Réf
77790
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4540
Date de décision
14/10/2019
N° de dossier
2019/8205/3426
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Occupation par un tiers, Nullité du contrat, Local commercial, Irrecevabilité de la demande, Impossibilité de l'objet, Gérance libre, Contrat commercial, Annulation du jugement, Action en résiliation, Action en expulsion
Base légale
Article(s) : 59 - 335 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de gérance libre et l'expulsion du gérant, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une convention dont l'objet est matériellement indisponible. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution et l'expulsion. L'appelant soutenait que la demande était irrecevable, dès lors qu'il n'avait jamais eu la jouissance matérielle du fonds de commerce, celui-ci étant exploité par un tiers au su du bailleur. La cour retient que le fonds de commerce objet du contrat était, à la date de sa conclusion, déjà exploité par un tiers avec l'accord du bailleur lui-même, ce qui rendait l'exécution de la convention impossible. Elle juge, au visa de l'article 59 du dahir formant code des obligations et des contrats, que le contrat est entaché d'une nullité absolue en raison de l'impossibilité de son objet. Par conséquent, une action en résolution d'un contrat nul et en expulsion d'un local non occupé par le défendeur ne saurait prospérer. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale déclarée irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 24/06/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2604 بتاريخ 14-03-2019 في الملف عدد 3282/8205/2018 و القاضي : في الشكل : بقبول الطلب، وفي الموضوع: الحكم بفسخ العقد الرابط بين الطرفين وإفرغ المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وبتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 14/06/2019 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدم باستئنافه بتاريخ 24/06/2019، مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر الشروط الشكلية المتطلبة صفة وأجلا وأداء.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ، و وثائقها كما انبنى عليه الحكم المستانف و المقال الإستئنافي، أن المستأنف عليه السيد جمع (ب.) تقدم بواسطة نائبه ، بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/03/2018 عرض فيه انه كلف المدعى عليه بتسيير الاصل التجاري الذي يملكه بالعنوان أعلاه حسب العقد المرفق ، و انه بتاريخ 25/1/18 أعرب للمدعى عليه عن نيته في وضع حد للعقد، و بلغه بإنذار حسب المحضر المرفق، و انه بعد مرور الأجل، و عدم استجابة المدعى عليه لمضمونه، يلتمس الحكم بفسخ العلاقة الرابطة بين الطرفين و الحكم بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير مع النفاذ المعجل و تحميله الصائر و أرفق المقال بنسخة من عقد التسيير و نسخة من محضر تبليغ الإنذار.
و أدلى نائب المدعي بمذكرة، أرفقها بصورة طبق الأصل من عقد المعاملة، و محضر تبليغ الإنذار، ملتمسا الحكم وفق الطلب
و تقدم المدعى عليه بمذكرة الرامية إلى الدفع بعدم الاختصاص النوعي، باعتبار أن العقد مدني و الاختصاص ينعقد للمحكمة العادية ،و التمس التصريح بعدم الاختصاص و احالة الملف على القضاء المدني و تحميل المدعي الصائر
و بناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
و بناء على الحكم الابتدائي عدد 751 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الطلب
و بناء على القرار الاستئنافي عدد 3963 بتاريخ 10/09/2018 القاضي بتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للاختصاص بدون صائر.
و تقدم المدعى عليه بمذكرة أثار فيها أن الملف خال مما يثبت الصفة ،مما يتعين التصريح بعدم القبول، و احتياطيا في الموضوع انه يكتري المحل رقم 9 بعقد شفوي ،و يؤدي الكراء بانتظام، أما المحل رقم9/1 المجاور للمحل 9 فإنه رغم إبرام عقد بشأنه ،إلا انه لم يتسلمه للاستغلال بل مكرى لشخص أخر، و قد تقدم بشكاية من اجل النصب و الاحتيال، لا تزال قيد الدراسة، كما أن المحل في اسم بلدية مديونة ،و يمنع كراؤه أو تفويته إلا بموافقتها، و التمس الحكم برفض الطلب و احتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث. و ارفق المذكرة بأصل جواب عن إنذار و شهادة بمزاولة حرفة و شواهد إدارية و إشهادين
و بعد استيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث يتمسك الطاعن، بكون الحكم المستأنف خالف الصواب ، لما قضى بإفراغه من المحل المذكور، لأنه لا يحوز أصلا هذا المحل بالرغم من وجود اتفاق و معاملة بشأنه. و أنه يستغل المحل رقم 9 و تقدم بشكاية إلى النيابة العامة بشأنه، و تابعته من اجل عدم تنفيذ عقد، كما يتجلى من محضر المنجز من طرف الشرطة القضائية بمديونة .و في هذا المحضر يقر المستأنف عليه أنه أكرى للطاعن محلا أخر هو الرقم 9/3 و ليس 9/1 ،و انه وقع خطأ في تحرير العقد على أساس مبلغ 350 درهم أسبوعيا، لكن بالرجوع إلى تصريحات الشهود، المستمع إليهم من طرف الشرطة ،و خاصة محمد (ا. ح.) و مكتري المحل رقم 9/1 و كذا السيدين مصطفى (ع.) و المختار (ب.)، يلاحظ أنهم صرحوا بان المحل رقم 9/1 عبارة عن محل لبيع الماكولات ،و مكرى للسيد محمد (ا. ح.) كما يبدو من تصريحاته أيضا و تصريح الشهود، و كذا الرخصة المسملة للسيد جمع (ب.) من بلدية مديونة و أنه سيق له الدفع بكل هذه المقتضيات إلا أن المحكمة لم تستجب لطلبه، لكونه لا يمكن بأي حال من الأحوال إفراغه و فسخ معاملة تتعلق بمحل تجاري، لا يحوزه أصلا، و سبق له التمس إجراء بحث للوقوف على التناقضات التي تشوب هذا الملف ،إلا انها لم تستجب لذلك و انه يلاحظ بالرجوع إلى الرخصة المسلمة للمعني بالأمر يلاحظ أنها تتعلق بالرقم 9 و كذا شهادة مزاولة الحرفة تتعلق بالرقم 9 و كذا الضرائب على الرقم 9 و باقي جميع الوثائق بهذا الرقم. و أن المستأنف عليه يطالب بفسخ العقد المؤرخ في 16-10-2017 و يمتد إلى 13-10-2017، في حين ان المستأنف عليه يطالب بفسخ العقد السابق عن المدة اللاحقة .و بالتالي لا يمكن فسخ العقد السابق و الإبقاء على العقد اللاحق مما يفيد أن العلاقة الكرائية مازالت قائمة، و إن انتهت المدة الأولى ،طالما انه لم يتوصل بإشعار بفسخ العقد الاخير .ملتمسا من حيث الشكل قبول الاستئناف و في الموضوع بصفة أساسية، إلغاء الحكم الابتدائي و التصريح بعدم قبول الطلب ،و بصفة احتياطية برفضه ،و بصفة جد احتياطية إجراء خبرة حسابية. و أرفق المقال بنسخة من الحكم ، طي التبليغ ، صورة من محضر شرطة ،
وحيث أدرجت القضية بجلسة 23-09-2019 حضر نائبا الطرفين و أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية ورد فيها ،بكون ما ورد في المقال الإستئنافي من أخطاء مجرد مزاعم ليس إلا ،الغاية منها ربح الوقت شأنه شأن إجراء بحث .وان المستأنف لم يأت بأي جديد ينال من جدية الدعوى. ملتمسا تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر . تسلم نائب المستأنف نسخة منها و التمس أجلا للتعقيب ،فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث صح ما ورد في سبب الطعن ، ذلك أن الثابت من وثائق الملف ،أن الطاعن لا يستغل البتة المحل المراد استرجاعه من قبل المستأنف عليه . لأن هذا الأخير و لئن كان قد أبرم مع الطاعن عقد تسيير بشأن المحل 9/1 من أجل استغلاله في اللحامة . فإن المحل المذكور مستغل من طرف السيد محمد (ا. ح.) في بيع المأكولات الخفيفة ، بصفته مكتر له من طرف المستأنف عليه نفسه، حسب ما هو مدون بمحضر البحث و الإنتقال المنجز بتاريخ 23-03-2019 من طرف مفوضية الشرطة بمديونة ، الأمر الذي يجعل المستأنف عليه يتناقض في دعواه ، و ما يزعمه خلاف الواقع .
و حيث إن عقد التسيير الرابط بين الطرفين بحسب حالته و على ضوء الواقع المذكور ، يكون باطلا بسبب كون محله مستحيلة استحالة قانونية حسب الفصل 59 من ق ل ع ، ما لم تكون الاستحالة قد حصلت بعد نشوء الالتزام صحيحا ،حيث تكون أحكام استحالة التنفيذ كما هي منصوص عليها بالفصل 335 و ما يليه من نفس القانون هي الواجبة التطبيق ، و هي أحكام تتنافى و الرغبة في استرجاع المحل من أجل انقضاء مدته ، التي بنى عليها المستأنف عليه دعواه، و جعلها سببا لها.
و حيث إنه من جهة أخرى ، فإن عقد المعاملة المراد فسخه المؤرخ في 19-06-2012 تم تجديده بمقتضى عقد أخر مصادق على توقيعه بتاريخ 16-10-2015 بالتزامات جديدة ، و الحكم المستأنف لما استجاب لمطالب المستأنف عليه رغم ما ذكر ، يكون قد خالف الصواب ، ويتعين إلغاؤه و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا و تحميل المستأنف عليه الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف، و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ،و تحميل المستأنف عليه الصائر .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025