Une difficulté d’exécution ne peut être fondée que sur des faits postérieurs à la décision et non sur des moyens déjà débattus en première instance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 76077

Identification

Réf

76077

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3886

Date de décision

06/08/2019

N° de dossier

2019/8110/248

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 147 - 153 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 21 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 433 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé, le premier président de la cour d'appel de commerce la qualifie de difficulté d'exécution. Le débiteur, preneur dans le cadre d'un contrat de crédit-bail, contestait la régularité de la résiliation pour défaut de paiement, arguant ne pas avoir été valablement mis en demeure. La cour rappelle que la difficulté d'exécution, pour être retenue, doit reposer sur des faits survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle en déduit que les moyens qui ont été ou auraient pu être soulevés devant le premier juge, tels que la contestation de la validité de la mise en demeure, constituent des défenses au fond et non une difficulté d'exécution. La cour retient que la mise en demeure envoyée par lettre recommandée à l'adresse contractuelle est régulière, le défaut de retrait par le destinataire lui étant imputable. En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث أدلت المطلوبة بمذكرة جوابية عرضت من خلالها ان المقال غير مقبول شكلا، لأن الأمر الإستعجالي المطلوب ايقاف تنفيذه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون عملا بمقتضيات الفصلين 147 و 153 من ق م م.

وبخصوص الموضوع، فانه فضلا عن تناقض أقوال وادعاءات الطالب، فانه وخلافا لما يدعيه فان العارضة بعثت لها برسالة من اجل التسوية الودية بعد أن توقف عن أداء ما بذمته من واجبات الكراء، وكذا برسالة الفسخ بعد مرور اجل 15 يوما المنصوص عليه في بنود العقد المحددة لوسائل التسوية الودية وفقا للمادة 433 وذلك برسالة مضمونة مع اشعار بالتوصل بتاريخ 21/12/2018 وكذا 25/01/2019، وان الطالب تخلف عن سحب الرسالة لدى مصالح البريد مادام أنها رجعت بعبارة غير مطالب بها، وانه بالرجوع الى البند 11 من عقد الإئتمان الإيجاري المبرم بين الطرفين فإنه ينص على أنه يتم تفعيل مقتضيات المادة 433 في حالة توقف المدعى عليها عن الأداء يتم بواسطة رسالة مضمونة او انذار شبه قضائي بالعنوان المعين بموجب هذا العقد، وان أي تعديل بخصوص عناوين أحدهما يجب إخبار الطرف الآخر به وأنها وتنفيذا للبند المذكور راسلت الطالب في العنوان المتوفر لديها والمضمن بالعقد والذي اعتبره المدعى عليه محل مخابرة معه الا ان المدعى عليها لم تقم بسحب الرسالة لدى المصالح البريدية.

وحيث ان عدم سحب الطالبة للرسالة لدى المصالح البريدية يجعلها في حكم الرافضة لدعوة التسوية الودية المقترحة من قبل العارضة، مما تكون معه دفوعها بهذا الخصوص غير جدية، سيما و أن رسالة التسوية الودية جاءت نظامية ومفصلة وتتوفر على كافة الشروط المتطلبة قانونا، إذ حددت فيها قيمة الأقساط الغير مؤداة بتفصيل عن كل عقد ائتمان ايجاري رابط بين الطرفين وتدعوها من خلالها الى العمل على ايجاد تسوية ودية لذلك، تحت طائلة اعتبار العقد مفسوخا واعتبار جميع الأقساط حالة مع الإلتزام برد المنقولات موضوع العقد، الأمر الذي تكون معه الرسالة المذكورة صحيحة وتكون مزاعم الطالبة بهذا الخصوص غير معتبرة ويتعين بالتالي التصريح بردها.

أيضا، نازع الطالب في المديونية المصرح بها من قبل العارضة والمتخلذة في ذمته بدعوى أنه كان يؤدي واجبات الكراء حيث قامت بتحويل مبالغ مالية لتغطية الأقساط التي لم يتم تحويلها الى حساب العارضة مستندة الى أمرين بالتحويل، وأن دفعها المذكور يعد اقرارا من جانبه بانه لم يمكن العارضة من واجبات الكراء مدعية انه لم يتم تحويل مجموعة المبالغ التي دفعها الى حساب العارضة، كما أن إدلاءه بأمرين بالتحويل للقول بانها تؤدي واجبات الكراء لا يعفيه من ثبوت عدم الأداء في حقه عن الفترة الممتدة من 15/4/2018 الى 15/6/2018 وعن الفترة الممتدة من 15/08/2018 الى غاية 15/12/2018 طالما لم تدل بما يفيد الأداء، الأمر الذي تكون معه الطالب في وضعية عدم اداء للأقساط التي تجعل العقد مفسوخا وتكون معه جميع الأقساط حالة مع الحق في استرجاع المنقولات موضوع العقد، ويتعين استنادا لما ذكر التصريح اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا الحكم برفضه مع ترك الصائر على عاتق رافعته.

وحيث ارفقت مذكرتها بصورة من رسالة التسوية الودية المؤرخة في 21/12/2018 وصورة من رسالة الفسخ المؤرخة في 25/01/2019 وصورة من توصيلين .

وحيث أدرج الملف بجلسة 1/8/2019، ادلت خلالها الأستاذة بسمات بالمذكرة المومأ لها، وتخلف دفاع الطالب، مما تقرر معه حجز القضية للتأمل لجلسة 6/8/2019.

حيث إن الأمر المطلوب ايقاف تنفيذه مطعون فيه بالإستئناف أمام هذه المحكمة حسب نسخة المقال الإستئنافي المرفقة ضمن وثائق الملف، مما يكون معه النزاع معروضا عليها، ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بصفته قاضيا للمستعجلات عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من قانون احداث المحاكم التجارية.

حيث ان الأمر المطلوب ايقاف تنفيذه مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون، وان طلب ايقاف تنفيذه يندرج ضمن الصعوبة في التنفيذ.

وحيث ان الصعوبة في التنفيذ ينبغي ان تبنى على وقائع لاحقة لتاريخ الحكم المستشكل في تنفيذه، أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب، فتندرج ضمن الدفوع، ولا تشكل أسبابا للقول بوجود صعوبة في التنفيذ.

وحيث ان ما يتمسك به الطالب كان قائما وقت النظر في الطلب، اذ سبق له إثارته أمام المحكمة مصدرة القرار المطلوب إيقاف تنفيذه، وبالتالي فإنه لا يشكل صعوبة في التنفيذ ويتعين التصريح برفضه.

لهذه الأسباب

وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الطلب

وفي الموضوع: برفضه مع ترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile