Le changement de dénomination sociale en cours d’instance, sans création d’une nouvelle personne morale, ne constitue pas une fraude justifiant un recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76911

Identification

Réf

76911

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4208

Date de décision

30/09/2019

N° de dossier

2019/8232/2672

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 404 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un recours en rétractation formé contre un arrêt condamnant une caution au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur les conséquences d'une transformation de la société bailleresse en cours d'instance. La demanderesse au recours soutenait que le changement de dénomination sociale et de forme juridique de la créancière, intervenu avant le prononcé de l'arrêt, constituait un dol procédural et viciait sa qualité à agir, invoquant la découverte tardive du procès-verbal de l'assemblée générale actant cette transformation. La cour écarte ce moyen en retenant que la transformation d'une société ne crée pas une nouvelle personne morale. Elle relève, à la lecture du procès-verbal invoqué, que l'opération n'a affecté ni la personnalité juridique ni le patrimoine de la société bailleresse, qui a conservé sa capacité et sa qualité à poursuivre le recouvrement de sa créance. Dès lors, le procès-verbal actant la transformation ne saurait être qualifié de document nouveau et décisif au sens des dispositions régissant le recours en rétractation, puisqu'il ne modifie pas la substance du droit de la créancière. En conséquence, la cour rejette le recours et condamne la demanderesse à une amende correspondant au montant de la caution versée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطالبة شركة (ت. و. ب.) بواسطة نائبها بمقال الطعن بإعادة النظر مؤدى عنه الرسوم القضائية وكذا مبلغ الوديعة القضائية بتاريخ 17/05/2019 تطعن بمقتضاه بإعادة النظر في القرار عدد 3373/2013 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 20/06/2013 ملف عدد 2664/15/2011 ، والقاضي في الشكل بقبول الاستئناف والمقالات الإضافية وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله بحصر المبلغ المتبقى في 574500,00 درهما يؤدى بالتضامن من طرف المستأنف عليهما وجعل الصائر بالنسبة ، وفي الطلبات الإضافية بأداء المستأنف عليهما تضامنا لفائدة المستأنفة مبلغ 1.716.000,00 درهما عن واجبات كراء المدة من 01/09/2008 إلى متم دجنبر 2012 وتحميل المستأنف عليهما الصائر تضامنا ورفض باقي الطلبات .

في الشكل :

حيث ان الطعن بإعادة النظر يبقى مؤدى عنه مبلغ الوديعة ومستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أنه سبق للمطعون ضدها الشركة (م. ع. ب.) ان تقدمت بمقال مؤدى عنه بتاريخ 06/08/2008 لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء ، عرضت فيه أنها أكرت للمدعى عليها شركة (ر. ب.) محلا تجاريا من طابقين بمشاهرة قدرها 33000 درهم وأن هذا الإيجار مضمون من طرف (ت. و. ب.) بمقتضى كفالة تتجدد تلقائيا ما دام عقد الإيجار ساريا وأن الشركة أعلاه توقفت عن الأداء منذ 01/01/2006 وتخلف بذمتها لغاية 31/08/2008 مبلغ 1056000 درهم ورغم إنذار البنك بصفته كفيلا بالأداء لكن بدون جدوى ملتمسة في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأدائهما متضامنين او كل منهما على حدى المبلغ أعلاه مع النفاذ المعجل والصائر.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم عدد 12571 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/12/2008 ملف عدد 8027/9/2008 قضى بأداء المدعى عليهما لفائدتها بالتضامن مبلغ 1056000.00 درهم وفي حدود مبلغ 481500.00 درهم بالنسبة للكفيلة عن واجبات الكراء عن المدة من 01/01/2006 الى متم غشت 2008 بمشاهرة 33000.00 درهم.

استأنفته الشركة (م. ع. ب.) فصدر القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر

أسباب الطعن بإعادة النظر :

استندت الطالبة ضمن أسباب طعنها في القرار الإستئنافي موضوع الطعن بإعادة النظر على وقوع التدليس أثناء تحقيق الدعوى ، واكتشاف وثائق حاسمة بعد الحكم كانت محتكرة لدى الطرف الآخر، فبخصوص التدليس فإن المطلوبة شركة (م. ع. ب.) سبق ان تم تحويلها الى شركة (ب. س.) بمقتضى الجمع العام المؤرخ في 26/04/2011 ولم يعد لها وجود من الناحية الواقعية والقانونية ، وان التدليس وقع أثناء سير الإجراءات المسطرية في الوقت الذي تقدمت فيه المطلوبة بدعوى في لإسمها ، وان التدليس لم يكن في علم الطالبة ، مما يجعله سببا قائما بذاته لأن المطلوبة لم تكن لها الصفة في ممارسة الحقوق وقت التقاضي ، مما يجعل القرار موضوع الطعن بإعادة النظر شابه تدليس ، أما بخصوص اكتشاف وثائق جديدة كانت محتكرة لدى الطرف بعد الحكم فإن المحضر الذي على إثره تم انعقاد الجمع العام المؤرخ في 26/04/2011 بقي محتكرا لديها وبقت مواصلة لدعواها دون ان تقوم بإصلاح مقالها ودون ان تفصح على ان الشركة (م. ع. ب.) لم يعد لها وجود ، وأنشأت شركة أخرى محلها هي شركة (ب. س.) التي تم تسجيلها بالسجل التجاري بتاريخ 28/03/2013 ولم تندمج مع الشركة الأولى وإنما تعتبر كيانا جديدا ، وان هذه الوثيقة لم تكن ضمن وثائق الملف ولم تكن بين يدي الطاعنة إلا أياما معدودة قبل تقديم المقال ، ملتمسا الحكم بالعدول عن القرار موضوع الطعن والحكم بعدم قبول الطلبات الإضافية خلال المرحلة الإستئنافية ، وأرفق المذكرة بصورة من حكم وصورة من وصل الضمانة وصورة من محضر جمع عام ونموذج "ج"

وبتاريخ 01/07/2019 تقدم دفاع الطالبة بمذكرة بيان عنوان مضمنها ان عنوان المطعون ضدها هو زنقة [العنوان] ، الدار البيضاء

وبتاريخ 22/07/2019 تقدم دفاع المطلوبة بمذكرة جوابية يعرض فيها ، ان الطالبة تقدمت أيضا بطلب إعادة النظر في القرار عدد 3517/2013 الصادر عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/06/2013 ملف عدد 5114/2009/15 موضوع الملف عدد 2671/8232/2019 وأنه لحسن سير العدالة يتعين ضم الملفين للبث فيهما بحكم واحد ، وان الطاعنة أدلت بصور شمسية لنموذج "ج" الخاص بشركة باها سكن خلافا للفصل 440 من ق.ل.ع ، وبخصوص أسباب الطعن فإنه بالرجوع إلى محضر الجمع العام الإستئثنائي المتمسك به من الطاعنة يتبين أنه تم الإتفاق بالإجماع على تحويل الشركة (م. ع. ب.) إلى شركة (ب. س.) ش.ذ.م.م ، وان هذا التحويل لا يؤدي إلى إنشاء شخص معنوي جديد او تغيير في المقر الإجتماعي وإنما بقيت شركة (ب. س.) محتفظة بنفس خصائص وأغراض الشركة (م. ع. ب.) التي تربطها علاقة كرائية مع الطاعن ، وبخصوص التدليس أو إخفاء وقائع غير صحيحة فإن المطلوبة قامت بتفعيل بنود الكفالة التي تربطها مع الطالبة والتي تثبت صفتها في التقاضي ، والتمس التصريح بسبقية البث في طلب إعادة النظر والحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع الحكم برفض الطلب ، وأرفق المذكرة بصور من مقال و قرار استئنافي وكفالة وعقد كراء ومحضر الجمع العام .

وبناء على ادراج القضية بجلسة 23/09/2019 تقدم تقدم خلالها دفاع المطلوبة بمذكرة توضيحية يؤكد من خلالها ما ورد بمذكرته السابقة ، كما تقدم دفاع الطالبة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها ان المطلوبة بعد تغيير إسمها من الشركة (م. ع. ب.) إلى شركة (ب. س.) وتغيير نوعها ومقرها الإجتماعي استمرت في مقاضاة العارضة تحت إسم الشركة (م. ع. ب.) ، مما يجعل الأسباب الواردة بمقال الطعن وجيهة، وان إخفاء تغيير إسمها ونوعها وغرضها مكنها من استصدار أحكاما وقرارات لفائدتها في الوقت الذي لم تكن لها الصفة أو المصلحة في التقاضي ، وانه لولا التدليس لما تمكنت من استصدار القرار موضوع الطعن ملتمسة الحكم وفق مقال الطعن ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/09/2019

محكمة الإستئناف

حيث اسست طالبة إعادة النظر أسباب طعنها استنادا لمقتضيات الفصل 404 من ق.م.م لوقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى يتمثل في إخفاء الشركة المطلوبة تغيير صفتها أثناء سريان الدعوى موضوع طلب الطعن ، لأنها رفعت الدعوى باسم الشركة (م. ع. ب.) في حين وقع تحويلها إلى شركة (ب. س.) قبل تقديم طلباتها الإضافية بمقتضى الجمع العام المؤرخ في 26/04/2011 ، وان المحضر المذكور كان محتكرا لديها وأخفته أثناء سريان الدعوى

لكن ، حيث انه بالرجوع إلى الوثائق المتمسك بها من قبل الطالبة يلفى بأن محضر الجمع العام الإستثنائي المنجز من قبل الشركة (م. ع. ب.) المؤرخ في 26/04/2011 يشير بالبند الثاني منه إلى تحويل الشركة (م. ع. ب.) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة خاضعة لمقتضيات قانون 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة ، وان التغيير لا يترتب عنه إنشاء شخص معنوي جديد ، وفي البند الثالث يشير بتغيير إسمها إلى اسم شركة (ب. س.) ، وبالتالي فإنه استنادا للمحضر المذكور فإن تغيير إسم الشركة لم يترتب عنه خلق شخصية اعتبارية جديدة ، ولم تتأثر ذمتها سلبا او ايجابا بهذا الغيير، فضلا عن ان الإسم الذي رفعت به المطلوبة الدعوى موضوع الطعن ( الشركة (م. ع. ب.) ) هو نفس الإسم المضمن بعقد الكراء الرابط بينها وبين المكترية ولا ينال تغييره من صفتها طالما أنها بقيت محتفظة بشخصيتها ، مما يجعل ما تمسكت به الطالبة من وجود تدليس في صفة المطلوبة أثناء تحقيق الدعوى غير مرتكز على أساس ، كما ان محضر الجمع العام الإستثنائي الذي يشير إلى تغيير إسم الشركة وتسجيلها في السجل التجاري بالإسم الجديد لا يعتبر من قبيل الوثائق الجديدة والحاسمة المؤثرة في الدعوى موضوع التعرض لأن تعدد صور الشخص الإعتباري وما قد يحدث من اندماجه او تغيير تبعيته او اسمه او تعديل شخص ممثله لا يتأثر بما يطرأ على هذا الإسم من تغيير ولا ينال من سلامة إجراءات الدعوى ، مما يجعل الطعن غير مرتكز على أساس سليم ويتعين التصريح برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الطلب.

في الجوهر : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile