمفوض القضائي أنه مستخدم بل صرح له أن المنقولات في ملكه و لم يدون ذلك بالمحضر و أضاف أنه يدلي بشهادة لفيف عدلي تثبت الشراكة التي تربطه بأخيه و التمس رددفوعات المستأنف عليه و الحكم وفق ملتمساته المدلى بها ابتدائبا و استئنافيا. و أرفق المذكرة بموجب لفيفي عدد 1047 كناش 416 بتاريخ 23/7/2019.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 14/10/2019 أدلى خلالها المستانف عليه بمذكرة أكد بموجبه أنه لا مجال للتشبث باللفيف المدلى به على اعتبار ان الشراكة لا بد أن تكون كتابة و هو الأمر الغير ثابت بملف النازلة و التمس رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف، و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/10/2019.
محكمة الاستئناف
و حيث تمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به لأنه لم يأخذ بعين الاعتبار الوثائق المدلى بها من طرفه و هي عبارة عن فواتير أصلية لا يطعن فيها إلا بالزور و التي تثبت ملكيته للآلات و المعدات موضع الدعوى و التي لم تكن محل منازعة من طرف المستانف عليه.
و حيث أجاب المستانف عليه بأنه سبق و نازع في حجية الوثائق المدلى بها على اعتبار أن الفواتير المدلى بها تتعلق بشركة لا وجود لها حسب الثابت من محضر المفوض القضائي، كما انه لم يدل بعقد الشراكة الرابط بينه و بين أخيه حتى تتأكد المحكمة من تاريخ الشراكة و مقارنته بتاريخ الفواتير، كما انه صرح للمفوض الذي أجرى الحجز موضوع الدعوى انه مستخدم لدى السيد احمد (ج.) و لم يتعرض على الحجز.
و حيث إنه بالرجوع إلى الفواتير المرفقة بالمقال الافتتاحي و التي لم تكن محل طعن جدي ثبت أنها تتعلق بالمعدات موضوع الدعوى و الواردة في المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الكريم (إ.) موضوع ملف التنفيذ عدد 6821/8510/2017، و ثبت أنها تثبت أن المستأنف هو من اشتراها، مما يفيد أن ملكيتها تعود إليه، مما يبقى معه دفع المستأنف عليه بأن الفواتير صادرة عن شركة لا وجود لها في غير محله، سيما و ان الطاعن أدلى بصورة من النموذج"7" للشركة بائعة المنقولات المحجوزة و كذا شهادة صادرة عن المركز الجهوي للاستثمار جهة الدار البيضاء سطات تثبت هوية الشركة المذكورة.
و حيث ما دام الطاعن أدلى بما يفيد تملكه للمنقولات موضوع محضر الحجز بموجب الفواتير المستدل بها، و التي لن ينال من حجيتها تمسك المستانف عليه بأنه صرح للمفوض القاضئ بأنه مستخدم لدى أخيه، و في غياب الإدلاء بما يخالفها، فإن الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما قضى برفض الطلب و يتعين إلغاؤه و الحكم من جديد باستحقاق المستانف للمنقولات موضع الحجز التنفيذي عدد 6821/8510/2017 .
و حيث يتعين تحميل المستانف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد باستحقاق المستأنف للمنقولات موضوع الحجز التنفيذي عدد 6821/8510/2017 و تحميل المستأنف عليه الصائر.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025