Réf
76957
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4228
Date de décision
02/10/2019
N° de dossier
2019/8206/3513
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Prescription quinquennale, Prescription, Loyer, Local abandonné, Interruption de la prescription, Demande en paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arriérés de loyers, Action en récupération de possession
Base légale
Article(s) : 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement de loyers commerciaux et à la résiliation du bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée d'un acte interruptif de prescription. Le tribunal de commerce avait accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale pour une partie des loyers réclamés et rejeté la demande d'expulsion. L'appelant soutenait qu'une précédente action en justice visant à la reprise des locaux pour abandon avait interrompu la prescription de sa créance de loyers. La cour écarte ce moyen en retenant qu'une action en reprise des locaux pour abandon n'a pas le même objet qu'une action en paiement des loyers et ne saurait, dès lors, constituer un acte interruptif de la prescription quinquennale prévue par l'article 391 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle en outre que le loyer, étant la contrepartie de la jouissance du bien loué, n'est pas dû pour la période durant laquelle le preneur a été privé de la possession des locaux suite à l'exécution d'une décision de justice ultérieurement réformée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد أمين (ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 01/07/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2019 تحت عدد 59 ملف عدد 7355/8206/2018 و القاضي في الطلبين الاصلي و الاضافي في الشكل بقبول الدعوى بجميع مقالاتها وفي الموضوع باداء المدعى عليهم للمدعي واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 الى غاية متم دجنبر 2018 مع جعلها مشمولة بالنفاذ المعجل و برفض طلب المصادقة على الانذار و الافراغ و رفض باقي الطلبات .
حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/06/2018 يعرض فيه ان المدعى عليهم يكترون منه المحل الكائن بالرقم 104 و 104 مكرر الطابق السفلي شارع [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 2.200,00 درهم بعد الزيادة الشاملة لواجب النظافة و ان العارض يود استرجاع محله لتماطل المدعى عليهم في اداء واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2011 الى 31/01/2018 وجب عنها 193.000,00 درهم مما حدا به الى توجيه انذار اليهم توصلوا به بتاريخ 22/03//2018 بقي دون جدوى رغم مرور الاجل الممنوح لهم بالانذار ، لاجله يلتمس المصادقة على الانذار المتوصل به بتاريخ 22/03/2018 و الحكم على المدعى عليهم بادائهم مبلغ 206.200,00 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2011 الى 31/07/2018 الحكم تبعا لذلك بافراغهم من المحل التجاري الكائن بالرقم 104 و 104 مكرر الطابق السفلي شارع [العنوان] الدار البيضاء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ المعجل و الاكراه في الاقصى و تحميلهم الصائر.
و عزز المقال بشهادة ملكية – عقد كراء - انذار –شهادة تبليغ.
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليهم بجلسة 13/11/2018 جاء فيها اساسا ان واجبات الكراء المطلوبة بمقتضى المقال قد طالها التقادم طبقا للفصل 391 من قلع بمرور اجل خمس سنوات ابتداء من تاربخ حلول كل قسط لكون المدة المطلوبة تمتد من 01/10/2011 الى 31/07/2018 و المقال الافتتاحي لم يقدم الا بتاريخ 16/06/ 2018 مما يدل على ان المدة السابقة عن 22/03/2018 تاريخ تبليغ الانذار قد طالها التقادم ، و احتياطيا من حيث الشكل فان الدعوى قدمت ضد ورثة محمد (م.) دون تحديدهم و دون ذكر اسمائهم العائلية و الشخصية و صفتهم ام مهنتهم و موطنهم او محل اقامتهم رغم علم المدعي بالورثة بموجب القرار الاستئنافي عدد 433 الصادر بتاريخ 24/01/2017 في الملف عدد 3787/8225/2016 المدلى به مما تكون معه الدعوى مخالفة للفصل 1 زو 32 من ق.م.م و ان الانذار الموجه للورثة دون بين اسمائهم باطل و مختل شكلا ،و ان المدعي ادلى بعقدي كراء الاول يربط المدعي بالسيد أحمد (م.) و يتعلق بالمحل رقم 104 و 104 مكرر يشهد اطرافه بقيام العلاقة الكرائية منذ 1991 و عقد كراء ثاني مؤرخ في 01/01/1993 يربط المرحوم محمد (م.) يتعلق بالمحل رقم 104 أي ان الامر يتعلق بمحلين تجاريين مستقلين و ان الامر يقتضي توجيه انذارين مستقلين عن بعضهما البعض لكل مكتري و الحال ان الانذار الموجه للسيد أحمد (م.) دمج المحلين في انذار واحد رغم انها مكتريين لشخصين مختلفين مما يجعل الانذار باطل كما انه لم يبلغ لاي من الورثة و لا يمكن المصادقة عليه ، و احتياطيا في الموضوع فان الانذار بلغ به السيد أحمد (م.) دون باقي الورثة ، و انهم بادروا الى ابلاغ دفاع المدعي بتاريخ 05/04/2018 مؤكدين ان اجرة الكراء هي 1000 درهم شاملة لواجب النظافة و ليس 2200 درهم و ان الاجرة كانت فقط 750 درهم شاملة للنظافة لكل محل لكن تم رفعها الى 1000 درهم عن كل محل و هو المثبت بعقد الكراء نفسه كما تحفظوا بخصوص اداء واجبات الكراء عن المدة السابقة لتاريخ 22/03/2013 التي طالها التقادم الخمسي بقوة القانون و انهم لم بتوقفوا عن اداء واجبات الكراء عن طريق عرضها و ايداعها بصندوق المحكمة بسبب امتناعه عن التوصل بها عدة مرات وفق المفصل بالجواب و ان مجموع الاشهر المودعة و المحددة في الانذار من 01/10/2011 الى متم يناير 2018 هو 76 شهرا يخصم منها 28 شهرا استرجع خلالها المدعي السيد أمين (ع.) حيازة المحل بموجب امر قضائي و الممتدة من 05/06/2015 الى 03/10/2017 و بالتالي لا تستحق عنها اية واجبات كرائية لتصبح المدة المستحقة من 01/10/2011 الى متم يناير 2018 هي : 76 شهر -28 شهر = 48 شهر * 2000 درهم واجب كراء المحلين معا = 96.000,00 درهم ، و ان المبالغ المؤداة من 01/10/2011 لغاية يومه هي 108.000,00 درهم مما تكون معه ذمة العارضون خالية من اية مبالغ مالية ، و انه اخفى على المحكمة حيازته للمحلين منذ 05/06/2015 الى 03/10/2017 و هي المدة التي استرجع فيها المحلين مستغلا غياب العارضين عن المحلين الى ان تم ارجاع الحال الى ما كانت عليه و تسلم المحلين بتاريخ 3/10/2017 بموجب المحضر ملف التنفيذ عدد 948/8512/2017 المدلى به ، و التمس اساسا التصريح بسقوط الدعوى للتقادم ، و احتياطيا بعدم قبول الطلب و احتياطيا جدا التصريح ببطلان الانذار المؤرخ في 22/03/2018 و رفض الطلب و تحميل المدعي الصائر . و ادلى بصور وصولات و رسائل و محاضر و اوامر و قرار و محضر .
و بناء على مذكرة تعقيب مع طلب اضافي لنائب المدعي بجلسة 11/12/2018 جاء فيها من حيث التعقيب بخصوص التقادم انه كان دائم المطالبة بواجبات الكراء كانت اخر ها الدعوى الاستعجالية بهدف استرجاع حيازة المحلين بعد ثبوت واقعة هجرهما من قبل المدعى عليهم و حصل على محضر الاسترجاع بتاريخ 21/05/2015 مرفق بجواب المدعى عليهم و ان المحضر انجز بناء على حكم قضائي صدر بتاريخ 15/02/2015 مما يجعل الدفع بالتقادم غير مؤسس ، اما بخصوص مبالغ الكراء فالمبالغ المطالب بها بمقتضى الانذار هي 193.000,00 درهم في حين ان المدعى عليهم ادوا ما مجموعه 108.000,00 درهم مما يجعل التماطل ثابتا في حقهم ، و انه رغم استصدارهم للقرار رقم 433/2017 بتاريخ 24/01/2017 فاهم لم يطالبوا بتنفيذه الا بمناسبة انذرهم بالاداء موضوع الدعوى الحالية باربعة اشهر و ان المدة الفاصلة بن تاريخ صدور القرار و تاريخ تنفيذه فاقت 8 اشهر اما بخصوص المدة التي زعموا عدم احقيه العارض في اقتضاء واجبات الكراء عنها فغير مؤسسة لانت تاخرهم في تنفيذ القرار القضائي كان بسوء نية و هدفه الاضرار بمصالح العارض و يتعين معاملتهم بنقيض قصدهم مما يجعل التماطل ثابت في حقهم ، و بخصوص المقال الاضافي فان المدعى عليهم لم يؤدوا واجبات الكراء منذ 01/08/2018 الى متم دجنبر الحالي 2018 – 5 اشهر – وجب عنها 11.00,00 درهم بسومة قدرها 2200 درهم ، و التمس الحكم وفق المقال الافتتاحي ، و في المقال الاضافي الحكم على المدعى عليهم باداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة و الممتدة من 01/08/2018 الى 31/12/2018 بحسب مبلغ 11.000,00 درهم و تعويض عن الضرر قدره 10.000 درهم و تحميلهم الصائر .
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعى عليهم بجلسة 18/12/218 اكد من خلالها ما سبق من دفوعات و اضاف بخصوص الطلب الاضافي نفس الدفوع الشكلية السابقة و ان كلا من المقال الاصلي و الضافي وجها ضد مجهول لا صفة له و مخالفين للفصلين 1 و 32 من ق.م.م ، و ان الدعوى الاستعجالية التي اقامها المدعي لا تتعلق بالاداء و بالتالي لا مجال للحديث عن قطع التقادم و انه بعد تاكد المحكمة من عدم هجر المحل قضت بارجاع الحال و بالتالي لا مجال للحديث عن قطع التقادم ، اما بخصوص الدفع بتماطل العارضين في تنفيذ الامر بالاسترجاع فلا اساس له في غياب ما يفيد مبادرة المدعي الى عرض المفاتيح المحلين على العارضين رغم علمه بصدوره المبالغ الكرائية المستحقة رهن اشارة المدعي و به تكون ذمة العارضين خالية من اية واجبات كرائية الى غاية متم يوليوز 2018 ، و في الطلب الاضافي بخصوص واجبات الكراء من 01/08/2018 الى متم دجنبر 2018 فان شهر دجنبر لم ينقض بعد حتى يمكن المطالبة به و التمس عدم قبوله المقالين الاصلي و الاضافي شكلا و رفضهما موضوعا و اكد نفس الملتمسات السابقة.
وبناء على مقرر اخراج الملف من المداولة و احالة ملف الدعوى على النيابة العامة مع اشعار نائب المدعين باصلاح المسطرة .
و بناء على ملتمس النيابة العامة المدلى به لجلسة 08/01/2019 .
و بناء على المقال الاصلاحي المدلى به من قبل نائب المدعي المدلى به بجلسة 08/01/2019 جاء فيه انه بناء على ديباجة القرار الاستئنافي عدد 433 الصادر عن محكمة الاستئناف بالبيضاء في الملف عدد 3787/8225/2016 فانه يلتمس توجيه دعوى ضد السادة ورثة محمد (م.) و هم : ارملته مليكة (ع.) اصلة عن نفسها و نيابة عن ابنائها القاصرين رجاء و حمزة و عدنان و السيدين سعيد و نادية لقبهم جميعا (م.) و السيد أحمد (م.) و الحكم وفق المقالين الافتتاحي و الاضافي و مذكراته التعقيبية .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه أمين (ع.). وجاء في أسباب استئنافه أن محكمة الدرجة الأولى قضت بأداء المستأنف عليهم له واجبات الكراء عن المدة من 01/08/2018 إلى 31/12/2018 فقط لكون الطرف المكتري أدى واجبات الكراء عن المدة من 01/10/2011 إلى غاية 31/07/2018 والبالغة 108.000,00 درهم الثابت من خلال وصولات الإيداع بصندوق المحكمة وكذا وصولات توصله بواسطة دفاعه بمبالغ مالية مختلفة ولفترات متتالية غير أن ما ذهبت إليه المحكمة التجارية فيه تحويل المعطيات النازلة، بل إنه مخالف لكل الوثائق والحجج المدلى بها، وأن ما أقرته من صحة الدفع بتقادم واجبات الكراء من 01/10/2011 إلى 22/03/2013 بالنظر إلى كونه لم يدل بما يفيد سلوكه الإجراء قاطع للتقادم مخالف للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 391 من ق.ل.ع، و يجدر به التذكير أنه وجه للمستأنف عليهم إنذارا توصلوا به بتاريخ 22/03/2013 يطلب من خلاله أدائهم لفائدته مبلغ 193.000,00 درهم الذي يمثل الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/10/2011 إلى 31/01/2018 غير أنهم دفعوا بتقادم المطالبة بمبلغ 36.000,00 درهم السابق لتوصلهم بالإنذار بعلة تقادمه لمرور خمس سنوات دون مطالبة، ويتضح أن الدفع بالتقادم غير مرتكز على أساس قانوني سليم بالنظر إلى أنه لما لاحظ في المستأنف عليهم التقاعس عن أداء الوجيبة الكرائية بصفة متكررة لجأ إلى المطالبة باسترجاع محله للامتناع عن أداء الواجبات الكرائية وللهجر في إبانها حيث استصدر مقررا قضائيا قضی وفق طلبه بتاريخ 21/05/2015 ،وإن المحكمة التجارية نزعت عن طلب استرجاع الحيازة المقدم منه صفة المطالبة القضائية القاطعة للتقادم بالرغم من كونه علل طلبه بكون المستأنف عليهم امتنعوا عن أداء الواجبات الكرائية وغادروا الميل إلى وجهة غير معلومة، وإن موقف المحكمة التجارية يعد تحويرا في معطيات النازلة، ومن جهة ثانية، فإنها حادت عن القانون والواقع معا لما سایرت المستانف عليهم في مزاعمهم بخصوص المبالغ المتوصل بها من طرفه والثابتة من خلال وصولات الإيداع بصندوق المحكمة وكذا وصولات صادرة عن دفاعه والتي تفيد توصله بمبالغ مالية ولفترات متتالية وقدرها 108.000,00 درهم، في حين أن المبلغ المستحق له هو 96.000,00 درهم الذي يمثل الوجيبة الكرائية عن مدة 48 شهرا بعد خصم المبالغ المستحقة عن مدة 28 شهرا مدة استرجاع حيازة المحلين لفائدته، و يجدر به تذكير أن المنحى الذي ساروا عليه ينطوي على مناورات احتيالية بهدف تضليل عبر التقاضي بسوء نية، و بعد تفحص لوثائق النازلة وخصوصا القرار رقم 433/2017 الصادر بتاريخ 24/01/2017 ومحضر تنفيذه أنهم لم يطلبوا تنفيذ القرار القاضي بإرجاع الحالة إلا بعد مدة فاقت 8 أشهر، وأن العملية الرياضية التي طبقتها المحكمة التجارية وذلك بحرمانه من الواجبات الكرائية عن مدة 28 شهرا خاطئة وغير مستندة على أساس سليم، إذ كان حريا بالمحكمة مصدرة الحكم موضوع الاستئناف الحالي أن تكتفي بخصم مبلغ 40.000,00 درهم (أي مدة 20 شهرا) وليس 56.000,00 درهم (أي مدة 28 شهرا)، وأن محكمة الدرجة الأولى تكون قد جانبت الصواب وبنت حكمها على غير أساس، لذلك يلتمس في الشق المتعلق بأداء الواجبات الكرائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ، وبعد التصدي الحكم عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 36.000,00 درهم ، والحكم عليهم بادائهم لفائدته 12.000,00 درهم ، وفي الشق المتعلق بالإفراغ للتماطل المبلغ لهم وبعد التصدي الحكم بافراغ السادة ورثة (م.) والسيد أحمد (م.) هو او من يقوم مقامهم او باذنهم من المحل موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميلهم الصائر وجعل الاكراه البدني في الاقصى، رفقته نسخة عادية من الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 31/07/2019 جاء فيها أن المستأنف أسقط اسم السيدة رجاء (م.) من مجموع الورثة ولم يشر إليها في مقاله الاستئنافي، كما أن السیدین حمزة (م.) وعدنان (م.) بلغا سن الرشد القانوني ولم يعودا قاصرين تحت النيابة الشرعية لوالدتهم مليكة (ع.) حسب ما تثبته إراثة والدهم المرحوم محمد (م.) المرفقة، مما يكون معه الاستئناف الحالي مختل من الناحية الشكلية ، وأنه طالب بالحكم عليهم بأدائهم له مبلغ 12.000,00 درهم عن واجبات كراء المحلين موضوع النزاع عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2019 إلى متم يونيو 2019، وأن هذا الطلب يعتبر طلبا جديدا لم يسبق للمستأنف أن تقدم به أمام محكمة الدرجة الأولى ولم يسبق لها أن بتت فيه طبقا للقانون ويعتبر خارقا لمبدأ التقاضي على درجتين، وأنه لا يجوز التقدم بطلب جديد أمام محكمة الدرجة الاستئنافية إلا إذا تعلق الأمر بالمقاصة وهو ما لا ينطبق على نازلة الحال، مما يجعل هذا الطلب غير مقبول شکلا، لذلك يلتمسون التصريح بعدم قبول الاستئناف في الشق المتعلق بأداء مبلغ 12.000,00 درهم عن واجبات کراء المحلين موضوع النزاع عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2019 إلى متم يونيو 2019، وأن الفصل 391 من ق.ل.ع ينص على أن دعوى استيفاء الوجيبة الكرائية تقادم بمرور خمس سنوات ابتداء من تاريخ حلول كل قسط، وبالرجوع إلى الإنذار المبلغ للسيد أحمد (م.) والمقال الافتتاحي للدعوى الحالية ستلاحظ أن المدعي يطالب بأداء واجبات کراء المحلين التجاريين رقم 104 و104 مکرر شارع [العنوان] بالدار البيضاء عن المدة الممتدة من 01/10/2011 إلى متم 31/07/2018 والمقال الافتتاحي يحمل تأشيرة صندوق المحكمة بتاريخ 16 يونيو 2018 وهذا يعني قانونا أن المدة السابقة عن 22/03/2013 قد طالها التقادم بقوة القانون، وأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب لما اعتبر تقادم المدة المذكورة التقادم الخمسي المنصوص عليه في الفصل 391 من ق.ل.ع على اعتبار أن المستأنف لم يدل بما يفيد سلوكه لإجراء قانوني من شانه قطع التقادم الخمسي المذكور ، وأنه حاول دحض هذا التعليل بتصريحه أنه سلك مسطرة استرجاع المحل بتاريخ 21/05/2015 محاولا اعتبار ذلك إجراء من شانه قطع تقادم الدعوى المذكور ، وأن إجراء استرجاع المحل المحتج به من طرفه لا يعتبر إجراء قاطعا للتقادم لأن موضوعه يختلف تماما عن موضوع الدعوى الحالية والتقادم المتعلق بما فالإجراء القاطع للتقادم يجب أن تكون له علاقة بموضوع الدعوى أي أداء واجبات الكراء والتماطل وليس سلوك مسطرة استعجالية غير تواجهية لاسترجاع محل للهجر، استخدم فيها المستأنف سوء نية بذكر عنوان لهم غير عنوانهم الحقيقي الذي يعرفه حق المعرفة ويوجه فيه الإنذار تلو الإنذار للحصول على امر باسترجاع المحلين للهجر بالتدليس على المحكمة، وليس للتماطل في أداء الواجبات الكرائية حتى يمكن اعتباره إجراءا قاطع للتقادم بخصوص أداء واجبات الكراء والتماطل، وأنها تصدت هذا التدليس وأرجعت الأمور لنصابها وقضت بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتسليم المحلين المذکورين لهم بتاريخ 03/10/2017 بمقتضی محضر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في ملف التنفيذ عدد 948/8512/2017، وأنهم لم يتقدموا بالدفع بالتقادم للتملص من واجبات الكراء بل على العكس من ذلك تقدموا به احتراما للقانون وخاصة الفصل 391 من ق.ل.ع رغم أن المدة المحتج عليها بالتقادم والمدة التي تلتها تم أداء واجبات کرائها بالتمام والكمال على اعتبار أنهم لم يتوقفوا قط عن أداء واجبات الكراء إما بالأداء المباشر للمستأنف أو عن طريق الإيداع بصندوق المحكمة بسبب امتناعه عن التوصل بالواجبات الكرائية المذكورة عدة مرات ، وأن ما مجموع أشهر المدة المحددة في الإنذار من فاتح أكتوبر 2011 إلى متم يناير 2018 هو 76 شهرا يخصم منها 28 شهرا التي استرجع فيها المدعي أمين (ع.) المحلين رقم 104 و 104 مكرر بمقتضى أمر قضائي وهي المدة الممتدة من 05/06/2015 إلى 03/10/2017 فلا تستحق أداء أي واجب كراء لتصبح المدة المستحقة له من فاتح أكتوبر 2011 إلى متم يناير 2018 هي: 76 شهرا - 28 شهرا = 48 شهرا وجب عنها عن واجبات كراء المحلين : 48 شهرا × 2.000,00 درهم = 96.000,00 درهم، وأدوا لفائدة المدعي منذ فاتح أكتوبر 2011 مبلغ 108.000,00 درهم فتكون ذمته بريئة من أداء واجبات كراء المحلين رقم 104 و104 مكرر لغاية متم يوليوز 2018، وأن المدعي أخفى عن عمد توصله بجوابهم الذي يثبت براءة ذمتهم من أية مبالغ مالية عن واجبات الكراء خرق واضح لمقتضيات الفصل 5 من ق.م.م كما أخفى واقعة عدم استحقاق أية مبالغ كرائية عن المدة الممتدة من 05/06/2015 الى 03/10/2017 ، وهي المدة التي استرجع فيها المحلين المذكورين بأمر قضائی مستغلا غيابهم عن المحلين المذكورين، وتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه وتسليم المحلين المذكورين بتاريخ 03/10/2017 بمقتضی محضر إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه في ملف التنفيذ عدد 948/8512/2017 ، وقد بادروا إلى تبليغ إشعار للمدعي بتاریخ 11/12/2017 يشعرونه فيه بأنه سبق لهم إيداع واجبات کراء ونظافة المحلين المذكورين عن المدة من فاتح يونيو 2015 إلى أكتوبر 2015 أي خمسة أشهر وجب فيها مبلغ 10.000,00 درهم للمحلين وأدلوا له بطلي الإيداع والأمرين ووصلی الإيداع، ليتبين لهم فيما بعد أنه استرجع المحلين المذكورين مقتضى أمر السيد رئيس المحكمة التجارية عدد 1953 الصادر بتاريخ 21/05/2015 في الملف عدد 641/8101/2015 واسترجع المحلين المذكورين مباشرة بعد ذلك فأصبح المبلغ المودع بمقتضى الوصلين المذكورين غير مستحق له عن المدة المذكورة، وأنهم استصدروا في مواجهته عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء القرار عدد 433/2017 الصادر بتاريخ 24/01/2017 في الملف التجاري الاستئنافي عدد 3787/8225/2016 بإلغاء الأمر المذكور وتمكينهم من المحلين رقم 104 و 104 مكرر ، و تم تنفيذه بتاريخ 03/10/2017 ، وأدلوا له بصورتين لوصلي الإيداع عدد 6783 و6783 الحاملين لمبلغي 5.000,00 درهم في كل واحد وأذنوا له بسحبها واعتبارها واجبات كراء المحلين التجاريين رقم 104 و104 مکرر شارع [العنوان] بالدار البيضاء عن المدة الممتدة من تاريخ استرجاع المحلين في 03/10/2017 إلى متم فبراير 2018 ومنحوه أجل 15 يوما من تاريخ توصله بهذا الإشعار الإبداء موقفه من هذا العرض في حالة رفضه حتى يتمكنوا من سحب المبالغ المذكورة وعرضها عليه من جديد كواجبات كراء المدة الممتدة من 03/10/2017 إلى متم فبراير 2018 تحت طائلة اعتبار العرض الحالي مقبولا في حالة عدم جوابه كتابة بعد انتهاء الأجل المذكور ، وأن هذا الإشعار ظل بدون جواب، مما يؤكد قبول المستأنف الضمني لإيداع واجبات الكراء واعتبارها تتعلق بالمدة الممتدة من 03/10/2017 إلى متم فبراير 2018، وهو ما يؤكد أنهم لم يتوقفوا قط عن أداء واجبات الكراء والمستأنف هو الذي كان يرفض دائما تسلمها، مما يضطرون معه إلى عرضها عليه عن طريق المحكمة وبعد تحرير محاضر بالامتناع عن تسلم واجبات كراء المحل المذكور يقومون بإيداعها بصندوق المحكمة رهن إشارته حسب ما تثبته محاضر العروض العينية والصور المطابقة للأصل لتواصيل الإيداع المدلى بها في الملف، مما يكون معه طلب أداء واجبات کراء المحلين غير مقبول لوقوع الأداء، واعتبر المستأنف أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب لما اعتبر مدة ثمانية أشهر الفاصلة تاريخ صدور قرار إرجاع المحلين لهم في 24/01/2017 وتاريخ طلب تنفيذه مدة غير مستحقة الأداء لعدم حيازتهم للمحلين خلالها على أساس انهم تقاعسوا عمدا عن التنفيذ لعدم أداء واجبات الكراء، وأن دفع المستأنف يوحي بأن عملية التنفيذ استغرقت ثمان سنوات وليس ثمانية أشهر، وأن المدة الفاصلة بين صدور القرار وتنفيذه المذكورة تبقى معقولة لأنها استغرقت تجهیز نسخة القرار ثم سلوك مسطرة تبليغه للمستأنف وبعد الحصول على شهادة التسليم التي تفيد التبليغ والتأشير على وقوع التبليغ على النسخة التنفيذية يتم فتح ملف وبعد تسجيله يتم تعيين تاريخ التنفيذ وكلها إجراءات ضبطية تستغرق حيزا من الزمن قد يفوق أحيانا كثير مدة الثمانية أشهر التي احتج عليها المستأنف، وأن هذا الاخير كان متضررا من طول المدة المذكورة فلماذا لم يقم بعرض مفاتيح المحلين المذكورين عليهم حيث يقطع عليهم طريق التعسف المزعوم من طرفه ويلزمهم بأداء واجبات كراء المحلين المذكورين بعد العرض؟ لا أن يتهمهم بسلوك منحى ينطوي على مناورات احتيالية عبر التقاضي بسوء نية دون إثبات ذلك بمقبول قانونا وكأن القرارات الصادرة عن تنفيذ يوم صدورها ، وأن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب برفضه طلب إفراغهم هم ومن يقوم مقامهم من المحلين التجاريين رقم 104 و 104 مکرر موضوع النزاع تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ لعدم وجود ما يبرره أمام انعدام ثبوت تماطل العارضين في أداء واجبات الكراء، وأن هدفه كان دائما هو إفراغهم من المحلين التجاريين موضوع النزاع بشتى الطرق كان آخرها سلوكه مسطرة استرجاع المحلين بسبب إقفالهما لأكثر من سنة لكن محكمة الاستئناف بالبيضاء أرجعت الأمور إلى نصابها بمقتضى قرارها عدد 433 الصادر بتاريخ 24/01/2017 في الملف عدد 3787/8225/2016 المدلى به في الملف بالحكم بإرجاع الحالة لما كانت عليه وتسليم المحلين لهم بعدما ثبت لديها أداء واجبات الكراء بصفة منتظمة لذلك يلتمسون في الشكل واساسا الحكم بعدم قبول الاستئناف لانعدام الصفة، والحكم بعدم قبول الاستئناف في الشق المتعلق باداء مبلغ 12.000,00 درهم عن واجبات كراء المحلين موضوع النزاع عن المدة الممتدة من فاتح يناير 2019 الى متم يونيو 2019 لكون الطلب يعتبر طلبا جديدا لم يسبق التقدم به ابتدائيا وفي الموضوع احتياطيا برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 18/09/2019 جاء فيها أن الدفعين الشكليين المقدمين من طرف المستأنف عليهما غير مؤسسین قانونا بالنظر إلى كونه غير ملزم بالإشارة إلى أسماء الورثة يكفيه ذكر ورثة محمد (م.) أما معرفة هل بلغوا سن الرشد أم لا فهذا يتطلب حصوله على الوثائق اللازمة خصوصا وأنه أشار غير ما مرة إلى السيدة مليكة (ع.) بصفتها نائبة عن القاصرين حمزة وعدنان (م.) ، و وطالما أن رسم الإراثة تم الإدلاء به لأول مرة فإنه يتدارك إغفال الإشارة إلى كون السيدين حمزة و عدنان (م.) هما مستأنف عليهما بصفتهما الشخصية , وإن كان الدفع بهذا غير مؤثر على مسار الدعوى، أما الدفع بعدم قبول طلب أداء مبلغ الوجيبة الكرائية فإنه والعدم سواء مما يتعين معه القول برده و الحكم وفق مقاله الإستئنافي ، وأما من حيث الجوهر فإن المستأنف عليهم يحاولون من خلال مزاعمهم دحض واقعة تماطلهم في أداء الواجبات الكرائية المبينة في الإنذار المبلغ لهم بتاریخ 22/03/2018، وأنهم دفعوا بتقادم الوجيبة الكرائية المطلوبة في الإنذار عن الفترة الممتدة من 01/10/2011 إلى 21/03/2013 استنادا إلى المنصوص عليه في الفصل 391 من ق ل ع , و هذا الدفع غير مرتكز على أساس قانوني سليم بعلة أن المستأنف و بالنظر إلى تأخر المستأنف عليهم في أداء الوجيبة الكرائية بصفة متكررة ما فتئ يطالبهم بالأداء بين الفينة والأخرى و كانت المرة الأخيرة لما تقدم بدعوى استعجالية بهدف استرجاع حيازته للمحلين بعد ثبوت واقعة هجرهما من طرف المستأنف عليهم حيث حصل على محضر الإسترجاع بتاریخ 05/06/2015، وأن محضر الإسترجاع المشار إليه أنجز من طرف مأمور إجراءات التنفيذ بناء على حكم قضائي صدر بتاريخ 21/05/2015 في قضية تقدم بها بتاریخ 15/02/2015 و بالتالي فإن التقادم الخمسي المتحدث عنه غير ثابت في نازلة الحال بالنظر إلى أن المطالبات التي أقدم عليها تعتبر قاطعة للتقادم ، لذلك يلتمس رد هذا الدفع لعدم جديته ، ومن جهة ثانية يكون زعمهم بخلو ذمتهم من كل أداء بهم الواجبات الكرائية المطلوبة في الإنذار غير مبني على أساس بالنظر إلى أنه يطلب من خلال الإنذار أداء مبلغ 193.000,00 درهم في حين أنهم يزعمون أنهم أدوا ما مجموعه 108.000,00 درهم ، وأن ما يثبت مناوراتهم بهدف تضليل المحكمة بعدم ثبوت واقعة التماطل سوء النية الذي طبع إستئنافهم للأمر الإستعجالي الذي أذن له باسترجاع حيازة محله الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و ذلك بإلغائه و بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بتمكينهم من حيازة المحلين التجاريين تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الإمتناع عن التنفيذ، و رغم استصدارهم للقرار رقم 433/2017 بتاريخ 24/01/2017 فانهم لم يطلبوا تنفيذ القرار المشار إليه إلا قبيل قيامه باستصدار أمر بتبليغ الإنذار موضوع الدعوى الحالية بأربعة أشهر فقط , وأن المدة الفاصلة بين تاريخ القرار القاضي بإرجاع الحالة و تاريخ التنفيذ فاقت 8 أشهر , و هذا أكبر دليل على سوء نيتهم في التقاضي رورغبتهم في الإضرار بمصالحه، وأن المدة التي يزعمون كونه قد استغل المحلين موضوع النزاع وبالتالي فهم غير ملزمين بأداء الوجيبة الكرائية عنها يبقى الزعم والعدم سواء بالنظر إلى سوء نيتهم في التقاضي وذلك في التأخر المتعمد في طلب تنفيذ القرار القاضي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه إضرارا به، و أن الثابت في نازلة الحال أن التماطل قائم لكونهم لم يؤدوا المبالغ المذكورة في الإنذار المراد المصادقة عليه، و بالتالي يتضح أن طلب الإفراع للتماطل مبرر و مؤسس قانونا و يتضح بأنهم يحاولون یائسين دحض واقعة التماطل المبررة للإفراغ بدون جدوى لذلك يلتمس الإشهاد له بكونه يتدارك إغفال الإشارة إلى كون السيدين حمزة و عدنان (م.) هما مستأنف عليهما بصفتهما الشخصية واستبعاد مزاعمهم لافتقادها للجدية وللأساس القانونی و الحكم وفق ملتمساته المضمنة بمقالة الإستئنافی.
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 25/09/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن دفوعاته المسطرة أعلاه.
حيث عاب الطاعن على محكمة تحويل معطيات ووقائع النازلة ومخالفة المقتضيات القانونية المنصوص عليها في الفصل 391 من ق.ل.ع واعتبار الدفع بالتقادم المثار من طرف المستأنف عليهم وعدم الأخذ بالمستندات التي تفيد مباشرة مجموعة من الإجراءات القانونية التي تثبت قطع التقادم المعتد به.
لكن حيث انه بالرجوع الى فحوى المنازعة يتضح ان المستأنفين اعتمدوا على سبب التماطل في اداء واجبات الكراء المضمنة في الإنذار الموجه إلى المستأنف عليهم والثابت أن المدة المطلوبة محددة من 1/10/2011 إلى 31/01/2018 وهو ما دفع بالطرف المكتري الى إثارة الدفع بكون الواجبات الكرائية لحقها التقادم الخمسي .
وحيث إن طلب الوفاء بالسومة الكرائية لمحل تجاري باعتبارها واجبات دورية فإنه يلحقها التقادم الخمسي ابتداء من تاريخ حلول كل أداء وبذلك فإن ثبوت توصل المستأنف عليهم بالانذار بالأداء بتاريخ 22/3/2018 والذي يعتبر تاريخ المطالبة الغير القضائية بالدين يجعل من المدة من 22/3/2013 لغاية 22/3/2018 مستحقة الاداء وما سواها متقادما وفقا لمقتضيات المادة 391 من ق.ل.ع.
وحيث ان ما احتج به الطاعن من اجراءات لقطع التقادم بسلوك مسطرة استرجاع الحيازة لكون المحل التجاري محل المنازعة كان مغلقا ومهملا لا يمكن ان يقوم كإجراء قانوني سليم لقطع التقادم باعتبار ان الطرف المكتري لم يتوصل بأي انذار وبادر الى استئناف الامر الاستعجالي وتقدم بطلب إرجاع الحالة الى ما كانت عليه ولم يتم استرجاع المحل إلا بتاريخ 3/10/2017 وظل بيد المالك المستأنف منذ 5/6/2015 مما يجعل هذه المدة غير مستحقة الاداء باعتبار ان اداء واجبات الكراء تمنح مقابل الانتفاع و استغلال العين المكتراة وبذلك يكون الاستئناف غير ذي اساس ويبقى الحكم المتخذ مصادفا للصواب وجدير بالتأييد.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66513
Indivision successorale : L’héritier gérant exclusif d’un fonds de commerce est présumé supporter seul les charges d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025