Réf
76818
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4177
Date de décision
30/09/2019
N° de dossier
2018/8202/4582
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation partielle du jugement, Recouvrement de créances, Rapport d'expertise comptable, Preuve en matière commerciale, Force probante, Factures impayées, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contestation de factures, Absence de contestation sérieuse
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, par lequel le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande du créancier, le débiteur contestait la force probante des pièces et soulevait l'irrecevabilité de l'action. Par un arrêt avant dire droit, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise comptable afin de déterminer le montant exact de la créance. Elle écarte ensuite la contestation du rapport d'expertise fondée sur une prétendue page manquante, retenant que la vérification de l'original du rapport déposé au greffe contredit les allégations de l'appelant et que ce dernier n'a pas produit sa propre copie pour étayer son moyen. La cour considère que les conclusions de l'expert établissent le montant de la créance et que le débiteur, ne rapportant pas la preuve de sa libération, demeure tenu au paiement. Le jugement est par conséquent réformé, la condamnation étant réduite au montant fixé par l'expertise, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 06/08/2018 تقدمت شركة (ب. م. إ. س.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائية بمقتضاه تستأنف الحكم رقم 4388 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/05/2018 في الملف عدد 10092/8202/2017 القاضي بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 273.528 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 7/2/2019.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 03/11/2017 تقدمت المدعية بمقال عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (ب. م. 3. ك.) بمبلغ 273.528,00 درهم حسب الفواتير المرفقة بالمقال. وأنها حاولت مع المدعى عليها من أجل تمكينها من المبالغ المتخلذة بذمتها دون جدوى والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 273.528 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بالفاتورة رقم F141102 بمبلغ 254.136 درهم - بالفاتورة رقم F150123 بمبلغ 1.680 درهم - بالفاتورة رقم F150124 بمبلغ 8.712 درهم - بالفاتورة رقم F150125 بمبلغ 9.000 درهم.
وأجابت المدعى عليها بجلسة 14/12/2018 أن المدعية التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ 273.528 درهم دون أن تلتمس الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني ولفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني باعتبار أن الأمر يتعلق بأشخاص معنوية طبقا لمقتضيات الفقرة 5 من المادة 67 من القانون رقم 96-05 والتي تعتبر من النظام العام وهو ما سار عليه الاجتهاد القضائي والتمست الحكم بعدم قبول الطلب وحفظ حقها في الجواب في حالة إصلاح المدعية لمقالها.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المحكوم عليها التي أسست أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي المطعون فيه جاء مجحفا بحقوق العارضة عندما قضى بأدائها للمستأنف عليها مبلغ 273.528 درهم مع الفوائد القانونية بالرغم من الإخلال الذي شاب مقال الدعوى حين التمست الحكم على العارضة بأداء المبلغ المذكور دون ذكر أنها تلتمس الحكم عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لها في شخص ممثلها القانوني باعتبار أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بأشخاص معنوية،
وهو ما يخالف مقتضيات الفقرة 5 من المادة 67 من القانون رقم 96-05 هاته المقتضيات التي تعد من النظام العام هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإنه يتبين من خلال الاطلاع على الفاتورات موضوع دعوى النازلة أنها لا تحمل توقيع المستأنف عليها، كما أن أغلبيتها تعود لسنة 2014 و2015 وأنها غير دقيقة ولم تسجل بواسطة كمبيالة حتى يمكن مراقبة الإجراءات والآجال التي تتطلبها، مما كان يتعين على المحكمة المصدرة للحكم القول بإجراء خبرة للتأكد من هاته الفواتير ومراقبة أجل التقادم وطبيعة المسطرة التي سلكتها المستأنف عليها وفقا لملتمس العارضة إلا أنها ارتأت خلاف ذلك والحكم عليها بأدائها للمستأنفة المبالغ المحددة بمقتضى الحكم موضوع الاستئناف، ويكون بالتالي الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين الحكم بإلغائه وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة جديدة للتأكد من الفواتير موضوع النازلة ومراقبة أجل التقادم وطبيعة المسطرة التي سلكتها المستأنف عليها. وأرفقت مقالها بنسخة الحكم المستأنف وطي غلاف التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها بجلسة 27/12/2018 أن العارضة قدمت دعواها في مواجهة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني، وأنه يكفي للمحكمة أن تطلع على مقال العارضة الافتتاحي لتتأكد أنها قدمت مقالها في مواجهة المستأنفة في شخص ممثلها القانوني، وان المستأنفة هي التي لم تكلف نفسها عناء التأكد من ذلك وأن المحكمة الابتدائية في تعليلها أجابت على الدفع بعبارات واضحة، والعارضة تستغرب التمسك بهذا الدفع الذي لا أساس واقعي له وبالتالي ليس هناك ما يخالف المقتضيات المحتج بها. وأنه وبما أن الإثبات في المادة التجارية يتسم بالحرية، وبما أن الدين ثابت في حق المستأنفة ليس فقط بواسطة هذه الفواتير وإنما كذلك بواسطة المحاسبة الممسوكة بانتظام حسب مقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة. وأن هذه الفواتير مدعمة ببونات التسليم التي تفيد بما لا يدع مجال للشك. وان المستأنفة تعترف بتسلمها للسلع وأن العارضة نفذت التزامها العقدي. وأنه بما أن المستأنفة لم تستطع إثبات خلو ذمتها من المبالغ المدينة بها للعارضة بواسطة الفواتير التي تحمل تأشيرة العارضة ولم تدل بأية وسيلة تثبت ولو شبهة أداءها إذ اكتفت بدفوعات مجردة من أي إثبات، وان المحكمة بناء على ذلك استطاعت تكوين قناعتها بشكل لا يدع مجال للشك أن الدين ثابت في حق المستأنفة، وبالتالي فإن المحكمة حينما أصدرت حكمها على ذلك الشكل واستجابت لمطالب العارضة كان حكمها مطابقا لصحيح القانون ومصادفا للصواب. لأجله تلتمس تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به . وأرفقت مذكرتها بصورة من المقال الافتتاحي.
وعقبت المستأنفة بجلسة 10/01/2019 أن الفاتورة المدلى بها تحمل رقم F141102 وهي غير الواردة في المقال الافتتاحي. ومن جهة ثانية، فإن العارضة قد أدت مجموعة من المبالغ بواسطة شيكات كما يظهر من صور المحاسبة بين الطرفين في سجلات العارضة وهي ذات مصداقية مع العلم أن هناك ادعاء فاتورة تحمل رقم آخر غير المطالب به، ومن أجل الخروج بنتيجة إيجابية فإن أحسن إجراء هو الأمر بخبرة يطلع فيها الخبير على دفاتر وسجلات كل شركة وما وقع أداؤه وما لم يقع أداؤه. لأجله تلتمس إصدار أمر تمهيدي بإجراء خبرة مع استعدادها لأداء الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 7/2/2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ذ.) وذلك قصد الاطلاع على الدفاتر التجارية للطرفين وعلى جميع الوثائق التي يتوفر عليها الطرفان وعلى ضوء ذلك تحديد الدين الذي لازال بذمة المستأنفة.
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير محمد (ذ.) المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي انتهى فيه أن الطاعنة مدينة بمبلغ 197.287,20 درهم.
وعقبت المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 19/9/2019 ملتمسة المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المستأنفة بأداء المبلغ المحدد في الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد (ذ.) والمحدد في 197.287,20 درهم.
وحيث لم يدل نائب المستأنفة بأي تعقيب على الخبرة رغم إمهاله لجلسة 19/9/2019 مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت فيها وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 26/9/2019.
وخلال المداولة أدلى نائب المستأنفة بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها أنه بناء على القرار التمهيدي الصادر في النازلة، والذي أمرت بمقتضاه المحكمة بإجراء خبرة حسابية، أدلى السيد الخبير بتقريره في الملف، وأنه باطلاعنا على هذه الخبرة تبين أنها تنقصها إحدى الصفحات، إذ أن الصفحة رقم 3 تم تكرارها مرتين، في حين تم إغفال الإدلاء بالصفحة رقم 4، مما تعذر على العارضة الإدلاء بمستنتجاتها عقبها لذلك تلتمس العارضة من المحكمة إرجاع المهمة إلى الخبير مع أمره بتدارك الإغفال الذي طال الصفحة رقم 4 من تقريره.
لهذه الأسباب تلتمس إرجاع المهمة للخبير لتدارك الإغفال الذي طال تقريره وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاتها بعد ذلك.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف كونه جانب الصواب فيما قضى به بالرغم من الإخلال الذي شاب مقال الدعوى حيث التمست المستأنف عليها الحكم عليها بالأداء دون ذكر شخص ممثلها القانوني لكون الأمر في النازلة يتعلق بشخص معنوي، ومن جهة أخرى ، قضت عليها بالأداء رغم كون الفاتورات لا تحمل توقيعها كما أن أغلبيتها تعود لسنة 2014 و 2015، ملتمسة إجراء خبرة حسابية للتأكد من الفاتورات موضوع النازلة ومراقبة أجل التقادم.
وحيث إنه بالاطلاع على الفاتورات المدرجة بالملف تبين للمحكمة أن البعض منها يحمل الطابع والتوقيع والبعض الآخر يحمل الطابع دون التوقيع، مما ارتأت معه المحكمة وفي إطار إجراءات التحقيق إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير محمد (ذ.) الذي خلص في تقريره أن الطاعنة مدينة للمستأنف عليها بمبلغ 197287,20 درهم.
وحيث تمسكت الطاعنة أن تقرير الخبرة ينقصه إحدى الصفحات، إذ أن الصفحة رقم 3 تم تكرارها مرتين وتم إغفال الإدلاء بالصفحة رقم 4 مما تعذر عليها الإدلاء بمستنتجاتها ملتمسة إرجاع المهمة إلى الخبير مع أمره بتدارك الإغفال الذي طال الصفحة الرابعة من تقريره.
وحيث إنه خلافا لما أثارته الطاعنة بخصوص عدم ضم التقرير للصفحة الرابعة منه فإن المحكمة باطلاعها على أصل تقرير الخبرة يتبين أنه يضم الصفحة الرابعة وأن الصفحة الثالثة لم يتم تكرارها مرتين وأن التقرير كامل لا ينقصه أي صفحة وأن الطاعنة لم ترفق تعقيبها بنسخة التقرير الذي سلمته لها المحكمة خلال الجلسة للتأكد من جدية دفعها مما يبقى معه ادعاؤها مفتقرا للإثبات ويتعين رده.
وحيث بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين أن الخبير أنجز المهمة المسندة له بعد اطلاعه على الدفاتر التجارية للمستأنف عليها وعلى الصور الشمسية لأربع شيكات منتهيا في تقريره أن الطاعنة مدينة بمبلغ 197287,20 درهم.
وحيث إن الطاعنة فضلا على ذلك لم تدل بما يثبت براءة ذمتها اتجاه المستأنف عليها مما يتعين معه المصادقة على تقرير الخبرة واعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل المبلغ المحكوم به وذلك بحصره في 197287,20 درهم وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.
في الجوهر : باعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 197287,20 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025