Indivisibilité de l’hypothèque : La mainlevée ne peut être ordonnée en cas de paiement partiel de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 78169

Identification

Réf

78169

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4688

Date de décision

17/10/2019

N° de dossier

2043/8232/2018

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 166 - Dahir n° 1-11-178 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 39-08 relative au code des droits réels

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à une demande de mainlevée de sûretés réelles immobilières, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'indivisibilité du rhon officiel. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de mainlevée, se fondant sur une première expertise qui avait conclu à l'extinction de la dette. L'établissement de crédit créancier soutenait en appel que la dette n'était pas intégralement soldée, ce qui faisait obstacle à toute mainlevée. Ordonnant une nouvelle expertise judiciaire, la cour constate que les débiteurs demeuraient effectivement redevables d'un reliquat. Elle rappelle alors, au visa de l'article 166 du Code des droits réels, le principe selon lequel le rhon officiel est indivisible et garantit la totalité de la créance jusqu'à son paiement intégral. La sûreté subsiste donc pour le tout sur les biens grevés tant que l'obligation n'a pas été complètement exécutée, peu important le montant du solde restant dû. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il avait ordonné la mainlevée, statue à nouveau en rejetant cette demande et écarte l'appel incident des débiteurs.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بتاريخ 03/04/2018 تقدم القرض (ف. ل.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم التمهيدي رقم 242 الصادر بتاريخ 12/04/2016 في الملف رقم 3919/8232/2015 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي في الطلب الأصلي برفض الطلب. وفي الطلب الاضافي بالحكم على المدعى عليه بتسليم المدعين رفع اليد عن الرهون المقيدة تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع اعتبار هذا الحكم بمثابة إذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليها وذلك فيما يتعلق بالشق الخاص بالمقال الاضافي.

وتقدم المستأنف عليهم فتيحة (م.) ومن معها باستئناف فرعي لنفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

حيث سبق البت في الاستئنافين الأصلي والفرعي بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 11/12/2015 تقدم المدعون بواسطة نائبهم بمقال عرضوا فيه انه بمقتضى مطبوع مهيء سلفا من طرف إدارة الصندوق (و. ل. ف.) الذي اصبح يحمل الآن إسم القرض (ف. ل.) معنون ب: " عقد لمنح سلف" مؤرخ في 12/1/1990 ، موقع من طرف ممثل إدارة الصندوق المذكور ، و العارض السيد إبراهيم (د.) اصالة عن نفسه و نيابة عن أبنائه القاصرين و زوجته ، منح القرض (ف. ل.) للسيد إبراهيم (د.) سلفا طويل الأمد قدره 3.030.000درهم حسب ما هو منصوص عليه في الفصل الأول من العقد و ان مدة القرض قد حددت في 15 سنة و يتم استرداد أقساط القرض باستحقاقات سنوية قارة محددة في مبلغ 202.000 درهم سنويا، ووقع التنصيص في العقد على ان اول استحقاق يكون في 1/1/1991 و آخر استحقاق في 1/1/2005 أي ان 15 استحقاقا سنويا ×202.000,00 درهم عن كل استحقاق سنوي= 3.030.000 درهم و لضامن أداء القرض المحدد في مبلغ 3.30.000 درهم ، اشير في نفس العقد الى رهن اتفاقي على كافة الحصص المشاعة المملوكة للمالكين على الشياع الملك المسمى ام هاني ذي الرسم العقاري عدد 319/25 ، لضمان أداء المبلغ القرض، و تم تقييده بتاريخ 16/1/1990 سجل 16 عدد 664 من الرتبة الأولى و بمقتضى عقد ثاني تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس العقار لضمان أداء مبلغ 50.500 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 22/6/1990 سجل 17 عدد 123 و بمقتضى عقد قرض ثالث تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس الرسم العقاري لضمان أداء مبلغ 50.500 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 22/6/1990 سجل 17 عدد 124 وبمقتضى عقد رابع تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس العقار لضمان أداء مبلغ 80.800 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 22/6/1990 سجل 17 عدد 125 و بمقتضى عقد خامس تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس العقار لضمان أداء مبلغ 105.000 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1128 وبمقتضى عقد سادس تم تقييد رهن اتفاقي على نفس العقار لضمان أداء مبلغ 127.260 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1129 و بمقتضى عقد سابع تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس العقار لضمان أداء مبلغ 90.900 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1130 وبمقتضى عقد ثامن تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس العقار لضمان أداء مبلغ 784.770 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1131 و خلال سريان مدد القرض ، أدى العارض السيد إبراهيم (د.) مبالغ الاستحقاقات عن القرض الأول و كل الاستحقاقات القروض الأخرى و نتيجة الحاصل تم ابرام عقد توطيد مؤرخ في 17/5/1996 يتعلق بتوطيد الأقساط الباقية من القرض الأول و القرض الثامن ، فتم حصر المديونية المتعلقة بالاستحقاقات الباقية في مبلغ 1570530.66 درهم كما هو ثابت من الفصلين 15 و 16 من عقد التوطيد المؤرخ في 24/5/1996 ووقع التنصيص في عقد التوطيد على أداء المبلغ المتبقي مع الفوائد بحسب استحقاقات سنوية قارة مبلغ كل استحقاق سنوي محدد في مبلغ 333.266,46 درهم لمدة سبع سنوات تبتدئ من 1/10/1996 وان المبلغ الذي حصل بشأنه التوطيد منح من اجله رهن من الدرجة التاسعة على كافة الحصص المشاعة ، و تم تقييد الرهن على نفس الرسم العقاري المشار اليه أعلاه بتاريخ 27/5/1996 سجل 19 عدد 1539 و تنفيذا لعقد التوطيد أدى العارض السيد إبراهيم (د.) جميع مبالغ الاستحقاقات ورغم الوفاء الحاصل اكتشف العارضون أخيرا بأن المدعى عليه سبق له ان قام بتقييد إنذار عقاري على الرسم العقاري عدد 319/25 بتاريخ 10/4/2002 سجل 37 عدد 450 ضمانا قدره 11.436.302,43 درهم و أن مبلغ الدين غير مطابق لحقيقة الأمر، فعقد القرض المؤرخ في 29/5/1990 و الذي على أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على الحصص المشاعة للعارضين فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) على الملك المسمى " ام هاني " ذي الرسم العقاري عدد 319/25 لضمان أداء مبلغ 80.800 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 22/6/1990 سجل 17 عدد 125 ، لا يخص العارضين المذكورين كأطراف فيه باي صفة، وموقع بين السيد إبراهيم (د.) و المدعى عليها القرض (ف. ل.) وعقد القرض المؤرخ في 18/9/1990 و الذي أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس الحصص المشاعة المملوكة للعارضين المذكورين أي فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) في نفس الرسم العقاري لضمان أداء مبلغ 105.000 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1128 لا يخص العارضين المذكورين كأطراف فيه بأية صفة، و موقع بين السيد إبراهيم (د.) و المدعى عليه القرض (ف. ل.) و عقد القرض المؤرخ في 18/9/1990 والذي على أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس الحصص المشاعة المملوكة للعارضين المذكورين أي فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) في نفس العقار لضمان أداء مبلغ 127.260 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1129، لا يخص العارضين المذكورين كأطراف فيه بأي صفة و موقع بين السيد إبراهيم (د.) و المدعى عليه القرض (ف. ل.) وأن عقد القرض المؤرخ في 18/9/1990 و الذي على أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس الحصص المشاعة المملوكة للعارضين المذكورين أي فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) في نفس العقار لضمان أداء مبلغ 90.900 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1130 ، لا يخص العارضين المذكورين كأطراف فيه باي صفة، و موقع بين السيد إبراهيم (د.) و المدعى عليه القرض (ف. ل.) و عقد القرض المؤرخ في 18/9/1990 و الذي أساسه تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس الحصص المشاعة المملوكة للعارضين المذكورين أي فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) في نفس العقار لضمان أداء مبلغ90.900 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد1131 لا يخص العارضين لأنه بمقتضى الفصلين 306 و 2 من قانون الالتزامات و العقود ، ان الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن ان ينتج أي اثر الا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له، و يكون الالتزام باطلا بقوة القانون، إذا كان ينقصه احد الأركان اللازمة لقيامه و ان الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي الأهلية للالتزام و تعبير صحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام و ان عقود القروض المذكورة أعلاه ليس باي منها أي تعبير صحيح عن إرادة المالكين على الشياع السادة فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) لأن من بين الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة ، ركن التعبير الصحيح عن الإرادة ، وهو الركن منعدم في العقود المذكورة بالنسبة للعارضين فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) و رغم عدم وجود أي إرادة لهم في العقود حصل تقييد رهن الوارد في العقد المشار أعلاه و ان دعوى البطلان هي حق لكل ذي مصلحة التمسك بها ولو لم يكن طرفا في العقد و انه مادام الالتزام الباطل لا يمكن ان ينتج أي اثر، و ما بني على باطل فهو باطل مما تكون معه جميع الرهون المسجلة على حصص فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) تأسيسا على تلك العقود باطلة و كذا ببطلانها و التشطيب على التقييدات الحاصلة بشأنها من حصص العارضين المملوكة لهم في الرسم العقاري عدد 319/25 فيما يخص بطلان الإنذار العقاري فإنه بمقتضى الفصول 174 و 175 و 214 و 215 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، في صيغ مقتضياتها مجتمعة ، ان معنى الدين الرهني ليس هو أي رقم يختاره الدائن المرتهن و يعتبره دينا رهنيا بل الدين الرهني هو المبلغ المحدد بمقتضى عقد الرهن و تطبيقا لذلك فان استيفاء مبلغ الدين الرهني كله او جزء منه لا يبيح خلق مبلغ دين في الإنذار العقاري المقيد بالمحافظة العقارية بتاريخ 10/4/2002 سجل 37 عدد 450 على كافة الحصص المشاعة للعارضين في الملك المسمى " ام هاني" ذي الرسم العقاري عدد 319/25 واختار له رقم 11.463.302,43 درهم لأجله يلتمس الحكم ببطلان عقد القرض المؤرخ 29/5/1990 والذي على أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على الحصص المشاعة للعارضين فعقد القرض المؤرخ 29/5/1990 والذي على أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على الحصص المشاعة للعارضين فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) على الملك المسمى " ام هاني " ذي الرسم العقاري عدد 319/25 لضمان أداء مبلغ 80.800 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 22/6/1990 سجل 17 عدد 125 ، لا يخص العارضين المذكورين كأطراف فيه باي صفة، وموقع بين السيد إبراهيم (د.) و المدعى عليها القرض (ف. ل.) وعقد القرض المؤرخ في 18/9/1990 و الذي أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس الحصص المشاعة المملوكة للعارضين المذكورين أي فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) في نفس العقاري لضمان أداء مبلغ 105.000 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1128 لا يخص العارضين المذكورين كأطراف فيه بأية صفة، و موقع بين السيد إبراهيم (د.) و المدعى عليه القرض (ف. ل.) وعقد القرض المؤرخ في 18/9/1990 و الذي على أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس الحصص المشاعة المملوكة للعارضين المذكورين أي فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) في نفس العقار لضمان أداء مبلغ 127.260 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1129 ، لا يخص العارضين المذكورين كأطراف فيه بأية صفة و موقع بين السيد إبراهيم (د.) و المدعى عليه القرض (ف. ل.) و عقد القرض المؤرخ في 18/9/1990 والذي على أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس الحصص المشاعة المملوكة للعارضين المذكورين أي فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) في نفس العقار لضمان أداء مبلغ 90.900 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1130 ، لا يخص العارضين المذكورين كأطراف فيه باي صفة، و موقع بين السيد إبراهيم (د.) و المدعى عليه القرض (ف. ل.) و عقد القرض المؤرخ في 18/9/1990 و الذي أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي على نفس الحصص المشاعة المملوكة للعارضين المذكورين أي فتيحة (م.)، هشام (د.). جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) في نفس العقار لضمان أداء مبلغ90.900,00 درهم حيث حصل التقييد بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد1131 لايخص العارضين لأنه بمقتضى الفصلين 306 و 2 من قانون الالتزامات و العقود ، ان الالتزام الباطل بقوة القانون لا يمكن ان ينتج أي اثر الا استرداد ما دفع بغير حق تنفيذا له، و يكون الالتزام باطلا بقوة القانون، إذا كان ينقصه احد الأركان اللازمة لقيامه و ان الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة هي الأهلية للالتزام و تعبير صحيح عن الإدارة يقع على العناصر الأساسية للالتزام وان عقود القروض المذكورة أعلاه ليس باي منها أي تعبير صحيح عن إرادة المالكين على الشياع وهو السادة فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) لأن من بين الأركان اللازمة لصحة الالتزامات الناشئة عن التعبير عن الإرادة ، ركن التعبير الصحيح عن الإرادة يقع على العناصر الأساسية للالتزام ، وهذا الركن منعدم في العقود المذكورة بالنسبة للعارضين فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) و رغم عدم وجود أي إرادة لهم في العقود حصل تقييد رهن الوارد في العقد المشار أعلاه و ان دعوى البطلان هي حق لكل ذي مصلحة التمسك بها ولو لم يكن طرفا في العقد و انه مادام الالتزام الباطل لا يمكن ان ينتج أي اثر، و ما بني على باطل فهو باطل مما تكون معه جميع الرهون المسجلة على حصص فتيحة (م.)، هشام (د.) جهاد (د.) هند (د.)، سناء (د.) فاطمة الزهراء (د.) محمد (د.) تأسيسا على تلك العقود باطلة و كذا ببطلانها و التشطيب على التقييدات الحاصلة بشأنها من حصص العارضين المملوكة لهم في الرسم العقاري عدد 319/25 فيما يخص بطلان الإنذار العقاري فإن بمقتضى الفصول 174 و 175 و 214 و 215 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية ، في صيغ مقتضياتها مجتمعة ، ان معنى الدين الرهني ليس هو أي رقم يختاره الدائن المرتهن و يعتبره دينا رهنيا بل الدين الرهني هو المبلغ المحدد بمقتضى عقد الرهن و تطبيقا لذلك فان استيفاء مبلغ الدين الرهني كله او جزء منه لا يبيح خلق مبلغ دين في الإنذار العقاري المقيد بالمحافظة العقارية بتاريخ 10/4/2002 سجل 37 عدد 450 على كافة الحصص المشاعة للعارضين في الملك المسمى " ام هاني" ذي الرسم العقاري عدد 319/25 و اختار له رقم 11.463.302,43 درهم على الملك المسمى " ام هاني " ذي الرسم العقاري عدد 319/25 وعقد القرض المؤرخ في 18/9/1990 والذي أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1128على نفس الحصص المشاعة المملوكة للعارضين المذكور ين في نفس الرسم العقاري عدد 319/25 لأجله يلتمسون الحكم ببطلان عقد القرض المؤرخ في 18/9/1990 والذي على أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1129 على نفس الحصص المشاعة المملوكة للعارضين المذكورين في نفس الرسم العقاري عدد 319/25 و الحكم بالتشطيب على التقييدات الحاصلة تأسيسا عليها من الرسم العقاري عدد 319/25 والحكم ببطلان الإنذار العقاري المقيد بتاريخ 10/4/2002 سجل 37 عدد 450 على نفس الرسم العقاري هدد 319/25 الحكم بالتشطيب على الرسم العقاري المذكور أي الرسم العقاري 319/25 و الحكم تمهيديا باجراء خبرة حسابية على يد خبير مختص في الحسابات لتحديد المبالغ التي تم الوفاء بها للمدعى عليه بعد عقد التوطيد المؤرخ في 17/5/1996 ، مع حفظ حق العارضين في تقديم مستنتجاتهم بعد الخبرة و تحميل المدعى عليه الأول جميع الصائر

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 22/12/2015 والتي أرفقوها بشهادة المحافظة العقارية مؤرخة في 17/12/2015 - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد قرض مؤرخ في 12/1/1990 و الذي على أساسه رهن رسمي بتاريخ 16/1/1990 سجل 16 عدد 664 - نسخة من عقد توطيد مؤرخ في 17/5/1996 و الذي على أساسه تم تقييد رهن رسمي بتاريخ 27/5/1966 سجل 19 عدد 1539 - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل ن عقد القرض المؤرخ في 29/5/1990 و الذي على أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي بتاريخ 22/6/1990 سجل 17 عدد 125- نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد القرض المؤرخ في 18/9/1990 و الذي على أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1128 - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من عقد القرض المؤرخ في 18/9/1990 و الذي على أساسه تم تقييد رهن رسمي اتفاقي بتاريخ 20/9/1990 سجل 17 عدد 1129 - نسخة مشهود بمطابقتها للأصل .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بتاريخ 19/1/2016 والتي جاء فيها أن المدعون لم يدلوا بمرفقات مقالهم الافتتاحي، و في الدفع الثاني و يتعلق بالتقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة ذلك ان الطرف المدعي يعترف بأنه حاز القرض الأول سنة 1990 و مبلغ ذلك القرض في ذلك الوقت كان 3.030.000 درهم و تم توطيد عقود السلف سنة 1996 و بتاريخ 7/12/2015 ظهر للطرف المدعي ان عقود القرض يشوبها البطلان و رفع دعواه بعد 25 سنة و ان البند 7 من المادة 6 من مدونة التجارة ينص على ان المعاملات المالية تعتبر ذات طبيعة تجارية بغض النظر عن نشاط و مهنة الطرف الآخر، و المادة 5 من مدونة التجارة تنص على ان الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري تتقادم بمضي خمس سنوات و أصحاب العقود البنكية والحساب الجاري يتوصلون كل ثلاثة اشهر على الأقل بكشف الحساب طبقا للمادة 491 من مدونة التجارة ، و ذلك الكشف يحتوي على شرط مراجعة البنك خلال شهر اذا ظهر ما يستوجب تلك المراجعة ، و خلال هذه المدة الطويلة كان السيد إبراهيم (د.) يتوصل بالكشوف الحسابية بانتظام و لم يسبق له ان تعرض الى ذلك وان الأعراف و التقاليد التجارية سابقة في التطبيق على النصوص القانونية و السيد إبراهيم (د.) لأنه هو الذي كان المحرك الأساسي في العملية البنكية الأولى سنة 1990 اصالة عن نفسه و نيابة عن أولاده و كانوا قاصرين ووكيلا عن زوجته السيدة فتيحة (م.) و سنتطرق للدور الذي قام به للحصول على القروض و كيف ظهر له الأن ان يتخلص منها و ان يتحلل من التزاماتها لذلك و بمرور مدة التقادم التجاري و حتى التقادم المدني الطويل أي 15 سنة فان الدعوى بوجود عيوب في عقد القرض او طلب الحكم ببطلانها قد سقطت بالتقادم و للإشارة فان السيد إبراهيم (د.) و من معه بلغوا بالإنذار العقاري و بمحضر تحويله الى حجز تنفيذي عقاري و سجلت تلك المحاضر في الرسم العقاري و قطعت مسطرة تحقيق الرهن مراحل حتى وصلت لمرحلة نزع الملكية و بيع العقار المرهون عند ذلك استيقظ المدينون من سباتهم و طلبوا بطلان عقود السلف و عقود الرهون و في الدفع الثالث المتعلق بعدم أداء الرسوم القضائية عن مبلغ القروض المطالب ببطلان عقودها فان الطرف المدعي لجأ الى عرض الوقائع و بجانبه مبلغ القرض ولكنه في الملتمسات تجنب ذكر المبلغ حتى يجعل من طلبه مجرد طلب غير محدد القيمة و يفلت من أداء الرسوم القضائية و حصر الطب الرئيسي في البطلان و هو طلب غير محدد ، ويخضع لرسم جزافي بسيط، لينتقل الى ما يهدف اليه وهو الحكم بإجراء خبرة حسابية و معلوم ان الخبرة لا تتقدم كطلب اصلي ، لان الخبرة وسيلة من وسائل تحقيق الدعوى طبقا للفصل 55 من قانون المسطرة المدنية و الحكم بالخبرة يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة و في الدفع الرابع : الدفع بانعدام المصلحة فإنها من الشروط الأساسية لقبول الدعوى ان تكون للمدعي مصلحة في اقامتها ، و مادام الطرف المدعي يعترف بانه أدى جميع الاستحقاقات فإن الدعوى تبقى غير مؤسسة و في الدفع الخامس بانعدام الصفة فان أولاد السيد إبراهيم (د.) يصرحون بأنهم لم يكونوا طرفا في عقود القرض و على أساس هذا التصريح فإن لا مصلحة لهم في المطالبة ببطلان عقود القرض و العقود لا تنفع و لا تضر الا من كان طرفا فيها، و ان هؤلاء الأولاد كانوا قاصرين و ناب عنهم في عملية القروض والرهون وليهم الشرعي الأب السيد إبراهيم (د.) و نظرا لصغر سنهم لم يخبرهم بانه اقترض المال من القرض (ف. ل.) و اشترى قطعة أرضية تزيد مساحتها عن 60 هكتارا و تملك الأب نصيبا ووزع باقي الأنصبة على أولاده و زوجته لذلك فأولاد السيد إبراهيم (د.) لا صفة لهم في إقامة الدعوى مادام كل واحد منهم يصرح بان علاقة المديونية قائمة بين والدهم و القرض (ف. ل.) و انهم أجانب عن تلك العقود و يعتقدون انهم أجانب عن تلك العقود و بخصوص الدفع بعدم ارتكاز دعوى البطلان على سند قانوني فإنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي و الى الملتمسات لا نجد نصا قانونيا واحدا يعتمد عليه الطرف المدعي في طلب الحكم ببطلان عقود القرض ، و في الدفع السابع و يتعلق بوسيلة الطعن فان عقود القرض كلها عقود موقعة من طرف السيد إبراهيم (د.) اصالة عن نفسه و نيابة عن أولاده و بوكالة من زوجته و تلك العقود خضعت لتصحيح الامضاءات امام موظف عمومي مختص ، و لذلك فقد أصبحت عقودا رسمية او عقودا ثابتة التاريخ و تلك العقود لها حجيتها و لا يطعن فيها الا بالزور و ليس بالبطلان و هذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في احدث قراراتها و فيما يخص الدفع الثامن المتعلق التناقض و من تناقضت أقواله سقطت دعواه ذلك أن الطرف المدعي يعترف بانه سدد القروض بعد توطيدها ، و في نفس الوقت يطلب الحكم ببطلانها و قد سدد حسب زعمه القروض باختياره ورضاه و عن بينة منه و ادارك و لم يدع الأداء تحت ضغط او اكراه او غلط او تدليس و هي العناصر التي تسمح بالمطالبة ببطلان العقود بخصوص سوء فهم لنظرية الدفع ببطلان العقود فإن أسباب البطلان المذكورة في القانون على سبيل الحصر و لا تتوفر في الملف موضوع النازلة . و فيما يتعلق بحجية شهادة التقييد الخاصة بالرهن و الكشوف الحسابية فان طلب البطلان هذا مخالف للقانون و لما ورد في مدونة الحقوق العينية من ان الدائن الحاصل على شهادة التقييد الخاصة بالرهن تعتبر سندا تنفيذيا وبها يمكن للدائن ان يطلب نزع ملكية العقار و بيعه ليستوفي ديونه من ثمنه، انه نص قانوني من النظام العام الرامي الى حماية الدائن المرتهن، و نظام له صلة بحماية الائتمان البنكي و بالنسبة للكشوف الحسابية وحجيتها فان المادة 118 من القانون المنظم لنشاط مؤسسات الائتمان جعلت من الكشوف الحسابية التي تعدها هذه المؤسسات حجة لإثبات ديونها على زبنائها تجارا كانوا ام غير تجار و اعتبرت ان المنازعة في تلك الكشوف جاءت عامة و مجردة إذ لم يبرر الطاعن وجه مخالفتها للمادة المذكورة ولما هو مفصل بدورية والي بنك المغرب المعتمدة في هذا الشأن وبالتالي لم يكن هناك ما يدعو المحكمة لإجراء خبرة لإضفاء الصبغة القانونية على تلك الكشوف طالما ان النصوص القانونية المذكورة اعطتها الحجية ما لم يثبت خلاف ما هو مضمن بها اما بالنسبة ل القرض (ف. ل.) فسيكون مضطرا لسلوك مسطرة تحقيق الرهن بالنسبة لجميع تلك البقع الأرضية و سيطلب نزع ملكيتها و بيعها بالمزاد العلني ليستوفي من ثمنها ما له من قروض وفوائد و مصاريف مادام الطرف المدعي تمسك بسوء نية و ان المحكمة غير ملزمة باتباع الخصوم في سائر مناحي اقوالهم و ان الخبرة امر اختياري للمحكمة و لا تلتجئ الى الخبرة الا اذا كان هناك غموض او وجود موضوع تقني معقد يتطلب راي اهل الخبرة لذلك يلتمس الحكم برفض الطلب و جعل الصائر على عاتق المدعين.

و ارفق مقاله بنسخ مصورة من عقود ازدياد أولاد السيد إبراهيم (د.)- السيدة هند (د.) ولدت سنة 1977 - السيد هشام (د.) ولد في سنة 1972 - السيدة جهاد (د.) ولدت في سنة 1974 - السيدة سناء (د.) ولدت في سنة 1978 - السدة فاطمة الزهراء (د.) ولدت في سنة 1992 - السيد محمد (د.) ولد في سنة 1996

وبعد تبادل التعقيبات وإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير بوشعيب (غ.) وارجاع المهمة إليه والتعقيب على الخبرة صدر الحكم المشار إليه أعلاه. وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليه الذي أسس أسباب استئنافه على ما يلي: خرق مقتضيات الفصول من 59 إلى 66 من قانون المسطرة المدنية: يهمنا في هذا السبب ما ورد في الفقرة ما قبل الأخيرة من الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية التي جاء فيها: ((تبليغ هذا المقرر القضائي بتعيين الخبير)). يستفاد من ذلك أن الحكم القاضي بإجراء الخبرة يجب أن يبلغ لجميع الأطراف، شأنه شأن أي حكم، ولا سيما أن القواعد العامة في التبليغ تنص على ضرورة تبليغ الحكم كيفما كان نوعه لكل طرف من أطراف الدعوى. فهذا حق من حقوق الدفاع، وتترتب على عدم التبليغ حرمان المتقاضی من ممارسة مسطرة التجريح المنصوص عليها في الفقرة الأولى من الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية. وليس بالضرورة أن يكون التجريح ماسا بالحرمة أو الإحترام وإنما لضمان حسن سير العدالة، إذ قد يكون التجريح مبنيا على سبب من الأسباب المذكورة في ذلك الفصل ومنها مثلا إذا عين الخبير لإنجاز الخبرة في غير مجال اختصاصه، أو إذا سبق له أن ابدى رأيا أو ادلى بشهادة في موضوع النزاع .... إلخ. وينص القانون على أن طالب التجريح يقدم طلبه داخل أجل خمسة ايام، ولكن من تاريخ تبليغ المقرر القضائي بتعيين الخبير، فإذا انصرمت هذه المدة ، وحضر الأطراف عملية الخبرة، فهل يسقط الحق في تقديم طلب التجريح. أجابت محكمة النقض بأن باب التجريح يبقى مفتوحا ، لأن ذلك الحق من النظام العام ومن حقوق الدفاع وينص عليه قانون المسطرة المدنية. لذلك فكل حكم تمهيدي صدر دون تبليغ، وكل خبرة أنجزت دون تبليغ الحكم التمهيدي القاضي بإجراء تلك الخبرة يكون الحكم وما تربت عليه باطلا بطلانا مطلقا. ولو بلغ الحكم التمهيدي للعارض لبادر إلى تقديم بطلب تجرح الخبير لأنه كان موظفا ب القرض (ف. ل.) ولما تقاعد وأحيل على المعاش وامتهن مهنة خبير، ونظرا لصلته بالعارض كان عليه أن يتنحى عن كل عملية يعتبر القرض (ف. ل.) طرفا فيها. لذلك جاء في الفصل 62 من ق م م " يمكن للخبير أن يثير اسباب التجريح من تلقاء نفسه". و قد ظهر سبب من أسباب التجريح في كون الخبير عين في مجال يخرج عن اختصاصاته بدليل أنه عجز عن القيام بهذه الخبرة، وتناقضت أقواله ومواقفه، وظل متشبثا برأيه وكأنه أحد أطراف النزاع. ومن عيوب الخبرة أنها متناقضة، فالخبرة الأولى تختلف تماما عن الخبرة الثانية، ووثائقها مشكوك فيها ولا سيما محاضر الحضور والتصريحات، وإنتقال الخبير لمقر القرض (ف. ل.) دون حضور بقية الأطراف مع أن تلك المرحلة مرحلة مهمة يجب أن يحضر فيها كل أطراف الدعوى. و أن الخبير توصل بوثائق من ممثل القرض (ف. ل.)، وأخفاها عن المحكمة، ولم يقدمها للمحكمة صحبة تقريره. وأن الخبير لم يتقيد بما أمرت به المحكمة واصبح يطالب العارض بتقديم وثائق لا علاقة لها بالنزاع، مثل وثائق التصريح للسلطات المالية. و أن الخبير لم يقدم للمحكمة نسخة من وكالة السيد إبراهيم (د.) عن بقية الأطراف ولم يطلع عليها المدعى عليه أو دفاعه.

بالنسبة للحكم الفاصل والمتعلق بالشق الخاص برفع اليد والتشطيب على الرهون: المس بحق الدفاع ، وخرق القواعد العامة الواردة في القانون المحدث للمحاكم التجارية ولقانون المسطرة المدنية: أن هذه القضية عرضت على المحكمة في عدة جلسات فاقت 25 جلسة. وخلال هذه الجلسات لم يحدث قط أن أخبر القرض (ف. ل.) أو دفاعه بتقديم مقال اضافي وطلب منه الجواب على ما ورد في المقال الإضافي. ومن المعلوم أن قانون المسطرة المدنية يطبق أمام المحاكم التجارية، ومنها أن المسطرة كتابية، ومنها تعيين قاضي مقرر يسهر على سير المسطرة وتجهيزها، ومنها أن تبلغ كل مذكرة دخلت لملف القضية للطرف الآخر. فالمادة 14 من القانون المحدث للمحاكم الإدارية ينص على أن رئيس المحكمة يعين بمجرد تقييد المقال قاضيا مقررا. ويؤكد القرض (ف. ل.) ودفاعه بأنه لم يتوصل بنسخة من المقال الإضافي بل في اليوم الموالي لصدور الحكم، لما علم بقبول المقال الإضافي توجه لكتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط وتحت إشراف كتاب الضبط إطلع على الملف ولم يجد أي أثر لمقال إضافي. والحكم طبقا للقوانين المطبقة تقتضي تبليغ الأطراف بمقال الدعوى أو مقال إصلاحي أو مقال إضافي أو غير ذلك من المقالات.

ضعف التعليل الموازي لانعدامه: أن المحكمة قدمت لها عدة وثائق وحجج تثبت المديونية، وكشوفات بنكية مستخرجة من سجلات ممسوكة بانتظام ولم تجاوب على تلك الحجج، ولم يقع الطعن فيها بما هو مقبول، وعدم الجواب على حجج الأطراف يعتبر ضعفا في التعليل المبطل للاحكام.

مخالفة الفصول المتعلقة بانقضاء الإلتزام المنصوص عليها في قانون الالتزامات والعقود: إن القرض (ف. ل.) أثبت المديونية، والمدين إعترف بها، ولكنه يدعی الوفاء بالإلتزام وإنقضائه دون تقديم حجة كتابية ووصل الإبراء كما ينص على ذلك قانون الإلتزامات والعقود. وينقضي الإلتزام بالشكل الذي أبرم بها، فإذا ثبت كتابة وجب إثبات الإنقضاء كتابة، ورد في الأحكام العامة ابتداء من الفصل 399 من ق.ل.ع - على من يدعي إنقضاء الإلتزام أو إنقضائه أن يثبت أداءه. - إذا قرر القانون أن يكون العقد مكتوبا إعتبر نفس الشكل مطلوبا في كل التعديلات التي يراد إدخالها على هذا العقد. والفصل 865 من ق ل ع ينص على أنه يجب على المقترض أن يرد ما تسلمه قدرا وصفة .

مخالفة المادة 166 من مدونة الحقوق العينية: إذ تنص تلك المادة على أن الرهن الرسمي لا يتجزا ويبقي بأكمله على العقارات المرهونة على كل واحد وعلى كل جزء منها. وهكذا فالقواعد العامة تنص على أن الرهن لا ينقضي إلا بالوفاء الكامل للدين، والرهن لا يتجزأ، فهو يبقى قائما لضمان أي جزء من أجزاء الدين مهما كان مبلغه . لذلك تلتمس الغاء وابطال الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليهم وتحميلهم بجميع المصاريف القضائية. وارفق مقاله بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وأجاب المستأنف عليهم مع استئناف فرعي بجلسة 18/10/2018 ان الطعن بالاستئناف المقدم من قبل العارضين ينصب حول تسرب خطا مادي الى حيثيات و تعليلات الحكم المطعون فيه مما نتج عنها قول محكمة الدرجة الأولى: في الموضوع و في الطلب الأصلي "برفض الطلب..." بعلة أنه و كما جاء في تعليل الحكم في الصفحة 14 و بالحرف " ... و بما أن الخبير خلص إلى أن مديونية المدعين بخصوص القرض التوطيدي محددة في مبلغ 105.673,13 درهم فانه يبقى الطلب الرامي الى الحكم ببطلان الإنذار العقاري موضوع الدعوى غير مؤسس و يتعين رفضه" و في الطلب الاضافي : في الشكل: بعدم قبوله فيما يخص الشق من الطلب الاضافي الرامي إلى الحكم برفع اليد عن الرهنين عدد 664 المقيد بتاريخ 16/01/1990 و عدد 1131 المقيد بتاريخ 20/09/1990، و في الموضوع: بخصوص الشق المتعلق بالتعويض القاضي برفضه بعلة أنه تبين للمحكمة أن العارضين لا زالوا مدينين للمدعى عليه مما يبقى التعويض غير مبرر. لكن وبالرجوع الى تقرير الخبرة المنجزة و الى الصفحة 4 منها و النتيجة التي خلص اليها الخبير أن العارضين و كما جاء فيها حرفيا " قد أبرؤا کلا ذمتهم من أقساط عقد التوطيد و أنهم دائنون للمدعى عليها شركة القرض (ف. ل.) بمبلغ 105.673,13 درهم الى تاريخ حصر الحساب بتاريخ 05/08/2015". بمعنى أنهم أدوا جميع القروض وأن القرض العقاري هو المدين بمبلغ 105.673,13 و ليس العارضون. وأن الأمر يتعلق فقط بخطا مادي تسرب الى الحكم عندما نقل محتوی و مضمون تقرير الخبرة - عوض دائنين تم تقل مدينين - نتج عنه تناقض بين الحكم و ما خلصت اليه الخبرة الشيء الذي أضر بمصالح العارضين علما أن المحكمة صادقت على تقرير الخبرة وتبنته في تنصيصات حكمها، الأمر الذي ستقول معه المحكمة بتعديله و الحكم بقبول الطلب الأصلي والإضافي شكلا و موضوعا في الطلب الأصلي الحكم ببطلان الإنذار العقاري موضوع الدعوى.

وفي الطلب الإضافي, في الشكل: بقبوله فيما يخص الشق من الطلب الإضافي الرامي الي الحكم برفع اليد عن الرهنيين عدد 664 المقيد بتاريخ 16/01/1990 و عدد 1131 المقيد بتاریخ 1990/09/20. وفي الموضوع: الحكم برفع اليد عن الرهنيين عدد 664 المقيد بتاريخ 16/01/1990 وعدد 1131 المقيد بتاريخ 20/09/1990 ، و بخصوص الشق المتعلق بالتعويض الحكم على المستانف الأصلي القرض (ف. ل.) في شخص ممثله القانوني بادائه للعارضين مبلغ 400.000 درهم تعويض عن الضرر المادي، ومبلغ 100.000 درهم تعويض عن الضرر المعنوي مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ في هذا الشق. لهذه الأسباب يلتمس العارضون في الاستئناف الأصلي الحكم برده. و في الاستئناف الفرعي: بتعديل الحكم المستأنف في شقه المتعلق في الشكل: الحكم بقبول الطلب الأصلي والإضافي لاستيفائهم جميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا و في الموضوع: في الطلب الأصلي: بقبوله و الحكم ببطلان الانذار العقاري موضوع الدعوى. وفي الطلب الإضافي: في الشكل: بقبوله فيما يخص الشق من الطلب الإضافي الرامي الى الحكم برفع اليد عن الرهنيين عدد 664 المقيد بتاريخ 16/01/1990 و عدد 1131 المقيد بتاريخ 20/09/1990. وفي الموضوع: الحكم برفع اليد عن الرهنيين عدد 664 المقيد بتاريخ 16/01/1990 وعدد 1131 المقيد بتاريخ 20/09/1990 ، و بخصوص الشق المتعلق بالتعويض الحكم على المستانف الاصلي القرض (ف. ل.) في شخص ممثله القانوني بأدائه للعارضين مبلغ 400.000 درهم تعويض عن الضرر المادي، ومبلغ 100.000 درهم تعويض عن الضرر المعنوي مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب لغاية يوم التنفيذ في هذا الشق. وتحميل المستانف الأصلي بجميع الصائر. وتحديد مدة الاجبار في الأقصى. وارفقوا مذكرتهم بنسخة الحكم الابتدائي ونسخة من تقريري الخبرة.

وعقب المستأنف بجلسة 18/11/2018 أن المناقشة في الاستئناف الأصلي لم ترد بالتفصيل عن الأسباب التي اعتمد عليها القرض (ف. ل.) ولاسيما كون الطرف المدعي يعترف بأنه قدم للمحكمة مقالا إضافيا والحالة أن القرض (ف. ل.) لم يبلغ بهذا المقال ولم يطلع عليه الأمر الذي يعتبر مسا بحق الدفاع وهو ذو صلة النظام العام ويترتب على عدم احترامه إبطال الحكم والغائه. وبالنسبة للحكم التمهيدي القاضي بإجراء خبرة ذكر القرض (ف. ل.) بانه لم يبلغ بالحكم القاضي بإجراء خبرة ومن سيقوم بها وبذلك حرم من استعمال الحق المنصوص عليه في الفصل 62 من قانون المسطرة المدنية خصوصا وأن الخبرة قام بها السيد بوشعيب (غ.) وحدث خلال هذه الخبرة ما حدث، الأمر الذي دفع القرض (ف. ل.) بتقديم شكاية الى السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط وطلب عدم تعيين السيد بوشعيب (غ.) في القضايا التي يعتبر طرفا فيها. كما أن القرض (ف. ل.) ذكر أنه قدم صحبة مقاله عدة وثائق وحجج تثبت المديونية وكشوفات حسابية منتظمة ومع ذلك لم تقع دراستها دراسة معمقة ولم تجاوب على ما ورد فيها. كما أن المستأنف عليهم لم يقدموا للمحكمة براءة الذمة والحجج بالوفاء الكامل للدين وبذلك فإن الرهن يبقى قائما لضمان أي جزء من أجزاء الدين مهما كان مبلغه . وبهذا يكون الانتقاد الموجه من طرف المستأنف عليهم ضعيفا لكونه جاء بعبارات عامة ولم تكن مطابقة لما ورد في أسباب الطعن بالاستئناف الأصلي .

بالنسبة للجواب على الاستئناف الفرعي وما ورد في الصفحة المتعلقة بملخص الوقائع: يلاحظ أن المستأنف الفرعي يعترف بأنه ابرم عقود سلف اصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين وزوجته وقدم ضمانات هي عبارة عن رهون انصبت على عدد من الرسوم العقارية. وإذا كان الاستئناف الفرعي ينصب على تسرب خطأ مادي الى حيثيات وتعليلات الحكم المطعون فيه فإنه حسب القواعد العامة فكل محكمة تختص بإصلاح الأخطاء المادية التي تسربت الى حكمها. وبقراءة ما ورد في الصفحة 13 وبالأخص الصفحة 14 يلاحظ أن أصحاب الاستئناف الفرعي تقدموا خلال المرحلة الاستئنافية بملتمسات وطلبات جديدة لم تكن محل نقاش أمام محكمة الدرجة الأولى ، ومعروف أيضا أنه لا يمكن تقديم طلبات جديدة في المرحلة الاستئنافية إلا ما نص عليه القانون بصفة استثنائية. لأجل ذلك يلتمس تمتيع القرض (ف. ل.) بما ورد في مقاله الاستئنافي . وبالنسبة الى الاستئناف الفرعي : الحكم بعدم قبوله لعدم ارتكازه على أساس قانوني و تحميل رافع الاستئناف الفرعي بكل صائر قضائي. وبصفة احتياطية : الأمر بإجراء خبرة بواسطة مكتب متخصص في المحاسبة قصد إجراء خبرة حسابية بين الأطراف ورفع تقرير مفصل للمحكمة وحفظ الحق في تقديم المستنتجات بعد الخبرة.

وبجلسة 29/11/2018 أدلى نائب المستأنف عليهم بمذكرة تأكيدية لم تتضمن أي إضافة جديدة.

وبناء على توصل المحافظ على الأملاك العقارية وعدم إدلائه بأي جواب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 28/03/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير أحمد (ز.)، وذلك من أجل التأكد ما إذا كان المستأنف عليهم قد أدوا الدين بكامله أم لا وفي حالة أداء جزء منه الاشارة الى ذلك بالتفصيل وتحديد المديونية إن وجدت

وحيث أودع الخبير المنتدب تقريرا خلص فيه أن المستأنف عليهم أدوا الدين التوطيدي بكامله وزيادة واصبح ميدنا لهم بمبلغ 16539,81 درهم ومن جهة أخرى فإن الوثائق المدلى بها اثناء الخبرة من طرف البنك .... الصندوق (ج. ل. ف.) بسلا والتي أقر بها المستأنف عليه وطلب إدماجها بهذا التقرير بينت أن المستأنف عليهم مدينون ايضا للبنك بمبلغ 676.603,80 درهم. وإذا اخذنا بعين الاعتبار الملفين معا (تمارة وسلا) يبقى الطرف المستأنف عليه مدينا للبنك بمبلغ 660.063,99 درهم .

وعقب المستأنف عليهم بعد الخبرة بجلسة 26/09/2019 أمرت المحكمة بمقتضى القرار التمهيدي رقم 255 الصادر بتاريخ 28/03/2019 بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير أحمد (ز.). و أودع الخبير تقريره الذي خلص فيه " أن الاطلاع ودراسة وتحليل عقد التوطيد المؤرخ في 17/05/1996 المتعلق ب الصندوق (ج. ل. ف.) بتمارة ، بين أن المستأنف عليهم قد أدوا الدين التوطيدي بكامله وزيادة ، وأصبح البنك مدينا لهم بمبلغ 16.539,81 درهم وبالمقابل أن المستانف عليهم مدينون للبنك بمبلغ 676.603,80 مما خلص معه الخبير وبعد خصم مبلغ 16.539,80 درهم من 676.603,80 درهم الى حصر مديونية العارضين في مبلغ 660.063,99 درهم كدين إجمالي صافي لا غير "، كما أشار الى أن العارضين يطالبون في تصريحهم برفع اليد على جميع الضمانات العقارية المسجلة لدى المحافظة العقارية في كل من عين عتيق " عمالة تمارة " و سلا الجديدة " عمالة سلا" ، وبالأخص على الحجز التحفظي المسجل بالمحافظة العقارية بالرباط ، لأن هذا الحجز لاعلاقة له بالقروض، الأمر الذي يلتمس معه العارضون المصادقة على تقرير الخبرة المنجزة والحكم تبعا لذلك بماورد في كتاباتهم السابقة واستئنافهم الفرعي الكل على ضوء ماخلص إليه تقرير الخبرة. لهذه الأسباب يلتمسون الحكم بالمصادقة على تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير أحمد (ز.). وتمتيع العارضين بما ورد في سابق كتاباتهم واستئنافهم الفرعي .

وعقب المستانف بعد الخبرة بجلسة 26/09/2019 ان السيد إبراهيم (د.) ومن معه استفادوا من قروض وبمبالغ مالية مهمة حصلوا عليها من القرض (ف. ل.) بموجب عقود، وقدموا للدائن ضمانات عينية انصبت على عدد من الرسوم العقارية ، وتلك العقود موقعة ومصادق على صحة التوقيعات وسجلت الضمانات العينية في المحافظات العقارية وشكلت رهنا رسميا من الدرجة الأولى. وزعم المدينون انهم سددوا مبلغ القرض وتوابعه، وطلبوا من المحكمة التجارية بالرباط التشطيب على الضمانات والرهون بالنسبة للعقارات المذكورة في مقالهم الافتتاحي. وحكمت المحكمة التجارية بالرباط باجراء خبرة حسابية قام بإنجازها الخبير بوشعيب (غ.) الذي ذكر في خبرته الأولى وفي الخبرة التكميلية أن المدعى عليهم سددوا القرض واصبحت ذمتهم فارغة. ورغم أن القرض (ف. ل.) انتقد تلك الخبرة وكشف عن عيوبها فان المحكمة اعتمدت عليها وحكمت بالتشطيب على الرهون ورفع اليد عنها. لذلك طعن القرض (ف. ل.) في ذلك الحكم، وها هي محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء قد أمرت باجراء خبرة وتبين منها أن المستانف عليهم مدينون للبنك بمبلغ 660.063,99 درهم وهكذا تبين أن المدينين غير محقين في طلب الحكم برفع اليد عن جميع الضمانات العقارية المسجلة في المحافظة العقارية في كل من عين عتيق ( عمالة تمارة ) وسلا الجديدة ( عمالة سلا) وبالأخص الحجز التحفظي المسجل بالمحافظة العقارية بالرباط. ولا حق للمستانف عليهم أن يطلبوا رفع اليد عن الضمانات العينية والرهون لان ذمهم لا زالت عامرة بمبلغ من القرض و توابعه ، والدائن قد عول على تلك الضمانات الى أن يستوفي جميع مستحقاته . ومعلوم أن الضمانات تبقى قائمة الى ان يقع تسديد جميع مبلغ الدين وملحقاته. وان تلك الضمانات تبقى قائمة باكملها ولو بقي من الدين اصغر قيمة أي أن الضمانة تضمن كل جزء من أجزاء الدين . ومن هنا يتبين أن الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب حينما حكم برفع اليد، وذمة المدينين لا زالت عامرة بمبلغ هام من مبلغ القرض. لذلك يلتمس من المحكمة قبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعا و بإبطال الحكم المطعون فيه وبالتالي الحكم بعدم قبول الطلب وتحميل المستانف عليهم جميع المصاريف القضائية،

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 26/09/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/10/2019 وتم تمديدها لجلسة 17/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي أن الحكم التمهيدي لم يتم تبليغه له الأمر الذي حال دون تقديم طلب تجريح الخبير الذي كان موظفا ولما تقاعد وأحيل على المعاش امتهن مهنة خبير وأنه كان عليه أن يتنحى عن كل عملية يعتبر الطاعن طرفا فيها وذلك عملا بنص المادة 62 من ق م م وأنه لم يتقيد بما أمرت به المحكمة وبخصوص الحكم القطعي فإن المحكمة لم تبلغه ولا دفاعه بنسخة من المقال الاضافي الأمر الذي ترتب عنه عدم جوابه عليه وخرق حقوق الدفاع في حين تمسك المستأنفين فرعيا بأن خطأ مادي تسرب الى حيثيات وتعليلات الحكم المستأنف مما نتج عنه الحكم في الموضوع في الطلب الأصلي برفض الطلب وفي الطلب الاضافي في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق برفع اليد عن الرهنين عدد 664 وعدد 1131 وفي الموضوع برفض طلب التعويض لكون العارضين لا زالوا مدينين للمدعى عليه في حين أن تقرير الخبرة المنجز جاء فيه حرفيا أنهم قد أبرؤوا ذمتهم من أقساط عقد القرض التوطيدي وأنهم دائنون للمستأنف عليه فرعيا بمبلغ 105.673,13 درهم إلى تاريخ حصر الحساب.

وحيث إنه استنادا للمنازعة المثارة من طرف الطاعن القرض (ف. ل.) ارتأت المحكمة إجراء خبرة جديدة يقوم بها الخبير أحمد (ز.) مع إرجاء البت في الاستئنافين الى ما بعد إنجازها.

وحيث أنجز الخبير المنتدب تقريرا خلص فيه أن المستأنف عليهم أدوا الدين التوطيدي بكامله وزيادة واصبح مدينا لهم بمبلغ 16.539,81 درهم ومن جهة أخرى فإن الوثائق المدلى بها أثناء الخبرة من طرف البنك الطاعن الصندوق (ج. ل. ف.) بسلا والتي أقر بها المستأنف عليه وطلب إدماجها بهذا التقرير بينت أن المستأنف عليهم مدينون ايضا للبنك بمبلغ 676.603,80 درهم وأنه إذ أخذ بعين الاعتبار الملفين معا تمارة وسلا، يبقى الطرف المستانف عليه مدينا للبنك بمبلغ 660.063,99 درهم.

وحيث لم ينازع الطرف المستأنف عليه في الخبرة المنجزة ملتمسا المصادقة عليها وتمسك المستأنف بعد الخبرة أن المدينين غير محقين في طلب الحكم برفع اليد عن جميع الضمانات العقارية المسجلة في المحافظة العقارية في كل من عين عتيق وعمالة تمارة وسلا الجديدة وبالأخص الحجز التحفظي المسجل بالمحافظة العقارية ملتمسا الغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبول الطلب لكون المستأنف عليهم لا زالوا مدينين للبنك.

وحيث اسفرت الخبرة المامور بها المنجزة من طرف الخبير أحمد (ز.) على أن الطرف المستأنف عليه لا زال مدينا للبنك الطاعن بمبلغ 660.063,99 درهم.

وحيث إنه طبقا للمادة 166 من مدونة الحقوق العينية فإن الرهن الرسمي لا يتجزأ ويبقى بكامله على العقارات المرهونة على كل واحد وعلى كل جزء منها، كما ان القواعد العامة تنص على أن الرهن لا ينقضي إلا بالوفاء الكامل للدين وأنه تبعا لعدم قابلية الرهن للتجزئة فهو يبقى قائما لضمان اي جزء من الدين.

وحيث ما دام الدين برمته لم يتم أداؤه فإن الرهن يظل قائما الى حين حصول المدين على وصل الإبراء

وحيث لم ينازع المستأنف عليهم فيما انتهى إليه الخبير واعتبارا لحضورية وموضوعية الخبرة يتعين المصادقة عليها.

وحيث إنه اعتبارا لما تقدم يتعين اعتبار الاستئناف والغاء الحكم المستانف فيما قضى به بخصوص الطلب الاضافي في الشق المتعلق برفع اليد عن الرهون المقيدة والحكم من جديد بعدم قبوله والتاييد في الباقي.

وحيث يتعين تحميل المستانف عليهم الصائر.

في الاستئناف الفرعي:

حيث إنه اعتبارا لما تقدم يبقى الاستئناف الفرعي غير مؤسس ويتعين رده وتحميل رافعه الصائر

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الجوهر : باعتبار الاستئناف الاصلي و الغاء الحكم المستانف في الشق المتعلق برفع اليد و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب و التأييد في الباقي و تحميل المستانف عليهم الصائر. و برد الاستئناف الفرعي و تحميل رافعيه الصائر

Quelques décisions du même thème : Surêtés