Recours en rétractation : le dol déjà débattu en appel et la contradiction dans les motifs ne constituent pas des cas d’ouverture (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76663

Identification

Réf

76663

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4122

Date de décision

26/09/2019

N° de dossier

2019/8232/1661

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un recours en rétractation contre un arrêt la condamnant au paiement d'une créance commerciale, la société débitrice invoquait le dol de son adversaire, une contradiction dans les motifs de la décision, le faux des pièces produites et la découverte d'un document décisif. La cour d'appel de commerce écarte successivement chacun de ces moyens en appliquant une interprétation stricte des cas d'ouverture prévus par l'article 402 du code de procédure civile. Elle rappelle que le dol, pour justifier la rétractation, doit avoir été découvert postérieurement à la décision attaquée et non avoir été débattu au cours de l'instance. La cour retient également que la contradiction doit exister entre les différentes parties du jugement lui-même, et non au sein de sa seule motivation. De même, la simple existence de poursuites pénales pour faux ne suffit pas à caractériser ce moyen, lequel requiert un jugement définitif ayant statué sur la falsification de la pièce. Enfin, la cour juge irrecevable la production d'une pièce prétendument décisive dès lors qu'il n'est pas démontré que la partie adverse en avait empêché la production et que le demandeur aurait pu l'obtenir par ses propres diligences. Le recours en rétractation est par conséquent rejeté, avec condamnation de la demanderesse au paiement d'une amende.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على مقال إعادة النظر الذي تقدمت به الطالبة بواسطة نائبه نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/03/2019 تلتمس بمقتضاه إعادة النظر في القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 5613 بتاريخ 29/11/2018 في الملف عدد 5013/8202/2017 سندها في ذلك أن الثابت من وثائق الملف أن شركة (و. ب.) تقدمت بمقال إفتتاحي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها شركة (ا. ب.) بمبلغ 585686.00درهم ناتج عن تزويدها بمجموعة من البضائع.

ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية وتعويض قدره 10000.00درهم مع النفاذ المعجل والصائر.

وأرفقت مقالها بفاتورة و4 أوذونات وإنذار ونموذج ج.

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكمها عدد 4379 بتاريخ 18/04/2017 ملف 2001/8202/2016 قضى برفض الطلب، إستأنفته شركة (و. ب.) بمقتضى مقال إستئنافي أوضحت من خلاله أن طلبها جاء مؤسسا على الفاتورة عدد 10/2014 المرفقة بوصولات التسليم مضيفة أن الخبير لم يطلعها على الوثائق المستدل بها من طرف المستأنف عليها وبعد جواب هذه الأخيرة وإجراء خبرة حسابية وتبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعه أعلاه والذي قضى على شركة (ا. ب.) ببأداء مبلغ 585686.00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وهو القرار موضوع طلب إعادة النظر من طرف الطالبة (ا. ب.) والذي أسسته على الأسباب التالية:

السبب الأول: وقوع تدليس أثناء تحقيق الدعوى بعدم إدلاء المطلوبة ببونات الطلب خاصة أمام منازعة العارضة في الفواتير وسندات التسليم التي لا تحمل توقيعها وتحمل خاتما مسروقا، فضلا على أن المطلوبة تدعي أنها سلمت البضائع لمستشفى محمد الخامس بأسفي دون الإستدلال بما يثبت ذلك، وهو ما يشكل تدليسا بقيام المطلوبة بخداع المحكمة وجعلها تصدر قرارها بناء على تصور مغلوط.

السببب الثاني: وجود تناقض بين أجزاء القرار: إذ أنه برجوع محكمة الإستئناف الى القرار المطلوب إعادة النظر فيه ستلاحظ بأنه يتضمن تناقضا واضحا بين أجزائه، وأن هذا التناقض يستوجب عملا للفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية إعادة النظر فيه، بإعتبار أن القرار المطلوب إعادة النظر فيه كان معللا بخصوص ما انتهى إليه لإلغاء الحكم الابتدائي بما يلي:" وحيث نازعت المستأنفة عليها في المعاملة مع الطاعنة كما نازعت في الخبرة المنجزة .

وحيث إن منازعة المستأنفة عليها في المعاملة مردود طالما أنها بعدما أنكرت أية معاملة أقرت من جديد بأنها سبق وأن تعاملت مع المستأنفة في معاملات أخرى دون المعاملة موضوع النازلة.

وحيث إن الثابت وخلافا لما تمسكت به المستأنف عليها أيضا فإنه بالرجوع الى الخبرة المنجزة يتبين أن الخبير المعين اطلع على الوثائق المحاسبتية المتعلقة بإنشاء الفاتورة موضوع النزاع وتبين له أن الطاعنة قامت بتدوينها ضمن محاسباتها، وأن جميع وثائقها المحاسبتية قد أخذت بعين الإعتبار هذه العملية من موازنة عامة ودفتر الأستاذ والبيانات الختامية، إلا أنه بعد الإطلاع على الوثائق المحاسبتية للمستأنف عليها اتضح له أنه لم يتم تقييد العملية المتعلقة بالفاتورة عدد 10/2014 ضمن دفاترها كما أكد الخبير أن الفاتورة تحمل خاتم المستأنف عليها أيضا بونات التسليم تحمل خاتمها.

وحيث إن الفاتورة المدلى بها، وأيضا بونات التسليم تعتبر حجة في مواجهة المستأنف عليها بإعتبارها مستخرجة من الدفاتر التجارية الممسوكة بإنتظام من قبل الطاعنة طالما لم تثبت ما يخالفها طبقا للفصل 19 من مدونة التجارة الذي يعتبر الدفاتر المحاسبتية الممسوكة بانتظام حجة ضد التاجر وعليه ما لم يثبت العكس".

وأنه يستخلص من هذا التعليل بأن محكمة الإستئناف كانت مقتنعة بكل ما يمكن أن تطالب به شركة (و. ب.) هو دين ثابت بمقتضى فواتير هي من صنع المستأنفة والتي نازعت فيها العارضة بجدية، كما اعتبرت أن تسجيل هذه الفواتير بالمحاسبة دليل قاطع غير قابل لإثبات العكس ولو كانت من صنع المستأنفة، في حين أن تسجيلها بالدفاتر المحاسبتية لا يدل على المديونية، لأن أداء الضرائب عليها ليس دليلا قاطعا على ذلك، فما دامت ستحصل على مبالغ لفواتير خيالية، فلماذا لم تؤد عنها الضرائب، كما أن إنكار العارضة لهذه الفواتير وبونات التسليم جاء معززا بكونها تفتقد الى بونات الطلب والتي لا يمكن فصلها عن العمليات التجارية بين شركتين تجاريتين كما أن قول العارضة بسرقة الطابع الموضوع على بونات التسليم يعززه عدم التوقيع عليها، لأن التوقيع هو الوسيلة الوحيدة لإثبات واقعة التسليم وليس الطابع المجرد وهو بالفعل الطابع المسروق.

حيث يبقى التساؤل المنطقي هو كيف تمكنت المحكمة الى الوصول الى هذه النتيجة بعد أن تبنت نقيضه. وهذا التناقض يفتح المجال لإعادة النظر، مضيفة أن التناقض المذكور يستوجب عملا للفقرة الثانية من الفصل 402 من قانون المسطرة المدنية إعادة النظر فيه.

السبب الثالث: أن قبول طلب إعادة النظر يؤدي إلى إرجاع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها وهو ما يعطي للطالبة الحق في مناقشة جميع جوانب النازلة سيما تقرير الخبرة والذي إعتمد على تصريحات المطلوبة بكونها قامت بتسليم السلع للزبون والحال أن الفواتير وبونات التسليم لا تحمل أي توقيع وتتضمن خاتما مسروقا، كما أشارت الخبرة إلى وجود ثلاث شيكات صادرة عن الطالبة وممثلها القانوني والحال أن تلك الشيكات غير صادرة عنها مضيفة أن الخبرة جاءت مبنية على الوصف والتخمين وإعتمدت تصريحات المطلوبة دون الطالبة.

ملتمسة الرجوع على القرار المطلوب إعادة النظر فيه والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وأرفق مقالها بقرار إستئنافي.

وحيث أدلى نائب المطلوبة بمذكرة جوابية بواسطة نائبها أوضحت العارضة من خلالها أن إدعاء التدليس بني على أسباب سبق وأن تم إثارتها ومناقشتها ومن تم لا تصلح سببا لإعادة النظر، مضيفة أنه لا يوجد أي تناقض بين أجزاء الحكم، وبخصوص باقي الدفوع فإنها لا تندرج تحت مقتضيات المادة 402 من ق م م.

ملتمسة التصريح برفض الطلب.

وحيث أدلى نائب الطالبة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها الطالبة سابق دفوعاتها مضيفة أنها تقدمت بشكايات في مواجهة مسير الشركة المطلوبة السيد محمد (ف.) كانت موضوع المسطرة رقم 548 والتي أكد من خلالها أن الوصولات تتضمن خاتما مسروقا، مضيفة أنه تمت متابعته من أجل صنع وتزوير محرر تجاري وإستعماله.

ملتمسة الحكم وفق مقالها.

وأرفقت مذكرتها بإستدعاء وحاضر إستماع ومتابعة.

وحيث أدلى نائب الطالبة بمذكرة أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها مضيفة أنها تحصلت على وثيقة حاسمة صادرة عن مدير مستشفى محمد الخامس تؤكد فعلا أن ما يزعمه السيد (ف.) غير صحيح.

ملتمسة الحكم وفق مقالها.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 12/09/2019 أدلت المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ عبد المجيد (ر.) بمذكرة أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة الحكم برفض الطلب فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/09/2019.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن الطاعنة بلغ بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ ... وبادر وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث دفعت الطالبة بوقوع تدليس من جانب المطلوبة أثناء تحقيق الدعوى سندها في ذلك عدم إدلاء هذه الأخيرة ببونات الطلب سيما أمام المنازعة في الفواتير وسندات التسليم التي لا تحمل توقيع الطالبة وجاءت متضمنة لخاتم مسروق، فضلا على أن المطلوبة تدعي أنها سلمت البضائع لمستشفى محمد الخامس بأسفي دون الإستدلال بما يثبت ذلك، وهو ما يشكل تدليسا بقيام هذه الأخيرة بخداع المحكمة وجعلها تصدر قرارها بناء على تصور مغلوط.

وحيث إن السبب المذكور سبق إثارته ومناقشته أثناء البت في ملف الدعوى إستئنافيا ومن تم يصلح لأن يكون سببا في الطعن بالنقض لا الطعن بإعادة النظر، كما أن التدليس كسبب من أسباب إعادة النظر يقصد به ذلك التدليس المكتشف بعد صدور القرار المطلوب إعادة النظر فيه أما ذلك المكتشف قبل صدوره فلا يعد تدليسا في مفهوم الفصل 402 من ق م م إعتبارا لكون الطالب أبدى دفوعه بشأنه وأن المحكمة ناقشته وحددت موقفها منه، وهو الثابت في نازلة الحال.

وحيث دفعت الطالبة بوجود تناقض بين أجزاء الحكم وفقا لما سطر بدفوعاتها أعلاه.

وحيث إن التناقض المدفوع به من طرف الطالب يتعلق بزعم وجود تناقض في تعليل المحكمة وهو وبفرض صحته لا يعتبر سببا من أسباب إعادة النظر والتي حددته المادة 402 من ق م م في التناقض الوارد بين أجزاء الحكم، والحال أن ما انتهى إليه منطوق القرار المطلوب إعادة النظر فيه جاء منسجما مع تعليله.

وحيث دفعت الطالبة بكون مسير الشركة المطلوبة السيد محمد (ف.) تمت متابعته من أجل صنع وتزوير محرر تجاري وإستعماله.

وحيث إن التزوير كسبب من أسباب النقض يجب أن يستند على وثيقة تم الإعتراف بزوريتها من طرف من إستعملها أو صدر حكم قضائي قضى بزوريتها، وهو المفتقد في نازلة الحال بإعتبار أن تحريك المتابعة لا يعتبر سببا من أسباب الطعن بإعادة النظر.

وحيث دفعت الطاعنة بكونها تحصلت على وثيقة حاسمة صادرة عن مدير مستشفى محمد الخامس تؤكد فعلا أن ما يزعمه السيد (ف.) غير صحيح.

وحيث إن الوثيقة المحتج بها من طرف الطاعن لم تكن محتكرة لدى المستأنف عليها وذلك للحيلولة دون تقديمه لها بمنعها من الحصول عليها أو منع من يحوزها من تقديمها، وبالتالي فإنه كان بوسع الطالبة الحصول عليها أثناء سير الدعوى وهو ما يشكل تقصيرا منها في الدفاع عن نفسها و من تم لا يجوز أن تكون سببا لطلب إعادة النظر.

وحيث إن باقي الدفوعات المنصبة على الخبرة لا يمكن أن تشكل سببا من أسباب إعادة النظر والتي تم حصرها بموجب المادة402 من ق م م.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد جميع دفوعات الطالبة والتصريح برفض طلب إعادة النظر.

وحيث يتعين تحميل الطالبة الصائر.

وحيث إنه وأمام رفض طلب إعادة النظر يتعين تغريم الطالبة بمبلغ 300.00درهم.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الطلب.

في الموضوع: برفضه وإبقاء الصائر على رافعته مع تغريم الطالبة مبلغ ألف(1000.00)درهم.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile